﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:19.850
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل تزوج على امرأته تزوج على امرأته الاولى وخيرها بين الطلاق او ان تبقى ولكن بشرط الا يجامعها. وقد وافقت على ذاك الشرط من اجل اولادها فهل يجوز هذا؟ لا لا

2
00:00:19.900 --> 00:00:38.250
وان امرأة خافت من مالها نشوزا او يراها فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير النبي صلى الله عليه وسلم خير ام المؤمنين سودة في ان يطلقها او تبقى بدون النهي يجعل لها شيئا من

3
00:00:38.250 --> 00:00:48.850
القسمة رضيت ان تبقى ووهبت قسمتها لعائشة رضي الله عنها. نعم اذا اصطلحا على هذا ما في مانع. نعم