﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:16.600
تقول هل يجب الدم على من احرم عند الميقات وحلل في وسط الطريق لما اصابه من العذر تقول يعني ان سيارته آآ خربت واصلحها ثم رجع الى الميقات فاحرموا اتم نسكه

2
00:00:18.000 --> 00:00:35.200
هذا يعتبر في حكم المحصر الذي اصابه السيارة خلل. نعم. وخاف ان يطول عليه المقام ويشق عليه. نعم. فتحلل. نعم. هذا يكون بحكم يحصل على الصحيح وعليه دم عليه يذبح دما ينحرى هديا ويحلق

3
00:00:35.700 --> 00:00:48.550
قد حلل اذا لم يصبر اذا كان عليه مشقة في الصبر مثل ما قال الله جل جل وعلا فان احسنتم هادي ولا محله فاذا احصر ولم يتيسر له الصبر فانه

4
00:00:48.850 --> 00:01:02.600
ينحر هديا ثم يحلق رأسه ويتحلل نعيد الحج ان كانت ان كانت حجة يعني فريضة كان حجة الفريظة يعيدها او عمرة كانت فريضة نعم وليس النافلة فلا شيء عليه. نعم. لانني لما احصل عليه الصلاة والسلام في في عام

5
00:01:02.600 --> 00:01:23.200
حذيمية لما ارسل نحره واصحابه ثم حلقوا وتحللوا في عام ستة من الهجرة. نعم فاذا تيسر له العودة والاحرام من الميقات بعد ذلك هذه نسك اخر بعاد واحرم من الميقات هذا نسب اخر ولا يلزمه. فريضة

6
00:01:23.300 --> 00:01:39.950
لكن قال ان حج فريضة وامرة فريضة فلا يلزمه. نعم. لكن اذا فعل ذلك من باب الاستحباب هذا حسن. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما صالح اهل مكة  جاءه بعد القادم سموه القضاء سمي ثمرة القضاء

7
00:01:40.050 --> 00:01:54.400
وادى العمرة الشرعية واصحابه في عام ولكن قال العلماء انها ليست واجبة هذه العمرة وانما هي مستحبة. لان الرسول ما الزم الذين هل هلوا معهم الحديبية ان يعتمروا. نعم. فالحاصل ان

8
00:01:54.400 --> 00:02:13.700
صار لا يوجب يعني الذي قد ادى مرة سابقة على الدعوة والذي ما ادى عمر يؤدي العمرة للفريضة وهكذا الحديث لو احسن في الحج الفريضة فلا يلزمه ان يعيد الحج الذي يحصر عنه. وان كان ما ادى حج الفريضة فانه يحج بعده مرة اخرى. من اجل الفريضة لا من اجل الاحصاء

9
00:02:13.700 --> 00:02:30.850
الذي اصابه فالحاصل ان هذه هذه المرأة او الرجل الذي اصابه الاحصار بسبب خراب السيارة يستعجل تهلل فان آآ فانه من الحكم المحصر لكن لو كان هو التحلل ونهج عن الفدية الذي حل ذبيحة واحدة

10
00:02:31.000 --> 00:02:33.995
وعليه ان يحلق رأسه بعد ذلك