بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين قال الشيخ الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في باب سجود السهو قال رحمه الله وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب الا ان ترك ما وجب بسلامه قبل قبل اتمامها وان شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام او بعده. لكن ان سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلم. وان نسي السجود حتى طال الفصل عرفا او احدث او خرج من المسجد سقط ولا سجود على مأموم دخل اول الصلاة اذا سهى في صلاته وان سهى امامه لزمه متابعته في سجود السهو فان لم يسجد امامه وجب عليه ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر وانها عن ترك التشهد الاول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد وكره ان استتم قائما ويلزم الماء ويلزم المأموم المأموم ولا يرجع ان شرع في القراءة. ومن شك في ركن او عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الاقل. وسجد للسهو وبعد فراغها وبعد فراغها لا اثر للشك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اه تقدم ان سجود السهو من حيث الاصل يخير فيه المصلي بين السجود قبل السلام وبين السجود بعد السلام. والافضل على المذهب ان يسجد قبل السلام. الا في مسألتين المسألة الاولى اذا سلم عن نقص والثانية اذا بنى على غالب ظنه ومع ذلك اعني مع كون الافضل ان يسجد قبل السلام الا انهم قالوا انه يخير فان سجد قبل السلام فالامر ظاهر وان سجد بعده فانه يتشهد وجوبا ويسلم ولهذا استدرك المؤلف رحمه الله من التخيير المتقدم فقال لكن ان سجدهما بعده اي بعد السلام تشهد وجوبا وسلم هذا الاستدراك من من التأخير المتقدم اي اذا سجد سجدتي السهو بعد السلام فانه يجلس يجلس مفترسا في ثنائيها ومتوركا في غيرها فتكون حاله بعد السلام كحاله قبل السلام فهمتم تكون حاله قبل بعد السلام كحاله قبل السلام ان كان مفترشا كما لو صلى ثنائية فانه يجلس مفترشا وان كان متوركا كما لو كانت الصلاة رباعية او ثلاثية فانه يجلس متوركا ويتشهد وجوبا التشهد الاخير التحيات لله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم واستدلوا بذلك اعني على وجوب التشهد في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ان النبي صلى الله عليه صلى بهم فسهى فسجد سجدتين بعدما سلم ثم تشهد وسلم والحديث رواه ابو داوود والترمذي ولكن ذكر جمع من من المحدثين ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله ان زيادة التشهد او ذكرى التشهد وهو قوله ثم تشهد ان هذه الزيادة الشاذة ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة انه لا يشرع التشهد لعدم وروده وهذا القول هو الراجح اذا اه في قول المؤلف رحمه الله تشهد وجوبا اذا قال قائل ما الدليل؟ نقول الدليل حديث عمران بن حصين وايضا هناك تعليل نسيته هناك تعليل وهو انهم قالوا لان هذا السجود في حكم المستقل بنفسه ويعقبه سلام فشرع قبله التشهد يلا ثم قال المؤلف رحمه الله اه وان نسي السجود بقي مسألة وهي ما ماذا يشرع من القول في سجود السهو ماذا يصنع من القول في سجود السهو وفيما اذا رفع من سجود السهو يقول المشروع في سجود السهو وفي الرفع منه يشرع في ذلك ما يشرع في صلب الصلاة فاذا سجد سجود السهو فانه يسبح. يقول سبحان ربي الاعلى في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل الله تعالى سبح اسم ربك الاعلى. قال اجعلوها في سجودكم وبين ثم اذا جلس رفع من السجود الاول وجلس فانه يقول ربي اغفر لي او اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني الى اخره اذا ما يشرع في سجود السهو هو ما يشرع في سجود صلب الصلاة للعموم واما ما يظنه بعض العامة او يعتقده بعض العامة انه يقول في سجود السهو سبحان الذي لا ينسى سبحان الذي لا ينسى بالمناسبة لان هذا سجود سهو نسيان. فنقول هذا هذا ليس ليس له اصل فلم يرد في السنة ولم يقل به احد من العلماء ثم قال المؤلف رحمه الله وان نسي السجود حتى طال الفصل ان نسي السجود اي نسي سجود السهو ثم تذكره يقول حتى طال الفصل حتى هنا غاية لمقدر غاية لمقدرين حتى حتى وان نسي السجود حتى نسيه وقال الفصل عرفا هذي المسألة. المسألة الثانية او احدث الثالثة او خرج من المسجد سقط فذكر رحمه الله ثلاث مسائل يسقط فيها سجود السهو المسألة الاولى اذا طال الفصل عرفا بان لم يذكر الا بعد زمن طويل حينئذ يسقط سجود السهو بتعذر البناء وهذا الذي عليه اكثر العلماء رحمهم الله ان سجود السهو يسقط بطول الفصل وبطول الزمن بان سجود السهو شرع ارغاما للشيطان ومع طول الفصل لا يحصل ذلك والقول الثاني في هذه المسألة ان سجود السهو لا يسقط ولو طال الفصل والزمن وهذا قول الامام مالك رحمه الله ورواية عن الامام احمد اختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله واستدل الشيخ رحمه الله على ذلك قال ان سجود السهو جابر سدود السهو جابر للصلاة والجابر لا يشترط ان يتصل بالمجبور لا لا يشترط ان يتصل بالمجبور قياسا على جوابر الحج فانه لا يشترط ان تكون متصلة به. ولكن المذهب وهو الذي عليه اكثر العلماء اصح ووجه ذلك ان سجود السهو من جنس الصلاة فاذا لم يتصل بها لم يعلم انه جابر للصلاة واما قياس ذلك على جبران النسك فهو قياس مع الفارق لان الجبران لا يشترط فيه التوالي باتفاق العلماء بخلاف افعال الصلاة فالاصل فيها ماذا التوالي اذا المسألة الاولى قال حتى طال الفصل الفصل عرفا. المزاد الثاني قال او احدث اي حصل منه حدث لان الحدث يبطل الصلاة ويفسدها فقد حال بين السجود الجابر وبين الصلاة حال بينهما مفسد فحينئذ لا يسجد قال او خرج من المسجد او خرج من المسجد وعللوا ذلك بمفارقته محل الصلاة فاذا فارق المحل فات فلا يسجد ولكن هذه المسألة الاخيرة فيها نظر المسألة الاخيرة فيها نظر والصواب عنا المدار على طول الفصل فان طال الفصل سقط وان قرب الزمن سجد. سواء كان في المسجد ام في غير المسجد وحيث قلنا ان سجود السهو يسقط في المسائل الثلاث فان الصلاة صحيحة فيسقط حينئذ كسائر الواجبات اذا تركها سهوا ثم قال المؤلف رحمه الله ولا سجود على مأموم دخل اول الصلاة اذا سهى في صلاته وان سهى امامه لزمه متابعته في سجود السهو فان لم يسجد امامه وجب عليه هو. نعم لا سجود على مأموم دخل اول الصلاة اي ان المأموم اذا دخل مع امامه من اول الصلاة فلا سجود عليه الا تبعا لامامه اي الا ان يسهو امامه فيسجد فيسجد معه والمراد بقوله رحمه الله ولا سجود على مأموم دخل اول الصلاة اذا سهى في صلاته المراد بذلك سهى عن واجب المراد سها عن واجب اما اذا سهى عن ركن ولم يأت به فان الامام لا يتحمله عنه اذا المأموم المأموم لا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يكون المأموم مع امامه من اول الصلاة فلا سجود عليه فيما تركه من الواجبات الا تبعا لامامه واما الاركان فان الامام لا يتحملها عنه والحال الثانية ان يكون المأموم مسبوقا ان يكون المأموم مسبوقا فيلزمه سجود السهو. اذا سهى مع امامه او في منفرد به يا سها مع امامه او في منفرد به مثال ذلك مأموم دخل مع الامام في الركعة الثالثة ونسي التسبيح في الركوع او السجود فلما سلم الامام قام ليقضي ما فاته. فحينئذ يسجد ها يسجد للسهو ولا يتحمل الامام عنه ذلك اوسها في انفراده لما قام يقضي حصل انه سهو اما زيادة واما نقص فحين اذ يسجد. اذا المسبوق ادهم المأموم الذي مع الامام من اول الصلاة لا سجود عليه الا تبعا لامامه واما المسبوق فانه يسجد للسهو في حالين الحالة الاولى اذا سها مع امامه دابا قلت لا سجود عليه الا في حالين. الحالة الاولى اذا سهى مع امامه او سها فيما انفرد به او سهى فيمن فرد به يقول المؤلف رحمه الله طيب وقوله الحدث يعني الحدث مفسد للصلاة. فقد حال بين الصلاة وجبرها مفسد للصلاة فلا يمكن ان يبني مع الحدث. كما لو سلم من ركعتين كما لو سلم مثلا من من ثلاث ركعات ذو رباعية ثم احدث ثم ذكر هل يبني؟ لا يقول وان سهى امامه لزمه متابعته يعني اذا سهى ان سهى امامه لزم المأموم ان يتابع امامه في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلو ان الامام قام عن التشهد الاول ولم ينبه حتى استتم قائما فيلزم المأموم ها لا يلزم الماء ان يتابع نتابع في السهو وفي سجود السهو اذا قوله وان سهى امامه هذه العبارة تشمل امرين. ان سهى اي ترك واجبا من واجبات الصلاة لزمه متابعته والمعنى الثاني ان سهى امام اي ان سجد امامه للسهو لزمه متابعته واضح او لا اذا ان سهى امامك اش معنى ان سهى امامك؟ نقول لها معنيان المعنى الاول ان حصل من الامام سهو بترك الواجب فيجب على المأموم ان يتابعه. كما لو قام عن التشهد الاول واستتم قائما فلا يقول المأموم ساجلس الامام معذور لكن انا لست معذورا ساجلس فنقول يجب المتابعة. المعنى الثاني ان سهى امامه يعني حصل منه سهو. يوجب سجود السهو فيلزمه متابعته في سجود السهو لعموم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به. قال فان لم يسجد امامه وجب علي هو يعني اذا لم يستر ايمانه فانه يسجد المأموم ولكن ولكن سجود المأموم يكون بعد اياسه من سجود امامه فاذا ايس كما لو فرض ان ان السهو الذي حصل منه يوجب او او كما لو فرض ان السهو الذي حصل من امام يوجب سجود السهو قبل السلام فتركه الامام لم يسجد قبل السلام وسلم ولم يسجد حينئذ نقول ايش اذا الاياس اياس المأموم من سجود امامه لا يتأتى الا بعد ايش؟ بعد السلامة لانه قد قد يرى مثلا الامام ان يسجد بعد السلام او قد ينسى ان يسجد قبل السلام ثم يسجد بعد بعد السلام اذن اذا ايس المأموم من سجود امامه فانه يسجد. لانه ربما سلم وذكر قريبا. فلو فرض انه لم يسجد قبل السلام. ثم سلم ولم يسجد نقول ينتظر ربما يذكر قريبا والمشروع في هذه الحال ان ينبه الامام وان يقول له اسجد حصل كذا وكذا ربما كان هذا المأموم متوهما ما يوجب سجود السهو وعلم من قوله فان لم يسجد امامه وجب عليه هو علم منه انه لا يسقط سجود السهو عن المأموم بترك امامه له لان صلاته نقصت بنقصان صلاة امامه فلزمه ان يجبرها ولزمه ان يجبرها فهمتم؟ طيب ثم قال المؤلف رحمه الله ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر من قام بركعة زائدة اي قام الى ركعة زائدة في صلاته جلس اي بلا تكبير متى ذكر انها زائدة وجوبا لانه بزيادته يغير هيئة الصلاة وصفة الصلاة يغير هيئة الصلاة وصفتها مثال ذلك انسان يصلي صلاة الظهر ثم قام الى خامسة وفي اثناء قيامه ذكر انها خامسة فالواجب عليه ماذا ان يرجع ويجلس بلا تكبير لماذا؟ لانه كبر هو حينما قام من السجود الله اكبر هذا التكبير اصلا للجلوس للتشهد الجلوس للتشهد فيجلس من غير تكبير متى اتذكر فان لم يذكر الزيادة الا بعد الفراغ منها صحت صلاته ولا شيء عليه اذا اذا زاد المصلي في صلاته اذا زاد المصلي في صلاته فان كان عمدا كما تقدم بطلت صلاته وان كان سهوا ونسيانا فلا يخلو من حالين الحالة الاولى الا يذكر الزيادة الا بعد الفراغ منها تصح صلاته وعليه السجود والحال الثاني ان يذكر الزيادة في اثنائها فيجب عليه الرجوع هذا بالنسبة للمصلي اذا كان منفردة بالنسبة للامام يعني اذا قام الامام الى ركعة زائدة فما الحكم بالنسبة للمأموم هل يتابعه او لا يتابعه عرفنا الان ان المصلي اذا كان منفردا وقام الى زائدة فان لم يذكر الا بعد الفراغ منها صحت وسجد للسهو. وان ذكره ذكر الزيادة في اثنائها رجع لكن اذا كانت هذه الزيادة حصلت من الامام بان قام الامام الى ركعة زائدة كما موقف المأموم من ذلك الجواب الامام اذا قام الى ركعة زائدة فلا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يقوم الى هذه الركعة الزائدة لاصلاح خلل في صلاته في اصلاح خلل في صلاته كما لو نسي الفاتحة في احدى الركعات والفاتحة ركن لا يجبر بسجود السهو فقام الى هذه الركعة الزائدة في وطن عن الركعة التي التي سقط فيها الركن فحينئذ يلزم المأموم ان يتابعه يلزم المأموم ان يتابعه وينبغي للامام ان لم يقل ان لم نقل يجب عليه ان ينبه المأمومين الى ذلك وانه اذا قام الى هذه الركعة الزائدة وسبحوا به ان يشير اليهم ان قوموا. حينئذ ينتفي ما في اذهانهم من سهو الامام ويعلمون ان الامام ماذا انه قام عمدا لاصلاح خلل في صلاته فمثلا لو ان الامام في الركعة الرابعة لما رفع من التشهد قال الله اكبر واستتم قائما فقالوا سبحان الله يشير اليهم ان قوموا اذا اشار اليهم حينئذ وهذه الاشارة لا تعهد علموا انه في هذا الحال قام لاصلاح خلل في صلاتها فيجب على المأموم ان يتابعه ولا يجلس لان صلاة الامام مرتبطة بالصلاة المأموم فمثلا لو ان الامام لم يقرأ الفاتحة في احدى الركعات والمأموم مثلا مشى على القول بان قراءة الامام قراءة له فمعنى ذلك ان صلاة الامام والمأموم لم تصح لم تصح بل حتى على القول بان بان الامام لا يتحمل عن المأموم الفاتحة يجب عليه المتابعة العموم اذا ركع فاركعوا واذا ركع فاركعوا واذا سجدا فاسجدوا الحديث الحالة الثانية ان يعلم المأموم ان الامام قام الى هذه الركعة الزائدة نسيانا وسهوا فيجب عليه ان ينبه ولا يجوز له متابعته فان قيل كيف يعلم المأموم ان الامام قام الى هذه الركعة نسيانا وانها زائدة يقول يعلم ذلك كما لو كان يصلي بجانبه رجلان يصليان والمأموم يسمع الامام يقرأ في كل ركعة الفاتحة ويسمعه يسبح في الركوع والسجود والتشهد يعني سمع اقوال اقواله في الصلاة فحينئذ يتيقن ان قيام زائد نسبح به ولا تجوز له متابعته الحال الثالثة ان يجهل الامرين ان يجهل الامر ان يجهل المأموم الامر ويتردد هل قيام الامام عمدا باصلاح صلاته او سهوا فالاصل انه سهو الاصل انه سهو. لماذا نقول الاصل انه سهو؟ للقاعدة السابقة لان كل فعل صدر من اهله الاصل فيه الصحة والسلامة اذا اذا تبين لنا الان ان الامام وهذي تحصل كثيرا اذا قام الى ركعة زائدة فهل يتابع المأموم او لا يتابعه نقول هذه مسألة لها محمد ثلاث صور طيب الاولى في صلاته كما لو ترك الفاتحة فحين اذ يجب على المأموم ان يتابعه لارتباط صلاة المأموم بصلاة الامام اذا قال كيف ارتباط يقول نعم افرض ان المأموم لم يقرأ الفاتحة بناء على القول بان قراءة الامام له قراءة والمذهب المشروع عندنا في المذهب ان المأموم لا يلزمه ان يقرأ خلف الامام في السرية والجهرية حتى في صلاة الظهر لو الله اكبر ولم يقرأ صلاته صحيحة. طيب وحينئذ نقول يجب على الامام ان انبه ينبه باشارة او بتلاوة لو قال قوموا لله قانتين يعني نبههم بقراءة طيب الثانية الصورة الثانية ايه نعم. لا يجب عليك نعم ولا تجوز متابعته. لان هذه زائدة فهي لاغية شرعا ان يجهل الحال. فالاصل انها زيادة. طيب. يقول وما ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر ثم قال المؤلف رحمه الله وان نهب عن ترك التشهد الاول ناسيا اي اذا نهض المصلي الى الركعة الثالثة عن التشهد الاول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد وكره ان استتم قائما وتلزم المأموم متابعته ولا يرجع ان شرع في القراءة المصلي اذا نهض اي قام عن التشهد الاول ناسيا فله على المذهب اربع حالات الحالة الاولى ان يذكر ذلك قبل ان يفارق الموظع ان يذكر ذلك قبل ان يفارق الموضع وضابطه الا تفارق ركبة الارظ فيأتي به ولا سجود عليه والحال الثاني ان يذكر ذلك عن التشهد بعد ان فارق موضعه وقبل ان يصل الى الركن الذي يليه فحينئذ يجب ان يرجع ويأتي به وعليه السجود وعليه السجود على القول الراجح والحال الثالثة ان يذكر التشهد بعد ان يستتم قائما فيكره الرجوع وان رجع فلا بأس يكره بعد ان يستتم قائما ان يرجع ويأتي بالتشهد لكن لو رجع يقول لا بأس بذلك واستدلوا على انه لا بأس في حديث المغيرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فان استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين والحديث اولا ان سنده فيه ضعف. وثانيا انه لا دلالة فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فلم يستتم قائما فليجلس وهذا قد استتم قائما لكنهم رحمهم الله يحملون ذلك على ما اذا استتم قائما وشرع في القراءة اذا استتم وقرأ الحال الرابعة ان يشرع في القراءة وذكرها المعلم بقوله ولا يرجع ان شرع في القراءة لماذا؟ قالوا لانه شرع في ركن مقصود بذاته شرع في ركن مقصود في ذاته فلا يرجع ولكن هذا فيه نظر والصواب انه متى استتم قائما حرم عليه الرجوع متى استتم قائما حرم عليه الرجوع سواء شرع في القراءة ام لم يشرع اولا الحديث وثانيا لان القيام ركن مقصود بذاته ركن مقصود بذاته ولهذا سبق لنا في صفة الصلاة في من لم يحسن الفاتحة او الذكر لمن لم يحسن الفاتحة او الذكر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. او اي ذكر انه يقف بقدر الفاتحة وعللوا ذلك بماذا قالوا بان لان القيام ركن مقصود بذاته فلماذا لا يكون ركنا مقصودا بذاته هنا ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة ان المصلي متى استتم قائما حرم عليه الرجوع عليه الرجوع فان رجع عامدا عالما بطلت صلاته واما اذا رجع نسيانا او جهلا فصلاته صحيحة. والغالب ان الذين يرجعون اذا سبح بهم انه يرجع جهلا والمسبوق يعلم انها زاهدة ولكن الارقام هذي تأتينا ان شاء الله تعالى خل اؤجلها يعني المسألة هل هل يعتد المسبوق بركعة زائدة الامام او لا يعني ما تتدخل معه في الركعة الثانية والامام زاد ركعة هل يعتد او لا؟ نأتي ان شاء الله تعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن شك في ركن او عدد او عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الاقل وسجد للسهو وبعد فراغها لا اثر للشك من شك في ركن اي تردد هل ترك ركنا من اركان الصلاة او لا مثاله انسان يصلي وشك هل ركع او لم يركع هل سجد او لم يسجد يقول في هذه الحال يبني على اليقين وهو الاقل فيأتي به لان الاصل عدم الفعل فالشك في ترك الركن كتركه الشك في ترك الركن كتركه واذا شك هل ركع او لم يركع ما هو الاصل؟ نعم. الاصل عدم الركوع. فيأتي به وقولوا ومن شك في ركن نقول حكم الحكم في الشك في الركن انه كتركه فيأتي به واما الشك في ترك الواجب هذا المذهب لا يسجد. فاذا شك في ترك واجب فلا يسجد. بل شك بل الشك في ترك الواجب كفعله لماذا؟ قالوا لانه شك في سبب وجوب السجود والاصل عدم وجود ها السبب ولكن القول الثاني في هذه المسألة ان الشك في ترك الواجب كالشك في ترك الركن لان الشك هنا في وجود الفعل وعدمه الشك حتى في الواجب في وجود الفعل وعدمه. هل فعل او لم يفعل فيكون هذا الاصل وهو عدم وعدم الفعل مقدما بل اقوى من الشك فيؤمل يقول او عدد الركعات كتركه احسنت في ترك الواجب لا لا يوجب سجود السهو لانه شك في سبب وجوب السجود الشك يوجب السجود هو الشك الان في سبب الوجوب. والاصل عدم وجود السبب الموجب للسجود. لكن نحن نقول هنا الشك ليس في السبب الشك هنا في الفعل الشك هنا في الفعل هل وجد او لم يوجد سيكون والاصل ماذا الاصل عدم الفعل فيكون هذا الاصل اقوى قال او عدد ركعات يعني شك في عدد الركعات هل صلى ثلاثا او اربعا فانه في هذه الحال يبني على اليقين وهو الاقل والدليل على ذلك حديث ابي سعيد رضي الله عنه في صحيح مسلم. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في الصلاة فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا هل يطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم وقوله رحمه الله وهو في الصلاة ايها الحال انه في الصلاة احترازا مما اذا كان ذلك اي الشك في الركن او عدد الركعات بعد الفراغ من الصلاة. وقد صرح بهذا المفهوم في قوله وبعد فراغها لا اثر للشك. يقول وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الاقل وهذا يجري في كل عبادة لها عدد الطواف والسعي ورمي الجمار اذا لم يكن عنده غلبة ظن فانه يبني على اليقين وهو الاقل ثم قال المؤلف رحمه الله ولا نعم. وبعد فراغه وبعد فراغها لا اثر الشك اي بعد فراغ الصلاة لا اثر للشك وهكذا في سائر العبادات بان الاصل لان الاصل انه اتى بها على وجه مشروع القاعدة السابقة وهي ان كل فعل صدر من اهله فالاصل فيه الصحة والسلامة وبهذا نكون قد انتهينا من تعليق على باب سجود السهو من دليل الطالب ونسأل الله تعالى ان يرزقنا جميعا الاخلاص بالقول والعمل وان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. انه جواد كريم. نعم يا رب سؤالك يعلم ان هو يعلم او لا يعلم احسنت يعني المعنى هل يعتد المسبوق بركعة زائدة لامام او لا وهذي مسألة من من الناحية من ناحية القسمة العقلية لا لا لها حلال الحالة الاولى ان ليعلم المأموم ان الامام قام الى هذه الركعة الزائدة عمدا لاصلاح صلاته لا تصح ويعتد بها لانها ركعة معتبرة شرعا ليست لاغية هي معتبرة شرعا فيعتد بها والحال الثانية ان يعلم المسبوق ان الامام قام الى هذه الركعة الزائدة نسيانا فالمذهب انه لا يعتد بها المسبوق. ان المسبوق لا يعتد بها ولهذا قالوا ولا يعتد مسبوق بزائد لامام السبب قالوا لانها لاغية في حقه شرعا فكيف يأتم به في ركعة ملغاة شرعا والقول الثاني ان المسبوق يعتد بها وعليه فلو دخل معه في الثانية وقام الامام الى خامسة سلم معه. قالوا هذه الركعة وان كانت زائدة في حق الامام لكنها ليست زائدة في حق المأموم وهذا القول والصحيح هذا القول هو الصحيح. بل حتى ينبغي على المذهب لان تعليلهم رحمهم الله بقولهم لانها زائدة في حق الامام هذا التعليم يقتضي ان الامام اذا قام الى هذه الركعة الخامسة لاصلاح خلل في صلاته مقتضى ذلك ان اعتداد المسبوق بها صحيح او غير صحيح صحيح معنا ولا لا يعني قلنا الان هم يعلنون رحمهم الله ان المأموم ان المسبوق لا يعتد بالزائد لان هذه الزائدة ملغاة لاغية في حق الامام فلا عبرة بها فلا يعتد بها طيب ذكرنا في الحالة الاولى ان ان الامام اذا قام الى الركعة الزائدة لاصلاح خلل في صلاته هذه الركعة الزائدة هل هي لاغية شرعا او معتبرة؟ معتبرة؟ معتبرة. اذا مقتضى تعليلهم رحمهم الله انها لاغية شرعا فلا بها انها اذا لم تكن لاغية ها فيعتد اي نعم ما يفرقون. نعم لا يفرق بين ما اذا يعني لكن ينبغي حقيقة ينبغي التفريق لان لان هذا التفريق هو قياس المذهب لان قولهم رحمهم الله لانها زائدة بانها ملغاة في حق الامام او زائدة في حق الامام نقول صحيح ملغاة في حق الامام اذا كانت سهوا لكن اذا كانت عمدا لاصلاح خلل في صلاته ليست زائجة ولهذا لو لم يأتي بها لم تصح صلاته لو ادرك المأموم شلون لو ادرك المسبوق المسبوق ما يدري الواقعة اللي فيها اي نعم المهم يعتد بها. يعني مسبوق دخل مثلا مع الامام في الركعة الثانية. اي نعم. ولنفرض ان الامام ترك الفاتحة من الركعة الثالثة. اي نعم يعتد بها المأموم قرأ الفاتحة. والمأموم ما يعلم يعني ما لا يدري ما هو الخلل الذي حصل من من الامام زائدة زائدة للامام لأ لأ مهي باطلة باطلة يعني في في في حق الامام لكن اذا في حق المأموم في حق المسبوق ليست باطلة ولذلك نقول الان المأموم الذي مع الامام من اول الصلاة لو قام الى هذه الزائدة بطلت صلاته لانه زاد في الصلاة انا الان مسبوق. قمت مع الامام. هل زدت في الصلاة في حق لا ان ييأس الامام يعتقد انها ليست زائدة. نعم. ولذلك لو كنت تعلم ان الامام قام الى هذه الركعة الزائدة وهو يعلم انها زائدة قطرت صلاة اصلا لم تصح امامته دخلك معنا الان الان المأموم الذي مع الامام من اول الصلاة. اذا قام الامام الى ركعة زائدة وهو يعلم انها زائدة لو تابعه المأموم عامدا عالما بطلت صلاته طيب الامام ايضا لو قام من الزائدة عامدا عالما بطلت صلاته. طيب هو قام اليها ناسيا اذا هذه الزيادة لا تبطل صلاته المسبوق الان المسبوق اللي اللي دخل في الركعة الثانية مثلا مع الامام لو تابع الامام في هذه الركعة هل زاد في صلاته شيئا لا لم يزد في صلاة شيئا واضح ايه لن يقوموا لانه لو قاموا زادوا في صلاتهم فالايمان معذور بالنسيان امام معذور بالنسيان والمأموم ليس معذورا بالنسيان. طيب المسبوق المسبوق حتى لو قام هو ما زاد في صلاته هذا هو هذا كلامي حنا من من اللي يتم لا لا ميب باطلة هي هي في في حكم الصلاة في في اعتقادها انها ليست باطلة ولذلك لو ان الامام تعمد ان يقوم اذا ركعة خامسة بطلت صلاته لكن هذا الامام الان قام سهوا يقول ما موقف بالنسبة للمأموم الذي امام من اول الصلاة لا متى علم انها زائدة لا يجوز متابعته لم يزيد في صلاته بالنسبة للمسبوق نقول نتابعه كتاب ويعتد بها يعتد بها لان هذه لان هذه الركعة الان ليست باطلة ليست باطلة في الحكم الظاهر الحكم الظاهر ليست باطلة يعني الصلاة مرتبطة بهم تسبحوا به ايه المسألة بمعنى ان الامام ان المأموم تيقن واذا قلنا اذا جهل المأموم هل قام باصلاح او الاصل انها زائدة لكن كون المسبوق يقتدي بالامام في هذه الركعة نقول هذا هذا لا يبطل صبيان الماء ما زاد في صلاته. يقول هذا الركعة الرابعة لي الحمد لله جاب الله ذي ركعة رابعة لحظة لحظة ها اذا قم الان الى ركعة زائدة من هذه لا يعلمها المأموم الا اذا كان الامام خلف. اذا كان طالب علمي الاصل الاصل ان الامام الاصل ان يعني الامام اذا قام الاصل انه آآ قام زيادة مسألة هل نحن نفسر المسألة من الناحية العلمية والواقعية. فالامام احيانا قد يقوم مثل بعض المأمومين الان يسلم الامام تجد انه قام. يقول نسيت اقرأ الفاتحة الامام اذا كان طالب علم او يعني من المتعلمين سيبين لهم ليشير لهم ان قوموا او سبحان الله يقول قوموا لله قانتين لا بأس ان ننبهه بما يعني بالقرآن لانه مشروع في الجملة بل ولا يبطل الصلاة قوموا يا قوموا هذا لكن لو قال قوموا وهو يقصد قوموا لله قانتين الناس اتى بالجزء قراءة لا تكتب يقول يلا قوموا خذيت مشكلة لحظة على المذهب اذا قام الامام باصلاح صلاته تصح الزائدة للمأموم اللي المصبوغ. لا يعني هو القياس لا هم ما ما فصلوا في قال ولا يعتد مسبوق بزائد لامام فظائل كلامهم انه لا يعتد مطلقا حتى لو كانت الركعة الزائدة ها؟ حتى لو كانت انها زائدة يعتد بها اذا تبين زائدة في هذا الحال اصلي بيعرف اللي مع نعم لا لا يبي يعرف ابو سيعلم. هم بس لا بد ينبه يعني قال سبحان الله الامام وشو في اي ركن من الركوع اذا سبحوا بوقاية من الركوع اكيد انه ركع مرتين على اقرب مفتوح طيب اذا المشكلة الحين احيانا يقوم يقول سبحان الله قام الى ركعة مثلا يقول سبحان الله. ما يدري هل الاحتمال هذه زائدة؟ او انه ترك سجدة اوقف عن تشهد هو الاشكال يا شيخ انه احيانا يختلفون ايه سبحان الله هذي حصى ذكرنا لكم شيخنا رحمه الله ذكر ذكر لنا ان اه اماما ان اماما اه كان يصلي بالجماعة فسبح به واحد شك يعني او عنده وهم فلما مثل قام الامام يركع الرابعة يا سبحان الله يظن هذا المأموم انها زائدة. الذي بجانبه يعلم انه غلط التسبيح خطأ الامام صحيح. لما قال هذا سبحان الله يخشى ان الامام يجلس مهو بسبحان الله موب سبحان الله يعني يريد ان ينفي عامي اي جاهلا عن معاوية بن حكم رضي الله عنه الم يقل امياه وشمت العاطس ها عشان السجود يمكن ما يدري احسنت سؤال يقول اذا اذا قام الامام عن التشهد الاول واستتم قائما ما الفائدة ان يقول سبحان الله؟ نقول فائدة حتى يسجد يعني ربما لو لم تنبه يترك السجود حتى السجود ما يسجد قبل السلام واضح لا لا ينبه هذا هذا جاهل يرجع لكن يقول هنا نقول تنبه ولكن هنا هل الاولى انك انك تقوم معه وتسبح او تسبح قبل ان تقوم ممكن تسبح وتقوم ثم تتابع. نعم ضابط هو الضابط تقريبي يعني ممكن اقسم ما بين العصر دخول العصر الى المغرب الى نصفين النصف في الغالب هو اصفرار الشمس يعني في وقتنا الان يؤذن الظهر العصر ثلاث واثنين وثلاثين دقيقة والمغرب ثلاث وست وثمان وثلاثين دقيقة كم؟ ثلاث اه ثلاث اربع خمس ست ثلاث ساعات يعني بعد ساعة ونص بعد ساعة ونص اه عندك اربع ونصف ساعة خمس تقريبا الساعة خمس هذا الاصفر في الغالب يعني في تقدم قليلا او او تأخر قليلا