الباطلة ما تصح ويجب عليهم ان يعيدوها ظهرا فيصلونها ظهرا. لان الاولى هي الصحيحة ولا تقضى. فيصلون الثانية ظهرا طيب هنا مسألة مهمة بما يحكم بمعرفة الثانية هل يحكم ببدء الخطبة وتكون الصفوف الاول فارغة. شف فرجة كبيرة جدا. بعض الناس يدخل المسجد يوم الجمعة فيرى ومكان شخص كان متربعا ثم احتبى او ثم تورك فاصبح نقول كم ثلاثين سانتي خمسين سانتي يقول هذي التي كانوا فيها الا جمعة واحدة. ولم ينقل قط انه كان في مصر جمعتان البتة. وانما احدثت الجمعة بعد ذلك ولا يجوز ان يكون في البلد الواحد اكثر من جمعة الا في فانه يجوز له ان يتكلم. كان يكون انقطع الميكروفون مثلا يجوز له ان يتكلم. وفي السورة التي تأتي بعد قليل. قال الا له او لمن يكلمه. اي يجوز الكلام للامام. ولمن يكلمه الامام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده والرسول صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه واقتفى اثره وسن بسنته واهتدى بهداه الى يوم الدين ثم اما بعد فنكمل بعد انقطاع كلام الشيخ رحمه الله تعالى في باب صلاة الجمعة يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل والجمعة ركعتان. شرع الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الفصل في ذكر ما يتعلق ذات صلاة الجمعة. اذ سبق في الفصل الذي قبله الحديث عن خطبتي الجمعة واحكامها فقال الجمعة ركعتان اي لا تصلى الجمعة الا ركعتين فلا يجوز الزيادة على هاتين الركعتين في الجمعة. والدليل على ذلك ما ثبت عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال صلاة الجمعة ركعتان غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. والفقهاء رحمهم الله تعالى لما قال ان الجمعة ركعتان يذكرون في هذا الموضع ان الجمعة غير الظهر فصلاة الجمعة غير صلاة الظهر فهي تخالفها من حيث العدد والوقت وتخالفها ايضا من من جهة احكام كثيرة ولذلك فالجمعة عدد ركعاتها يختلف عن عدد ركعات الظهر وهذا الذي دل عليه قول عمر لما قال الجمعة ركعتان غير قصر. يقول الشيخ يسن ان يقرأ جهرا اي ان يجهر في هذه الصلاة وهي صلاة الجمعة والجهر في كل الصلوات انما هو سنة وليس بواجب. نعني الصلوات الجهرية دون الصلوات السرية. قال يجهر في اولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين. يعني يجهر ويقرأ في الركعة الاولى في الركعة الاولى بسورة الجمعة وفي الركعة الثانية بسورة المنافقون او بسورة المنافقين وجهان صحيحان في اللغة. فان رفعت فعلى الحكاية وان نصبت باعتبار الموظع والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله ابن ابي رافع رظي الله عنه انه قال مروان ابن الحكم ابا هريرة رضي الله عنه. فصلى بالمسلمين الجمعة فقرأ في الركعة الاولى بسورة الجمعة وفي الركعة ثانية بسورة المنافقين. فقيل لابي هريرة لقد كان علي رضي الله عنه يصلي بالناس بهذه بهاتين الصورتين فقال لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهما. فدل ذلك على ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه بهاتين الركعتين عاد صلى بهاتين السورتين. وقول الفقهاء رحمهم الله تعالى انه يسن قراءة الجمعة في ركعتي الجمعة ليس على سبيل التخصيص. فانه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنن فثبت في صحيح مسلم حديث ابي هريرة السابق انه قرأ بالجمعة وبسورة المنافقين وثبت عنه الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابي من حديث النعمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسبح سبح اسم ربك الاعلى بسبح والغاشية. وثبت ايضا عنه صلى الله عليه وسلم عند اهل السنن انه قرأ في الركعة الاولى بسورة الجمعة وفي الركعة الثانية في سورة الغاشية. اذا فالذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنن كلها تقرأ في صلاة الجمعة والفقهاء عندما ذكروا السورة الاولى ليس يدل على ان ما عداها ليس بسنة لا. ولذلك فان الموفق صاحب اصل هذا الكتاب لما ذكر انه يقرأ في الاولى اي في الركعة الاولى بسورة الجمعة وفي الثانية بالمنافقين قال وان قرأها بيسبح والغاشية فحسن. فحسن اي فهو جائز بل هو سنة. وان قرأ بغيرها فجائز. فدل ذلك على ان السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة اشياء ثلاثة اشياء. نعم. يقول الشيخ وتحرم وتحرم اقامتها في اكثر من موضع من البلد الا لحاجة. اما كون صلاة الجمعة يحرم اقامتها في البلد في اكثر من موضع فهذا قول جماهير اهل العلم جماهير اهل العلم بل انه مشهور المذاهب الاربعة جميعا انه لا يجوز اقامة الجمعة في اكثر من موضعين في البلد الواحد. الا الاستثناء الذي سنذكره بعد قليل. والدليل على ذلك ان النبي الله عليه وسلم في المدينة وابا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه حينما انتقل الى الكوفة لم يكن في الامصار الموضع الذي استثناه المصنف قال الا لحاجة الا لحاجة وهذه الحاجات طبعا الحاجة اقل من الضرورة كما تعلمون وهذه الحاجة ذكر لها اهل العلم ثلاث صور او اربع على المذهب. فمن صور الحاجة قالوا اولا ان يكون المسجد الاول ضيقا. فيضيق بالناس. فهنا الحاجة داعية لجعل مسجد اخر يصلي فيه الناس هذه الصورة الاولى من صور الحاجة. الصورة الثانية قالوا ان يوجد ان يكون هناك بعد بعد عن الناس ونحن تكلمنا عن المسافة التي يلزم السعي لها بالنسبة للجمعة. وتكلمنا عن المسافة التي يلزم السعي لها لاجل صلاة الفريضة وسيأتي ان شاء الله اليوم المسافة التي يتعلق بصلاة العيد. فاذا كان المسجد بعيدا فان الفقهاء نصوا على ان البعد يعتبر حاجة فيجوز تكرار تكرار او عفوا تعديد المساجد وصلاة الجمعة في اكثر من موضع الامر الثالث قالوا ان يكون هناك خوف كأن يكون احد شقي البلد فيه خوف وعدم امن والامر الرابع قالوا ان تكون هناك فتنة. كأن يكون اهل البلد غير ملتئمين. وغير متفقين. فلو اجتمعوا في مسجد واحد وموضع واحد جمعوا فيه لربما حدثت بينهم فتنة. فهنا يجوز صلاة الجماعة في اكثر من موضع وهذا مشهور مذهب الحنابلة وهو من اوسع المذاهب في باب الحاجة من اوسع المذاهب في باب الحاجة مذهب الحنابلة. وهنا مسألة للفائدة الذي عليه العمل الان انا ذكرت لكم قبل قليل ان صور الحاجة ماذا؟ اربع اليس كذلك؟ الصورة الثانية من الحاجة البعد. الذي عليه العمل الان من اللجنة الدائمة للافتاء انه يحكم لا يصار الى ان مسجد يعتبر جمعة وتصدر فيه الفتوى الا ان يكون بينه وبين المسجد الاخر الذي يجمع فيه اقل شيء خمس مئة متر نصف كيلو لابد ان يكون اقل شي بينهم نصف كيلو. فان كان اقل من ذلك فانه لا تصدر فيه فتوى مطلقا من آآ اللجنة بالتجميع في هذا المسجد. التجميع لصلاة الجمعة في هذا المسجد. في هذا المسجد. نعم. اه يقول الشيخ نعم الا لحاجة الحاجة قبل قليل طبعا الفقهاء يعني يلحقون بالجمعة صلاة العيد يلحقون بالجمعة صلاة العيد ويقولون ان العيد مقاس على الجمعة. ويستدلون على جواز تكرار الجمعة والعيد في البلد الواحد. بما ثبت عن علي رضي الله عن انه كان يخرج بالناس الى المصلى في صلاة العيد ويستخلف ويستخلف في البلد من يصلي بالظعفة صلاة قالوا فاذا كان هذا في الصلاة الاضعف وهي صلاة العيد فمن باب الاولى الصلاة الاقوى وهي صلاة الجمعة فيجوز فعلها في النصر الواحد وفي البلد الواحد عند وجود الحاجة. نعم. قال فان فعلوا اي صلوا في موضعين بدون حاجة بدون حاجة. فالصحيحة ما باشرها الامام او اذن فيها. انظر هنا. في الدرس الذي مضى انا قلنا ان اذن الامام على مشهور المذهب ليس شرطا. للتجميع فيجوز ان تصلى الجمعة بدون اذنه. هذه في الجمعة الاولى الجمعة الثانية ايضا ليس شرطا على المذهب اذن الامام. لكن عندما يجمع في بلد يعني صلى جمعتان في بلد بدون حاجة لا يوجد واحد من الامور الاربعة الماضية اللي ذكرناها قبل قليل فانه يحكم بصحة التي اذن بها الامام او صلى فيها. او صلى فيها. ولذلك لما قلت لكم بعد الدرس ان الاحوط كم السيرورة للرواية الثانية وهو انه لا تصح صلاة الجمعة في الامصار الا باذن الامام. لانه ربما كررت المسائل الجمعة في مساجد قريبة او لم تتحقق الشروط الشرعية فيها فلذلك الابن من الجهات المختصة هو الاقرب وهو الذي عليه العمل عندنا في المملكة من اكثر من مئة سنة. او اقل بل اقل من عهد شيخ محمد إبراهيم يعني اكثر من خمسين سنة او ستين سنة بل اكثر لا يصلى الجمعة الا بإذن امام. طيب. إذا قال فإن فعلوا اي صلوا بدون حاجة بدون من احد الاسباب الاربعة فالصحيحة ما باشرها الامام. اي كان مصليا معهم. باشرها بان كان اماما هو او اناب عنه شخصا اخر في امامتها او اذن فيها اي اذن بالصلاة فيها. فان استويا في اذن او عدم. لان كان الامام بنى لمسجدين معا وزارة الاوقاف والمساجد اذنت لمسجدين معا من غير حاجة. وهذا لا يمكن. يعني في فيما اظن او احسب لوجود الشروط الموجودة لان لا بد من فتهم اللجنة الدائمة للاسلام. او صليا بدون اذن في مسجدين بدون حاجة. فنقول هنا ان كما ذكر الشيخ قال فان استوي في اذن اي من الامام او في عدمه او في عدم اذن من الامام فالثانية باطلة. الثانية ام يحكم بتكبيرة الاحرام؟ ام يحكم بالسلام؟ نقول العبرة في مشهور المذهب بمعرفة اولى منهما انما هو بتكبيرة الاحرام. انما هو بتكبيرة الاحرام. نعم. قال وان وقع اتى معا وجهلت الاولى بطلتها. صلتان او جمع اقوام في موضعين من غير حاجة في بلد واحد من غير حاجة وكانا موضعين وكان الموضعان قريبين ولم يكن انظر بهذا الترتيب ولم يكن قد اذن الامام او باشر احدى جمعتين واحد اثنين لم نعرف ايهما المقدم الذي كبر قبل الاخر فاننا نحكم بان الجمعتين مع ام بطلتا؟ بطلة الجمعتين معا. فان كانوا يعني قد خرج وقتهم فانهم يصلونها ظهرا. فانهم يصلون ظهرا نعم يقول الشيخ واقل السنة بعد الجمعة ركعتان واكثرها ست هذه المسألة مسألة من دقيق الاستنباط من احاديث الاحكام. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر نفسه سنتان في السنة البعدية لصلاة الجمعة. فثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد صلاة الجمعة. وثبت في صحيح مسلم ايضا من حديث ابن عمر انه رضي الله عنه قال اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربعا. فليصلي بعدها اربعا. فهنا ورد حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة البعدية في صلاة الجمعة. وفي المذهب ثلاث روايات في الجمع بين هذين الحديثين. فمشهور المذهب ان كل حديث من هذين الحديثين يدل على سنة غير السنة الاخرى. شف يدل على سنة غير السنة الاخرى الحديث الاول فيه فيه ركعتان اليس كذلك؟ والحديث الثاني فيه اربع فتكون السنة البعدية للجمعة ست ركعات. ويستدلون على فهمهم هذا بما جاء عند ابي داوود والترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنه انه كان اذا كان في مكة رضي الله عنه صلى بعد الجمعة ركعتين ثم صلى اربعا فهنا صلى اثنتين ثم صلى اربعا. وفي هذا الحديث فصل بين الركعتين وبين الاربع مما يدل على انها تلك سنة هذه سنة اخرى تلك سنة وهذه سنة اخرى مثل ما قلنا في السنة البعدية للظهر الم نقل انها سنتان مختلفتان ولكنها متداخلان احيانا الرواية الثانية في المذهب فقد ذكرته من باب معرفته الا نحن طريقتنا نمشي على المشهور. الرواية الثانية ان الحديثان اللذان جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هما باعتبار اختلاف الحال. فاذا صلى المرء في بيته صلى اربعا. واذا صلاها في المسجد صلى اثنتين لان لفظ البخاري قال صلى اثنتين صلى ثنتين اي المسجد واربعا اذا صلاها في بيته. وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين وتلميذه. والرواية الثالثة في نص عليه الامام احمد ان هذا من باب اختلاف التنوع ففي اسبوع تصلي ركعتين وفي اسبوع تصلي اربعا ولذلك قال احمد ان شاء صلى ثنتين وان شاء صلى اربعا والرواية الثالثة او في فهم الحديثين والجمع بينهما هو الذي اختاره الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله. اذا انظر عندنا حديثان جمع بين هذين ابي زيد بثلاثة طرق كل طريق هي رواية في مذهب الامام احمد واولى هذه الطرق هي المشهور عند المتأخرين فتكون على ذلك السنة البعدية بعد الجمعة الكمال فيها ان تصلى ثلاث تسليمات اي ست ركعات. واما اقل فانها تكون ماذا؟ ركعتان. ركعتان فقط لانها اقل ما ورد اي اقل السنة البعدية. مفهوم هذه الجملة مفهوم هذه الجملة انه يجوز انه عفوا انه لا سنة قبلية ليوم الجمعة. يوم الجمعة ليست لها سنة قبلية وهذا مفهوم صحيح ولذلك السنة التي تكون قبل الظهر سواء قلنا انها ثنتين كما هو مشهور مذهب او اربعا. كما هي الرواية الثانية لا تكون يوم الجمعة. لان الجمعة غير الظهر ليست بدلا عنها وانما الظهر بدل عن الجمعة لمن لم تجب عليه او فاتته. الظهر هي التي تكون بدن وهي تكلمنا عن هذا في الدرس الذي مضى معنا. المقصود ان اليوم الجمعة لا سنة قبلية لا سنة له قبلية. وانما يشرع الاكثار من مطلق السنن قبلها. لعموم حديث ابي هريرة الذي سيمر معنا ان شاء الله. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويسن ان يغتسل وتقدم اي وتقدم صفة الاغتسال وصفة الاشارة لاستحباب الاغتسال. اه هذي المسألة قضية استحباب اغتسال اول مسألة فيه طبعا هي الواضحة هي قضية آآ الدليل على مشروعية الاغتسال ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. واهل العلم يقولون ان كلمة واجب هنا بمعنى مؤكد وليس بمعنى الواجب الذي هو اللازم. ولسان العرب يحتمل الثنتين. والدليل على ذلك ما ثبت عند احمد وابي داود من حديث سمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمة ومن توضأ من توضأ يوم الجمعة بها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل فدل ذلك على ان الاغتسال مستحب ولكنه مؤكد في استحبابه وليس بواجب هذا الذي دلت عليه النصوص مجتمعة. المسألة الثانية المهمة معنا وهي مسألة ما هو وقت الاغتسال؟ اغتسال الجمعة قال لانه قال ويستحب ان يغتسل للجمعة. فنقول ان وقت الاغتسال له وقت ابتداء ووقت انتهاء ووقت افضلية. اما وقت الابتداء فانهم يقولون يستحب يعني وقت ابتداء اغتسال الجمعة ما كان قبل سابقا له فانه لا يكون مجزئا عن هذا الغسل المستحب وهو غسل الجمعة. قالوا ان يكون من طلوع الصبح اذا طلع الصبح لماذا؟ لان هذا هو يوم الجمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة لم يقل وليلتها فلا فيكون ابتداء الغسل ليوم الجمعة من طلوع الصبح من طلوع الفجر. هذا ابتداؤه فمن في الليل لا يجزئه عن عن غسل الجمعة وانما يستحب له ان يكرر الغسل. انتهاء غسل الجمعة قالوا بفعل الصلاة اذا صلى المرء خلاص انتهى غسل الجمعة. ما نقول انك تغتسل بعد الصلاة. لان المقصود من الاغتسال حضور الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم الصلاة فليغتسل المقصود الاتيان للصلاة فمن لم يغتسل الا بعد الصلاة فنقول انه لم يتحقق لك ان تتحقق لك السنة لانك فعلته بعد خروج وقته. والاصل ان السنن لا تقضى بعد خروج وقتها اذا عرفنا اول الوقت واخره. اما افضل اوقات الاغتسال فقالوا عند الخروج الى الجمعة. عند الخروج لها فاذا اردت ان تخرج الى الجمعة فتغتسل. فتغتسل عند الخروج. اذا ثلاث حالات على المذهب. طبعا المالكية يرون ان الاغتسال وقته عند الخروج لكن نقول هو وقت الافضلية ليس وقت المشروعية على سبيل الاطلاق. وضحت المسألة اذا وقت فداء عرفناه بها وماذا؟ وافضلية. الافضلية عند الخروج. نعم. اه طيب عرفنا الابتداء دليله وعرفنا الانتهاء انه للاجماع ووقت الخروج النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم الجمعة فدل على عدم الفصل بينهما. ما يكون بينهما فصل. يقول الشيخ تنظف ويتطيب. اه اما ان استحباب التنظف والتطيب فلما سبق من حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستن او امر ان كان يستن مس طيبا او وامر النبي صلى الله عليه وسلم نعم ان يستنى من اراد ان يغتسل يوم الجمعة وان يمسها طيبا وهذا حديث ابي سعيد وجاء في رواية عند الطبراني من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج ليوم الجمعة لصلاة الجمعة اخذ من اربه وقص اظافره صلوات الله وسلامه عليه ولكن حديث ابي هريرة عند الطبراني لا يصح لا يصح ولكن يعني داخل في عموم التنظيف والتنظب يشمل البدن ويشمل الثوب معا بان يكونا نظيفا وسيفصل الحديث عن الثوب بعد قليل اما التطيب فقد جاء في حديث اوس بن اوس الحدثاني عند اهل السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومس من طيب اهله مس من طيب اهله اخذ منها بعض اهل العلم استحباب ان يتطيب المرء باطيب طيبه. اذ عادة يكون طيب النساء اطيب من طيب الرجال اذ لانهن لان النساء في الغالب يكون عندها من طيب اكثر يتجملن به اكثر من الرجال ولذلك عبر النبي صلى الله عليه وسلم بطيب اهله كما ذكر بعض الشراح نعم قال الشيخ ويلبس احسن ثيابه لما ثبت عند الامام احمد وابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج الى الصلاة الجمعة بهذا اللفظ لبس او لبس احسن ثيابه صلوات الله وسلامه عليه وصفة احسن الثياب امران. الامر الاول كما نص ايضا فقهاء مشهور المذهب عند المتأخرين. امران قال الامر الاول ان من البياض فيستحب ان يكون الثوب والعمامة ونحو ذلك من البياض فانها احسن الثياب من حيث اللون امر الثاني احسن الثياب من حيث الهيئة النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس ازارا ورداء وربما لبس ازارا وقميصه. لكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا نقول ان احسن الثياب هي التي لبسها عليه الصلاة والسلام. وانما نقول ان احسن الثياب هي ما كانت اتم سترا كما ذكر ذلك الشيخ تقي الدين. والاتم الستر قد يكون السراويل اتم ستر من لبس الازر. ولكن عرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يلبسون السراويل. فلا نقول ان احسن الثياب من حيث الهيئة ما لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لا. وانما نقول احسن الثياب من حيث من حيث الهيئة ما كان اتم سترا ما كان اتم سترا. طبعا واقرب لعادة العرب وعرفهم. يقول الشيخ ويبكر اليها ماشيا آآ طبعا الدليل على التذكير حيث اوص النبي اوس الحدثاني وهو اصل في هذا الباب النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل واغتسل ودنى وبكر وابتكر وبكر وابتكر اي بكر في الخروج وابتكر في الوصول الى المسجد. فالتبكير سنة وقد ثبت ايضا في الصحيحين من حديث ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج في الساعة الاولى كأنما قرب بدنة ثم خرج في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة وفي الثالثة فكأنما قرب قرب تشاة وفي الرابعة فكأنما قرب دجاجة وفي الخامسة فكأنما تقرب بيضته. التبكير متى يبدأ وقته؟ يقول اهل العلم ان اول وقت للتبكير من بعد طلوع الفجر. اذا الساعة الاولى تحسب من بعد طلوع الفجر. نعم في رواية المذهب انها من بعد طلوع الشمس. لكن المعتمد عند المتأخرين انه من طلوع الفجر وعلى ذلك فان من اراد ان يذهب لصلاة الجمعة في اول وقتها فانه من بعد لصلاة الفجر مباشرة لانه يكون منشغل بصلاة الفجر في اولها فربما صلى في غير مسجد جمعة ينشغل بما كان من سنتها كالتطيب والاغتسال ثم يذهب اليها ثم يذهب الجمعة هذا الحضور لاول وقتها هذا الحضور لاول وقتها قال ويبكر اليها ماشيا. السنة ان يكون ماشيا. والدليل على ذلك حديث اوس بن اوس حدثان ايضا. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومشى ولم يركب ومشى ولم يركب كان له بكل خطوة يخطوها اجر سنة صيامها وقيامها. يقولون لم يأتي حديث قط فيه فضل عظيم مثل هذا الفضل على عمل قليل مثل هذا العمل. كل خطوة باجر سنة صيامها وقيامها لم يأتي مثل حديث ولذلك الحديث هو صحيح من اهل السنن وبعض اهل العلم تكلم فيه لعظم الاجر الذي رتب عليه. قال احاديث اخرى اقل لو تنظر لحديث ابي هريرة في الصحيحين ان من خرج الى صلاة لا يخرجه الا الصلاة كان له بكل خطوة حسنة ومحيط عنه سيئة. هنا الجمعة بكل خطوة اجر سنة صيامها وقيامها. وهذا من فضل الله عز وجل. ولذلك يقول لا يتم هذا الاجر الا لمن استكمل جميع الشروط. غسل واغتسل ودنا وابتكر ومشى ولم يركب ومس من طيب اهله. وغير ذلك من القيود اللي ذكرها اهل العلم كان له بكل خطوة يخطوها سنة صيامها وقيامها. نعم. قال ويدنو من الامام. ايضا جاء في حديث اوس ودنا. اي ودنا من الامام. ودنا من الامام والمراد بالدنو من الامام الخطيب. الخطيب. لان احيانا يكون محل الخطيب ابعد عن موضعه في الصلاة اليس كذلك؟ وقد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم منبره ليس متوسطا للمسجد بل كان يميل للمصلين ذات اليمين. وبالنسبة المستقبل لهم ذات الشمال. ولذلك الفقهاء قديما ذكرت في الدرس هذا وفي غير نسيج. يقول ان يكون المنبر في في يعني على يسار او على يعني يمين المصلين بزاوية المسجد من هناك. المراد بالدنو انما هو للخطيب وليس الامام. فيقترب الناس منه هنا. حتى ان الناس حتى ان الفقهاء اختلفوا. هل الافضل هل الافضل الدنو الى الامام يوم الجمعة؟ مع مجاوزة الصف الاول؟ ام ان يكون الصف الاول مع البعد يعني افضل ان يكون شخص في اخر الصف الاول او في الصف الثاني مع قربه للامام الذي هو الخطيب نقول اما في غير الصف الاول فلا شك ان الدنو من الامام اولى في غير الصف الاول يعني كالصف الثاني عندما نقارن بين الصف الثاني والثالث نقول ان الدنو للامام اولى. واما الصف الاول فهو محتمل ولم اجد نصا عند الفقهاء في هذه المسألة لكن يظهر من النصوص نصوص في الشرعية اعني ان الصف الاول افضل من الدنو في هذه الحالة. نعم. يقول ويدنو من الامام عرف معنى الدنو ودليل افضلية الدنو اي في الخطبة حال الخطبة. قال ويقرأ سورة الكهف في يومها. قراءة سورة الكهف هنا مسألتان المسألة الاولى قراءة سورة الكهف ورابس فيها احاديث كثيرة. حديث علي وحديث ابي ايوب وغيرهم اظن ستة احاديث. مجموع هذه الاحاديث بعضها يختلف عن بعض في فضل من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة بعضا له نور وبعضها كان عصم من الدجال يعني تختلف من حيث الفضل ولكن مجموعها هذه الاحاديث يدل على ان قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة مشروعة. ولذلك نقول ان قراءة سورة يوم الكهف مشروعة يوم الجمعة والحديث فيها حسن بشواهده. وان اختلفت الروايات في الفضل المترتب عليه. ومقداره زيادة ثلاثة ايام او بدون زيادة ثلاثة ايام فهو حسن بمجموع طرقه. طيب يقول الشيخ في يومها هنا قصده في يومها ليس مقصود في النهار فقط بل انه يشمل اليوم والليل. لانه جاء في بعض الروايات قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة او ليلتها. جاء كذا في بعض الروايات وهذه الرواية عند احمد في المسند. فدل ذلك على ان سورة الكهف يجوز ان تقرأ من الليلة السابقة لها بخلاف الاغتسال. فانه لا يكون الا في النهار دون الليل. نعم. قال ويكثر من الدعاء اي في يوم الجمعة. لان في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله عز وجل عز وجل شيئا الا اعطيه اياه وهو قائم يصلي نعم. قال ويكثر الدعاء لعله ان يوافق هذه الساعة. قال والصلاة اي ويكثر على الصلاة على النبي صلى الله ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فاكثروا علي من الصلاة اي في يوم الجمعة. نعم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هنا تشمل اليوم والليلة مثل ما قلنا في يوم الجمعة ايضا يقول الشيخ ولا يتخطى رقاب الناس. هذه مسألة مهمة جدا وهي قضية تخطي رقاب الناس المسألة الاولى فيما يتعلق بهذه الجملة ما المراد بتخطي رقاب الناس؟ قالوا المراد بتخطي رقاب الناس هو مجاوزة اقوام في صف قد امتلأ للصف الذي يكون سابقا له. اما لو كان اناس في الصف الاخير شف اناس في الصف الاخير ولكن الطريق مفتوح لوسط المسجد هذا لا يسمى تخطيا للرقاب ولكن ان يقفز على ظهورهم وكأنه جاوز رقابهم وتخطاها وقفز عليها. فاذا كان الصف ممتلئا فان يتعدى هذا الصف لما قبله يسمى تخطي رقاب يسمى تخطي رقاب. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من ثلاثة احاديث ثلاثة احاديث صريحة بالنهي عن التخطي وهناك احاديث غير صريحة في التخطي لكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من ثلاث احاديث كلها تنهى عن تخطي الرقاب يوم الجمعة ومشهور المذهب انه خاص بيوم الجمعة طبعا واختار الشيخ تقي الدين ولا اعلم عند متأخر المخالفة له ان التخطي للرقاب يشمل الجمعة ويشمل ايضا الفرائض تشمل ايضا الفرائض. نعم. اذا عرفنا معنى تخطي الرقاب. الامر الثاني الامر الثاني ان ان تخطي الرقاب يشمل الجمعة وغيرها نص عليه الشيخ تقي الدين وما ذكر صاحب الانصاف معارضا له في هذي المسألة المسألة الثالثة ان من تخطى الرقاب ثم صلى فظاهر المذهب كما ذكر اخواتي من علماء دمشق والحنابلة ان ظاهر المذهب ان صلاته باطلة على القاعدة التي ذكرت لكم قبل ان مشهور المذهب ان النهي ماذا؟ يقصد الفساد وذكرت لك من هذه القاعدة فيها ثلاث روايات في تقريرها فذكر الشوكي ان من تخطى الرقاب فظاهر المذهب ان صلاته باطلة لانه فعل امرا منهيا عنه ولم اقف على احد يعني طبعا قصور مني لا شك على احد غير الكويتي ذكر هذه المسألة. وانا ذكرت المنهج اننا نذكر ما ذكره واهل العلم فقط ولا نتجاوزها. طيب اه يقول الشيخ ولا يتخطى رقاب الناس الا ان يكون اماما او الى فرجة. الامام يجوز له ان يتخطى الرقاب متى؟ اذا لم يكن له طريق يذهب به الى المنبر ليصلي بالناس. فانه هنا للحاجة يجوز له ان يتخطى الرقاب هذا واحد. قال او ان تكون هناك فرجة فاذا كان هناك فرجة جاد التخطي لان المتأخرين قد اسقطوا حقهم وحرمتهم عدم التقدم فيجوز التخطي اذا وجدت الفرجة. وهنا مسألة طبعا ما ضابط الفرجة طبعا الموفق لما هو الذي ذكر الفرجة اول من ذكر انه اعتمد الفرجة الموفق قال الموفق ان الفرجة كحال الذين يأتون فيجلسون في مؤخر في مؤخر المسجد في في مؤخر صفي المسجد ثم يتخطى الرقاب لاجله نقول لا هذا غير صحيح. ليست هذه فرجة. الفرجة المكان واضح الذي وضح تقصير الناس فيه. وهذا يعني يدل على ذلك كلام الموفق يدل على كلام الموفق رحمه الله تعالى. ان ترى الفرجة الواضحة جدا بمثابة صف كامل او نصف فارغ او اقل من ذلك الرصوف الآن اصبحت كبيرة ليست كحال الزمن الأول. هذه هي الفرجة مكان واسع. واما المكان الذي بالكاد يكفيه شخص لا شك ان هذا تخطي رقاب والمقصود انت خطي الرقاب اذية المسلم لذلك هو من حقوق العباد. فيقطع عنه الفهم ويقطع له الخشوع وغير ذلك من الامور. طيب اه هناك مسألة ثالثة ذكرها اهل العلم لم يذكرها المصنف. ذكر المصنف اثنان يجوز لهما تخطي الرقاب. ذكر الامام وذكر اذا وجدت فرجة وعرفنا ضابط الفرجة. الامر الثالث قالوا اذا لم يمكنه ان يصلي الا بتخطي الرقاب. لا يمكن ان يصلي كان يكون شخص واحد خارج مسجد ولا يوجد معه من يصاب. ما يوجد معه من يصافح. فهنا لا يمكن له الا ان يتخطى الرقاب ليكون مثلا بجانب الامام او في موضع اغفله الناس ولو كان يسيرا. وهنا يقولون يجوز له تخطي الرقاب او ان يصلي بين السواري. تكلمنا عن بيت السواري انه مكروه وليس من فهنا يقول لما يترتب عليها من عدم صحة صلاته. طيب. يقول الشيخ وحرم ان يقيم غيره فيجلس مكانه. آآ اذا اقام الشخص غيره اذا اقام اما الشخص غيره من مقام ثم اجلسه في يقولون لا يجوز. لان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر نهى ان يقيم الرجل من اه من مكانه ثم يجلس في محله. وهذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم يدل على نهي ان يقيم رجلا ثم يجلس في مكانه. يقول الفقهاء وهذه الحرمة بان يقيم شخصا مكانه منهي عنها ولو كان المقام الذي قيل له قم هو ابن له ولو كان ابنا له لا يقيمه الا في حالة واحدة قالوا ان يكون صغيرا فيجوز اقامته كم يكون صغير فهنا يجوز اقامتهم طيب هذي الحالة الاولى الحالة الثانية قال والا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له. كأن يكون الشخص ارسل ابنه او ارسل خادمه. ليصلي في هذا الموضع. ليصلي في هذا الموضع عنه عفوا ليحجز هذا الموضع له اسف ليحجز هذا الموضع له فهنا يقولون يجوز ان يقوم الحاجز للمحجوز ويستدلون على ذلك بما جاء عن محمد ابن سيرين انه كان يرسل خادمه يوم الجمعة فيضع فيجلس في مكان فاذا قدم قام فصلى مكانه محمد ابن سيرين. فيجوز للشخص ان يرسل ابنه او خادمه او اخاه. فيجلس في مكانه نعم آآ انا هنا اخطأت فقط لكي انبه مسألة المسألة ذكرت لكم قبل قليل ان الشويكي قال ان هذا دعني اتلخبط قبل شوي قلت لكم قبل قليل ان الشويكي يقول ان من تخطى الرقاب لا تصح صلاته لا شويك ما قالها في هذا الموضع قالها في المسألة هذه. قال من اقام شخصا قال له قم فصلى في مكانه قال فظاهر مذهب ان صلاته غير صحيحة. نعم. الثانية هذه. قال لان النهي يقتضي الفساد. نعم. انا وهمت. المسألة الشويكي في الثانية وليست في هذا طيب يقول الشيخ وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة. اذا جاء شخص ووضع مصلى ليحجز فيه موضعا ففعله هذا منهي عنه منهي عن مجرد الحج اما ان يجلس ثم يخرج ويعود فيجعل فيه مكانا للحجز هذا يجوز. لكن اي اي يحجزه منهي عنه فنص الفقهاء على النهي عن حجز مكان في المسجد في باب احياء الموات. وليس هنا. يقول لا يجوز للشخص ان ان يجعل له مكانا يحجزه في المسجد. لان المسجد منفعته عامة. طيب. لكن من حجز؟ شف كيف من حجز؟ فالفقهاء يقولون لا يقام الفرش الذي يعني لا يزال لا يقام يعني لا يزال. لا يقام للفرش الذي جعل في هذا المسجد بل يبقى. يبقى المسجد يبقى الفرج فيكون مكانا له فكأنه قد جلس فيه. واثمه عليه. ان كان لعذر او لغير عذر. ان كان لعذر دورة المياه ورجع فانه جائز وان كان من غير عذر فالاثم عليه. الا في حالة واحدة قالوا اذا اقيمت الصلاة. فهنا لاجل المصافحة في الصفوف فانه يرفع الفرش ويكمل الصف. هذا المذهب طبعا الرواية الثانية اختيار الشيخ تقي الدين لا. ان كل فرش ارفع سواء كان آآ اقيمت الصلاة او لم تقم قال لانه منهي اساسا عن توطن او او اخذ مكان في المسجد الا لحاجة. قال ومن قام من موضعه لعارض اي لحاجة وعذر عارض لحقه اي حال جلوسه الاول ثم عاد اليه قريبا اي لم يطل فهو احق به. والدليل على ذلك ان النبي وسلم قال اذا قام احدكم من مجلسه ثم عاد فانه احق به. والحديث في الصحيح. فمن خرج لحاجة ككلام شخص او قضاء حاجة ولم يطل الفصل والخروج فانه يكون هو الاولى بمقام هذا يكون هو الاولى بمقامه هذا. اذا عندنا شرط ان لا يكون ترك المكان طويلا وانما قصير. الشرط الثاني ان يكون الخروج لحاجة ليس من باب الحجز. اما مجرد ان يحجز ويتأخر هو من غير ان يجعل محل شخص اخر فانه منهي عنه ان موضع نص الفقهاء عليه انما هو في باب احياء الموات. نعم. هنا بس فقط مسألة الفقهاء ذكروا ان الاحكام الاخيرة المتعلقة بالمكان تشمل المسجد وغيره تشمل المسجد وغيره حتى المجالس. فمن جلس في كرسي ثم قام منه فهو اولى من غيره ان كان قيامه لعذر او لحاجة ولم يطل قيامه عنه. يقول الشيخ ومن دخل والامام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين اي يستحب له ان يصلي ركعتين بشرط ان يكون المأموم في داخل المسجد واما ان كان المأموم في خارج المسجد كحال الجمعة في بعض المساجد التي تكون مليئة فيصلي الناس في الخارج فانه لا حب للمأموم اذا كان الامام يخطب ان يصلي ركعتين بل يجلس بدون ركعتين. هنا يجلس لانه لا سنة قبلية يجب انصاف الاستماع للامام. متى يكون صلاة الركعتين اذا كان المأموم في داخل المسجد داخل المسجد؟ وغالب الناس يدخل المسجد الا المساجد تكون ضيقة فيدخل للناس في خارجها طيب لو صلوا الناس في مصلى ممكن ان يصلوا في مصلى ليس من شرط الجمعة ان تكون في مسجد قد تكون في مصلى قل هنا اذا دخل الشخص المسجد والامام يخطب فانه يجلس ولا يصلي ركعتين. لان الاستماع اولى الزم من السنة المطلقة لان في حقهم سنة مطلقة. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر قال اذا دخل احدكم المسجد يخطب هل يصلي ركعتين فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب. يقول يوجز فيهما ان يختصر من باب الجمع لكي يستمع الخطبة كاملة ولا يجوز له ولا يجوز الكلام. والامام يخطب لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لاخيه صه فقد لغا ومن لغا فلا جمعة له. هنا شرط الكلام له شرط الذي لا يجوز فيه الكلام. قالوا اذا كان المأموم يسمع الامام شف السنة الراتبة شرطها ماذا؟ عفوا سنة تحية المسجد شرطها ان تكون في المسجد. واما السكوت فشرط ان يكون يسمع الامام. سواء في داخل المسجد او في خارجه. فلا يكلم احدا. اما اذا كان لا يسمع الامام فيجوز ان يبتدأ المأموم الكلام مع الامام فيسأله او يرد عليه اذا اخطأ في اية او ينبه في مسألة ليكن نسي شيئا من شروط او اركان الخطبة التي سبقت معنا في الدرس الماضي. او لمن يكلمه بأن يكون الإمام هو الذي يكلم الشخص. إذا إذا كان الإمام احد طرفي الحديث جاز الكلام واما اذا كانت اذا كان طرف الحديث كلاهما ليس كلاهما مأموم فانه لا يجوز الكلام ويدخل في النهي مطلقا. اه هذي مسألة الفقهاء يقولون كلام الامام اساسا وتكريمه كلام الامام سؤال الامام لغيره وتكليم الامام اساسا لا يجوز مطلقا وانما لابد ان يكون لمصلحة كتعليم مثل الصحابة الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل جابر قال له قم لما هذا كلام قم هذا لابد ان تكون هناك مصلحة اما من غير مصلحة من كلام الناس فانه لا يجوز لا للامام ولا لغيره. يقول الشيخ ويجوز قبل الخطبة وبعدها اي يجوز الكلام قبل الخطبة ولو كان في اثناء الاذان ويجوز بعد الخطبة ويشمل ما بعد الخطبة امران يشمل امرين يشمل ما بين الخطبتين لان ما بين الخطبتين يشمل اصدق عليه انه بعد الخطبة الاولى. وقبل الخطبة الثانية ويشمل ما كان بعد الخطبة وقبل تكبيرة الاحرام مثل وقت الاقامة وغيرها يجوز الكلام. والدليل على ذلك ما ثبت من حديث ثعلبة ابن مالك رضي الله عنه انه قال كان ناس يتكلمون والمؤذن يؤذن حتى اذا وعمر على المنبر جالس حتى اذا قام عمر وبدأ في خطبته سكتوا فلم يتكلم احد. فدل على ان العبرة بالسكوت انما هو بخطبة الخطيب بان يقول ان الحمد لله وهكذا او يقول الحمد لله يجوز الوجهان الافتتاح بان او الحمد لله. طيب نبدأ بصلاة العيدين او انتهى الوقت انتهى؟ طيب اليوم اول يوم دائما ما يصلح الدرس يكون طويل؟ نقف عندها سم يجوز يجوز الكلام لانها هذه ليست خطبة بل قبل الخطبة وبعد الخطبة. طيب نقف هنا اذا ان شاء الله الدرس القادم نبدأ صلاة العيدين وننهي ان شاء الله مع الكسوف العيدين والكسوف ما فيها يعني احكام كثيرة جدا. اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وان يرزقنا العلم النافع والعمل وصلى الله وسلم على نبينا محمد