﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:23.450
ايوه قالوا الا يكون في جانب الاباحة لا يكون في جانب الاباحة مم هذا من نص عليه هذا في البحر المحيط مم عجيب بس ولم يفرغ عليه موضوع الندب وكذاك كلام مقتضب جدا وقال فيه نظر وكذا بس يمكن في سطرين

2
00:00:24.200 --> 00:00:44.700
مم بس تعرف يذكرونهم ان الامر والنهي يرد عليهم المطلوب المقيد نعم تعرف انهم يذكرون ان الامر والنهي يعني يرد عليهم الاطلاق والتقييد يعني فالامر شامل للوجوب لكن ما في تفصيل فقط كلام امرين

3
00:00:46.100 --> 00:01:10.200
مم بس انا المهم سبحان الله  تطبيقها كثير هذا طفلي كم اقرأها يا شيخ ولا ولا ولم انتبه لها وكنت اظنها يعني مسألة يعني ربما قليلة الفائتة  هي مسألة يا مشايخ مسألة

4
00:01:10.800 --> 00:01:30.600
حمل المطلق على المقيد في اوامر الندب مثل قوله صلى الله عليه وسلم آآ صيام ثلاثة ايام من كل شهر والحديث الاخر اذا صمت ثلاثة ايام تصوم ثلاثة عشر واربعة عشر وخمسة عشر

5
00:01:32.700 --> 00:01:50.600
فهل هنا يقال بحمل المطلق على المقيد واستشكلناها في الدرس ثم وجدنا في كتب الاصول نص وجودنا في كتب الاصول نصا انه قال ان الحملة المطلق على المقيد اذا كانا نهيين

6
00:01:52.250 --> 00:02:12.250
فانه يكون من باب التخصيص بالمفهوم. قال وكذا الاباحة والنفي والاباحة والكراهة قالوا وفي الندب نظر. بس هذي الكلمة  يعني يبدو التأمل فيها انه حامل المقلق عن المقيد في اوامر النت

7
00:02:13.100 --> 00:02:37.100
لانه محل نظر اصل الكلمة ذكرها المسودة نعم بس هذه الفائدة. نستعين بالله يا شيخ عبد الكريم نقرأ احسن الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ومشايخه وينفعه وينفع به

8
00:02:37.100 --> 00:02:50.000
في وقت الحاضرين يا رب العالمين قال رحمه الله الحديث السابع عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومه بيومين الفطر والنحر

9
00:02:50.300 --> 00:03:07.250
وعن الصماء وان يحتبي الرجل في ثوب واحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر اخرجه مسلم بتمامه واخرج البخاري الصوم فقط بسم الله الرحمن الرحيم طيب اولا الحديث من عنده فيهم سائل يفيدنا

10
00:03:08.300 --> 00:03:27.750
فيه النهي نقول الصحابي نهى وذلك اني حاصل بقول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الرتبة الثانية في نقل النهي رتبا ينقل اللفظ لا تفعلوا مثلا او ان ينقل

11
00:03:27.850 --> 00:03:52.050
بقوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرتبة الثالثة ان يقول نهينا او نهي عن كذا ذكروها شيخنا قالو هي ترتيب رواية النهي ومذكورة في امره النهي يعني اقسم بالله. بالترتيب يا شيخ زكر في

12
00:03:52.350 --> 00:04:16.200
ذكر في المرتقى يا شيخ رتبها في المرتقى ايوة هات قال لفظ الصحابي له حمل جل او ضاحه سمعته وقال لي ومثله حدثني اخبرني فالكل نص في التلقي البين وبعده حدث قال اخبر عن رسول الله مثله يرى. وبعده نهى الرسول او امر

13
00:04:16.200 --> 00:04:33.050
وفي التلقي كل ذاك قد ظهر ثم امر نجعله محتملا القاضي ينتج  احسنت ممتاز هذا حسن يحصل لك شيخ ان انا اقصد ليس هذا اذكر اقصد اللي ذكرته انتم قلتم ان

14
00:04:33.400 --> 00:04:46.600
اه الصحابي اذا نقل نهي عن الرتبة الاولى ان يقول لا تفعلوا. الرتبة الثانية ان يقول نهى نعم هذا اللي ذكره الشيخ حدثنا واخبرنا قال رسول الله صلى الله عليه ثم نهاك ممن هو

15
00:04:46.650 --> 00:05:04.000
اذن هي هي الرتبة الثالثة الرتبة الثالثة والاولى فيها مراتب ايضا ان يقول سمعته يقول لا تفعلوا. امين  لانه طبعا كل واحدة يدخلها من الاحتمال ما لا يدخل الرتبة التي قبلها

16
00:05:04.200 --> 00:05:23.100
والله حنا مثلا نهين يدخلها احتمال ان الناهي غير الرسول مثلا احد الخلفاء الراشدين مثلا هو قال قال فقد يكون فيه ذاك الناهي او عكسه غير رسول الله. الى اخر الابيات يعني. ما شاء الله. احسن. بطل بحث يعني

17
00:05:23.400 --> 00:05:41.750
يا سلام وهي ما يحتاج المرتقى سبحان الله يأتي على مباحث فيأتي بها بشكل وافي آآ تكليف الكفار بالفروع ما شاء الله صابهم صياغة بديعة جدا. لخصه تلخيصا من اطرافه

18
00:05:42.850 --> 00:06:00.900
هو كل واحد يدخلها من الاحتمال ما لا يدخل التي قبلها نعم صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال فالمعتمد ان كلها حجة وكلها تفيد دلالة النهي ما في اشكال ولكن مع اختلاف الرتب

19
00:06:02.150 --> 00:06:20.150
طيب هنا عندنا ها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر وعن الصماء وان يحتبي الرجل في ثوب واحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر سؤال الان يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

20
00:06:20.250 --> 00:06:35.150
هل هذا فيه حمد لللفظ على حقيقته ومجازه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والمحر وعن النهي تحريم وعن الصماء نهي كراهة وان يحتبي الرجل في ثوب واحد

21
00:06:35.350 --> 00:06:51.700
ما هي كرهة وعن الصلاة بعد الصبح والعصر نهي تحريم فنقول النهي هنا حمل على حقيقته ومجازه في بعضه في قوم في بعضه مجاز هكذا افهم يعني ممكن يرد هذا

22
00:06:52.150 --> 00:07:20.550
ويرد ايضا ان يقال انه ذكر اصلا النهي وكل واحد منها اصلا وردت بلفظ مستقل تمام انه قال لا تفعل لا تصوموا كذا لا تحتبوا الى اخره   بهذا الاعتبار نعم. وشيخنا كما تعلمون في مسألة استشكلها بعض الاصولين وهي انهم يقولون ان المندوبة

23
00:07:21.150 --> 00:07:35.900
اه مأمور به حقيقة والنهي والمكروه منهي عنه حقيقة نعم. فبعض ولما يأتون في باب الامر يقولون الامر مجرد القرينة حقيقة في الوجوب والنهي المجرد يعني القرينة حقيقة في التحريم

24
00:07:36.400 --> 00:07:55.350
مم فبعضهم لما اراد ان يعني يحل هذا الاشكال قال الصين نعم احسن الله اليك وليست لا تفعل لا تفعل هذه حقيقة في التحريم نعم. امرا فهي حقيقة افعل صيغة افعل حقيقة

25
00:07:56.100 --> 00:08:12.800
نعم هكذا رقيب الله اعلم يعني هنا نهى هذه نقول تدل على التحريم والكراهية والاشتراك ممكن ممكن من باب الاشتراك او من باب العموم الحقيقة الشاملة للافراد يدخل في عمومها

26
00:08:13.400 --> 00:08:37.200
ليست ليس بالضرورة ان يكون من باب الاشتراك واضح يعني ليس من باب الحمل على القدر المشترك نعم فيعم هذا وهم امم حشومة عليك طيب قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين. ايوه يا شيخنا

27
00:08:37.350 --> 00:08:58.550
اخي كرامي السياق الاقتران او ساق مساقا واحدا الاقتران عفوا. مم جيد. هل نقول هنا انه لما ذكر النهي في صوم الفطر والنحر وذكر النهي في الصماء لابد ان يحمل

28
00:08:58.950 --> 00:09:20.900
ان يحمل آآ على يعني التحريم هذا طبعا فيه يعني فيه دلالة اقتران وفيه ايضا المبحث اللي ذكرناه انه هل النهي؟ اه يعني النهي عن التحريم هذا حقيقته مستقلة عن النهي بمعنى القراءة

29
00:09:21.550 --> 00:09:44.550
سنكون هنا قد حملنا اللفظ على حقيقته ومجازه او هو يعني تجمعهما حقيقة واحدة النهي حقيقة تشمل من باب التعميم يعني التحريم والكراهة فيكون هذا تعميم جيد ماشي طبعا الاصل هنا حمل النهي على التحريم

30
00:09:45.100 --> 00:10:06.550
وما قيل فيه بالكراهة لابد فيه من ايش صارف. لا بد انصرف. من قرينة. او صارف. نعم الحنابلة مثلا متمسكون بالتحريم في صوم العيدين وفي اه الصلاة بعد الصبح والعصر

31
00:10:07.300 --> 00:10:26.750
ولكنهم لم يقولوا بالتحريم اشتمال الصماء واحتباء الرجل في ثوب واحد فما الصارف هنا يمكن ان يقال يعني انه هذه من باب الاداب ادب اللباس ولكونه مظنة ان ينكشف العورة

32
00:10:27.050 --> 00:10:48.450
وهذا امر ليس بمتحقق مثلا وقد يعيقه عن بعض سنن الصلاة مثلا في الصماء فنقول هذا صارف عن التحريم الى الكراهة ربما وننظر في الشرح يمكن نقول شيء تفضل شيخ عبد الكريم. باقي مسألة هنا قوله عن الصلاة معرف

33
00:10:48.850 --> 00:11:08.200
العموم سواء كانت سواء كانت ذات سبب او لا نعم صحيح هذا معرف بال فيفيد العموم فيشملوا ذوات الاسباب وغير ذوات الاسباب اسأل الله وادعم في قوله وان يحتبي الرجل

34
00:11:09.800 --> 00:11:29.950
ما بال المرأة الظاهر انها ليست داخل يا شيخ ليست داخلة ولا نقول هذا مفهوم موافقة كما في قوله لا يقيم الرجل الرجولة من مجلسه والشيخ الى الله له لباس

35
00:11:31.150 --> 00:11:46.050
الاصل اشتراك الرجال والنساء في الاحكام اذا ذق يمكن ان يقال هنا من باب اولى. لان المرأة مبناها على الستر اكثر من الرجل فاذا قال اني احتبي رجل في ثوب واحد من باب اولى المرأة تحتفي في ثوب واحد

36
00:11:46.100 --> 00:12:08.450
منها عن ذلك واضح واضح يا شيخ نعم طيب بسم الله احسن الله اليك تفضل الشخص تعمل ايه تيدخل الباب بمفهوم الموافقة يا شيخنا هذا الظاهر والله اعلم مثل من اعتق شركا له في عبد

37
00:12:09.450 --> 00:12:30.550
لا يقيم الرجل من مجلسه وهكذا نعم احسن الله اليك قال رحمه الله اه عن ابي سعيد الخدير رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي تحريم عن صوم يومي الفطر ويوم النحر. طبعا هنا يا شيخ اه تعرف ان مفهوم الموافقة

38
00:12:30.800 --> 00:12:50.550
اختلف فيه هل من شروطه الاولوية او يجوز حتى المساوي قولان للاصوليين والمعتمد عند المختصر التحرير انه مساوي او اولوي صح ولا لا نعم يقول وشرطه فهم المعنى في محل النطق وانه اولى او مساوي. او مساوي. بعضهم منع في المساوي

39
00:12:50.950 --> 00:13:15.350
فهنا من يمنع في المساوي نقول لا هذا ليس بمساوي ها هذا اولى ان المرأة كالرجل واولى باعتبار وصف الستر والله اعلم نعم  السلام عليكم قال آآ قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي تحريم عن صوم يومين الفطر ويوم النحر

40
00:13:15.450 --> 00:13:35.450
قال في الفروع يحرم صوم يوم يحرم صوم يوم العيدين اجماعا للنهي المتفق عليه ولا يصح فرضا نفاقا لابي حنيفة والشافعي ولا نفلا وفاقا لمالك والشافعي يصح فرضا نقله مهنى في قضاء رمضان لانه انما نهى عنه لان الناس رضيات الله وقد دعاهم في الصوم وترك اجابة الداعي ومثل هذا لا يمنع الصحة ولم يصح

41
00:13:35.450 --> 00:13:48.750
حنا في لان الغرض به الثواب تنافته المعصية ومذهب ابي حنيفة وصاحبيه لا يصح صوم العيدين عن واجب في الذمة ويصح عن نذره المعين والتطوع به والتطوع بهم مع التحريم

42
00:13:49.950 --> 00:14:04.300
ولا يلزم بالشروع ولا ولا يقضي عند ابي حنيفة وعند ابي يوسف يلزم ويقضي وعند محمد كقولهما وذكر عندنا في الواضح رواية انه يصح عن نذر معين وجه انعقاده ان النهي لا يرجع الى ذات المنهي عنه

43
00:14:04.350 --> 00:14:22.050
وجه عدم الانعقاد النهي المقتضي الفساد وفي مسلم من حديثه ايضا هذه مسألة يا شيخنا انه الحديث لما قال النهي لما قال لها اقصد الفساد نعم السلام عليكم واما بالنسبة لانه اشتمال الصماء

44
00:14:22.200 --> 00:14:52.850
فلا يدل على بطلان الصلاة لمن صلى مشتملا الصوم لانه نهي يعود الى شيء خارج ليس ليس ذات المنهي ولا شرعا مم نعم احسن الله اليكم قال وفي مسلم من حديث ابي سعيد لا يصلح الصيام في يومين والبخاري لا صوم في يومين والنهي دليل التصور حسا كما في عقود الربا ونكاح المحارم ومتحقق هنا

45
00:14:53.050 --> 00:15:13.850
فان من امسك فيه مع النية عاملا اجماعا مم الصوت انقطع يا شيخ عبد الكريم. لا لا ما انقطع بس ما فهمت فان من امسك فيه مع النية عامدا اجماعا. وبانه لو نادر صوم يوم عيد بعينه فقضى فيه

46
00:15:13.850 --> 00:15:25.450
يوم عيد اخر لم يصح ولا نسلم النهي لم يرجع الى علم من هي عنه لان النص اضافة لان النص اضافة الى صوم هذا اليوم اضافته النهي الى الصلاة من حائض ومحدث

47
00:15:25.850 --> 00:15:44.100
طبعا هذا بحث اصولي مع الحنفية تمام؟ الحنفية يرون ان النهي يقتضي الصحة  ودليلهم في ذلك انه لو كان هذا العمل لا يصح فلا معنى للنهي عنه خلاص هو اصلا من غير متصور الاتيان به

48
00:15:45.150 --> 00:16:05.250
تمام؟ فقالوا تصور الاتيان به صورة حسا ماشي والله وايضا تفصيل الحنفية في ان النهي ان رجع الى الصفة ورجعنا ذات المنهي عنه قالوا ان كل شيء يمكن ان نجعله راجعا الى صفة

49
00:16:05.900 --> 00:16:25.250
كل شيء يدعى انه راجع الى صفة يمكن ان نجعله راجعا الى العين وهذا مثال الآن نقول صفة اللي هو الزمن او نقول بعين الصوم تمام؟ وهذا انتبه للفرق بين هذا وبين قول اصحابنا اذا كان النهي راجعا الى شيء خارج عن المنهي

50
00:16:26.900 --> 00:16:47.850
اللي افهمه من هذا عند الاصحاب ان النظر الى اللفظ وليس الى اه المعنى بمعنى لو ان الشارع قال لا تصلوا في ثوب الحرير خلاص؟ او قال الشارع لا تصلوا في عمائم الحرير

51
00:16:49.200 --> 00:17:05.800
ماشي؟ نجد ان النهي تسلط على الصلاة صح ولا لا والله ايه فنقول اذا الصلاة لا تصح بخلاف لو قال لا تلبسوا وعمائمنا الحديد مثلا فان النهي لم يتسلط على الصلاة

52
00:17:06.200 --> 00:17:21.250
جا واحد ولبس عمامة الحرير وصلى بها تمام هذا الذي يقال فيه ان النهي راجع الى شيء خارج ليس الى ذات المنهي فلا فلا يظر. لكن لو فرضنا ان الشرع قال لا تلبسوا الحليب

53
00:17:22.300 --> 00:17:38.100
ولم يقل لا تصلوا في الحرير وقال لا تلبسوا الحرير فلبسه في ستر العورة طار هنا اتى بالشرق على وجه المنهي عنه فلا تصح العبادة وفي بعض تفاصيل المسائل اشكال

54
00:17:38.350 --> 00:17:55.550
بعض تفاصيل المسائل اشكال يخرج عن هذا التقرير كقولهم مثلا من لبس ثوبين احدهما محرما قالوا تبطل الصلاة حتى لو لم يكن الستر العورة حصرا اه بمجموعهما الستر حاصل بواحد منهما

55
00:17:55.800 --> 00:18:14.800
قالوا تبطلوا الصلاة لان الساتر للعورة منهما غير متعين زي كذا لكن اجمالا هذا التقصير انتظر شيخ شيخنا يعني قولك او قول الاصحاب ان اعود للتحريم اذا كان لشيء خارج للعبادة

56
00:18:14.850 --> 00:18:30.500
اه لا يبطلها هذا ليس على اطلاقه شيء صحيح انا اذكر انه يمثلون لها في مسألة آآ البيع بعد نداء الجمعة الثانية يقول هذا الامر خارج ويفطر البيت لا هذا ليس لا من الخارج

57
00:18:30.950 --> 00:18:47.350
انت لو انتبهت في الكلام السابق قلنا حيث تسلط النهي على العبادة او العقد فسدت. واذا جئت في المثال يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع

58
00:18:47.650 --> 00:19:08.650
هنا جاء النهي تسلط على البيع قال اتركوا البيع واضح  وصار البيع منهي عنه جلط النهي عن الليل فهذا يدل على فساده واضح  وشيخنا الشيخ القيمي بحث بحثا طويلا في

59
00:19:09.600 --> 00:19:28.950
قواعد رخيصة اي نعم هذا الشيء نقرأه ان شاء الله باذن الله نقرأ لك عبارته في الاخير التلخيص ايوه هات يقول له رأيي تقريبي الذي هو طبعا اطال فيه اظن تقريبا اربعين صفحة ثم بعدين قال رأي تقريبي الذي يظهر العلم عند الله ان المناهي من حيث الصيغة الواردة بها لا تخلو منه

60
00:19:29.350 --> 00:19:39.550
اول من تأتي في نص خاص من الشارع الحكيم كالنهي عن البيع بعد النداء الثاني من الجمعة طبعا حبل الحبلة او الصلاة بغير طهور او بغير سترة هذي كلها وردت فيها نصوص من الشرع

61
00:19:39.700 --> 00:19:56.000
الذي ينبغي ان لا يتوقف في بطلانها ما لم يمنع منه اجماع ونص من الشارع على عدمه  ممتاز زين هذا ذكر قبل قليل تمام احسن الله اليكم ونحوها كما في يقول ما

62
00:19:56.400 --> 00:20:10.400
الذي ينبغي لا يتوقف في بطلانه ما لم يمنع منه اجماع ونصف من الشارع على عدم البطان كما في المسرات ونحوها وسواء في ذلك العبادات والمعاملات الثانية لا تأتي في نص خاص من الشارع بل جاءت عن طريق اجتهاد كمفهوم مخالفة وقياس ونحو ذلك

63
00:20:10.500 --> 00:20:26.550
فهذه ينظر فيها فان كان القياس قياسا جليلا فكذلك بطلان خاصة اذا عرف من الشارع التفات لمثلها او لما هو اقل منها كما كما في بيع السلاح الحربي واذا كان الشرع واذا كان الشرع نهى عن تلقي الركبان لمصلحة الناس بالاسعار

64
00:20:26.800 --> 00:20:38.350
فكيف بمن يبيع السلاح لحرب المسلمين ولما في ذلك من التعاون والاثم والعدوان اوكي لذلك يقال في المفاهيم وغيرها من دلالة الالفاظ ان كانت حجة يعمل بها فالنهي الناتج منها يقتضي البطلان

65
00:20:38.500 --> 00:20:50.000
وما هذا الرأي الا تقريبي المسألة وقد تقدم التقرير المذهبي فيها وهي من اشكال المسائل يصعب بها ولذلك تباينت فيها مجلس الخبراء والعلماء الكبار واطال في قاعد يتكلم عن وصف المسألة

66
00:20:50.700 --> 00:21:10.750
ماذا زين؟ ولكن شوف انا انا اظن الذي قلته هو نفس هذا بس الخصه بتلخيص اخر جميل. المسألة تذكر في موضعين باصول الفقه وفي القواعد الفقهية  نعم. اذا تكلمنا عن اصول الفقه فينبغي ان نقول انه يقتضي الفساد ونسكت خلاص

67
00:21:11.400 --> 00:21:24.900
طيب الله اكبر نعم صحيح واذا تكلمنا في القواعد الفقهية فينبغي ان نقصر ليش؟ لانه النهي الذين تكلموا عن عنه في اصول الفقه هو دلالة لفظ الشارع نهى عن كذا

68
00:21:26.000 --> 00:21:38.050
لما تجي تقول لي نهار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر خلاص المنهي عنه هو ايش؟ مم الصلاة ما لك يعني لا تنظر بعد ذلك الى انه قضية

69
00:21:38.100 --> 00:21:56.700
ايقاعها بعد العصر هل هو صفة ولا ذات ولا شرط ولا خارج هذا لا تبحث فيه لان الشرع نهى سلط النهي عن هذه الصلاة واضح نعم. اما الكلام عن القواعد الفقهية فنحن نتكلم عن مكلف اتى بمنهج في عبادة او عقد

70
00:21:57.950 --> 00:22:14.650
واضح المكلفة الشرع ما قال يعني آآ المكلف هو الذي اتى بالمنهي في عبادة او عقد. فهذا الذي ننظر فيه فنقول هذا المنهي الذي اتى به ان كان يرجع الى ذات العبادة

71
00:22:15.300 --> 00:22:39.950
تمام فانه يفسدها ان كان يرجع الى شرطها اه الفاتحة الى ما يفعل اي نفسه والشروط يبطله. او كان يرجع الى شر وعود تحريم. الى ما يفعلون ولنفسه او الشروط مبطله. وان كان يرجع الى شرطه فانه يبطل. ان كان يرجع الى شيء خارجي

72
00:22:40.100 --> 00:22:56.300
فلا يبطل والشيخ الجيزاني اذكر مرة لخصها وقال اذا الشرع جمعهما في النص رضا الفساد واذا الشرع لم يجمعهما في النص وانما المكلف هو الذي جمعهما في الفعل لم يقتضي الفساد

73
00:22:57.350 --> 00:23:18.600
جميل طيب وهذا هو البحث القواعد الفقهية هكذا وبحث الاصول هكذا. يعني للتوضيح ذلك لتوضيح ذلك يعني نعيد المثال السابق نقول نهى عن لبس الحريق جاء النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير صح ولا لا؟ والله

74
00:23:19.100 --> 00:23:45.250
وامر بالصلاة عامر بالصلاة كويس نعم ما قال لا تصلوا في ثياب الحديث. ما قال هذا الشرع وقال لا تلبسوا الحريم واضح؟ نعم. وقال صلوا فجمع بينهما المكلف في صورة واحدة فصلى لابسا ثوب الحرير. هنا نقول هذا النهي ان كان راجعا الى شرق العبادة

75
00:23:46.650 --> 00:24:01.000
مثل ايش؟ ستر العورة فانه يبطلها ان كان راجعا الى امر خارجي كما لو لبس عمامة تحرير فلا يبطلون ولا يتصور هنا ان يكون ان يأتي بها على وجه ترجعه في الى ذات العبادة

76
00:24:01.800 --> 00:24:17.400
لكن يتصور ان يرجع الى ذات العبادة متى؟ مثل مسألة الصلاة في الدار المنصوبة قال لا تغصبوا الاراضي وقال وقال صلوا صح ولا لا الله طيب حيث صلى في الدار المغصوبة

77
00:24:17.600 --> 00:24:38.500
فنفس فعل الصلاة هو نفسه غصب فصار المنهي عنه راجع الى نفس ذات العبادة يعني حركته الان اليست غصبا بلى سجوده في نفسه وليس غصبا صارت باطلة صار باطل واضح

78
00:24:38.900 --> 00:24:56.100
نعم. كذلك الوضوء الوضوء بالماء المغصوب ما قال لا لا تتوضأوا بالماء المنصوب قال لا تنصبوا قال توضوا خلاص؟ لما جاء انسان وتوضأ بالماء المغصوب اما ان نقول اما ان نقول

79
00:24:56.250 --> 00:25:15.850
ان اما ان نقول انه راجع الى الذات او الى الشرط والاقرب رجوعه الى الذات هنا لان الوضوء هو غسل والغسل هنا هو الغصب بعينه واضح؟ او تقول والله شرط الطهارة مثلا

80
00:25:16.000 --> 00:25:31.600
طهورية الماء او الماء طهور تجعله شرطا تقول راجع الى شرط لكن في كل حالتين باطل مما راجع الى نفس لان اجراء الماء هو الوضوء لسا شيئا اخر واضح لكن انية الذهب

81
00:25:32.800 --> 00:25:50.000
انية الذهب ليست هي ذات الوضوء ولا هي شرط فيه فلو توضأ باناء فيه ذهب او اناء ذهب صح وضوءه لان الاناء ليس شرطا ولا ذات العبادة ولا نهى الشرع. الشرع ما قال لا تتوضأوا

82
00:25:50.750 --> 00:26:14.900
بانية الذهب. لو قال لا تتوضأ في انية الذهب قلنا الوضوء باقي واضح الله والله اعلم هذا يعني حاصل لو كان الاله مغصوبا فيه الاناء مغصوب كذلك الوضوء الصحيح الوضوء صحيح اذا كان الاناء منصوبا الاناء وليس الماء الذي فيه. الاناء مبسوط ما في مشكلة الوضوء صحيح. نعم يا شيخ

83
00:26:15.300 --> 00:26:37.850
والله اعلم الله يحسن جزاكم الله خير وتقريب تقريب يعني انا اعطي ضابط تقريبي اقول تصور العبادة بدون ذلك الشيء المحرم يعني اخرج هذا الشيء المحرم منها تمام وشوف ايش حكمها

84
00:26:38.200 --> 00:26:59.200
تقول رجل توضأ بغير اناء وانت احنا نتكلم عن توضأ بإناء تقول ما حكم من توضأ بغير اناء شو الجواب  يصعبهم تحفة ما حكم من توضأ بغير سكب الماء ايضا لم يصح

85
00:26:59.700 --> 00:27:23.700
واضح؟ ما حكمهم من توضأ بغير عمامة ان من صلى بغير عمامة ولا تسعده ما الحكم من صلى بدون ثياب على العورة بطلت صلاتهم بطلت صلاته هذا طبعا هذا هذا الضابط الذي يضبط لك ما لم يرد

86
00:27:24.250 --> 00:27:36.850
ما لم يتسلط النهي عنه في النص. اما من تسلط عليه النهي في النص خلصنا هذا فاسد الا للصارف لذلك ما حكم من باع بدون سوم مثلا باع بدون بيع

87
00:27:37.050 --> 00:27:59.050
نعم واضح وهكذا السلام عليكم الله اعلم قال احسن الله اليكم. قال الامام النووي اجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليوم بكل حال سواء صامهما عن نذر او تطوع او كفارة او غير ذلك ولو نذر صومهما متعمدا لعينهما فعند الشافعي والجمهور لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤهما

88
00:27:59.250 --> 00:28:19.650
وقال ابو حنيفة ينعقد ويلزمه قضاؤهما قال وان صامهما اجزاؤه وخالف الناس كلهم في ذلك انتهى قلت دعوة مخالفته للناس رحمهم الله. نعم والشيخ آآ كان على احد المشايخ قل ينبغي اذا قرأت في كتاب من كتب اهل العلم

89
00:28:20.200 --> 00:28:38.700
تعرف على شخصية العالم وتتصوره امامك وتعرف رضاه من غضبه ها تجتحن بعض العلماء بعض العلماء مشاعره واضحة في كتابه العرب مثلا واضح قدامك مشاعره  ايه يعني تحس الرجل مغضب

90
00:28:39.500 --> 00:29:01.750
تمام؟ وتحس انه والله المسألة ذي مروق تمام؟ وبعضهم لا ما ما تقرأ في كتبه اي مشاعر يعني يقرر المسألة مثل البحوث الاكاديمية يعني  جميلة امس شيخ وانا راجع المسألة حقت المطلق والمقيد مر بي في كلام الطوفي

91
00:29:02.300 --> 00:29:14.450
لما تعرف الناس يعني يشنعون على رأي ابي حنيفة في عدم اشتراط الولي في النكاح نعم. فقال هو ابو حنيفة جاء الامر بالنكاح مطلقا ثم جاء مقيد بلا نكاح الا بولي

92
00:29:15.300 --> 00:29:30.000
فحمل هذا التقييد على الاستحباب نعم. والنكاح بدون ولي على الاباحة يعني حمل الحديث على نفي الكمال ثم قال ولعمري ان لهذا الرأي اتجاها ماشي. ان كان حمله بهذه الصورة

93
00:29:30.650 --> 00:29:57.350
نعم ولا يقال انه تعمد خلاف قصد الشرع فيما اعتمده وكذا يقول صاحبكم شيخ اكرامي نعم في المرتقى يا شيخ والذي بعده اجمل منه وش يقول بعدهم وينبغي وينبغي تحسيننا باهل العلم الظن يعني بمعنى وينبغي وواجب لا شوف رواية النظم مشكلات الحكم. نعم. وواجب في

94
00:29:57.350 --> 00:30:17.550
الحكم تحسين منظم ما باهل العلم. نعم يا شيخ. احسنت. واجب في مشكلات حكم تحسين الظن باهل العلم. يلا بسم الله  احسن الله اليكم قال اه قال قلت دعوة مخالفته للناس كلهم مجردة وهي غير ناهضة ومعتمد مذهبنا ان من نذر صوم يوم العيد ونحوه لا يجوز الوفاء به

95
00:30:17.550 --> 00:30:32.700
ويقضي الصوم ويكفر فان وفى به اثم ولا كفارة قال في الفروع وان نذر صوم يوم عيدا يوم وان نذر الصوم يوم صوم يوم عيد قضاءه وفاقا لابي حنيفة القاضي واصحابه وعنه لا

96
00:30:32.800 --> 00:30:51.500
وفاقا لمالك والشافعي وعليهما يكفر على الاصح من المذهب خلافا للثلاثة قال ابن شهاب ينعقد ولا يصومه ويقضي وصح منه القربى ولغى منه التعيين ولغى منه تعيينه لكونه معصية والله اعلم هذا ربما يكون سبب الخلاف ترى من مفردات مذهبنا

97
00:30:51.650 --> 00:31:11.500
انعقاد النذر المحرم. هذا من مفردات مذهبنا مم اذا نذر محرما انه ينعقد من المفردات يعني لو نزل محرم فان فعله سقطت عنه الكفارة. واضح صارت اليمين هم. وعند الجمهور لا ينعقد نذرا محرم اصلا ما في كفار

98
00:31:12.950 --> 00:31:30.300
نعم. فممكن هذا يعني من فروعها والله اعلم عفوا احسن اليك عندنا ايش لو فعله عندنا اذا نذر سقط الصوم في يوم العيد. هذا نذر محرم صح ولا لا؟ ايه لا يجوز له ثوبه ينام

99
00:31:30.650 --> 00:31:51.700
لا يجوز ولو وفى به كفر لا سقطت الكفارة كندر المحرم وعندنا نذرا محرم ينعقد منذ انعقدوا في الزاد والمنعقد منه خمسة اقسام نعم المعصية نذر الصمع بدون نحر فلا يجوز الوفاء به ويكفر. نعم

100
00:31:51.800 --> 00:32:15.950
ها شفت هذا هو كصوم يوم العيد فلو ففعله سقطت عنه الكفارة والجمهور يقولون ما ينعقد نعم. احسن الله اليك تفضلوا قال رحمه الله وآآ قال ابن شهاب ينعقد ولا نعم. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصماء بفتح الصاد المهملة

101
00:32:16.300 --> 00:32:32.350
اه وتشديد الميم والمد قال الفقهاء ان يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من احد جانبيه آآ سيضعه على منكبيه فالنهي عنه لكونه يؤدي الى انكشاف العورة قالوا غير واحد من اهل اللغة

102
00:32:32.700 --> 00:32:57.550
وقال الاصمعي هو مثل شفت مثل المحرم الاضطباع مثلا واحنا في الاطباع لكن ثوب واحد يعني يصير الرداء هذا طويل الى تحت خلاص. ويطبع به نعم هذا هو وقال الاصمعي هو ان يشتمل بالثوب الواحد يستره به جميعا يستر به جميع جسده

103
00:32:57.700 --> 00:33:11.900
بحيث لا يترك فرجة يخرج منها يده وهذا مطابق للفظ الصماء وحكمة النهي لاحد وجهين احدهما انه اذا تخلل به لا يتمكن من احتراز والاحتراس ان اصابه شيء او نابه مؤذ ولا يمكنه ان يتقيه ان يتقيه بيد

104
00:33:11.900 --> 00:33:26.650
ان يتقيه بيديه لادخاله اياهما تحت الثوب الذي اشتمل به. او انه يخاف منه ان يدفعه ان يدفع الى حالة الى حالة سادة لمتنفسه فيهلك فيها حتما اذا لم يكن فيه فرجة

105
00:33:27.300 --> 00:33:41.550
ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحتمي الرجل في ثوب واحد زاد الاسماعيلي لا يواري فرجه بشيء قال في الفتح الاحتباء ان يقعد على اليتيه وينصب ساقيه ويلف عليه ثوبا ويقال له الحبوة وكانت من شأن العرب

106
00:33:42.600 --> 00:33:55.400
اه قال في الفروع ولما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصماء لم يقيده بالصلاة وقرنه بالاحتباء. وظاهر ذلك لا يختص بالصلاة اه قال ويجوز الاحتباء هذا هنا استدلال الاقتران

107
00:33:58.950 --> 00:34:14.200
يعني ما هو ما هو استدلال بها انما هو يعني استئناس لان هو اصلا جاءت مطلقة اصلا لم تأتي مقيدة فهو يقول مما يقوي اطلاقه هكذا. والا فهي اصلا مطلقة في الحديث

108
00:34:14.700 --> 00:34:44.500
طيب وتقييدها في حديث آآ في حديث ان يستمر الرجل في ثوب واحد في الصلاة من مم هذا يصير نهيين المطلق والمقيد نهيين هنا ايوة. التخصيص بالمفهوم. ها تخصيصه بالمفهوم كأنه هو هذا يذكرها لبيان ان مثلا القيد هناك خرج مخرج التفخيم مثلا في الصلاة يعني كأن

109
00:34:44.500 --> 00:35:01.400
فلا اغلط  ممكن يكون رد يعني صارف عن الاخذ نعم احسن الله اليك. ولا ولا ادري المذهب وش يقول. المذهب ذكروه في مكروهات الصلاة بس هل هي مكروهة مطلقا؟ الصماء

110
00:35:02.350 --> 00:35:22.250
اشتمال الصنع. كل فروض قيدها  مم  احسن الله اليك خلني اكون للوقت. طيب ويجوز الاحتباء الامام احمد يكره عنه المنع ويحضر مع كشف عورته انتهى ونهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر وتقدم الكلام على هذه الاحكام في محلها

111
00:35:22.900 --> 00:35:39.250
اه اخرجه حديث ابي سيد هذا الامام مسلم من الحجاج قال اه بتمامه على هذا بتمامه على هذا النسق واخرجه محمد بن اسماعيل البخاري في صحيحه من الصوم فقط من غير ذكر الصماء والاحتباء وما بعدهما والله اعلم

112
00:35:39.650 --> 00:35:42.970
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ونكمل ان شاء الله غد