نجس وهو ما تغير احد اوصافه بالنجاسة قليلا كان او كثيرا وطهور وهو ما ليس كذلك وان اثبات نوع ثالث لا طهور ولا نجس بل طاهر غير مطهر ليس عليه دليل شرعي المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الحديث الثاني والعشرون عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء رواه احمد والترمذي وابو داوود والنسائي قال الشيخ السعدي رحمه الله في شرحه هذا الحديث الصحيح يدل على اصل جامع وهو ان الماء اي جميع المياه النابعة من الارض والنازلة من السماء الباقية على خلقتها او المتغيرة بمقرها او ممرها او بما يلقى فيها من الطاهرات ولو تغيرا كثيرا طاهرة تستعمل في الطهارة وغيرها ولا يستثنى من هذا الكلام الجامع الا الماء المتغير لونه او طعمه او يحوه بالنجاسة كما في بعض الفاظ هذا الحديث وقد اتفق العلماء على نجاسة الماء المتغير بالنجاسة واستدل عليه الامام احمد وغيره بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الى اخر الاية يعني ومتى ظهرت اوصاف هذه الاشياء المحرمة في الماء صار نجسا خبيثا وهذا الحديث وغيره يدل على ان الماء المتغير بالطاهرات طهور وعلى ان ما خلت به المرأة لا يمنع منه مطلقا وعلى طهورية من غمست فيه يد القائم من نوم الليل وانما ينهى القائم من النوم عن غمسها حتى يغسلها ثلاثا واما المنع من الماء فلا يدل الحديث عليه والمقصود ان هذا الحديث يدل على ان الماء قسمان فيبقى على اصل الطهورية ويؤيد هذا العموم قوله تعالى فلن تجدوا ما ان فتيمموا صعيدا طيبا وهذا عام في كل ماء لانه نكرة في سياق النفي فيشمل كل ما خرج منه الماء النجس للاجماع عليه ودل هذا الحديث ايضا ان الاصل في المياه الطهارة وكذلك في غيرها فمتى حصل الشك في شيء منها هل وجد فيه سبب التنجيس ام لا فالاصل الطهارة