بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ مرعي بن يوسف القرني رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الطهارة باب نواقض الوضوء. الرابع مسه بيده الى ظفوره فرج الادمي المتصل بلا حائل او حلقة لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن الخامس لمس بشرة الذكر الانثى او الانثى الذكر بشهوة من غير حائل ولو كان الملموس ميتا او عجوزا او محراب لا لمس من دون من دون سبع ولا لمس ولا لمس سن وظفر وشعر ولا اللمس بذلك. ولا ينتقض الممسوس فرجوه او الملموس بده ولا ينتقض. ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه او الملموس او الملموس بدنه ولو وجد شهوة او الملموس بدنه ولو وجد شهوة. بدنه وش الملموس ولو الملموس بدنه ولو وجد شهوة السادس غسل الميت او بعضه. والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره. لا من يصب الماء السابع بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله في الرابع من الوضوء مسه بيده لا ظفره فرج الادمي المتصل بلا حائل او حلقة دبر لامست الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن الرابع من نواقض الوضوء مس الفرج فانه ينقض الوضوء سواء كان ذكرا ام انثى صغيرا ام كبيرا لشهوة او لا تعمد ذلك ام لا. وسواء كان الممسوس حيا ام ميتا فكل فرج مسه الانسان فانه ينقض الوضوء فهمتم؟ سواء كان الممسوس او الماس ذكرا ام انثى. صغيرا ام كبيرا لشهوة او لا. تعمد او لا حيا الممسوس ام كان ميتا تمس الفرج ينقض الوضوء. والفرج هنا يقصد به القبل والدبر لان الحديث من مس ذكره وفي رواية من مس فرجه ما الدليل على ان مس الفرج ينقض الوضوء؟ قالوا الدليل على ذلك اولا حديث اسرة بن صفوان رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ وفي رواية مما است فرجه وفرج هنا اعم لانها تشمل القبل والدبر واما من جهة التعليم فقالوا ان مس الفرج غالبا لا يكون الا لشهوة ان مس الفرج غالبا لا يكون الا لشهوة والشهوة مظنة ان يخرج منه شيء والمظنة لها حكم المئنة اذا التعليل قالوا ان مس الفرج غالبا لا يكون الا الشهوة. وقولنا غالبا يعني لا دائما قد يمسه لغير والشهوة اعني مظنة ان يخرج منه شيء والمظنة لها حكم المئنة وهذا دليل على ان مس الفرج ينقض الوضوء لكن هذا بالنسبة لفرجه هو فما الدليل على ان مس فرج غيره انه اذا مس فرج غيره نقض الوضوء قالوا الدليل اولوي. وهو انه اذا كان مسه لفرجه ينقض الوضوء وهو بضعة منه فغيره اولى. لحصول الشهوة في حصول الشهوة اذا اذا مس فرجه انتقض وضوءه للدليل والتعليل. اذا مس فرج غيره ايضا انتقض لماذا؟ قالوا لانه اذا كان الانسان اذا مس فرجه مع انه بضعة منه ينتقض الوضوء فمسه لغيره اولى لحصول الشهوة في مس الغير اكثر من مسه لنفسه فاذا قال قائل قد ورد في الحديث اذا مس احدكم ذكره فليتوضأ وهذا يقتضي اختصاص الحكم بهذه الصورة وهي اذا مس ذكره الجواب ان هذا بناء على الغالب والحكم اذا علق بالغالب فانه لا مفهوم له فاذا كان مسه لذكره ينقض الوضوء او مسه لفرجه ينقض الوضوء مع حاجته الى ذلك فمسه لفرج غيره من باب اولى وهذا هو مذهب الجمهور. اذا مذهب الجمهور سوى الحنفية كما سيأتي ان مس الذكر او ان مس الفرج بعبارة اعم ناقض للوضوء مطلقا فمن مس ذكره او فرجه فانه يتوضأ واجابوا عن حديث طلق ابن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا انما هو لما سئل قيل يا رسول الله الرجل يمس ذكره في الصلاة اعليه الوضوء؟ قال لا انما هو بضعة منك اجابوا عن هذا الحديث بانه ضعيف وبعضهم قال بانه منسوخ فيكون حديث بشرى ناسخا له او انه ضعيف يعني يجيبون منهم من يقول منهم من يضعف الحديث ويقول انه لا يصح ومنهم من يقول انه انه منسوخ هذا هو القول الاول ولهم تفاصيل سيذكرها المؤلف رحمه الله في في ثنايا كلامه القول الثاني في اصل المسألة ان مس الفرج لا ينقض الوضوء ان مس الفرج لا ينقض الوضوء وهذا مذهب مذهب الحنفية وجماعة كما سيأتي تفصيله. لان هذا لان القول بعدم النقض مختلف فيه بين الذاهبين اليه لكن القول الثاني انه لا ينقض الوضوء استدلوا بذلك بحديث طلق بن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل الرجل ذكره في الصلاة اعليه الوضوء؟ قال لا انما هو بضعة منك وجمعوا بينه وبين حديث بشرى نجمع بينه وبين حديث بشرى القائلون القائلون بعدم النقض جمعوا بين حديث طلق وحديث بشرى ثم اختلفوا في طريق الجمع فمنهم من حمل حديث بصرة على الاستحباب حمل الامر في حديث بشرى من مس ذكره فليتوظأ على الاستحباب وحملوا النفي في حديث طلق ابن علي على نفي الوجوب عندنا حديثان من مس ذكره فليتوظأ يقول هذا الامر ليس للوجوب الاستحباب وحديث طلق بن علي لا انما هو بضعة منك لنفي الوجوب قالوا ايضا ولان الاصل بقاء الطهارة الاصل بقاء الطهارة وهذا القول رواية عن الامام احمد اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ومنهم من جمع بين الحديثين بان حمل حديث بصرة على ما اذا كان المس بشهوة وحمل النفي في حديث طلق على ما اذا كان المس لغير شهوة فهمتم؟ يعني الان عندنا الجمع من من العلماء من جمع بان حمل الحديث حديث الامر الاستحباب والنفي لنفي الوجوب ومنهم من حمل الامر فيما اذا كان المس لشهوة والنفي لا انما هو بضعة منك فيما اذا كان النفي لغير شهوة وايد هؤلاء الذين حملوه الذين حملوا الامر على الشهوة والنفي على عدم الشهوة حملوا اي قيدوا ذلك بوجهين الوجه الاول قالوا انه في حديث طلق ابن علي الرجل يمس ذكره في الصلاة ويبعد ان الانسان يمس عن ويبعد ان يمس الانسان ذكره في الصلاة لشهوة وهذا دليل على ان المس هنا بغير شهوة وثانيا قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم علل في حديث طلق بان قال انما هو بضعة منك فعلى هذا اذا مس ذكره مسا يماثل مس بقية الاعضاء. وهو ان يكون لغير شهوة لم ينقص والا نقض مفهوم اذا القول الثاني الوجه الثاني من الجمع او الطائفة الثانية من الذين جمعوا بين الحديثين حملوا حديث الامر على ما اذا كان لشهوة وحملوا النفي على ما اذا كان لغير شهوة قالوا وهذا القول يتأيد من وجهين. الوجه الاول ان الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة ومن المعلوم انه يبعد بل انه يبعد في الغالب ان يمس الانسان ذكره في الصلاة بشهوة وثانيا ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا انما هو بضعة منك. وهذا يدل على انه اذا مسه مسا يماثل بقية الاعضاء كيده ورجله ونحو ذلك لم ينقص. لان مس هذه الاعضاء لا يكون وان مسهو لشهوة انتقض الوضوء وهذا القول رواية ايضا عن الامام احمد رحمه الله واختارها شيخنا ابن عثيمين رحمه الله على ان مس الذكر ان كان لشهوة انتقض الوضوء وان كان لغير شهوة لم ينتقض الوضوء وهؤلاء الذين قالوا بعدم النقض سواء حملوا الامر على نفي الاستحباب سواء حملوا الامر على الاستحباب او ما اذا كان من شهوة اجابوا عن ادلة الجمهور في تضعيف الحديث وبانه منسوخ قالوا اما تضعيف الحديث تضعيف حديث طلق ابن علي فلا يصح لا نسلم لكم انه ضعيف لان من الائمة من صحح الحديث كالطحاوي وابن حبان وابن حزم بل قال علي ابن مديني هو احد احسنوا من حديث بشرى واما دعوى النسخ وان الحديث منسوخ فمن المعلوم ان النسخ لا يسار اليه الا بشرطين الشرط الاول تعذر الجمع والجمع هنا غير متعذر والشرط الثاني العلم بتأخر الناسخ وهذا متعذر فعلى هذا يثار يصار هنا الى الجمع لان في الجمع اعمالا لكلا الدليلين وفي القول بالنسخ ابطال لاحدهما ومعلوم ان اعمال الدليلين اولى من ابطال احدهما مفهوم الان؟ اذا الخلاف في نقظ الوضوء بمس الذكر المشهور من المذهب انه ينقظ مطلقا وسبق تفاصيل الاطلاق ودليلهم حديث بشرى ولان الغالب ان المس يكون لشهوة واذا كان مسه لذكره ينقض فمسه لذكر غيره او لفرج غيره من باب اولى. القول الثاني انه لا نقص. وهؤلاء الذين قالوا بهذا القول جمعوا بين الحديثين لانهم يرون صحة الحديثين فما طريق الجمع منهم من سلك في الجمع مسلكا بان حمل الامر في حديث بشرى على الاستحباب والنفي في حديث طلق على نفي الوجوب ومنهم من حمل الامر في حديث بشرى على ما اذا كان لشهوة والنفي مع والنفي على ما اذا كان لغير شهوة وايدوا ذلك بامرين. الامر الاول انه يبعد ان الانسان يمس ذكره في الصلاة شهوة وثانيا ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا انما هو بضعة منك وهذا فيه اشارة وايماء على انه الى انه اذا كان المس للذكر كمس بقية الاعضاء بغير شهوة فلا نقص والا فلا وهذا الاخير هو الارجح ان يقال ان المس اذا كان لشهوة فانه ينقض والا فلا. لان المس لشهوة مظنة ان يخرج منه شيء وبناء على هذا القدر الراجح نقول ان مس الذكر ان مس الذكر على اقسام ثلاثة القسم الاول ان يكون المس بغير قصد فلا يجب الوضوء والقسم الثاني ان يكون المس بقصد ولكن من غير شهوة ويستحب الوضوء والقسم الثالث ان يكون المس بقصد مع الشهوة فيجب الوضوء يقول مس الذكر له على اقسام ثلاثة. القسم الاول ان يكون بغير قصد فلا يجب الوضوء. كما لو كان اراد الانسان ان يلبس سرواله ونحوه مس ذكره. فهذا لا يجب الوضوء القسم الثاني ان يكون المس بقصد ولكن من غير شهوة فيستحب الوضوء والقسم الثالث ان يكون المس بقصد مع الشهوة فيجب الوضوء. طيب نرجع الى كلام المؤلف رحمه الله. الان فهمنا القول الراجح نرجع الى كلام المؤلف. يقول الرابع مسه بيد مسه بيده سواء كان المس ببطن كفه ام بظهرها ام بحرفها بحرفها افهمتم يعني سواء مس الفرج في ظاهر كفه او باطنها واذا كان المس بالظاهر ينقض الوضوء فالباطن من باب اولى والقول بان مس الذكر بظاهر الكف بالظاهر ينقض الوضوء بمفردات مذهب الامام احمد رحمه الله لان الجمهور الذين يقولون بالنقض يقول انما ينتقض الوضوء اذا مس الفرج بالباطن دون الظاهر تأمل مس بالظاهر فلا ينقض لان الشهوة غالبا تتعلق بالباطل ولا بالظاهر؟ ها؟ بالباطل لا بالظاهر. لكن المذهب يرون العموم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره وقال اذا افضى احدكم بيده الى ذكره قال بيده واليد هنا تشمل الباطن والظاهر ولهذا قال ناظم المفردات رحمه الله وينقض الوضوء مس الذكر بظاهر الكف واكل الجزر ينقض الوضوء مس الذكر. مس الذكر بظاهر الكف. لماذا قال بظاهر الكف لان الباطن بالاتفاق بين القائلين بالنقد طيب مسه بيده لا ظفره يعني لا ان مسه بظفره لان الظفر في حكم المنفصل ومثله ايضا الشعر والسن ونحوها فرج الادمي فرج الادمي فرج الادمي يشمل القبل والدبر وخرج بقوله الادمي بقية الحيوانات يعني ان المس ان المس انما ان ان الحكم يتعلق بالادمي. واما لو مس فرجا لغير الادمي كبهيمة فانه لا ينتقض قالوا لان مس فرج البهيمة ليس محلا للشهوة. ولا عبرة بالفطر المنتكسة كلامنا في الفطر السليمة. طيب المتصل المتصل خرج به المنفصل فلو انفصل بالذكر به حادث قطع بسبب حادث ونحوه فانه لا ينقض الوضوء. قالوا لذهاب حرمة بقطعه وذهاب التعلق به بقطعه يقول بلا حائل بلا حائل متعلق بمس فان مسه بحائل فلا نقظ لانه مع وجود الحائل لا مس لان المس هو مباشرة البشرة للبشرة. المس هو التقاء البشرة بالبشرة مع وجود الحائل فانه لا ينتقض الوضوء يقول او حلقة دبره يعني او مس حلقة دبره يعني دبر الادمي لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ وقلنا ان فرج هنا اعم ذكر يقول او حلقة دبره لامس الخصيتين. يعني لا لا ينتقض الوضوء بمس الخصيتين اي او لا ينقض مس الخسيتين لان الرسول صلى الله عليه وسلم خص الحكم بالفرج من مس فرجه لما في الفرج من معاني الشهوة ولا سيما الذكر من خروج المني والمذي وغيره. والخصيتان لا يسميان ولا مس محل الفرج البائن يعني مقطوع. فلو قطع ذكره فمس المحل. فانه لا اه ينتقض الوضوء. لماذا؟ نقول لزوال محل الشهوة في زوال محل الشهوة. هذي خلاصة الكلام او كلام المؤلف رحمه الله على الناقظ الرابع وهو الذكر يقول المؤلف رحمه الله الخامس لمس بشرة الذكر الانثى او الانثى الذكر لشهوة من غير حائل الباء المقطوع يعني لو قطع الذكر ومس المحل لأ لو لو لو مسه وهم يعني ذكر قطع فمس الذكر وهو بائن. هنا مس المحل الذكر يعني السهم مثلا قطع ذكره الصورة الاولى مس هذا الذكر المقطوع طيب انسان مس المحل واضح؟ ها؟ اقول الدكتور الدكتور بيعالج طيب الخامس لمس بشرة الذكر الانثى او الانثى الذكر لشهوة من غير حائل هنا المؤلف رحمه الله قال لمس وفي الرابع قال مس. ففرق فعبر في الفرج بالمس وعبر هنا باللمس وقد يفرق بينهما بان المس خاص باليد واللمس اعم ليشمل جميع البدن. ولذلك قيد مس الفرج باليد واطلق في جانب المرأة ولم يقيد يعني يدخلون في المسجد يدخلون في المس باليد غيرها. يعني لو مس بيده او اي عضو من اعضائه. اذا المؤلف هنا في الناقد الرابع قال مس وهنا قال لمس وانما غاير بين العبارتين لان المس يكون او لان المس خاص باليد. واما اللمس فهو عام في جميع البدن طيب لومسو بشرة الذكر الانثى او الانثى الذكر. فمتى مس الذكر بشرة الانثى اي بشرة فيها او العكس الانثى الذكر فانه ينتقض الوضوء بشرطين الشرط الاول ان يكون المس لشهوة وان يكون من غير مثال رجل مس امرأة مس يدها. مس قدمها ينتقض الوضوء. العكس هي مست يد رجل او قدم رجل ينتقض الوضوء الشرطين ان يكون المس لشهوة وان يكون من غير حائل. فان مست فان مس المرأة بحائل يعني كان عليه قفاز فلا ينقص او كان المس لغير شهوة فانه ايضا لا ينقض ما الدليل على ذلك؟ قالوا الدليل على ذلك اولا قول الله تبارك وتعالى في اية الوضوء او لامستم النساء اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا. وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من او لامستم النساء. فقال اولى مستم والمراد بالملامسة هنا المس والجس بيد وثانيا من جهة النظر ان الشهوة تدعو الى الحدث فهو مظنة الحدث والدليل على تقييد ذلك بالشهوة حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت انام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فاذا اراد ان يسجد غمزني وهذا دليل على ان المس اذا لم يكن لشهوة لم ينقض الوضوء ولما سبق من ان الشهوة تدعو الى الحدث يعني الشهوة تكون سببا لان يخرج منه شيء فينتقض الوضوء اذا هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وهو مذهب وهو مذهب الجمهور ايضا ان مس ينقض الوضوء ودليلهم او لامستم النساء طيب الاية قد يقول قائل الاية عامة تشمل ما اذا كان المسجد شهوة او لغير شهوة ما الذي يخرج الشهوة؟ حديث عائشة رضي الله عنها قالت غمزني ولان الشهوة مظنة ان يخرج منه شيء القول الثاني ان مس المرأة ناقض للوضوء مطلقا سواء لشهوة ام لغير شهوة وهذا مذهب الشافعية رحمهم الله واستجلوا بعموم الاية حول مستم النساء قالوا ان الله تعالى لم يقيد المس بان يكون لشهوة او غيرها فمتى مس المرأة فان وضوءه ينتقض والدليل ماذا؟ الاية والقول الثالث ان مس المرأة لا ينقض الوضوء ولو كان لشهوة ما لم يخرج منه شيء فان خرج منه شيء وجب او انتقض الوضوء لهذا الخارج اما اذا لم يخرج منه شيء فان الوضوء لا ينتقض ولو كان المس بشهوة وهذا مذهب الحنفية واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قالوا والدليل على ان مس المرأة لا ينقض الوضوء ولو كان لشهوة ما ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نسائه ويخرج الى الصلاة ولا يتوضأ ومعلوم ان تقبيل الرجل لزوجته لشهوة او لغير شهوة لشهوة هو ابلغ من المس المجرد فاذا كان التقبيل لا ينقض الوضوء فغيره من باب اولى من المس وهذا القول هو الراجح ان مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا يعني الانسان لشهوة او او لغير سواء كان لشهوة ام لغير شهوة الا اذا خرج منه شيء واما الجواب عن الاية الكريمة التي استدل بها الفريقان لان القول الاول والثاني او لامستم النساء وجعلوا الملامسة هنا بمعنى الجس والمس باليد فهذا لا يصح بل المراد بالمس بالملامسة في الاية الكريمة الجماع فقوله او لامستم المراد اي جامعتم ولنا في ترجيح ذلك امران. الامر الاول ان هذا هو تفسير حبر الامة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما وثانيا ان ذلك هو مقتضى البلاغة في الاية الكريمة كيف ذلك؟ نقول لان الله عز وجل بالاية الكريمة ذكر الطهارتين الكبرى والصغرى وذكر الطهارة الاصلية وطهارة البدل ذكرت طهارتين الكبرى والصغرى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا. هذي الطهارة ايش الصغرى. وان كنتم جنبا فاطهروا. هذي الكبرى وذكر طهارة البدن فلم تجدوا ماء فتيمموا وذكر سبحانه وتعالى موجبا للطهارة الصغرى وهو قوله ها او جاء احد منكم من الغائط فهنا لو فسرنا قوله تعالى او لامستم النساء بان المراد المس والجس باليد لكان الله تعالى ذكر موجبين للطهارة الصغرى ولم يذكر موجبا للطهارة الكبرى سيكون مقتضى البلاغة في تقسيم الاية مع تأييده بتفسير ابن عباس ان يكون المراد بالملامسة في الاية الجماع وحينئذ تكون البلاغة في الاية الكريمة ان الله تعالى ذكر الطهارة الاصلية والبدنية الصغرى والكبرى. وذكر موجبا للطهارة الصغرى وموجبا للطهارة الكبرى. وهذا القول هو الراجح كما تقدم واضح طيب وش الدليل دليل عدم النقض مطلقا نعم الله عز وجل او جاحد منكم للغائط هذا موجب للطهارة الصغرى. واذا كان لامستم مس ايظا الطهارة الصغرى. اين موجب الطهارة الكبرى؟ نعم وهذا ايضا هذا انما نقول بعد حديث ابن عباس نعم اذا هذا القول هو الراجح والاقوال في المسألة كما تقدم ثلاثة القول المشهور بالمذهب ان ان مس المرأة ان مس المرأة ينقض بشرطين ان يقول لشهوة وان يكون بغير حائل. والقول الثاني ان نقض مطلقا وهو مذهب الشافعية وهذا الذي يذهب الى هذا القول تجد انه يصاب بالحرج والمشقة في الطواف او في السعي عند الزح الزحام تجد بعضهم يمكن تشاهدون يرفع يديه. يعني وهو يمشي في المطاف يقول هكذا او يلبس قفازات يذهب يعني يأخذ بمذهب الشافعي تجد في حال الزحام مثل اوقات الحج والمواسم تجد انه اما ان يلبس قفاز او انه يقول هكذا او يضع يديه في المهم ايديه هذي يدبرها طيب ثم قال المؤلف رحمه الله ولو كان الملموس ميتا. يعني حتى لو مس ميتا او عجوزا ولو كان الملموس ميتا لعموم او لامستم او عجوزا يعني ولو كان الممسوس عجوزا لا تشتهى لعموم الاية اولى ما ستم النساء وكل ساقطة لها لاقطة طيب يقول او محرما يعني حتى لو مس محرما من محارمه كاخته وامه ينتقض الوضوء لا لبس من دون سبع. فلو مس او فلو لمس من دون سبع ذكرا او انثى لم ينتقض. قالوا لان انه ليس محلا للشهوة ليس محلا للشهوة ولذلك اجاز الفقهاء رحمهم الله اجازوا للذكر والانثى غسل من دون سبع سنين من دون السبع يجوز ان يتولى تغسيله ذكر او انثى لانه ليس محلا للشهوة قال ولا لمس لمس سن وظفر وشعر لانها في حكم المنفصل اذا ينتقض الوضوء. لا ينتقض اللمس نعم ولا سن ولا ظفور وشعر. اي لا ينتقض الوضوء مس السن والشعر والظفر. فلو مس سن امرأة او شعر امرأة او ظفر امرأة لم يلتقط. او مس المرأة بذلك يعني بالسن والشعر والظفر لانها في حكم منفصل ولهذا لو قال لامرأته ظفرك طالق شعرك طالق سنك طالق يقولون لا تطلق لانه في حكم المنفصل قال رحمه الله ولا ينتقض وضوء الممسوس الممسوس فرجه او الملموس بدنه ولو وجد منه شهوة لأن لأن الحكم خاص بالماس لا بالممسوس الحكم خاص بالماس لا بالممسوس لقوله تعالى اولى ما ستم او لامستم النقد خاص باللامس دون الملموس لان الحديث ايضا علق الحكم بالمس من مس فرجه من مس ذكره لكن لو مس ذكر غيره ينتقض وضوء الماس دون وضوء الممسوس والقول الثاني في هذه المسألة ان الملموس كاللامس اذا وجدت منه شهوة لان العلة واحدة فاذا كان اللامس ينتقض وضوءه اذا كان لشهوة فان الممسوس ايضا ينتقض وضوءه اذا كان للشهوة. هذا على المذهب. لان المذهب يقيدون ذلك بماذا بالشهوة. فاذا قلتم ان الماس اذا كان لشهوة انتقض وضوءه فكذلك الممسوس اذا اذا حصلت منه شهوة انتقض وضوءه لان العلة واحدة. ثم قال المؤلف رحمه الله السادس غسل الميت او بعضه والغاسل الى اخره. السادس من نواقض الوضوء غسل الميت والدليل على ان غسل الميت ناقض للوضوء. حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل وهذا دليل على ان تغسيل الميت ها ينتقض الوضوء الوضوء وثانيا حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من اربع من الجنابة ويوم الجمعة حجامة وغسل الميت وثالثا من جهة النظر ان الغاسل لا يسلم من مس عورة الميت غالبا. ان الغاسل الذي يغسل الميت لا يسلم من ان يمس عورة الميت غالبا ولهذا كان مس اه فلهذا كان تغسيل الميت ناقضا للوضوء والقول بان تغسيل الميت ناقض للوضوء هو من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله اي ان الائمة الثلاثة على خلاف ذلك والقول الثاني انه لا نقص. اعني ان غسل الميت لا ينقض الوضوء وهذا مذهب الجمهور وهو مذهب الائمة الثلاثة. مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي واستدلوا على انه لا ينقض الوضوء قالوا لعدم الدليل في عدم الدليل على ان تغسيل الميت ينقض الوضوء واجابوا عن واجابوا عن الاحاديث حديث ابي هريرة وحديث عائشة بانها ضعيفة لا تقوم بها حجة لكن مع ذلك قالوا يستحب الوضوء الجمهور يقولون ان تغسيل الميت لا ينقض الوضوء لكن يستحب الوضوء لماذا يستحب الوضوء لامرين؟ الامر الاول لا لا وضوء الغسل مع حد بقلب الوجوب. يعني حكي الاجماع على عدم الوجوب مع ان الحديث من غسل ميتا فليغتسل لكن حملوا لكن قالوا يستحب الوضوء لماذا؟ اولا قالوا لان الاحاديث لان لان القاعدة انه اذا ورد حديث ضعيف ودل على امر فانه يحمل على الاستحباب. وان دل على نهي فهو يحمل على الكراهة عملا بهذا الحديث من باب الاحتياط والاستحباب والكراهة لا تأثيم فيهما. حتى لو قلنا يستحب معنى ذلك انه لو تركها هل يأثم او لا؟ لا لا يأثم وثانيا ايضا ان غاسل الميت قد يصيبه شيء من الهلع والخوف والفزع فاستحب له الوضوء ازالة لهذا الفزع والهلع الذي حصل له. وهذا القول هو الراجح ان تغسيل الميت او ان غسل الميت لا ينقض الوضوء لعدم الدليل على ذلك قول غسل الميت او بعضه. يعني او بعض الميت وهذا له صورتان. الصورة الاولى ان يتولى تغسيل الميت شخصان فاكثر بان يغسل بعضهم جزءا والاخر جزءا اخر والصورة الثانية ان يوجد بعض الميت. كما نسأل الله العافية لو تقطع الميت بحادث ووجدت بعض اجزائه فغسل بعض هذه الاجزاء فانها تلك ككله ثم قال المؤلف رحمه الله والغاسل من الغاسل؟ قال والغاسل هو من يقلب الميت ومن يباشره لا من يصب الماء يعني المعين الغاسل هو الذي يباشر تقريب الميت. ويباشر غسله للمعين الذي معه. لان الذي معه يصب الماء ويقول اعطني الكفن فيعطيه الكفن اعطني الطيب فيعطيه الطيب. هذا ليس غاسلا قال لا من يصب الماء على الميت. ولا ايضا من ييممه الذي ييمم الميت لا يدخل في هذا ينتقض تيممه او لا يفسد نعم لا يفسد وضوءه لا يفسد ولا ينتقض وضوءه. فلو ان ميتا يممم يمم فهذا الذي يمم الميت هل ينتقض وضوءه؟ لا لانه ليس غاسلا لان الذي ييمم الميت ليس غاسلا والميت يمم في صور يجمعها اذا تعذر غسله شرعا حسا او شرعا متى تعذر تغسيل الميت حسا او شرعا فانه ييمم شرعا كما لو مات رجل بين نسوة لا محرم لهن فيها زوجة فماذا يصنعنا يلا او حسا كما لو عدم الماء ما في ماء او كان الميت محترقا. ويخشى لو غسل لتفسخ فحينئذ يجمع اذا الميت اذا مات متى ييمم؟ نقول ييمم اذا تعذر تغسيله حسا او شرعا حسا ان عدم الماء. عدم الماء والسورة الثانية من سور التعذر الحسي ان يكون الميت محترقا ويخشى انه لو غسل لفسخ والتعذر الشرعي كما لو مات رجل بين نسوة او عكسه فحين اذ يمم والله اعلم