اما النسخ لا يكون مرادا اول الامر. وهذه المدة مرادة وهذا وهذه الافراد مرادا ثم بعد ذلك يرفع آآ بعض هذه الافراد او قد يرفعها كلها كما سيأتي ان شاء الله يعني في بالنسبة الى ما ثبت في علم الله هل هم مأمورون به الى وقت النسخ هل تعتقدون انهم كانوا مأمورين به الى وقت النسخ او انهم في علم الله كانوا مأمورين به الى الابد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا انا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم يا معلم ادم ابراهيم علمنا ويوم فهم سليمان فهمنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني افقهوا قولي اما بعد هذا ودرس الثاني والعشرون من دروس شرح كتاب روضة الناظر وجملة المناظر قد وصلنا الى اعتراضا من الاعتراظات الواردة على تعريف النسخ ناس يقول المؤلف رحمه الله تعالى فان قيل اظن هنا وصلنا فان قيل فهم مأمورون به في علم الله تعالى الى وقت النسخ او ابدا ان قلتم الى وقت النسخ فهو بيان مدة العبادة. وان قلتم ابدا فقد تغير علمه ومعلومه. هذا الاعتراض ناشئ من اين هذا ناشئ من الجواب عن الاعتراض الخامس هذا ناشئ من الجواب عن الاعتراظ الخامس الاعتراض الخامس من اعتراضات المعتزلة على التعريف على تعريف النسخ بالرفع هو انه يدل على البداء. وانه يدل على البدء. وقد يعني اجبنا عن ذلك وقلنا الخامس فاسد انهم ان ارادوا ان الله تعالى اباحهم فرض ونهى عما امر به فهو جائز يمحو الله ما يشاء ويثبت ونرادوا انه انكشف له ما لم يكن عالما به فلا يلزمه من النسخ. الى اخره فان قيل الان هذا اعتراض بعد هذا الجواب الخامس فهم يعني هل هم مأمورون في علم الله تعالى الى وقت النسخ او مأمورون في علم الله تعالى ابدا يعني الامر الذي توجه لهم في الحكم الاول مم هل كانوا مأمورين به في علم الله ان قلتم الى وقت النسخ اه خلاص هذا بيان ودة العبادة اذا صار النسخ ليس رفعا بل هو بيان لمدة العبادة وان قلتم بل هم في علم الله مأمورين بهذا الامر ابدا فمعناه اذا اذا قلتم ان النسخ هو الرفع اذا انتم تقولون يعني آآ بالبداء اللي هو تغير علمه ومعلوم اللي هو البدن اللي هو البداء انه بدا له ما لم يكن آآ رآه اول واضح الاعتراض اذا هم يقولون هم اي المكلفون مأمورون به يعني بهذا الامر الاول او بالخطاب الاول في علم الله تعالى الى وقت النسخ انتم تعتقدون انه في علم الله هو مأمور الى وقت النسخ او هو مأمور الى يوم القيامة ابدا ان قلتم الى وقت النسخ اه اذا اذا النسخ عندكم هو بيان مدة العين وان قلتم هم مأمورين به ابدا يعني الى الى الابد فقد تغير علمه ومعلومه اي اه انتم تقولون اه انه يلزم عليه البدء يلزم عليه البدء وهذا نفس الاشكال السابق انه تقسيم غير حاصل تقسيمه غير حاصر ونحن لا اشكال عندنا ان يكون النسخ فيه بيان لمدة عبادة لا اشكال لكن الاشكال ان تكون هذه حقيقة النسخ كما تقدم يقول قلنا بل هم مأمورون في علمه الى وقت النسخ الذي هو قطع للحكم المطلق الذي لولاه لدام الحكم يعني نحن نعتقد اه يعني ما يشبه ان يكون قسما ثالثا. كيف انهم مأمورون في علمه جل جلاله الى وقت النسخ لكن ما هو النسخ عندنا؟ هو قطع حكم المطلق الذي لولاه لدار طيب الى هنا ما انتهى الجواب يقول كما يعلم الله البيع المطلق مفيدا لحكمه الى ان ينقطع بالفسخ ولا يعلمه في نفسه قاصرا ويعلم ان الفسخ سيكون. فينقطع الحكم به لا للقصور في نفسه. يعني الله عز وجل يعلم الحالين جميعا. الله جل جلاله يعلم الحالين جميعا. فهو سبحانه في علمه يعلم ان البيع سينعقد صحيحا وهو في علمه يعلم انه سينعقد البيع ثم سيحصل الفسخ لاحقا طيب هل هذا هو نفسه ان الله عز وجل يعني قد قد اثبت في علمه ان البيع فاسد من اول الامر؟ لا يعني ما اثر ذلك؟ اثر ذلك يعني الفرق بين ان البيع فاسد من اول الامر وبين ان البيع صحيح ثم حصل الفسخ في في آآ في اثناء المدة او او مثلا الاجارة مثلا مم الفرق ان الانسان استفاد من هذا المبيع في آآ في آآ في هذه المدة وقد يكون اجره وصارت الغلة له يعني الاجرة نفترض انه شرى سيارة اشترى سيئا واجر هذه السيارة في هذه المدة ستة اشهر. ما قبل ان ينفسخ العقد عقد البيع. مم. فاكتسب اجرة بهذا بهذه بهذا التأجير اكتسب اجرة هذا التأجيل ثم بعد ستة اشهر اربعة اشهر خمسة اشهر وجد عيبا في السلعة لا يمكن ان يكون عيب هذا الا عند البائع ففسخ ففسخ الاجرة تكون لمن الاجرة تكون لمن للمشتري ولا للبائع هذا نماء منفصل النماء المنفصل يكون لي للمشتري. النماء المنفصل يكون للمشتري فهذا هذا فرق يعني لما نثبته اول الامر صحيحا ثم ينفسخ بعد ذلك الله عز وجل يعلم انه سينعقد صحيحا ثم بعد ذلك سيحصل من فسخ. فالله عز وجل يعلم الحالين جميعا ولا نقول ان الله عز وجل ان الله عز وجل يعني في علمه ان البيع فاسد ابتداء لا نحن لا نعتقد ذلك نحن لا نعتقد ذلك كذلك النسخ نحن نقول النسخ في اول الامر يثبت الحكم ولا يرتفع وهذا وهذا بالنسبة الى المكلف الاصل دوامه الاصل دوامه بالنسبة للمكلف الاصل ان المكلف آآ يعني كان يجب عليه ان يتوجه لبيت المقدس. الصحابة مثلا هذا هو الاصل دوامه. ثم الله عز وجل رفع هذا الحكم واثبت حكما جديدا. فالله عز وجل يعلم ان الحكم الاول سيثبت صحيحا وتترتب عليه احكامه ثم يرفعه لمصلحة لحكم جديد ارفعه ويثبت حكما جديدا. ولذلك هو يقول بل هم مأمورون في علمه يعني الذي ثبت في علمه انهم مأمورون الى وقت النسخ امر صحيح. هم الى وقت النسخ الذي هو هذا بيان للنسخة للنسخ. الذي هو قطع للحكم المطلق الذي لولاه لدار الحكم. وهذا شرحناه مرارا على وجه اولاه لبقي ثابتا لا نقول انه امرهم انه في علمه سبحانه وتعالى ان الامر كان دائما لن ينقطع. ولا نقول انه في علمه سبحانه وتعالى ان الامر كان غير معتبر لكن هنا نقطة مهمة قبل ان ندخل في الفروق السلف رحمهم الله كانوا يطلقون النسخ على التخصيص والتقييد كما يطلقونه على الرفع يعني السلف رحمهم الله كانوا يستعملون النسخ بمعنى اوسع بل هناك قسم ثالث وهو ان ان هذا الامر كان ثابتا صحيحا تترتب عليه اثاره حتى آآ انزل الله عز وجل الحكم ثاني ورفع الحكم الاول. فالله عز وجل يعلم الحالة الاولى ويعلم الحالة الثانية. فهو في علمه ان هذا ان هذا ان هذا الامر سيستمر الى مدة كذا ولا اشكال عندنا ان يكون فيه بيان لمدة العبادة لكن مجرد كونه مدة بيان مدة العبادة هذا وصف لا يكون هو هو تعريف نسخي لا يكون هو تعريف النص. ولا سيما ان هذا البيان حصل متأخرا اه لين والبيان والبيان الاصل في البيان ان يكون مقارنا وهذا البيان حصل متأخرا بالنسبة الى المكلف ويقول انا آآ الآن تبين لي ان الحكم الأول انتهى. هل هذا فيه محذور؟ ليس فيه محذور. لكن هل ريف النسخ اصلا هو بيان مدة العبادة لا هذا هو الجواب هذا هو الجواب. بل هم مأمورون في علمه الى وقت النسخ الذي هو قطع للحكم المطلق. الذي لولاه لدان الحكم. يعني لولا ان ان الله عز وجل انزل التوجه الى الى المسجد الحرام لدعم الحكم التوجه الى بيت المقدس. كما يعلم الله البيع المطلق مفيدا لحكمه بيع مطلق بدون شروط ولا ولا شيء. او بيع صحيحي. البيع الصحيح. ها؟ مفيدا لحكمه الى ان ينقطع بالفسخ ولا يعلمه في نفسه قاصرا. ايش معنى ولا يعلمه يعني وليس ولا نعتقد انه وقع في علمه ان البيع قاصر من البداية. لا لا نعتقد ذلك. ولذلك تترتب عليه احكامه الى ان يحصل فسخ. قال ويعلم ان الفسخ سيكون سينقطع الحكم به لا لقصوره في نفسه. انتهى. انتهينا الان من اعتراضات المعتزلة والجواب عنها فان قيل الان خلاص يعني المشاكل انتهت. بقي الان وجه المشابهة بين النسخ والتخصيص لانه اه سبق لنا ان آآ يعني تعريف النسخ بانه كشف مدة العبادة بخطاب ثاني ان هذا اه يدخل فيه التخصيص. يدخل فيه التخصيص. فاحتجنا هنا ان نبين الفرق بين النسخ والتخصيص. وهذا الفرق نحتاجه ايضا في المسألة اللاحقة. التي هي اه التي فيها انكار بعض العلماء للنسخ. يقول فان قيل فما الفرق بين النسخ والتخصيص قلنا هما مشتركان يعني بينهم اوجه اشتراك واوجه افتراء هما مشتركان من حيث ان كل واحد يوجب اختصاص بعض بعض متناول لهم انا افتح نسخة اثراء المتون ان شاء الله الامور تام ما في فرق؟ نعم قلناهما مشتركان من حيث ان كل واحد من حيث ان كل واحد يوجب اختصاص بعض اختصاص بعض متناول له ما معنى هذا الكلام يعني النسخ والتخصيص يشتركان في شيء ما هو؟ كل واحد من النسخ والتخصيص يوجب اختصاص بعض متناول اللفظ كيف التخصيص يوجب اختصاص بعضهم تناول اللفظ الصحيح لكن كيف يكون التخصيص اه كيف يكون النسخ يوجب اختصاص بعض متناول اللفظ ها ما الجواب تراه سهل بس عاد يعني واشرنا الحساب الان النسخ يوجب التخصيص يوجب اختصاص بعض متناول اللفظ اللي هو تخصيص العموم واضح يعني اه لما يكون مثلا اه تكون مثلا اقتلوا المشركين هذا عام اه يخصص باخراج النساء والصبيان والذمي والمعاهد الى اخره هذا تخصيص اخراج الف سنة الا خمسين عاما هذا تخصيص هذا تخصيص طيب النسخ كيف يكون؟ يوجب اختصاص بعض متناول اللفظ الجواب ان التخصيص ان ها لا الاهذا سيأتي موضوع التغيير هذا في الفروق ليس في الاشتراك. الان نحن نتكلم عن وجه الاشتراك الاشتراك ان كل واحد يوجب اختصاص بعض متناول اللفظ الاختصاص في التخصيص اختصاص شخصي يعني اختصاص بالنسبة الى الافراد واما وامت الاختصاص في النسخ فهو اختصاص زمني. اختصاص زمني يعني ان ان النسخ يبين لنا ان هذا الزمان ان هذا الحكم اختص بهذا الزمان وفي التخصيص الذي تخصيص العموم هذا الحكم اختص بهذه الافراد هذا وجه هذا وجه الاشتراك واضح الاشتراك بينهما الاختصاص في النسخ اختصاص زمني والاختصاص في اه في تخصيص العموم اختصاص بالنسبة للافراد بالنسبة الى الافراد افراد العام يعني فالنسخ يبين لنا ان هذا الحكم قد اختص بالزمان الاول ان ان الحكم الذي اه يعني جاء الان الحكم الجديد يبين لنا ان الحكم الذي قبله اختص بالزمان الاول. هذا اختصاص زماني وبالنسبة للتخصيص للعموم يبين لنا المخصص ان هذا الحكم يختص بهذه الافراد وقت المشركين اختص بالحرب وهكذا هذا وجه الاشتراك هذا وجه الاشتراك من الاصطلاح المتأخر يعني لما تجد تقرأ مثلا في كتب مثلا المتقدمين من الائمة قد تجد انهم يقولون وهذا الحكم منسوخ يقصدون انه مخصوص او يقصدون انه اه مقيد مطلق قد اه قد تقيد فهذا الاطلاق اعم من الاطلاق المتأخر الذي عرفناه وهو رفع الحكم السابق باب خطاب متقدم بخطاب متراخ عنه لكن بعد استقرار المصطلحات صار في تمايز. صار في تمايز النسخ هو هو الذي عرفناه الان واما التخصيص فهو التخصيص والتقييد فلها معنى اخر هذا مهم ترى نبه اليه غير واحد من اهل العلم حتى لا يقع اللبس في كلام الائمة المتقدمين فيقولون هذا منسوخ يقصدون هذا هذا مخصوص وهو الواقع آآ انهم يقصدون انه مخصوص وليس اه منسوخ بالمعنى المتأخر وقد يستعملون النسخ بالمعنى المتأخر ما في اشكال في هذا طيب يقول قلنا هما مشتركان الى اخره مفترقان من حيث ان التخصيص بيان ان المخصوص غير مراد باللفظ ممكن نكتب هنا غير مراد باللفظ العام. العام غير مراد باللفظ العام بيان ان المخصوص غير مراد بلفظ العقد يعني لما يأتينا انا اعيد المثال لانه واضح. لما يأتينا آآ حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان. هذا يبين لنا آآ ان النساء والصبيان غير مرادين في قتله في قوله تعالى اقتلوا المشركين غير مضاد واضح؟ وكذلك لما يقول لنا الله عز وجل ثم اتم الصيام الى الليل ما هذا هذا التخصيص بالغاية يبين لنا ان الصيام لا يمتد الى الليل ليس هناك صيام في الليل وان قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام هذا لا يشمل الليل فيقول لك انا المخصوص غير مراد باللفظ العام غير مراد باللفظ العام وهكذا هذا التخصيص طيب النسخ قال والنسخ يخرج ما اريد باللفظ الدلالة عليه كقوله صم ابدا يجوز نسخ ما اريد باللفظ في بعض الازمنة طيب خلونا بس ناخذ التخصيص اولا لما يقول الله عز وجل آآ فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما الف سنة هذا الان عام الا خمسين هذه الخمسين بين الله عز وجل بهذا الاستثناء انها غير مرادة بهذا اللفظ غير داخله هذا التخصيص طيب النسخ يقول النسخ يخرج ما اريد باللفظ الدلالة عليه يخرج ما اريد باللفظ الدلالة عليه كقوله صم ابدا يجوز نسخ ما اريد باللفظ في بعض الازمة صم ابدا هذا يقتضي ماذا ان يجب الصيام الى يوم القيامة هم فاذا جاءنا دليل يقول صوم رمضان فقط صم رمظان فقط لماذا لا نقول انه تخصيص ماذا لا نقول انه تخصيص لانه قال اولا ايش ها ابدا ثم رفع الابد ثم رفع الابد ثم بعد ذلك قيل رمضان فقط هذا نسخ لان الابد دلالته انه لا لا يقتصر على صيام رمضان بل يصوم في كل وقت لاحظ هو ما قال صم فقط لو قال صم لقلنا هذا عام بل يقولون هو مطلق حتى ما يقولون عام. صم لانه آآ لان الامر آآ هو يعني الامر ينحل الى مطلق والنهي ينحل الى عام على كل حال لو قال صم هكذا لقلنا يعني يشبه ان يكون عاما ويكون اه الدليل الذي قال رمضان فقط هذا سيكون تقييد تقييد للصين. لكن لما قال صم ابدا اذا هذا الدليل يقتضي ان لا يقتصر الصيام على رمظان ثم جاءنا دليل دليل اخر يقول صم رمظان هذا سيكون نسخا. فهنا النسخ يخرج ما اريد باللفظ الدلالة عليه. ما الذي اريد بلفظ الدلالة عليه هنا صم ابدا. الصيام لا يكون ابدا ها يجوز نسخ ما اريد باللفظ في بعض الازمة هم؟ يعني آآ خلاص الان ينسخ الابد وان يبقى الصيام في بعض الازمنة اللي هو رمضان طبعا هذا الاباء اه يعني الوجه يحتاج الى مثال يحتاج الى مثالا اه لو قلنا مثلا يعني ناخذ مثال من الامثلة المنسوخة العدة ايات العدة اية العدة كانت سنة اليس كذلك اية العدة كانت سنة ثم نسخت الى اربعة اشهر وعشرة طيب لما كانت الى سنة كان المراد باللفظ سنة والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحوض غير متاعا الى الحوض هنا اذا جاءت اية آآ اربعة اشهر وعشرة هم اللي هي والذين توفون منكم وذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا هذا نسخ نسخ ما اريد باللفظ في بعض الازمة فالمراد باللفظ الاول سنة كاملة سنة كم ثم لما جاءت اربعة اشهر وعشرا نسخ ماذا ما زاد على اربعة اشهر وعشرة الى الى السنة هذا المسخ هذا وسخ فاللفظ الاول كان مرادا كان مرادا السنة كاملة كانت مرادة ثم الناسخ جاء ورفع ما زاد على اربعة اشهر لا نقول تخصيص لماذا لان التخصيص من اول الامر يبين لك انه غير مراد ان ان الذي خرج بالتخصيص غير مراد وان والباقي هم واما النسخ لا بل كان مرادا اول الامر ثم صار غير مبعد واضح الفرق الفرق يا جماعة؟ التخصيص يبين لك من اول الامر ان المخصوص غير مراد باللفظ النساء والصبيان غير معادين الذمي والمعاهد غير معاد. بقوله تعالى اقتلوا المشركين. يبين لك من اول الامر واضح هذا الفرق الفرق هذا من حيث الارادة. هذا هذا يكون من اول الامر غير مراد. والنسخ لا يكون مرادا اول الامر ثم يرفع فيكون غير مراد واضح انتقل لما بعده هجمة انا احب ان اخذ الشيء اشياء واحدة واحدة طيب وكذلك اشترقا في وجوه ستة يعني غير هذا الوجه الان هذا الوجه الاول هذا الوجه الاول وسيأتي ستة فروق او ستة وجوه غير هذا الوجه ستة فروق غير هذا الوجه احدها ان النسخ يشترط تراخيه والتخصيص يجوز اقترانه ان النسخ يشترط تراخي هذا في حقيقته اصلا لا يكون نسخا الا اذا كان متراخيا كما تقدم لابد ان يكون الناسخ متراخي عن المنسوخ وما معنى التراخي ان يثبت المنسوخ ويستقر سواء عمل به او لم يعمل به يثبت ويستقر ويتمكن يعني ويعني يمكن المكلف يعمل به. يمكن المكلف يعمل به سواء امتثله او لم يمتثل يعني سيأتينا مسألة قبل التمكن من الامتثال قد ينسخ وهذا يجوز عندنا المقصود انه ينزل ويستقر. ثم بعد زمان يأتي الناسخ ويرفع الحكم الاول هذا التراخي قال والتخصيص يجوز اقتران التخصيص قد يكون مخصصا متصلا. المخصصات المتصلة ما هي؟ الاستثناء والشر والغاية. فلبث فيهم الف سنة الا خمسين. التخصيص متصل. هم. اه اه ولا تقربوهن حتى يطهرن هذه اداة تخصيص بالغاية. آآ وايديكم الى المرافق تخصيص بالغاية اه اكرم اكرم آآ ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم هذا تخصيص بالصفة تخصيص الصفة ها آآ اكرم آآ اكرم ضيفك آآ ان ان احسن اليك مثلا مثلا وان كان الاكرام لا يعني قابل بالاحسان فهذا تخصيص بالشرط كذلك لو قال الرجل لامرأته ان دخلت الدار فانت طالق او قال آآ انت طالق ان دخلت الدار هذا التخصيص بالشرط فهذه هذه مخصصات يجوز مخصص يجوز اقترانه. طيب ليش قال يجوز اقترانه لانه ايضا يجوز تراخيه وهذا يعني اللي يريد يكتب يكتب وقت تخصيص يجوز اقترانه كما انه يجوز تراخيه الى وقت الحاجة يجوز تراخيه الى وقت الحاجة لكن لا يجوز تراخيه الى ما بعد وقت الحاجة. لماذا؟ لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز يمكن ان يأتي الامر مثلا بالحج في اول السنة او يأتي الامر بالصيام قبل رمضان ثم قبيل ان يدخل رمضان يأتينا دليل على ان المسافر مثلا اه لا يجب عليه الصيام او المريض اه يعني لا يجب عليه الصيام ونحو ذلك هذا تخصيص هذا تخصيص هذا التخصيص ما جاء مع مع الدليل الاول اللي هو يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام ها؟ لكن جاء في اية ثانية وان كنتم مرضى او على سفر هنا فلو فرضنا ان الاية الثانية تأخرت عن الاية الاولى ولم تأتي الا قبل رمظان. اول رمظان صامه المسلم. فنقول هذا جائز. لان وقت الحاجة الى العمل متى؟ لدخول رمظان فتأخير البيان عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة هذا جائز كما ستأتينا المسألة باذن الله تعالى اما تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلذلك نقول هنا والتخصيص يجوز اقترانه كما يجوز تراخيه الى وقتي الى وقت الحاجة ولا يجوز التأخير عن عن وقت الحاجة لماذا؟ لانه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة والتخصيص هو نوع من البيان نوع من البيع طيب هذا الان الفرق الاول. او الفرق الثاني بالنسبة لسيدي عدد الفروع الثاني ان النسخ يذكر في الامر بمأمور واحد ان ان النسخ يدخل في الامر بمأمور واحد بخلاف التخصيص بخلاف التخصيص فلا يمكن ان يتسلط على حكم هو فرض. كيف يكون تخصيصه هو فرض اصلا لان الشيء اذا لم يكن الا فردا واحدا لا يسمى عاما ولا واذا كان لا يسمى عاما اذا لا يدخل عليه تخصيص ما معنى هذا الكلام يعني النسخ يدخل في الامر بمأمور واحد. يعني المنسوخ شيء واحد قد يكون مفردا ويرفع مفردا مثال نسخ استقبال بيت المقدس ببيت الله الحرام الان الامر هل في عموم؟ ما في عموم. هو شيء واحد استقبال بيت المقدس بس. هذا هو شيء واحد فرفع بشيء واحد ايضا وهو استقبال البيت الحرام وهذا لا لا يصلح في التخصيص لان التخصيص لا يدخل الا على عام له افراد يخرج بعضها المخصص ويبقى العام في ماء عداها. ويبقى العافية ما عداها العام لا يدخل الا على افراد متعددة اما النسخ فانه يدخل في الامر بمأمور واحد. طيب هل يمكن النسخ يدخل في آآ في الامر بشيء عام؟ نعم يمكن ما في اشكال لكن هو يقول الفرق ان النسخ يتصور انه يدخل في الامر بمأمور واحد. فيكون الشيء المنسوخ شيئا ليس له افراد هذا متصور في النسخ لكن غير متصور في التخصيص. التخصيص لابد ان يكون عاما له افراد واضح اذا كما ان التخصيص هناك يعني ان الفرق الاول الفرق الثاني عفوا اللي يقال احدها ان الناس تشرط تراخي والتخصيص يجوز اقتران وتراخيه كما ان التخصيص اوسع من النسخ في التراخي والاقتران فهنا النسخ اوسع من التخصيص في قضية الافراد. هنا النسخ اوسع من نعم اوسع من التخصيص في قضية الافراد. فقد يدخل الامر بمأمور واحد يعني ان يكون المأمور به شيئا فردا واحدا ليس له افراد كثير ها ويمكن ان يدخل على شيء له افراد. ما ما دخوله على شيء له افراد مثل نسخ العدة العدة كانت سنة كاملة فنسخ الى اربعة اشهر وعشرة فلنفرض ان الشهور كلها تعتبر افراد فنسخ ما زاد من الافراد على اربعة اشهر وعشرة هذا كأنه عموم يشبه العموم لكن سميناه نسخ لانه ثبت الحكم الاول ثم ثم جاء الناسخ ثم جاء الناسخ. طيب الثالث ان النسخ لا يكون الا بخطاب والتخصيص يجوز بادلة العقل والقرائن وهذا ايضا سبق الاشارة اليه. وهنا نؤكده النسخ لا يكون الا بخطاب لخطاب. صح ولا لا؟ هذا تقدم في التعريف. انه النسخ لا يكون الا بخطاب لخطاب فلا يصح ان يكون الناسخ ليس بخطاب مثل ماذا ان يكون الناسخ قياسا سيأتينا ان شاء الله القياس لا يصح النسخ به. او ان يكون الناسخ عرفا او ان يكون الناسخ مصلحة او يكون الناسخ مثلا آآ آآ الحس او يكون الناسخ العقل او اي دليل من الادلة التي هي ليست بخطاب. كتاب ولا سنة هذا لا يصلح في النسخ لكن يصلح في التخصيص. ولذلك تجد المخصصات انواع كثيرة الكتاب والسنة والاجماع وقول الصحابي والمفهوم والقياس هذه كلها مخصصات كلها مخصصات والعرف اما النسخ لا ما يصلح النسخ بالعرف ولا يصلح النسخ بالمصلحة ولا ولا يصلح النسخ بالقرائن ولا النسخ دليل الحس ولا العقل لكن مخصصات لا في مخصص للحس في مخصص للعقل سيأتيني بمخصصات وهكذا طيب ساعيد السالس الشيخ وليد بن عادل الثاني يقول الثالث او الثاني. الثالث بحسب آآ نعم اللي هو النسخ يدخل في الامر بمأمور واحد. هذا اي نعم نعناع. طيب يقول النسخ يمكن ان يدخل على شيء ليس له افراد يعني على غير العام باختصار يمكن ان يكون الناسخ لشيء ليس فيه عموم بل هو فرد واحد بل هو فرد واحد. ما مثال؟ التوجه الى بيت المقدس التوجه الى بيت المقدس هل في عموم ما في عموم هو حكم واحد توجه الى بيت المقدس بس توجه الى بيت المقدس هي قبلة واحدة نسخت بقبلة واحدة القبلة الاولى بيت المقدس القبلة الثانية البيت الحرام هذا يصلح في النسخ لكن التخصيص ما يصلح لابد ان يدخل التخصيص على شيء له افراد لماذا؟ لان التخصيص يخرج بعض الافراد ويبقي بعض الافراد. هل هذا متصور في مثل مثال القبلة؟ لا. غير متصور غير متصور اه مثال اخر مثال اخر يعني من الاشياء التي صار فيها نسخ اه الصدقة بين يدي آآ ان خطاب النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا اذا ناديتم الرسول نعم بين يدي نجواكم صدقة بين يدي نجواكو صدقة اذا نجيت من الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة هذا الحكم وسخ لا يلزم الصدقة هو حكم واحد الصدقة بس اذا جئت ايها الصحابي تريد تناجي الرسول تصدق ثم نسخ هذا الحكم اذا يمكن النسخ ان يتسلط على شيء واحد يعني على حكم هو فرض واضح الفرق الان طيب اه يقول اه وين وصلنا؟ الرابع قال ان النسخ لا يدخل في الاخبار والتخصيص بخلافه النسخ لا يدخل في الاخبار لماذا لان النسخ هم هو رفع للحكم اليس كذلك الناس اخرى فعلوا الحكم والخبر لا يمكن ان يرفع فيكون اولا صادقا ثم بعد ذلك يكون الخبر بعد بعد فترة يكون كاذبا ما يصلح هل يصلح ذلك ان يأتينا خبر عن الله ورسوله ونحن نصدق هذا الخبر. ثم بعد ذلك ينسخ الله عز وجل هذا الخبر ويعني آآ يصير هذا الخبر غير صادق. يصلح؟ ما يصلح لماذا؟ نحن نعرف الخبر بانه ما يدخله تصديق التكذيب او ما يصح لقائله ان ان يقال له صادق او كاذب. هذا هذا هو الخبر هذا هو الخبر فرصة يأتينا ان شاء الله في في دليل السلم ولذلك النسخ لا يدخل في الاخبار. لا يدخل في الاخبار والتخصيص بخلافه. والتخصيص بخلافه يعني التخصيص يصلح ان يدخل اه شو الاخبار الاخبار؟ نعم الله عز وجل قال فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما هذا تخصيص في خبر لما قال لنا الله عز وجل فلبث فيهم الف سنة هذا خبر الا خمسين عاما طيب ما فائدة التخصيص في الاخبار؟ هذا موضوع اخر يعني التعبير لماذا لم يقل الله عز وجل ابتداء فلبث فيهم آآ تسعمائة وخمسين عام لماذا لم يقل؟ لماذا قال الف سنة الا خمسين هذا لها نكتة لغوية وبلاغية ممكن ترجعون لها فالنسخ تخصيص الاخبار له فائدة وله دلالة وهو جائز في الاخبار. كذلك قوله تعالى تدمر كل شيء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم هل دمرت السماوات والارض؟ هذه الريح؟ لا هذا تخصيص في في الخبر كيف؟ الله عز وجل اخبرنا ان هذه الريح تدمر كل شيء. هذا خبر. خبر. ومع ذلك فيها مخصص ما هو المخصص؟ التخصيص بالحس. التخصيص بالحس ان الحس يشهد ان هذه ان ان المقصود بكل شيء ليس كل شيء على ظاهره ليس على هذا العموم على ظاهره بل هو مخصوص بالحس يعني كل شيء اراد الله عز وجل ان تدمره كل شيء اراد الله عز وجل ان تدمره فكل شيء هذا عموم مخصوص. مخصوص بأي شيء بالحس. وسيأتينا ان شاء الله تعالى من مخصصات العموم التخصيص والحس. اذا تخصيص في الاخبار جائز. اما التخصيص في النسخ فلا يجوز لكن هنا اشير الى امر سام وهو ان النسخ بمفهوم المتقدمين او بتعبير المتقدمين يشمل ماذا يشمل التخصيص كما تقدم يشمل التخصيص. وبناء عليه قد يوجد في كلامي اه بعض الائمة يقال هذا خبر خبر منسوخ مثلا اذا رأيت مثل هذا اه يعني افهم ان المقصود مخصص. ليس المقصود انه منسوك بالمعنى الاصطلاحي ويعني اظن شيخ الاسلام ابن تيمية اشار الى هذا المعنى في كتاب الاستقامة لان يعني السلف قد يطلقون النسخ على التخصيص والتقييد وكذا. وبناء عليه فعلى هذا المفهوم يجوز نسخ في الاخبار اذا وجدت احد يقول يجوز النسخ في الاخبار يقصد بمفهوم المتقدمين لا بمفهوم المتأخرين لان النسخ في الاخبار لان النسخ في مفهوم متقدمين يشمل تخصيص اما على الاصطلاح المستقر لا لا يصلح نسخ في الاخبار بخلاف التخصيص لانه يجوز في الاخبار طيب الخامس ان النسخ اه طيب بس بس الحاصل الحاصل في الرابع ماذا الحاصل في الرابع ان ان النسخ لو دخل في الاخبار لو دخل في الاخبار جعلها كذبا وهذا لا يصلح في لا يصلح في اخبار الله ورسوله ما يصلح ان يكون صادقا في اول الامر ثم يكون كاذبا. لكن التخصيص التخصيص ينفي عنها الكذب التخصيص من فائدته في الاخبار انه ينفي عن الكذب. لو قال قائل ان نوح لبث في قومه الف سنة لو قال له قائل ان انت كاذب هل هل هذا الكلام مستقيم؟ نعم لانه قال الف سنة ولم يأتي بالمخصص. فلما قال الا خمسين عاما دفع تهمة الكذب عن هذا القائد. طيب الخامس ان نسخ لا يبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته ان النسخ لا يبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته. والتخصيص لا ينتفي معه ذلك. اوه هذا فرق مهم جدا هذا فرق مهم جدا وفهمه له اثر في مثال قادمة ان شاء الله تعالى. يقول النسخ لا يبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته والتخصيص لا ينتفي معه ذلك ما معنى هذا الكلام النسخ يدل على الغاء الحكم عن جميع من تناولهم اللفظ فلا يبقى فرد مكلف به. يعني من يريد يكتب اكتب هذا الكلام حاصله ان النسخ يدل على الغاء الحكم عن جميع من تناوله اللفظ فلا يبقى فرد مكلف به ان النسخ يدل على الغاء الحكم عن جميع من تناولهم اللفظ فلا يبقى فرد مكلف به بخلاف التخصيص بخلاف التخصيص فانه يدل على قصر الحكم على افراد القصوص يعني ممكن نقول يدل على قصر الحكم على افراد دون افراد. ولا يدل على الغاء العمل بالحكم ان النسخ يدل على الغاء الحكم عن جميع من تناولهم اللفظ فلا يبقى فرد مكلف به بخلاف التخصيص. فانه يدل على قصر الحكم على افراد دون افراد. ولا يدل على الغاء العمل بالحكم. يعني لما لما قال لنا الله عز وجل اقتلوا المشركين. ثم جاءت الادلة الكثيرة التي تخصص هذا اللفظ. لا لا النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء بيان ونهى عن قتل الذمي ونهى عن قتل المعاهد وما اشبه ذلك الشيخ الكبير والى اخره والذي لم يقاتل هذا الان لا ينفي دلالة اللفظ ما هو؟ اقتلوا المشركين. هل بعد هذه المخصصات اه بقي حكم في هذه الاية؟ نعم بقي الحكم في المحارب بقي الحكم في المحاربين هذا لا اشكال هذا التخصيص التخصيص بعد ان يدخل يبقى الحكم فيما عداه اما النسخ لا خلاص اذا ارتفع الحكم لا يبقى متعلقا باي فرد من الافراد لا يبقى الحكم متعلقا باي فرد من الافراط يعني لما قال الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام هل بقي احد مكلف بالتوجه الى بيت المقدس هل بقي فرد من الافراد هل بقيم احد من المكلفين مكلف بالتوجه الى بيت المقدس؟ لا خلاص اه كذلك في قوله تعالى اه متاعا الى الحول غير اخراج لما نسخ باربعة اشهر وعشرة. هل بقي احد مكلف بهذه الاية اللي هو متاع الحول غير الاخراج ما بقي احد. اذا النسخ لا يبقى معه دلالة لفظ علامة تحته المقصود بدلالة لفظ على ما تحته يعني ارتباط هذه الدلالة بالافراد خلاص يعني كأنه لا يدل على حكمه. مع انه كان دالا انه كان دالا الان هو يتلى. ولكنه لا يدل لاحظ الفرق الان هو يتلى ان كان ان كانت بقيت التلاوة اصلا الان هو يتلى لكنه لا يدل متاعا الحول غير الاخراج. لا لا يأتي احد الان في هذا الزمان يقول هذه الاية مثلا مخصوصة المرأة التي مثلا يموت زوجها الثاني مثلا وهذه الاية التي يموت زوجها الاول لا لا خلاص لا يبقى احد مكلف بهم اما التخصيص لا يبقى التخصيص بعد دخول مخصص يبقى الحكم فيما عداه يبقى حكم العام يبقى حكم العام فلما نقول آآ اقتلوا المشركين كما قلنا بقي الحكم في المحاربين. ما زالت الامة مخاطبة بقتال المحاربين الله عز وجل لما يقول ولله على الناس حج البيت هذا الان عموم ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. هذا مخصص. طيب من استطاع هذا مخاطب من لم يستطع خرج خرج من اللفظ العام وبقي اللفظ العام دالا في حق من استطاع فقط اذا التخصيص لا يدل على الغاء العمل بالحكم والنسخ يدل على الغاء العمل بحكم او بعبارة اخرى التخصيص تبقى دلالة اللفظ بعده واما النسخ فلا تبقى دلالة اللفظ بعده اظن هذا واظح عاد موضوع الجمع بين العدتين هذا موضوع اخر الان يعني والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض هو الاحتمال. المقصود التنفيذ مقصود تمثيل بل بل هناك هناك اشياء اخرى في خصوص هذا المثال. هل هل اصلا ارتفعت عدة ونزلت عدة جديدة او نفس العدة نسخ منها نسخ منها ما زاد واضح؟ هذا موضوع اخر. طيب يقول والسادس اللي هو في عدنا السابع يقول ان النسخ في المقطوع به لا يجوز الا بمثله ان النسخ في المقطوع به لا يجوز الا بمثله. مثل ايش؟ قرآن القرآن لا ينسخه الا قرآن وهل ينسخ بالسنة المتواترة سيأتي والتخصيص والتخصيص فيه جائز بالقياس يعني لا يشترط ان يكون المخصص في مرتبة المخصص ها لا يشترط ان يكون المخصص في مرتبة مخصص يعني لا يشترط ان يكون المخصص في مرتبة العام قد يكون العام قرآن والمخصص سنة احادية او يكون المخصص مفهوم او يكون المخصص قول صحابي او يكون المخصص قياس ما في مشكلة المخصص لا بأس ان يكون ادنى مرتبة من ماذا من المخصص او اللفظ العام. اما النسخ لا فلابد ان يكون الناسخ في مرتبة ايش؟ المنسوخ لانه رفع واذا كان رفعا لابد ان يكون في مرتبته او اقوى فالقرآن لا ينسخه الا قرآن. هذا هو الاصل طبعا و السنة يمكن ان ينسخها القرآن لماذا؟ لان القرآن اقوى ويمكن ان تنسخ بالسنة لانها في مرتبتها هذا هو المقصود ان النسخ في المقطوع به لا يجوز الا بمثله فيجوز ايش النسخ بالقرآن والسنة المتواترة على على لان الذي لا يقول بجواز النصب والسنة نظر الى اعتبار اخر يعني ليس مجرد القطعية بل قال هذا الناس خليسة من جنسية وهكذا قال والتخصيص فيه جائز بالقياس وخبر الوحشة الادلة فحاصله ماذا؟ حاصله ان النسخ لا بد من تساوي الرتبة او لابد ان الناسخ لابد ان يكون مساويا لرتبة المنسوخ او واعلى هذا هو هذا المهم وامن واما التخصيص فلا يلزم فقد يكون المخصص اقوى من المخصص وقد يكون مساويا وقد يكون ادنى رتبة قد يكون مخصص آآ للعموم مفهوم قد يكون قول صحابي قد يكون عرف قد يكون مخصصات كثيرة. الصاد كثيرة طيب اظن هذا واضح ولعلنا نقتصر عليهم انا بلغنا الساعة الخامسة اعيد الخامس عد اعدنا؟ اه نعم ان النسخ لا يبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته والتخصيص لا ينتهي عهودا. يعني النسخ اذا حصل خلاص هذا اللفظ المنسوخ لا تبقى فيه دلالة. يعني لا يبقى دالا على حكمه. خلاص لا يبقى دالا على حكمه فاعطوني امثلة النسخ يلا خلونا نطبق على امثلة النسخ اعطوني غير الذي ذكرنا اعطوني امثلة على النسخ وان اطبق لكم هذا التطبيق هم من مس ذكره فليتوضأ هذا ناسخ انما هو بضعة منك يعني على القول بالنسخ طبعا على القول بالنسخ اذا قلنا من مس ذكره فليتوضأ. ناسخ لقوله انما هو بضعة منك. معناه ان الان خلاص لا يستطيع احد ان يستدل على آآ ان ان آآ ان مس الذكر او مس الفرج من غير حائل لا ينقض الوضوء بهذا الحديث خلاص لا يستطيع احد يستدل بهذا لماذا؟ لانه نسخ. طبعا على القول بانه منسوخ لانه نسخ فالنسخ يعني يجعل اللفظ ليس له دلالة بعد ان كان له دلال بعبارة اخرى النسخ لا يعني خلاص يجعل اللفظ او يجعل هذا النص لا يتعلق باي فرد من الافراد ارتفع خلاص ما في احد من المكلفين صار مخاطبا بهذا بهذا الخطاب كما مثلنا اية الحول اية الحول العدة الى الحول الاصل انه لم يبق احد مخاطب بهذه الان. خلاص اذا قلنا بالنسخ وكذلك ايات المصابة مثلا لم يبقى كان آآ ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين. كان الواجب ان الواجب على المسلمين انهم اذا كان الجيش اضعاف عدد المسلمين انهم يثبتون ولا يجوز لهم الفراق ولا يجوز لهم الفراع ثم نسخ الله عز وجل هذه الاية فقال الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فاياكم منكم مئة صابرة الاية الاولى لم تعد دالة على وجوب الثبات اذا كان جيش الكفار عشرة اضعاف المسلمين خلاص لم تعد الا تلعب بل نقول كان هذا حكم في السابق ولم يبقى احد من المسلمين مخاطب بهذا بحيث نقول انت ايها الجيش الفلاني انت اذا كان الكفار عشرة اضعاف اثبت وانت ايها الجيش الفلاني في البلد الفلاني لا انت تخاطب الاية الثانية. لا. بل نقول خلاص الجميع يستوي في هذا الحكم كذلك اية كذلك التوجه الى بيت المقدس. لم يعد احد الان مخاطب بالتوجه لبيت المقدس. ارتفع الحكم عن الجميع نسخ عدد الرضعات العشر بالخمس كذلك مثلا لم يعد احد مخاطب بالعشر رضعات. لا نقول ان فلانة لا يثبت تثبت الحرمة في حقها بالنسبة للرظيع الا عشر رظاعات وفلانة خمس رظعات لا لا خلاص خلاص الجميع نسخ الحكم في حقه نسخ الحكم في حقه يعني لا الامثلة كثيرة احنا مباشرة نسخ حبس الزانية كذلك لم يعد احد مخاطب بذلك لان نسخ الى الجلد والحج يعني الذي جاء في السنة اه تحريم ما معنى الامر في حل او لا؟ ايه هذي ان شاء الله اشرحها لكم بس حتى لا اطيل هذا في الدلالات ان شاء الله في الامر والنهي ابينها لكم في محلها ان شاء الله بس ذكروني عاد الخيار في صوم رمضان لمن يطيقه اي نعم هذا بالنسبة نسخ يعني كان كان الصوم في رمضان مخيرا. مخيرا فيه اه لمن يطيقه. هم اه قال الله عز وجل آآ ايش وش الآية عطنا الاية يا شيخ عثمان بكرنا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قال اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وعلى الذين نطقوا طبعا هذي نسخت الا في شيء اه بقيت في حق الشيخ الكبير الى اخره كما جاء عن ابن عباس اه لكن الان لم يعد احد مخير في صوم رمضان. لا يقول احد والله انا مخير. اصوم ولا ما اصوم؟ من الله عز وجل يقول وعلى الذين يطيقونه انا مخير بين الاطعام وبين الصيام ذا. لم يبقى هذا اللفظ دالا على هذا الحكم بالنسبة الى عموم مكلفين وهكذا ما هو ما هو التخصيص وليس نسخ وعلى الذين يطيقونه لأ هذا فيه نسخ وفيه تخصيص فيه نسخ وفيه تخصيص لعلها يكون لها مناسبة اخرى ان شاء الله. هذا هذا اللفظ فيه نسخ وفيه تخصيص النسخ نسخ اصل التخييل النسخ نسخ اصل التخيير وليس التخصيص لمن؟ التخصيص في وجوب الصيام على الجميع ثم جاءنا صار هذا الدليل باقيا في حق الشيخ الكبير الاخي هذا صار هو من وجه هو مخصص لكن هو مخصص هو نفسه مخصص من وجه و هو منسوخ من وجه اخر يعني في حكم اخر ترى الدليل الواحد قد يكون له اكثر من وجه فيكون هذا منسوخا وهذا مخصصا وهذا باقيا وهذا مرفوعا وهذا له امثلة ستأتي ان شاء الله طيب ان شاء الله لا بأس لا بأس ان شاء الله اعادة الشرح فيها بركة وخير طيب باقي شيء نقتصر على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وجزاكم امين واياكم