تتابع سورة البقرة حديثها عن شؤون الاسرة. وبدأت بذكر حكم الايلاء وهو الحلف بالامتناع عن مباشرة الزوجة. وبعده كان التفصيل الدقيق عن احكام الطلاق رجعتي وغير ذلك ومدى القلوب لذة الايمان وبهذه مراتب الاحسان وبحكمة احياء قلوبنا خلاصة التفسير للقرآن. لا تهجروا القرآن يا احبابي فهو الشفيع لنا بيوم حسابي. وهو المعلم يا اولي الالباب. هيا بنا نحيا به. هيا بنا بخلاصة التفسير للقرآن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم قد يتسرع الانسان في حلف على ترك بعض اعمال الخير. والله ينهانا ان نجعل اسمه الكريم سببا لمنع اعمال البر والاصلاح بين الناس. فمن اقسم على ترك عمل صالح فعليه ان يفعل العمل الصالح وليكفر عن قسمه لان عمل البر اولى من المحافظة على هذا القسم. والله سميع لاقوالكم عليم بافعالكم فيجازيكم عليها لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. اذا جرى على لسانكم ذكر اسم الله تعالى. ولم تقصدوا القسم فان الله تعالى لا يؤاخذكم بذلك. كقول احدكم بلى والله. اي والله لا والله بدون قصد الحلف بالله فلا كفارة عليكم. وهذه تسمى اليمين اللغو. وانما الله ان قصدتم الحلف وعقدتم القلب عليه فهذه فيها الحرمة اذا حنث فيها المسلم وعليه الكفارة وهي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة. فمن لم يجد فعليه ثلاثة ايام. كل هذه الاحكام حتى لا تجعلوا اسم الله تعالى عرظة للابتذال والله غفور لذنوب العباد. حليم لا يعاجله بالعقوبة للذين يؤلون من نساءهم تربص اربعة اشهر فان الله غفور رحيم قد يقوم الزوج بتصرف خاطئ في ظلم به زوجته. فاشرع الاسلام من احكام ما يظبط مثل هذه تصرفات لتستقر الاسر. ومن هذه الاخطاء ان يحلف الرجل ان يعتزل زوجته ولا يقربها وهذه عادة جاهلية كانوا يحلفون الا يقربوا نساءهم لمدة السنة او السنتين اضرارا بهن وهذا تصرف لا يرضاه الله. لما فيه من امتهان المرأة وهو ما يعرف بالايلاء. ايلاء من النساء وحكم ذلك يعطى الزوج فرصة للفيئة الى الزوجة اي الرجوع الى جماع لزوجته بحيث لا تزيد المدة عن اربعة اشهر. فان رجع الى معاشرة زوجته قبل هذه المدة حنف في يمينه وكفر عنها والله يغفر لمن حصل منه هذا ورحيم به حيث شرع الكفارة مخرجا من هذا اليمين وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم اما اذا امتنع الزوج من الرجوع الى الزوجة كان ذلك دليلا على نفوره منها. وعزما منه على الطلاق فعليه ان يطلقها ولا يؤذيها بهذه الطريقة. فان رفض الطلاق القاضي على الطلاق ازالة للظرر عن النساء. والله سميع لاقوالهم التي منها الطلاق عليم باحوالهم ومقاصدهم وسيجازيهم عليها والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كنت ان يؤمنن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاح ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. والله عزيز حكيم كانت المرأة في الجاهلية اذا طلقها زوجها قد تتزوج بعد طلاقها مباشرة دون ان تنتظر العدة ثم يظهر انها حبلى من الزوج الاول. لكنها تلحق الولد بالزوجة الثاني وفي هذا اختلاط للانساب وضياع للحقوق. فلما جاء الاسلام حرم هذا ونظم الامور فجاءت احكام الطلاق. رحمة بالناس واخذ كل ذي حق حقه والله ان احكام الطلاق في الاسلام مفخرة علينا ان نعتز بها من هذه الاية وما بعدها تسوق السورة بعض احكام الطلاق. ومعنى في هذه الاية مسائل المسألة الاولى اذا طلق الرجل زوجته فان عدتها تختلف باختلاف حالها. فاذا كانت المطلقة ممن دخل بها زوجها فهذه تمكث بعد الطلاق ثلاثة قروء بدون نكاح وثلاثة قروء فيه قولان قيل ثلاث حيظات وقيل ثلاثة اطهار اما المرأة التي لا تحيظ كالمرأة الكبيرة مثلا فعدتها ثلاثة اشهر والحامل عدتها بوظع الحمل فاذا انقضت هذه العدة للمرأة ان تتزوج بعد ذلك ان شاءت. المسألة الثانية لا يباح للمطلقات ان يخفين ما في ارحامهن من حمل او حيض استعجالا في العدة او ابطالا لحق الزوج في الرجعة ان كن حقا مؤمنات بالله تعالى ويخشين من عقابه فالمرأة امينة على رحمها المسألة الثالثة في الطلاق الرجعي ازواجهن احق بمراجعتهن في مدة العدة لان الاسلام حريص على بقاء رباط الزوجية بشرط ان يكون مقصود الزوج هو الاصلاح والالفة. وليس الانتقام والمضرة المسألة الرابعة للنساء حقوق وعليهن واجبات. وكذا الرجال لهم حقوق وعليهم واجبات. وهذا قانون عام وتعبير مرن يصلح لكل زمان ومكان وجماعة وللرجال على النساء درجة اي ميزة من القوامة والانفاق وامر الطلاق والله عزيز حكيم. اي غالب على ما يريده. ومن عزته انه اعز واعطاها حقوقها بعد ان كانت كالمتاع لدى جميع الامم. وهو حكيم في امره وتدبيره وتشريعه الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا يخافا الا ان يخاف الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون جاءت في هذه الاية ثلاث مسائل. متعلقة بالطلاق الرجعي وبالمهر وبالخلع المسألة الاولى عدد الطلاق الرجعي الذي يحق للزوج فيه ان يرجع زوجته طلقتان بان يطالب ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع. وبعد الطلقتين اما ان يراجع زوجته فيمسكها بمعروف بان يحسن عشرتها او يطلقها الطلقة الثالثة وتكون طلقة بائنة. وعليه الاحسان اليها كاداء حقوقها وعدم ذكرها بسوء. وقد كان الرجل في الجاهلية يطلق امرأته ما شاء ومن الطلاق بلا نهاية ثم يراجعها قبل ان تنقضي عدتها ولو طلقها الف تطليقة فكانت المرأة تتضرر بهذا بل اصبحت العوبة بيد الرجل. فانظر كيف نظم تنام امور الطلاق وانقذ المرأة من ظلم محقق. المسألة الثانية المهر الذي دفعتموه ايها الازواج لزوجاتكم لا يحل لكم ان تأخذوا منه شيئا ولو قليلا المسألة الثالثة اذا كان هناك خوف من سوء العشرة بين الزوجين وكانت المرأة كارهة لزوجها فلا الحق ان تخلع زوجها. مقابل النزول عن مهرها او بدفع شيء من المال لزوجه حتى تنفصل عنه. ولا اثم ولا حرج عليهما في ذلك. هذه كامل العظيمة التي شرعها الله تعالى من الطلاق والعدة والرجعة والمهر والخلع وغيرها هي شرائع واه فلا تخالفوها. ومن خالفها وتجاوزها فهو ظالم لنفسه مستحق للعقوبة فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره اه فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظن ان يقيما حدودا وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون في هذه الاية الكريمة يبين الله تعالى احكام الطلاق البائن. فان طلق الرجل زوجته طلقة ثالثة. فان زوجته تصير محرمة عليه. ولا تحل له بعد ذلك الا اذا تزوجها رجل اخر نكاحا شرعيا صحيحا. فان طلقها الزوج الثاني او توفي عنها فلا حرج عليهما في الزواج من جديد. بعد انقضاء عدتها وذلك الزواج بعقد جديد ان كان ثمة دلائل تشير الى الالفة وحسن العشرة بينهما. والالتزام احكام الله تعالى. وتلك الاحكام الشرعية يبينها الله تعالى لاهل العلم والفهم. لانهم يديرون بالانتفاع بها واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا ايات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة حكمتي يعظكم به واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم يعود السياق لبيان احكام الطلاق الرجعي. فيا معشر الرجال اذا طلقتم النساء طلاقا رجعيا واقترب انقضاء العدة فلكم اما تراجعوهن بمعروف فتحسن عشرتهن او تفارقوهن بمعروف باعطائهن حقوقهن وعدم ذكرهن بسوء. واياكم ان رجعوهن لاجل الاضرار بهن. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. لانه يعرض نفسه لعذاب الله واحذروا ان تجعلوا من احكام الله محل استهزاء بالتلاعب بها. واذكروا نعم الله عليكم ومن اعظمها نزول القرآن والسنة عليكم من اجل موعظتكم وارشادكم. واتقوا الله تعالى وراقبوه في اعمالكم. واعلموا ان الله لا تخفى عليه خافية من احوالكم واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بين ذلك يوعد به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر اخي ذلكم ازكى لكم واطهر. والله يعلم وانتم لا تعلمون في الاية الكريمة خطاب لاولياء المرأة بعدم عضل النساء اي منع النساء الراغبات في العودة الى ازواجهن. فان طلقهن ازواجهن طلاقا رجعيا. وانتهت فلا تمنعوهن يا معشر الاولياء من العودة الى ازواجهن بنكاح جديد اذا صلحت اقوال بين الزوجين وتم التراضي بينهما. وهذا النهي عن الاضرار بالنساء ينصح به ويوعظ من كان يؤمن بالله واليوم الاخر. لان ايمانه يمنع ظلم المرأة بالعضل هذا خير لكم واطهر لاعراضكم. والله تعالى يعلم حقائق الامور وعواقبها. وانتم لا يعلمون ذلك والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم رضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف اوف لا تكلف نفس الا وسعها لا ووالدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فان اراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وان اردتم ان تسترجعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلم انتم ما اتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير بعد ذكر احكام الطلاق ناسب بعدها ذكر احكام الرضاعة. لانه قد يطلق الرجل زوجته ويكون بينهما طفل ترضعه. وهنا خمس مسائل. المسألة الاولى ارضاع الاولاد يكون من واجبات الامهات لمدة سنتين كاملتين. اذا شاء الوالدان اتمام الرضاعة. المسألة الثانية فقطوا وكسوة الوالدات المطلقات المرضعات تكون على والد رضيع بما هو متعارف بدون اسراف ولا تقطير لتقوم الام بخدمة الرضيع حق القيام. وتكون النفقة بقدر طاقة الاب لان الله تعالى لا يكلف نفسا الا وسعها. المسألة الثالثة لا يحل لاحد ابوين ان يتخذ من الولد الرضيع وسيلة للاضرار بالاخر. كان ترفض الام ارظاع الطفل او ينتزع الاب الطفلة من امه ليغيظ احدهما الاخر. المسألة الرابعة اذا اذا عدم الاب انتقلت النفقة الى ورثة الطفل. المسألة الخامسة توجد رخصتان في الارضاع. الاولى اذا اتفق الوالدان على فطام الرضيع قبل تمام السنتين. فلا اثم عليهما في ذلك اذا كان بعد تراضيهما على ما فيه مصلحة المولود. والرخصة الثانية اذا اراد الاباء ان يطلبوا لاولادهم مرضعات غير الامهات فلا اثم عليهم. شريطة ان يدفعوا للمرضعات الاجر المناسب الذي اتفقوا عليه. واتقوا الله تعالى وراقبوه في جميع افعالكم. فان الله على بصير لا يخفى عليه شيء من اقوالكم واحوالكم باياتهم ونذوق طعم الشند في كلماته اللي لنا الفقة من لا محاته انا رابه اراحنا تسمو بنا بخلاصة التفسير للقرآن. قصص به تعطي ناس تحكي لنا انباء فيها مزدجر عن قصة الرسل الكرام مع وتكون تثبيتا لقلب حبيب بنا بخلاصة التفسير للقرآن التفسير للقرآن