﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:46.400
وبعد ايها الاخوة في ايجاد الميعاد في فصل في غزوة ذات السلاسل                   بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا

2
00:00:46.400 --> 00:01:12.650
لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله فصل في غزوة ذات السلاسل. وهي وراء وادي القرى بضم السين الاولى وفتحها لغتان. السلاسل والسلاسل وبينها وبين المدينة عشرة ايام. وكانت في جماد الاخرة سنة ثمان. قال ابن سعد بلغ

3
00:01:12.650 --> 00:01:31.750
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان جمعا من قضاعة قد تجمعوا يريدون ان يدنوا الى اطراف المدينة فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص فعقد له لواء ابيظ وجعل معه راية سوداء وبعثه في ثلاث

4
00:01:31.750 --> 00:01:56.350
ثلاثمائة من صلاة المهاجرين والانصار. ومعهم ثلاثون فرسا. سراها العليا القوم  وادي القرى اول معروف الان بالعلا  وامره ان يستعين بمن مر به من بريء. وعذره وبلقين. فسار الليل. قيل. احسن الله اليك. وبالقين فسار

5
00:01:56.350 --> 00:02:20.100
يعني بني القايد القين هي بني القيم ابن القيم  مثل ما يقولون العنبر الاسمر بنو الاسمر بنو الحنجر استشعروا الليلة فسار الليل وكمن النهار. فلما قرب من القوم بلغه ان لهم جمعا كثيرا. فبعث رافع

6
00:02:20.100 --> 00:03:01.600
فبعث رافع بن مكيت الجهني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمده. كذا عندي نعم عندي هنا  نسختكم راقية ولا رافعة ما عندكم انت نسخة         وعمرو بن العاص بعث رافعة هذا للظاهر

7
00:03:01.800 --> 00:03:26.400
الى رسول الله. بعث رافعا ايه وهذا الظاهر اذا حامض هو الذي بعث رافعا  فبعث اليه ابا عبيدة ابن الجراح في مئتين وعقد له لواء وبعث له صراط المهاجرين والانصار وفيهم ابو

8
00:03:26.400 --> 00:03:46.900
بكر وعمر وامره ان يلحق بعمرو. وان يكونا جميعا ولا يختلفا. فلما لحق به اراد ابو عبيدة ان يؤم الناس فقال عمر انما قدمت انما قدمت انما قدمت علي مددا وانا الامير. فاطاعه ابو عبيدة. فكان

9
00:03:46.900 --> 00:04:09.300
كان عمر يصلي بالناس وسار حتى وطئ بلاد قضاعة. فدوخها حتى اتى الى اقصى بلادهم. ولقي في اخر ذلك جمعا. فحمل عليه المسلمون فهربوا في البلاد وتفرقوا. وبعث عوف بن مالك الاشجعي بريدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاخبره

10
00:04:09.300 --> 00:04:31.200
بقفورهم وسلامتهم وما كان في في غزاتهم وذكر ابن اسحاق نزولهم على ماء على ماء لجذام يقال له السلسل قال وبذلك سميت ذات السلاسل قال الامام احمد حدثنا محمد بن ابي عدي عن داود عن عامر قال

11
00:04:31.250 --> 00:04:56.050
بعث رسول الله يخون هناك اكثر من بئر مائل لجذام   سيكون هناك عدة ابار وعدة مياه فجمعت على سلاسل   مثل ما سموا الابار التي في ذي الحذيفة ابيار علي عدة ابار

12
00:04:57.000 --> 00:05:36.600
هنا يسمون فيها قراقر ايه القراقر مو اكثر من بئر   المهم انها قد يكون قد تكون سلاسل جبلية مع الله اعلم لكن هنا يقول ماء   قال الامام احمد حدثنا محمد بن ابي علي عن داوود عن عامر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش ذات السلاسل. استعمل

13
00:05:36.600 --> 00:05:55.350
فاستعمل ابا عبيدة على المهاجرين. واستعمل عمرو بن العاص على الاعراب وقال لهما تطاوعا قال وكانوا امروا ان يغيروا على بكر. فانطلق عمرو واغار على قضاعة لان بكرا اخواله. قال فانطلق

14
00:05:55.350 --> 00:06:15.350
المغيرة بن شعبة الى ابي عبيدة فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعملك علينا وان ابن فلان قد قد اتبع امر القوم فليس لك معه امر. فقال ابو عبيدة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا ان نتطاوع. فانا اطيع

15
00:06:15.350 --> 00:06:38.900
رسول الله صلى الله عليه وسلم وان عصاه عمرو   هكذا تتفاوت الرجال   فصل وفي هذه الغزوة احتلم امير الجيش عمرو بن العاص وكانت ليلة باردة فخاف على نفسه من المال

16
00:06:38.900 --> 00:06:58.900
فتيمم وصلى باصحابه الصبح. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو صليت باصحابك وانت جند فاخبره بالذي منعه من الاغتسال. وقال اني سمعت الله يقول ولا تقتلوا انفسكم. ان الله كان بكم رحيما. فضحك رسول

17
00:06:58.900 --> 00:07:17.700
الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. وقد احتج بهذه القصة من قال ان التيمم لا يرفع الحدث. لان النبي صلى الله عليه وسلم سماه جنبا بعد تيمم بعد تيممه. واجاب من نازعه صليت وانت جنب

18
00:07:18.300 --> 00:07:46.750
انك تطهرت  هذا من قالوا انه مبيح لا رافع واجاب من نازعهم في ذلك بثلاثة اجوبة احدها شف اول شيء تخريج الحديث اخرجه ابو داوود. نعم. اخرجه ابو داوود واحمد. وابن حبان والحاكم وعلقه البخاري. عن عمرو

19
00:07:46.750 --> 00:08:05.600
ابن العاص وهو حديث صحيح. قال الحافظ وفي الحديث جواز التيمم لمن استعمال الماء الهلاك. سواء كان لاجل برد او غيره وجوازي وجوازي صلاة المتيمم بالمتوضئين. وجواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

20
00:08:06.250 --> 00:08:34.750
يعني بشرط البعد وعدم الامكان الاستفتاء  واجاب من نازعهم في في ذلك بثلاثة اجوبة. احدها ان الصحابة لما شكوه قال قالوا صلى بنا الصبح وهو جنوب فساله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال صليت باصحابك وانت جنب استفهاما واستعلاما. فلما اخبره بعذر

21
00:08:34.750 --> 00:08:56.500
وانه تيمم للحاجة اقره على ذلك. هذا هو الظاهر انا سماه جنبا باعتبار اه يعني الوصف الذي وصف له قالوا صلى بنا وهو جنب فكونه لا عذر له في الظاهر يعتبر جنبا تيمم بلا عذر

22
00:08:57.650 --> 00:09:21.150
لما بين العذر اقره الثاني ان الرواية اختلفت عنه. فروي عنه فيها انه انه غسل مغابنه وتوضأ وضوءه في الصلاة ثم صلى بهم ولم يذكر التيمم. وكأن هذه الرواية اقوى من رواية التيمم. قال عبد الحق وقد ذكرها

23
00:09:21.750 --> 00:09:38.050
في كتاب الاحكام قال عبد الحق وقد ذكرها وذكر رواية التيمم قبلها ثم قال وهذا اوصل من الاول. لانه عن عبدالرحمن بن جبير المصري هنا بلقيس مولى عمرو عن عمرو

24
00:09:38.150 --> 00:09:59.050
والاولى التي فيها التيمم من رواية عبدالرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص لم يذكر بينهما ابا قيس السادس ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يستعلم فقه عمرو في تركه الاغتسال. فقال له صليت باصحابك وانت جنب؟ فلما اخبره

25
00:09:59.050 --> 00:10:23.200
وانه تيمم للحاجة علم فقهه فلم ينكر عليه. ويدل عليه ان ما فعله عمرو من التيمم والله اعلم خشية الهلاك بالبرد كما اخبر به كما اخبر به والصلاة بالتيمم في هذه الحال جائزة غير منكر على فاعلها. فعلم انه اراد استعلام فقهه

26
00:10:23.200 --> 00:10:44.200
والله اعلم. وهذا يعني راجع الى مثل الاول الا انه اه لاجل ان اني اعرف كيف استنبط هل هو هل هو كذا باتجاه وكيف من اين اتى بهذا فلما قال

27
00:10:45.050 --> 00:11:05.300
مستدل بالاية سكت اقره على هذا وهذا يؤيده حديث صاحب الشجة قال الانسان لم يكفيه ان ان يعصر على رأسه خرقة ثم يتيمم ويمسح ويتيمم في رواية تيمموا في رواية يمسح

28
00:11:05.550 --> 00:11:30.550
شهد انه له اصل هذا المسألة لها اصل   والصحيح ان التيمم رافع للحدث ليس فقط مبيحا كان النبي صلى الله عليه وسلم سمى سماه طهور قال الطهور هذا التراب الصعيد الطيب طهور المسلم. في رواية وضوء المسلم

29
00:11:31.000 --> 00:11:56.050
الى ان يجد الماء وجعلت تربتها لي طهورا كلها تدل على هذا الله قال لما ذكر التيمم وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى وجاء احد منكم شف لاحظ قال مرظى هذا من ادلة انه يجوز استعمال التيمم للمرض

30
00:11:56.600 --> 00:12:13.500
ان كنتم مرضى او جاء احد منكم للغائط اولى مسلموا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. ماذا قال بعد؟ صيدا طيبا ماذا قال بعد؟ يريد الله بكم ولا يريد بكم لا يريد الله ليطهركم

31
00:12:14.050 --> 00:12:36.750
يريد الله ليطهركم. يسمى تطهيرا. يسمى الوضوء في اول السوء في اول الاية ها اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا الى اخره سمى التيمم كلها سماهم تطير    هذا حديث السجة. حديث جابر

32
00:12:37.400 --> 00:12:55.500
فصل في سرية الخبط وكان اميرها ابا عبيدة ابن الجراح وكانت في رجب سنة ثمان فيما انبأنا به الحافظ ابو الفتح محمد ابن سيد الناس في كتاب عيون الاثر له

33
00:12:55.600 --> 00:13:12.050
وهو عندي وهو عندي وهم كما سنذكره ان شاء الله تعالى قالوا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا عبيدة ابن الجراح في ثلاثمائة رجل من المهاجرين والانصار. على هذا ان ابا الفتح

34
00:13:12.050 --> 00:13:40.450
فليعمر هذا من سيد الناس من شيوخ ابن القيم    الو  قالوا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا عبيدة ابن الجراح في ثلاثمائة في ثلاثمائة رجل من المهاجرين والانصار

35
00:13:40.500 --> 00:13:57.600
وفيهم عمر بن الخطاب الى حي من جهينة بالقبلية مما يلي ساحل البحر وبينها وبين المدينة خمس ليال. فاصابهم في الطريق جوع شديد. فاكلوا الخبط والقى اليهم البحر حوتا عظيما

36
00:13:57.600 --> 00:14:17.600
فاكلوا منه ثم انصرفوا ولم يلقوا كيدا. وفي هذا نظر فان في الصحيحين من حديث جابر قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثمائة راكب اميرنا ابو عبيدة ابن الجراح نرصد عيرا لقريش. فاصابنا جوع شديد

37
00:14:17.600 --> 00:14:42.950
جهينة هنا قال لقريش. عيد لقريش فاصابنا جوع شديد حتى اكلنا الخبط. فسمي جيش الخبط. فنحر رجل ثلاث جزائر ثمنه جمع جزور. طبعا الخبط ما يخبطونه من الشجر يأكلونه. نعم

38
00:14:43.000 --> 00:15:04.550
ثم نحر ثلاث جزائر ثم نحر ثلاث جزائر. ثمان ابا عبيدة نهاه قيس ابن سعد  الانصاري رضي الله عنه وكان يستدينها من الاعراب يستدينها من الاعراب. كل ما مروا بقبيلة

39
00:15:04.750 --> 00:15:23.850
عرف بنفسه عن قيس ابن سعد. يعرفون اباه فيقول من يعطيني ناقة وله كذا يأتيني في المدينة وله كذا يستدين على ابيه ويشتري ويطعم فنهاه ابو عبيدة قال هذا سرف

40
00:15:24.050 --> 00:15:52.500
والمال ليس لك منهم عمر نهى عمر بلوى في الرواية ابو بكر ايضا وانهم نهوه وقالوا المال ليس لك هلا ابيك فلما رجع الى ابيه ذكر له ذلك  فذهب ابوه الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اما رأيت من ابي بكر وعمر وعبيدة

41
00:15:52.800 --> 00:16:27.800
يبخرون علي ابني  ثم قال له يا بني افعل ما شئت فقيل انه كان يشتري الناقة بحديقة  معروف بالكرم  رضي الله عنهم وارضاه نعم. ثمان ابا عبيدة نهاه فالقى الينا البحر دابة يقال لها العنبر. حوت كبير. نعم

42
00:16:28.000 --> 00:16:48.000
فاكلنا منها نصف شهر. وادهنا من ودكها حتى حتى ثابت الينا اجسامنا وصلحت. واخذ ابو عبيدة ضلعا من اضلاعه. فنظر الى اطول رجل في الجيش واطول جمل. فحمل عليه ومر تحته

43
00:16:48.000 --> 00:17:10.250
وتزودنا من لحمه وشائق فلما قدمنا المدينة اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ذلك. فقال هو رزق اخرجه الله لكم. فهل معكم شيء تطعمونه فارسلنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فاكل

44
00:17:10.350 --> 00:17:27.150
قلت وهذا السياق يدل على ان هذه الغزوة كانت قبل الهدنة. وقبل عمرة الحديبية. فانه من حين من حين صالح آآ من حين صالح اهل مكة بالحديبية. لم يكن يرصد لهم عيرا

45
00:17:27.200 --> 00:17:42.600
بل كان زمن امن وهدنة الى حين الفتح ويبعد ان تكون سرية الخبط على هذا الوجه مرتين. مرة قبل الصلح ومرة بعده. والله اعلم يعني على هذا تكون الغزوة قبل

46
00:17:43.200 --> 00:18:13.100
فصل في فقه هذه القصة ففيها جواز القتال في الشهر الحرام ان كان ذكر التاريخ فيها برجب محفوظا. والظاهر والله اعلم انه وهم غير محفوظ اذ لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه غزا في الشهر الحرام. ولا اغار فيه ولا بعث فيه سرية. وقد عير المشركون المسلمين

47
00:18:13.100 --> 00:18:33.600
بقتالهم في اول رجب في قصة العلاء بن الحظرمي فقالوا استحل محمد الشهر الحرام وانزل الله في ذلك يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير ولم يثبت نسخ هذا بنص يجب المصير اليه

48
00:18:33.650 --> 00:18:58.150
ولا اجمعت الامة على نسخه. وقد استدل على تحريم القتال في الاشهر في الاشهر الحرم بقوله تعالى فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتل المشركين حيث وجدتموهم ولا حجة في هذا لان الاشهر الحرم ها هنا هي اشهر التسيير الاربعة التي سير الله فيها المشركين في الارض يأمنون فيها

49
00:18:58.150 --> 00:19:20.250
كان اولها يوم الحج الاكبر. عاشر ذي الحجة. واخرها عاشر ربيع الاخر. هذا هو الصحيح في الاية وجوه عديدة ليس هذا موضعها  الاية هذه ليست المقصود بها الاشهر الحرم بعينها انما التي حرم الله فيها

50
00:19:21.000 --> 00:19:57.300
قتالهم يسيروا في الارض اربعة اشهر  اذا هذه هي يقول ابن القيم لان هذه كانت في في قصة التوبة مر معنا الخلاف في هذا في قصة متر الاقوال منهم من قال النسخ

51
00:19:57.500 --> 00:20:16.150
مطلقا ويجوز مطلقا ابتداء ودفعا ومنهم من قال لا لا يجوز لم ينسخ ومنهم من قال يجوز تدافع عنها ابتداء ويظهر ابن القيم يرجح انه لم ينسخ الا عند الدفع يكون من باب

52
00:20:16.300 --> 00:20:46.700
ان قاتلوكم فيه فاقتلوهم فيه سواء في الحرم ولا في في الحرم  وفيها جواز اكل ورق الشجر عند المخمصة. وكذلك عشب الارض. هم. وفيها جواز نهي الامام وامير الجيش للغزاة عن نحر ظهورهم وان احتاجوا اليه خشية ان يحتاجوا الى ظهرهم عند لقاء عدوهم

53
00:20:46.950 --> 00:21:08.700
ويجب عليهم الطاعة اذا نهاهم وفيها جواز اكل ميتة البحر. الظهور المقصود بها ما يركبون من الدوام  نعم وفيها جواز اكل ميتة البحر وانها لم تدخل في قوله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم. وقد قال تعالى احل لكم

54
00:21:08.700 --> 00:21:30.800
صيد البحر وطعامه متاعا لكم وقد صح عن ابي بكر الصديق هذا كله فيما بعد  في قصة الحديث انه قال انه ميتة ثم نظر نهاهم اول الامر عن الاكل منه قال انه ميت ثم نظر

55
00:21:31.000 --> 00:21:50.300
وقال بلى نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد احلت لنا الميتة فاكلوا منها على انها ضرورة آآ ثم لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم طيب نفوسهم فقال اطعمونا منه. فبين لهم انه حل

56
00:21:50.600 --> 00:22:19.200
انه حل اصلا نعم ثم جاءت الادلة فيما بعد بيان  صيد البحر معروف ما يصطاده حيا وطعامه ما ما يقذفه البحر  وقد صح عن ابي بكر الصديق وعبدالله بن عباس وجماعة من الصحابة ان صيد البحر ما صيد منه. وطعامه ما مات فيه

57
00:22:19.200 --> 00:22:48.450
هذا هو صح عن ابي بكر  في السنن وفي السنن عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا احلت لنا ميتتان ودمان. فاما الميتتان فالسمك والجراد واما زمان فالكبد والطحال. حديث حسن وهذا الموقوف في حكم ايه كمل هذا. وهذا الموقوف في حكم مرفوع. لان قول الصحابي احل لنا كذا وحرم علينا ينصرف الى

58
00:22:48.450 --> 00:23:17.000
للنبي صلى الله عليه وسلم وتحريمه اخرجه ابن ماجة واحمد والشافعي في مسنده والدار قطني والبيهقي وهو حديث حسن بس كذا بس هذا تخريج   موقوفا او صح الاسناد الموقوف اصح

59
00:23:17.250 --> 00:23:42.150
المرفوع  وابناء اسامة اسامة وعبد الرحمن ابن زيد بن عسل لكن على كل مثل من قاله لانه قوله احل لنا وحرم علينا هذه القاعدة ان الذي احر حل وحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم

60
00:23:42.650 --> 00:24:10.550
التحليل والتحريم لا يكون لا يكون الا من من مرفوع شيء مرفوع ماشي. فان قيل فالصحابة في هذه الواقعة كانوا مضطرين. ولهذا لما هموا باكلها قالوا انها ميتة قالوا نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن مضطرون فاكلوا. وهذا دليل على انهم لو كانوا مستغنيين عنها لما اكلوه

61
00:24:10.550 --> 00:24:30.250
منها يعني الاشكال انهم اكل ظرورة والضرورة تبيح الميتة هذا الاشكال الجواب واقيلا قيل لا ريب انهم كانوا مضطرين ولكن هيأ الله لهم من الرزق اطيبه واحله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم

62
00:24:30.250 --> 00:24:50.250
فلهم بعد ان قدموا هل بقي معكم من لحمه شيء؟ قالوا نعم. فاكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال انما هو رزق ساقه الله ولو كان هذا رزق مضطر لم يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال الاختيار. ثم لو كان اكلهم منها

63
00:24:50.250 --> 00:25:09.750
فكيف ساغ لهم ان يدهنوا من ودكها وينجسوا به ثيابهم وابدانهم. وايضا فكثير من الفقهاء لا لا يجوز الشبع من الميتة. انما يجوزون منها ما انما يجوزون منها سد الرمق. ومحل خلاف

64
00:25:10.500 --> 00:25:32.250
هذا محل خلاف والسرية اكلت منها حتى ثابت اليهم اجسامهم وسمنوا وتزودوا منها. فان قيل انما يتم لكم الاستدلال بهذا القصة اذا كانت تلك الدابة قد ماتت في البحر ثم القاها ميتة. ومن المعلوم انه كما يحتمل ذلك يحتمل ان يكون

65
00:25:32.250 --> 00:25:51.200
البحر قد جزر عنها وهي حية. فماتت بمفارقة الماء. وذلك زكاتها. وذكاة حيوان البحر ولا سبيل الى دفع هذا الاحتمال. كيف وفي بعظ طرق الحديث؟ فجزر البحر عن حوت كالظرب

66
00:25:51.400 --> 00:26:11.400
قيل هذا الاحتمال مع بعده جدا فانه يكاد يكون خرقا للعادة. فان مثل هذه الدابة اذا كانت حية ان كما تكون في لجة البحر وسبجه دون ساحره. وما رق منه ودنى من البر. وايضا فانه لا يكفي ذلك في الحل

67
00:26:11.400 --> 00:26:31.400
لانه اذا شك بالسبب الذي ما لانه اذا شك في السبب الذي مات به الحيوان. هل هو سبب مبيح له او غير مبيح لم يحل الحيوان. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد يرمى بالسهم ثم يوجد في الماء. وان وجدته غريقا

68
00:26:31.400 --> 00:26:47.000
في الماء فلا تأكله فانك لا تدري الماء قتله او سهمك فلو كان الحيوان البحري حراما اذا مات في البحر لم يبح. وهذا مما لا يعلم فيه خلاف بين الائمة

69
00:26:47.000 --> 00:27:11.200
يعني لو كان حراما يعني لو اجري عليه حكم البري كان هذا هو لا يحل الا بعد اليقين من موته بتذكية او بسبب الحلم على كل هذا كله يعني  لا حاجة له

70
00:27:11.400 --> 00:27:36.650
طعامه الله عز وجل احل لكم صيد البحر وطعامه طعامه وماء ما يقذفه يموت فيه  مع النص مع الحديث ومع اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم والاشكال على مسألة انه

71
00:27:36.800 --> 00:28:04.950
يموت حتف انفه. يقولون الذي بعض من هذا يقول الذي يحل هو ما يخرج فيموت بالاخراج سيكون اخراج الصائد له تذكية لانه ما يذكى   الشيخ رد عليهم هذا كله وانه سواء مات الحتف ان في

72
00:28:05.000 --> 00:28:24.750
ها او اخرج فمات كله واحد هذا هو الصحيح  وايضا فلو لم تكن هذه النصوص مع المبيحين لكان القياس الصحيح معهم. فانما الميتة انما حرمت لاحتقان الرطوبات الفضلات والدم الخبيث فيها

73
00:28:24.800 --> 00:28:44.800
والزكاة لما كانت تزيل ذلك الدم والفضلات كانت سبب الحل. والا فالموت لا يقتضي التحريم. فانه حاصل الذكاء كما يحصل بغيرها. واذا لم يكن في الحيوان دم وفضلات تزيل فيها الذكاء لم يحرم بالموت. ولم يشترط لحلة

74
00:28:44.800 --> 00:29:04.050
ذكاة كالجراد. هم. ولهذا لا ينجس بالموت ما لا نفس له سائلة. كالذباب والنحلة ونحوهما. والسمك من هذا الضرب فانه لو كان له دم صلاة تحتقن بموته لم يحل لموته بغير ذكاة. ها

75
00:29:04.600 --> 00:29:38.050
لن يحل لموته بغير بغير ذكاء. انتم عندكم لموتي لموتي لابوها ولا بيموت ؟ بيموت. في الباب؟ نعم   بموت يا الله لم يحل بموته بغير ذكاة. ولم يكن فرق بين موته في الماء وموت وموته خارجة

76
00:29:38.100 --> 00:29:53.100
اذ من المعلوم ان موته في في البر لا يذهب تلك الفضلات التي التي تحرمه عند المحرمين اذا مات في البحر ولو لم يكن في المسألة نصوص لكان هذا القياس كافيا والله اعلم

77
00:29:54.200 --> 00:30:15.750
فصل وفيها دليل على جواز الاجتهاد في الوقائع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. واقراره على ذلك. لكان هذا لكن هذا كان في حال الحاجة الى الاجتهاد. نعم  وعدم وعدم تمكنهم من مراجعة النص. نعم. مثل ما فعله

78
00:30:16.100 --> 00:30:34.900
اه ابو عبيدة واصحابه في في الحوت ومثل ما فعل عمرو بن العاص في  كله رجع الى اجتهاد منهم الاجتهاد الى النص قال قول الله تعالى كان وكان الله بكم رحيما

79
00:30:35.350 --> 00:30:56.050
وهؤلاء اجتهدوا على انهم قالوا نحن رسول الله ورسل رسول الله وقد اضطردنا في حالة ضرورة ومن المعلوم ان ايات الضرورة منها ما هو مكي سابق كما في الآيات نحن في الأنعام

80
00:30:56.550 --> 00:31:16.250
في اوائل البقرة وهي نازلة من قديمه المهم انهم يعلمون في المائدة فمن اضطر غير باغ فاجتهدوا من هذا الاصل  ايوا وقد اجتهد لكن هذا الرابط عند الحاجة الى الاجتهاد

81
00:31:16.400 --> 00:31:31.700
وعدم تمكنهم من مراجعة النص. اذا وجد النص ما يحتاج الى اجتهاد وقد اجتهد ابو بكر وعمر رضي الله عنهما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة من الوقائع. واقرهما على ذلك

82
00:31:31.700 --> 00:32:01.550
لكن في قضايا جزئية معينة لا في احكام عامة وشرائع كلية فان هذا لم يقع من احد من الصحابة في حضوره صلى الله عليه وسلم البتة   طيب بما ان هذا يكون قصة الفتح تكون في درس مستقل نسأل الله تعالى

83
00:32:01.750 --> 00:32:23.000
ان يوفقنا لمرضاة وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح انه جهد كريم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  اشهد ان لا اله الا انت استغفر الله

84
00:32:23.550 --> 00:32:25.088
