﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:26.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين نعم بسم الله الرحمن الرحيم هذا باب عفوا لم يسجل كان الشيخ اسلام ما موجود وابو ناصر ايضا غير موجود الشيخ مصطفى احيانا قد يكون جسده عندنا وقلبه

2
00:00:26.650 --> 00:00:48.900
في مكان اخر فلذا لعل نقرأهم مرة اخرى نعم قال مجد الدين ابو البركات عبدالسلام بن عبدالله بن الخضر المعروف بن تيمية الحواني رحمه الله تعالى قال باب نجاسة لحم الحيوان

3
00:00:48.950 --> 00:01:13.050
الذي لا يؤكل اذا ذبح نعم فالحيوان الذي لا يؤكل لحمه نجس. نعم حتى ولو ذبح والدليل على ذلك قال عن سلمة ابن الاكوع قال لما امسى اليوم الذي فتحت عليهم فيه خيبر

4
00:01:13.500 --> 00:01:42.700
وخيبر كانت في بداية السنة السابعة اوقدوا نيرانا كثيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النار على اي شيء توقدون؟ قالوا على لحم على اي لحم وهذا يدل على انهم لم لم يكونوا يأكلوا اللحم باستمرار. نعم

5
00:01:43.500 --> 00:02:10.800
وانما نادوا نعم قالوا على لحم الحمر الانسية. والحمار الانسي حرام فقال اهوقوها حرام اكله. قال اهرقوها واكسروها نعم امر حتى بكسر الانية عليه الصلاة والسلام. فقال رجل يا رسول الله

6
00:02:10.900 --> 00:02:37.800
او نحرقها ونغسلها فقال او ذاك وفي لفظ فقال اغسلوا وهذا الغسل يدل على ماذا على نجاسة هذا اللحم بحيث تطهر الانية متفق عليه قال وعن انس رضي الله عنه قال اصبنا من لحوم الحمر يعني يوم خيبر

7
00:02:37.900 --> 00:03:04.950
فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ورسوله ينهيانكم عن اكل لحوم الحمر فانها رجس او او نجس متفق عليه اذا اللحوم الحمر نجسة ولكن تقدم لنا ان سعرها سعرها وعرقها طاهر

8
00:03:05.100 --> 00:03:30.150
نعم قال ابواب الاواني وتقدم ان الاواني انواع منها اواني آآ يجوز استعمالها وهي ما جمعت امرين ان تصنع من شيء طاهر والا تكون غالية الثمن فيكون في ذلك اسراف. يعني لا تكون من انية الذهب او الفضة

9
00:03:30.500 --> 00:03:51.100
فما كان كذلك فاستعماله مشروع نعم او نعم عفوا والقسم الثاني هي الاواني التي لا يجوز ان تستعمل وهي على انواع ان يأتي الذهب والفضة الانية المصنوعة من شيء نجس

10
00:03:51.150 --> 00:04:13.550
من لحوم الحمق وما شابه ذلك. نعم عندما تكون قربة وما شابه ذلك. نعم فلا شك هذه ممنوعة دعاة ولا يجوز استعمالها نعم قال باب ما جاء في انية الذهب والفضة

11
00:04:13.850 --> 00:04:31.750
قال عن حذيفة وهو ابن اليمان العبسي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال عن حذيفة رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحبيب

12
00:04:31.800 --> 00:04:58.750
فالحقيق محرم على الرجال ولا الديباج الا بمقدار اصبعه او اصبعين الى اربعة فقط لا تلبس لا تلبس الحبيب ولا الديباج والديباج نوع من الحبيب. طبعا الا عند الحاجة فقد رخص عليه الصلاة والسلام للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما ان يلبس الحرير وذلك من حك من

13
00:04:58.750 --> 00:05:27.600
حكة كانت في ماذا؟ في اجسادهم. نعم والحمير ناعم بخلاف الصوف فانه يهيج نعم والبستهم كانت يعني خشنة نعم. قال ولا تشربوا بانية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة

14
00:05:27.750 --> 00:05:45.950
متفق عليه فلا يجوز الاكل ولا الشرب في انية الذهب والفضة وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام فانها لهم في الدنيا اي للكفار. لعل الاستاذ حسام ينتبه ولكم في الاخرة. في

15
00:05:45.950 --> 00:06:04.250
الجنة. نسأل الله من فضله فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نعم ولانه ايظا ان الاكل في انية الذهب والفضة في هذا اشراف

16
00:06:04.800 --> 00:06:29.000
والاشراف لا يجوز وتقدم لنا ان الاشياء المباحة مقيدة بقيدين لا يكون اسراف ولا ايضا قيل نعم ولا يكون ايضا خيلاء. كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير اسراف ولا مقيلا. والنجاسة لا شك لابد ان تكون طاهرة. نعم

17
00:06:29.700 --> 00:06:52.450
فهذه اذا وجد خيلاء او اسراف فان ذلك لا يجوز نعم فالاسلام نهى عن الاسراف والتبذير كما انه نهى عن التقطير والتضييق نعم فخير الامور الوسط نعم فجاء بكل خير

18
00:06:52.600 --> 00:07:11.750
للناس في في دنياهم وفي اخراهم وتعلمون ان يعني انا اليوم سمعت شخص يتكلم في الاذاعة ولعل الشيخ مصطفى ينتبه لان له علاقة بالنواحي المادية فيقول عشرة الاف ستة الاف ريال

19
00:07:12.650 --> 00:07:35.600
يقول العشرة الاف ستة الاف في الحقيقة نعم هذه في آآ الاذاعة في نداء الاسلام. يقول العشرة الاف هي ستة الاف. طبعا الالف لا شك الان ثمان مئة وخمسين لكن يقول تضخم وما شابه ذلك نعم فيقول تصبح ستة الاف فالانسان فنحن في ديننا الاسراف محول

20
00:07:35.800 --> 00:07:57.350
كما ان التقدير ايضا والتضييق لا يجوز ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط نعم احسنتم قال فانها لكم في الدنيا فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة متفق عليه

21
00:07:57.400 --> 00:08:22.700
قال وهو لبقية الجماعة الا حكم الاكل منه خاصة. نعم قال وعن ام سلمة هند بنت ابي امية رضي الله عنها هند بنت امية القرشية المخزومية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الذي يشرب في اناء الفضة

22
00:08:22.900 --> 00:08:43.250
انما يجرجر في بطنه نار جهنم يعني يتجوع نار جهنم نعوذ بالله. وهذا يدل على ان الاكل والشرب فيهم ما من كبائر الذنوب متفق عليه. قال ولمسلم ان الذي يأكل او يشرب في اناء الذهب

23
00:08:43.800 --> 00:09:06.750
والفضة وتقدم ان هذه الزيادة من طريق علي بن مسهر القرشي. وقد تكلم فيها ولكن يغنينا حديث حذيفة واذا كان الفضة منهي عنها فالذهب من باب اولى. نعم وبقية الاستعمالات تقدم لنا ان فيها خلاف

24
00:09:07.150 --> 00:09:25.800
فبعض اهل العلم قال ان لا يجوز فقط في في الاكل او الشرب. لا يجوز استعمال انية الذهب والفضة في الاكل والشرب فقط وزهق الجمهور الى ان كل الاستعمالات محرمة. وهذا هو الاقرب والله اعلم

25
00:09:25.950 --> 00:09:44.300
لا لانه كما تقدم يعني اذا قلنا اشراف وخيلاء فايظا يعني كيف الانسان يتوضأ في ان الذهب او فضة نعم او يجعل الذهب والفضة ديكور والناس لا يجدون بعض الناس لا يجد ماذا

26
00:09:44.350 --> 00:10:14.300
ما يأكل نعم او ما يلبس نعم والله اعلم بقية الاستعمالات ايضا لا لا يجوز استعمال ذلك يعني في غير التحلي للنساء وفي غير الشيء اليسير نعم قاله عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في اناء فضة كأنما يجاوز

27
00:10:14.300 --> 00:10:36.700
في بطنه نارا قال رواه احمد وابن ماجة وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الفضة فانه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الاخرة. مختصر من مسلم

28
00:10:36.900 --> 00:10:55.400
وهذا كما جاء في الخمر نعوذ بالله من شربها في الدنيا فانه لا يشربها في الاخرة قال جابو النهي عن التطبيب بهما الا بيسير الفضة نعم اذا احتاج الشخص الى

29
00:10:55.950 --> 00:11:12.800
ان يطبب اناءه فما حكم ذلك؟ هل يجوز او لا يجوز نعم والصواب او الاقرب انه يجوز لان هذا لا يصيغها مصنوعا من ذهب او فضة وانما شيء يسير من الفضة

30
00:11:13.400 --> 00:11:33.000
قال عن ابن عمر ان رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب في اناء ذهب او فضة او اناء فيه شيء من ذلك فانما يجرجر في بطنه نار جهنم

31
00:11:34.650 --> 00:11:56.700
نعوذ بالله من ذلك رواه الداوى قطني وهو ضعيف شديد الضعف فيه يحيى بن محمد الجاري متروك وشيخه لا يعرف قال وعن انس رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب

32
00:11:57.100 --> 00:12:18.050
مكان الكسو سلسلة من فضة. رواه البخاري وليحمد عن عاصم الاحول وهو من صغار التابعين عاصم بن سليمان الاحول قال رأيت عند انس قدح النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضبة ضبة فضة

33
00:12:18.600 --> 00:12:36.950
وقد جاء في رواية ان انس هو الذي فعل ذلك او ذهب بعض الحفاظ ان الذي صنع ذلك هو انس فقال ذلك موسى بن هارون. نعم فان كان مرفوعا فلا شك

34
00:12:37.450 --> 00:12:55.350
في الاحتجاج عندئذ الاحتجاج به وانه يكون الشيء اليسير لا يؤثر نعم واذا لم يكن مرفوعا فهذا فعل صحابي ولا نعرف يعني ان احدا من الصحابة قد خالفه في ذلك

35
00:12:55.450 --> 00:13:19.700
نعم فيجوز الشيء اليسير من الفضة. قال باب الرخصة في انية الصفر ونحوها اذا ماذا يستعمل الانسان؟ يستعمل الصفو او الحديد. وما شابه ذلك. وكان قدور الناس في سبق من النحاس من الصفر. نعم

36
00:13:19.750 --> 00:13:41.850
يطبخون فيها نعم وقبلهم نعم. من الطين المطبوخ نعم قال وعن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه قال اتانا النبي صلى الله عليه وسلم فاخرجن له ماء  في طور

37
00:13:44.050 --> 00:14:06.050
نعم وهو الاناء من صفو فتوضأ فإذا صغير من صفر اخرجوا له فتوضأ فيه فدل هذا على ان اذا كان الامام من صفر يجوز استعماله في اكل او شرب او وضوء. قال رواه البخاري وابو داوود وابن ماجة

38
00:14:06.550 --> 00:14:27.850
قال وعن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ في مخضب من صفر والمخطب هي تغسل فيها الثياب فهي اكبر من الانية

39
00:14:28.050 --> 00:15:07.000
نعم قال رواه احمد نعم هذا وبالله تعالى التوفيق   اي نعم الان يخرج اسناده نعم لانك تخرج اسناده عليكم السلام من محرم ماذا  نعم الراجح ان ما كان اثما من الذهب والفضة او مثلها فلا يجوز

40
00:15:08.400 --> 00:15:28.200
والله اعلم لان يعني من باب اولى وان كان الامام مصنوع من الجواهر من الجواهر او من الاحجار الكريمة فهذا لا يجوز نعم من باب اولى وبعض اهل العلم اجاز كالشوكاني والاقرب لا

41
00:15:31.950 --> 00:16:33.050
عليكم السلام نعم كان هذا منقطع المنقطع سناده صحيح الى محمد ابن ابراهيم ولكن لم يسمع من زينب  عبيد الله بن عمر وتكلم فيها   ايه  اي نعم اي نعم لا يصح

42
00:16:36.450 --> 00:17:27.950
حنا ما عطينا اسناد الذي تناب بارك الله فيك اسناد حديث عائشة قال الذي يشرب في اناء فضة كأنما يجرجر في بطنه نارا عند احمد وابن ماجة  ايه قال ان شاء الله بعد سعد ابن ابراهيم عن نافع عن امرأة ابن عمر على عائشة

43
00:17:28.250 --> 00:18:16.100
مم  تعب عن سعد ابن ابراهيم   هذا صحيح ان كانت يعني صفية هذه صفية زوجة ابن عمر  ايه الثقة فهذا اسناد صحيح  نعم   هذا من العلل عليكم السلام هذا من العلل

44
00:18:16.250 --> 00:18:39.150
نعم وان اهلهم في الدنيا ولكم في الاخرة   بما في الايمان يعني هذا نوع من الاسواف والكبر لا توضأ الانسان ابي ابي اكل بانية ذهب وفضة يعني هذا اشراق وفعل اهل الكبر

45
00:18:40.650 --> 00:18:45.800
هذي العلبة لو كان بالفعل مؤمن كان ما فعل ذلك لا