﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:29.600
السابع اجتناب النجاسة  لبدنه وثوبه ووقعته بقوله تعالى وثيابك فطهر. وايضا قول صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه فيجب اجتناب النجاسة الا النجاسات التي يعفى عنها. وذكر في الاقناع هنا في هذا موطن

2
00:00:29.800 --> 00:00:50.550
نجاسات كثيرة يعفى عن يسيرها يحسن طالب العلم ان يحصيها ويرجع اليها. منها سلس البول اذا تحفظ منه فانه اذا خرج شيء من السلس على ملابسه فانه يعفى عنه. كذلك طين الشوارع

3
00:00:51.300 --> 00:01:12.750
الذي تحققت نجاسته يعفى عنه يسيري كذلك اثر الاستجمار بمحله يعفى عن يسيره وهناك ايضا قال رحمه الله لبدنه وثوبه وبقعته في الثوب والبدن والبقعة التي تلامس اعضائه لتلامس اعضاءه

4
00:01:13.000 --> 00:01:36.100
اما اذا صلى في مكان في بقعة ويسجد على مواضع لا يلامس فيها النجاسة فان صلاته صحيحة. مع القدرة مع القدرة مع القدرة ثم قال فرع على قوله مع القدرة قال فان حبس ببقعة نجسة ما يستطيعان ليس قادرا على اجتناب النجاسة في وقعته

5
00:01:36.250 --> 00:01:58.850
وصلى صحت لكن هذا استدراك لكن يومئ يعني يجب عليه ان يومئوا بالنجاسة الرطبة من نجاسة ربه. يعني اذا كانت نجاسة رطبة في البقعة فانه لا ينسج عليها وانما يشير في السجود يشير برأسه وجوبا

6
00:01:58.900 --> 00:02:20.300
ولا يسجد عليها. فان سجد فان صلاته تبطل قال غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه ويجلس على قدميه وان كانت النجاسة تحته. قال وان مس ثوبه ثوبا نجسا او حائطا

7
00:02:20.600 --> 00:02:41.450
لم يستند اليه او صلى على طاهر طرفه متنجس لو مس ثوبه ثوبا نجسا او حائطا مس ثوبه حائطا نجسا لم يستند اليه لم يستند المصلي اليه. او صلى على طاهر طرفه متنجس فيه طرفه نجا

8
00:02:41.450 --> 00:03:07.400
ولو كانت يعني تحت صدره اذا سجد ما في مشكلة او سقطت عليه النجاسة لو كانت النجاسة سقطت عليه فزالت زالت سريعا من ثوبه او هو ازالها سريعا صحت صلاته وتبطل ان عجز عن ازالتها في الحال. اذا احتاج لازالتها

9
00:03:07.400 --> 00:03:30.750
وقتا طويلا فان صلاته تكون باطلة او نسيها اذا نسي ان عليه نجاسة ثم بعد الصلاة تذكران على ثوبه نجاسة قبل صلاته وعلم بها فان صلاته ما حكمها هم فان صلاته باطلة

10
00:03:31.100 --> 00:03:52.000
لان اجتناب النجاسة شرط والشرط لا يسقط بالجهل ولا بالنسيان لا يسقط بالجهل ولا بالنسيان هذا هو المذهب المعتمد والرواية الاخرى القوية ايضا وليست الاقوى في المذهب القوية انه لا يعيد

11
00:03:52.000 --> 00:04:15.400
لو علم انه صلى وعلى ثوبه نجاسة ثم علم بالنجاسة بعد الصلاة فان صلاته صحيحة فان صلاته صحيحة قال في الانصاف وهي اي هذه الرواية الصحيحة عند اكثر المتأخرين واختار هذه الرواية الموفق

12
00:04:16.500 --> 00:04:36.450
وقدمها في الفروع لحديث ايش؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في ايش نعلين ها احسنت فامر ان يخلعهما ثم قال عنه هل السنة في الصلاة تستعين بالصلاة وهذا يدل على انه مضى شيء من صلاته بالنجاسة التي لم يعلم

13
00:04:36.550 --> 00:04:53.800
عنها وهي صحيحة لم يؤمر بالاستئناف على مذهب يقولون لا لا يعني يعفى عنها لانها شرط والشر لا يسقط ابدا ثم قال ذكر المواضع التي لا يصح الصلاة فيها قالوا لا تصح الصلاة في الارض المغصوبة

14
00:04:53.850 --> 00:05:18.700
ذكرنا المذهب ان النهي يقتضي يقتضي الفساد ولا في المقبرة والمراد في المقبرة هي مدفن ايش الموتى ولا في المجزرة وهي المكان المعتاد المعد للذبح والمزبلة هذا الرابع مرمى الزبالة ولو كانت هذه الزبالة طاهرة

15
00:05:18.750 --> 00:05:42.800
والحش وهو ما اعد لقضاء الحاجة الحش وآآ موضع القضاء الحاجة وغيره سواء يعني كل ما بداخل دورة المياه هذا لا يجوز ان يصلي فيه واعطاني الابن وهو المكان الذي تقيم فيه الابن

16
00:05:43.400 --> 00:06:13.500
وقارعة الطريق وهو ما كثر سلوكه ما كثر سوقه والحمام يعني مكان الاغتسال مكان الاغتسال مثل البرك الان مثلا او المغاطس والان الحمامات عندنا تجمع بين ايش التي نسميها حمام دورة مياه تجمع بين الحمام الذي ذكره فقهاء الحوش. الحمام والحش فهذا مكان لا يصح

17
00:06:13.550 --> 00:06:32.500
ان يصلي فيه هذي الاماكن التي لا يصح الصلاة فيها لحديث ابن عمر مرفوعا سبع مواطن لا تجد الصلاة فيها ذكر هذه المواطن ايضا قال آآ اخر ولا يصح الفرض في الكعبة ايضا هذا السابع

18
00:06:32.600 --> 00:06:58.000
قالوا اسطحة هذه مثلها واسطحة هذه الاماكن مثلها لان الهواء تابع ليش؟ للقرار وبعضهم يسأل اذا كانت شقة مثلا فوق دورة مياه هل يصح الصلاة فيها او لا يصح شقة

19
00:06:58.050 --> 00:07:15.200
وعليها شق وعليها شق ها عشر ادوار على هذه ها والله فيه مشقة صراحة اذا قلنا بعدم الصحة وان كانوا يقولون ان الهواء كل الهواء الى السماء الدنيا كله تابع لايش

20
00:07:15.250 --> 00:07:39.450
القرار  فهذه في الحقيقة فيها مشكلة ظاهر المذهب انها لا تصح انها سطوح كل هذه العشر ادوار سطح لهذه لدورة المياه هذه نعام  هذا مشكلة مشكلة هذا المذهب يعني مشكلة. هو سطح

21
00:07:39.950 --> 00:08:07.550
سطح دورة مياه  طيب لعل الشيخ احمد اليوم يأتي بقول من العمدة طيب ايش  قال رحمه الله طبعا هناك مستثنيات لا نريد ان نطيل فيها لان بعض الاخوة لا يريد ان يطل يريد يعني شيء خفيف وسريع

22
00:08:08.100 --> 00:08:24.750
ولو يعني انا اقول لو يعني كتب لنا بعض الاشياء ايضا نمليها على الاخوة يحدد المسائل ونمليها. هذا جيد  لان هناك كلام طويل جدا ذكرناه وفعلا يعني ما نريد ان

23
00:08:24.800 --> 00:08:43.650
يعني نتأخر في انجاز الكتاب. قال ولا يصح الفرض في الكعبة الكعبة ويفهم من صحة النفل في الكعبة والحجر منها حجر هذا الذي يسمى حجر اسماعيل من الكعبة وقدره ستة

24
00:08:43.700 --> 00:08:57.150
اذرع وشيء يعني ستة اذرع وزيادة بسيطة ولا على ظهرها الا لا يصح الصلاة على الكعبة على ظهر الكعبة احنا لا نستطيع ان ندخل في الكعبة اصلا حتى نصلي على ظهرها فلذلك هنا مستثنيات ايضا

25
00:08:57.150 --> 00:09:17.050
لا نريد ان نتوسع فيها لكن نذكر الاستثناء الذي ذكره المؤلف. ولا على ظهرها الا اذا لم يبق وراءه شيء. اذا وقف على طرفها ولم يبقى وخلفه من الكعبة شيء فانه يصح. يصح. قال ويصح النذر

26
00:09:17.150 --> 00:09:31.900
فيها يعني يصح ان يفعل اذا نظر ان يصلي يصح ان يصلي هذه الصلاة منذورة في الكعبة وعلى الكعبة ايضا. لكن قيده الشارع بما اذا كان بين يديه شيء منها وتبع فيه زاد مستقن على الشارع ما علينا منه

27
00:09:31.950 --> 00:09:46.900
وكذلك الاقناع هذي يعني ما نريد ان نتوسع فيه. قالوا هكذا النفل بل يسن يسن ان يتنفل الانسان في الكعبة آآ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة تنفل فيها

28
00:09:47.150 --> 00:10:07.700
قال الثامن استقبال القبلة. المراد بالقبلة هي ايش الكعبة مع القدرة مع القدرة اذا كان في الحرم فشرطه ان يستقبل ايش عين القبلة. واذا كان في لا يرى الكعبة فا

29
00:10:08.050 --> 00:10:25.400
الجهة جهة الكعبة فمن موجود الان معنا مثلا في الشرقية يستقبل الجهة ايش؟ الجهة الغربية كلها ايش ما بين المشرق والمغرب قبلة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لاصحابه وكانت مكة بالنسبة للمدينة جنوب احسنت جنوب

30
00:10:25.450 --> 00:10:43.900
فيقول ما بين المشرق والمغرب قبلة في الجهة الجنوبية من اسم المدينة كلها قبلة. بالنسبة لنا الغرب كله قبلة. قال فان لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد صلى اذا لم يجد من يخبره عن القبلة بيقين صلى بالاجتهاد

31
00:10:44.150 --> 00:11:00.150
فين اخطأ فلا اعادة لكن هذا الاجتهاد يعني ينتبه له الانسان انه يكون غالبا في ايش؟ في السفر اما اذا كان في البلد اذا ذهب الى مكان وسافر واذا سكن الفندق او في اي مكان

32
00:11:00.350 --> 00:11:17.250
في اي بلد فانه ويجتهد فانه ويخطئ لا تصح صلاته. لا تصح صلاته لانه يجب عليه ان يتوجه الى ايش جهة المحاريب التي في تلك البلد. فان لم توجد فيها محاريب

33
00:11:17.500 --> 00:11:42.200
يلزمه حينئذ يقولون يلزمه ان يسأل يلزمه ان يسأل عن القبلة. فلا يسكن يعني يحصل عندنا عجز. عندنا انسان عجز يسكن في فندق ويتحرك القبلة والجوال وكذا ها هنا القبلة. طيب والمحاريب في المساجد ماذا تفعل؟ اهل البلد يجب عليك ان تسألهم اما انك الان بالجوالات ويتساهل

34
00:11:42.200 --> 00:12:02.200
كثير من الناس جوال يعني احيانا او ما ندري انه يعني خبر غير يقيني. اجتهاد وقد تكون هذه البوصلة يعني ليست صحيحة لكن اذا الانسان عجز ولا يستطيع ان يعرف القبلة في بر او في مكان نائي فانه لا بأس ان يستعين

35
00:12:02.200 --> 00:12:22.550
هذه البوصلة التي في الجوال. قال فان اخطأ اجتهاده فلا اعادة. التاسع النية لحديث انما الاعمال بالنيات و النية في اللغة هي القصد هي القصد وعرفها المؤلف اه سيأتي تعريفها في اه

36
00:12:23.000 --> 00:12:40.550
كلامي قال ولا تسقط بحال لا تسقط لي بحال لا تصح الصلاة بدون نية ومحلها القلب ومحلها القلب وعندنا كما تقدم في المذهب يسن ان ينطق بها سرا لكن الاقناع جعلها من

37
00:12:40.550 --> 00:12:58.400
البدع النطق بها يعني قالوا حقيقتها العزم على فعل الشهادة تعريفها في الاصطلاح. حقيقة النية هي العزم ان يعزم الانسان ويعقد قلبه على فعل شيء. قال وشرطها الاسلام والعقل والتمييز

38
00:12:58.600 --> 00:13:18.300
وزمنها اول العبادة او قبلها بيسير اول عبادة زمن النية اول اعتقاد اول عبادة. او ينوي قبلها بايش؟ بيسير لكن في الوقت لكن في الوقت يعني لا ينوي لصلاة الظهر قبل الوقت

39
00:13:18.550 --> 00:13:37.350
ويؤذن ويصلى لا بد ينوي بعد الوقت الا ان هناك عبادة واحدة ها يصح ان ينويها قبلها بزمن بعيد هي الوحيدة المستمعة الصوم احسن. الصوم يصح ان ينويهم من غروب ايش

40
00:13:37.650 --> 00:14:00.350
الشمس اذا غربت الشمس يصح ان ينوي انه سيصوم غدا وقد تكون هناك بين النية وبين طلوع الفجر ها عشر ساعات يصح يصح هو المستثنى الوحيد وذكره في تاب غاية المنتهى. قال والافضل قرنها بالتكبير. والمقارنة هنا معناها كما قال الشيخ منصور والشيخ عثمان ان يأتي

41
00:14:00.350 --> 00:14:22.650
بالتكبير عقب النية يعني يصعب ان تكون ان تكون النية مع التكبير في وقت واحد يصعب فالمقارنة المقصود بها هنا ان ينوي ثم او ينوي فيكبر وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه. يشترط لكي تصح صلاته نية

42
00:14:22.950 --> 00:14:41.250
النية الاولى ان ينوي ان هذه الافعال التي سيقوم بها انها ايش الصلاة النية الثانية ان ينوي ويعين ما هذه الصلاة التي سيصليها تعيين ما يصليه يعين ما يصليه من ظهر او عصر من بيانية ظهر

43
00:14:41.850 --> 00:15:06.950
يبين هذا معين ظهر او عصر او وتر او راتبة هذا للصلاة المعينة اما الصلاة غير معينة المطلق وصلاة الليل يقول اجزأته نية الصلاة. ينوي انه يصلي فقط ويكفي ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة

44
00:15:07.050 --> 00:15:22.300
يعني لا يشترط ان ينوي ان هذه الصلاة اداء. لا يشترط او قضاء لو فاتته الصلاة فصلاها بعد الوقت لا يشترط ان ينوي ان هذه الصلاة قضاء او فرضا لا يشترط ميزته فردية

45
00:15:23.400 --> 00:15:46.350
وارحم الله ويشترط نية الامامة للامام والائتمام للمأموم والائتمام للمأموم يشترط للامام ان ينوي انه يكون اماما. ويشترط للمأموم ان ينوي انه يكون مأموما. والمراد ان ان يكون ذلك من اول الصلاة لا في اثنائها

46
00:15:46.500 --> 00:16:02.400
لا في اثنائها انتبهوا المراد ان يكون ذلك من اول الصلاة ينوي انه يكون امام من اول الصلاة اما اذا صلى منفردا ثم جاء معه احد ودخل ونوى الامام في اثناء الصلاة فان صلاته

47
00:16:02.550 --> 00:16:23.200
لا تصح وهذا هو المذهب. يستثنى من هذه القاعدة اربع صور لعل الوقت لا يتسع لذكرها قال رحمه الله وتصح نية المفارقة لكل منهما يصح للمأموم ان يفارق امامه وللامام

48
00:16:23.950 --> 00:16:44.350
ان يفارق جماعته مساكين ماذا يفعلون؟ وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجمعة والجماعة ايظا وهذي تقريبا حول عشر امور ستأتينا باذن الله تعالى وهناك قيد اه ايضا قيده في الاقناع

49
00:16:45.050 --> 00:17:10.200
اه ترجعون اليه في الاقناع افظل. قال ويقرأ مأموم فارق في قيام او يكمل اذا فارق المأموم امامه في القيام فلا يخلو ان فارقه بعد قراءة الفاتحة فلا يقرأ ايش؟ الفاتحة. اذا فارقه في اثناء الفاتحة فانه يكمل على قراءة الامام. اذا فارقه قبل ان يقرأ

50
00:17:10.200 --> 00:17:34.150
الفاتحة فانه يستأنف الفاتحة. قال ويقرأ مأموم فارق في قيام او يكمل يعني يقرأ يعني يستأنف او يكمل لو كان الامام الذي فرقه قد قرأ شيئا من الفاتحة وبعد الفاتحة اذا فارقه بعد الفاتحة له يعني المأموم المفارق لامامه لعذر ان يركع في الحال

51
00:17:34.350 --> 00:17:55.300
ولا يجب عليه يصلي ان يقرأ اه سورة. قال ومن احرم بفرظ ثم قلبه نفلا صح صح ان اتسع الوقت من احرم فرظ احرم بفرظك الظهر مثلا ثم نوى في اثنائه ان يقلبه

52
00:17:55.400 --> 00:18:21.400
نفلا فانه يصح بقيد ان يكون الوقت متسعا ان يقوم الوقت متسع لهذا النفل الذي انتقل اليه وللفرظ الذي انتقل عنه والا اذا لم يتسع وقت للنفر والفرظ لن يصح النفل وبطل فرضه. صح هنا هو تصريح بالحكم التكليفي

53
00:18:21.500 --> 00:18:51.950
او الوضع مم هو تصريح بالحكم الوضعي هو تصريح بالحكم الوضعي لكن وابهم المؤلف الحكم التكليفي والحكم التكليفي لمذهب ان هذا اذا كان لغير غرض صحيح. يكره الا اذا كان لغدا صحيح. ومن الاغراض الصحيحة ان يكبر لصلاة فريضة. منفردا ثم يسمع اقامة صلاة لجماعة

54
00:18:52.450 --> 00:19:12.900
في هذه الحالة الافضل له انه يقلب هذه الفريضة الى نافلة حتى يذهب ويصلي مع الجماعة. بل قال المرداوي بل لو قيل بوجوبه هنا لكان حسنا لكي يدرك صلاة ايش؟ الجماعة التي هي

55
00:19:13.050 --> 00:19:14.218
واجبة