﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:24.950
الغسل المجزئ ما جمع ثلاثة امور شرط وواجب وفرض او ركن الغسل المجزئ يجمع ثلاثة امور شرط وفرض وايش؟ وواجب ذكر المؤلف بقوله نعم قال رحمه الله والمجزئ ان ينوي

2
00:00:25.300 --> 00:00:47.600
هذا الشرط ثم يسمي وهذا الواجب ويعم بدنه بالغسل مرة. وهذا الفرض اما بالنسبة للنية فقد سبقت معنا ايضا انه ان نوى رفع الحدث الاكبر لم يرتفع الاصغر وانما رفع الحدثين اجزأ في رفعهما او يأتي هذا يأتي ان شاء الله

3
00:00:48.400 --> 00:01:08.800
وان نوى رفع الحدث واطلق ارتفع وسيأتي ايضا ذكره. الثاني الواجب وهو التسمية والتسمية واجب يسقط حال السهو الثالث تعميم البدن بالغسل مرة وهذا هو الفرض وشرطه الاسباغ بان يصل الماء الى كل

4
00:01:08.850 --> 00:01:36.950
المواضع التي يجب غسلها ويدخل في ذلك جميع البدن بما فيه المضمضة والاستنشاق وبما فيه ما تحت الشعر الخفيف وبما فيه ما تحت الشعر الكثيف. بخلاف بخلاف الوضوء فانه لا يجب ايصال الماء الى ما تحت الشعر

5
00:01:37.350 --> 00:01:55.850
الكثيف بل ولا يستحب ايصال الماء الى البشرة انما المستحب التخليل اما في الغسل يشمل ذلك ما تحت الشعر الكثيف والخفيف ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى مقدار الماء في الطهارة. ما هو المقدار

6
00:01:56.200 --> 00:02:19.050
الذي يستعمل في الطهارة فذكر لنا المقدار المطلوب او المشروع في طهارة غسل وفي طهارة الوضوء ذكره بقوله قال رحمه الله اه ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع. نعم. المشروع ان يستعمل في الوضوء مدا

7
00:02:19.050 --> 00:02:49.050
والمد كم يساوي بالتقديرات المعاصرة تتذكرون ولا نسيتوا؟ ست مئة وسبعة ست مئة وسبعة وتسعة ماشي لا بأس يعني قريب والمد وش يقول؟ رطل مع ثلث رطل سبع وست مئة بالملي. طيب هذا المد. والصاع كم يساوي

8
00:02:49.050 --> 00:03:19.050
يغتسل بالصاع كم الصاع؟ اثنين لتر اربعة امداد. وش يقول الناظم؟ ها ودون لترين ونصف صاعوا. ودون نصف متر الذراع. ما حفظتم المنظومة ها؟ طيب. الصاع لترين ودون النصف. نعم. ودون لترين ونصف صاع ودون نصف متر الذراع. طيب هذا

9
00:03:19.050 --> 00:03:39.050
هو المشروع لكن لو خالف فهل هذا مؤثر على صحة الوضوء او صحة الغسل؟ لو زاد او نقص. ما الحكم؟ تفضل فان اسبغ باقل فان اسبغ باقل من ذلك اجزأه وضوءه واجزأ غسله وما الاسباب

10
00:03:39.050 --> 00:03:59.050
كما قلنا الاسباغ هو جريان الماء على العضو. فلا بد من جريان الماء على العضو ادنى اسالة لابد من حصول لادنى اسالة ثم ذكر مسألة اخرى تتعلق بالنية ما هي؟ قال او نوى بغسله

11
00:03:59.050 --> 00:04:19.050
حدثين اجزاء وسبقت الاشارة الى ذلك انه اذا نوى بغسله الحدثين رفع الحدث الاكبر والاصغر اجزأ الغسل عنهما ولو كان الغسل غسلا ليس فيه وضوء غسل مجزئ ولا لا؟ ولو كان غسلا مجزئا

12
00:04:19.050 --> 00:04:40.750
ولو لم يأت بالغسل المستحب الذي فيه الوضوء ثم ذكر المسألة الاخيرة في الباب وهي ما يسن له تخفيف الجنابة بالوضوء. الجنب يشرع له الوضوء ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثلاث مواضع يشرع فيها للجنب الوضوء وغسل الفرج فيغسل فرجه ويتوضأ في ثلاث

13
00:04:40.750 --> 00:04:59.600
مواضع ما هي قال رحمه الله ويسن لجنب لاحظ انه قال في الاول ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن. هنا لم يقل ومن لزمه الغسل. وانما قال الجنب لان هذا الحكم يختص بالجنب. فهل الحائض

14
00:04:59.800 --> 00:05:19.000
يستحب لها اذا ارادت ان تأكل ان تتوضأ وان تغسل فرجها؟ لا. هذا فقط في الجنب جيد؟ نعم قال قال رحمه الله ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لاكل ونوم ومعاودة وطأ. فاذا اراد الجنب ان يأكل

15
00:05:19.450 --> 00:05:37.800
فيستحب له ان يتوضأ واذا اراد ان ينام يستحب له ان يتوضأ. واذا وطأ واراد ان يطأ مرة اخرى فيستحب له ان توضأ والغسل اكمل. اذا اغتسل قال خلاص ارفع الجنابة فهذا احسن

16
00:05:38.000 --> 00:05:56.000
والله اعلم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى باب التيمم والتيمم ايها الاخوة الكرام ذكر بعد الطهارة المائية بعد الوضوء والغسل لانه يكون بدل عن طهارة الماء وذكر المؤلف في هذا الباب خمس مسائل

17
00:05:56.150 --> 00:06:27.550
الاولى شروط التيمم ثم فروض التيمم ثم مبطل التيمم ثم وقت التيمم ثم صفة التيمم فهذه خمس مسائل. اما شروطه فذكرها قال رحمه الله باب التيمم باب التيمم وهو بدل طهارة الماء. هو بدل طهارة الماء وهذه قاعدة. كل موضع فيه طهارة مائية اذا تعذرت يقوم

18
00:06:27.550 --> 00:06:45.700
تيمم ايش مقامها الا الا في النجاسة على غير البدن ام النجاسة على البدن؟ هل يقوم التراب هل يقوم التيمم مقام الماء؟ نعم بالنجاسة على البدن لكن النجاسة على غير البدن لا

19
00:06:46.200 --> 00:07:04.000
لا يقوم التراب مقام الماء فبدأ في شروطه قال في شروطه نعم قال رحمه الله اذا دخل وقت فريضة او ابيحت نافلة وعدم الماء او زاد على ثمنه كثيرا. طيب

20
00:07:04.150 --> 00:07:31.700
شروط التيمم التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى كم شرط؟ اربعة ثمانية نعم ثمانية شروط هذه الشروط بعضها يتعلق بالتراب وبعضها يتعلق بدخول الوقت وبعضها يتعلق بفقد الماء ونذكرها الان واحدا تلو الاخر. الشرط الاول من هذه الشروط

21
00:07:31.850 --> 00:07:55.200
هو دخول الوقت الشرط الاول دخول الوقت. فلا يصح التيمم قبل دخول الوقت واحد يبغى يصلي صلاة الظهر متى يجوز له ان يتيمم لصلاة الظهر بعد زوال الشمس اذا دخل الوقت هذا هو الشرط الاول دخول الوقت ودخول الوقت يتحقق باحد امرين

22
00:07:55.600 --> 00:08:19.600
في الفرض ليتحققوا دخول الوقت بايش بدخول الاوقات المعروفة قال اذا دخل وقت فريضة بهذا يتحقق دخول الوقت هذا رجل يريد يتيمم للفريضة. فمتى يتيمم لها اذا دخل وقتها واما التيمم للنافلة فبماذا يكون وقته؟ قال رحمه الله او

23
00:08:20.450 --> 00:08:44.750
او ابيحت نافلة فمتى يجوز له ان يتيمم للصلاة النافلة اذا دخل وقت جوازها انسان يبغى يتنفل تنفل مطلق خلاص فتيمم بعد صلاة العصر هل يصح تيممه؟ لا. لان النفل لا يباح في هذا الوقت

24
00:08:45.100 --> 00:09:03.600
انسان يريد يتنفل فتيمم قبل زوال الشمس بعد ارتفاع الشمس اه بعد مصير الشمس في كبد السماء هذا وقت نهي لا يجوز له ولا يصح تيممه للنفل فيه هذا الشرط الاول وهو دخول الوقت

25
00:09:03.850 --> 00:09:32.150
الشرط الثاني من شروط التيمم العجز عن الماء العجز عن الماء والكلام فيه عن مسألتين المسألة الاولى اسباب العجز وصوره المسألة الثانية انواع العجز فاما اسباب العجز فانها ترجع الى امور

26
00:09:32.900 --> 00:09:52.150
ذكرها المؤلف بقوله ايوه واحد قال رحمه الله اذا عدم  نعم اقرأ اذا دخل وقت فريضة او ابيحت نافلة وعدم الماء هذا اذا دخل وقت فريضة او ابيحت نافلة هذا الشرط الاول وهو دخول الوقت الذي نترناه الشرط

27
00:09:52.150 --> 00:10:12.700
الثاني او ذكره وهو العجز عن العجز عن الماء وقلنا له اسباب وانواع. فالاسباب سيذكرها ثم بعدها الانواع والانواع نوعان عجز كلي وعجز جزئي وايضا من جهة اخرى ينقسم العجز الى عجز بسبب الفقد

28
00:10:12.900 --> 00:10:29.100
وعجز بسبب الجرح او المرض. طيب الان سيعدد الاسباب اولا عدم الماء قال اذا عدم الماء وعدم الماء ايها الاخوة الكرام قد يكون لعدم وجوده قد يكون عدم الماء لعدم

29
00:10:29.400 --> 00:10:50.400
وجوده وقد يكون عدم الماء لعدم امكان الوصول اليه خلاص؟ اما الماء غير موجود او موجود لكن لا يمكن الوصول اليه وذكر المؤلف هذا لكن سيذكره متأخرا في قوله رحمه الله تعالى او حبس في مصر

30
00:10:50.650 --> 00:11:04.950
فمن حبس في مصر الماء موجود في البلد ومتوفر وربما يكون بينه وبين الماء امتار لكنه محبوس عنه فهل يجوز له ان يتيمم؟ نعم نقول هذا عادم للماء اذا الامر الاول عدم الماء. الامر الثاني

31
00:11:05.300 --> 00:11:32.350
او زاد على ثمنه كثيرا. الامر الثاني ان يكون الماء موجودا ولكنه يباع بزيادة على ثمنه وليس كل زيادة على الثمن مانعة من الطهارة او مبيحة للتيمم ليست كل زيادة على الثمن مبيحة للتيمم انما تكون الزيادة على الثمن مبيحة

32
00:11:32.550 --> 00:11:49.550
للتيمم في صورتين ذكرها المؤلف. الصورة الاولى ان تكون زيادته عن الثمن زيادة كثيرة كما لو كان الانسان يقولوا له قارورة الموية مثلا الان تنباع بريال قالوا له قارورة الموية

33
00:11:49.750 --> 00:12:14.000
دروا ان ايش مثلا الموية مقطوعة في الخزان عنده قالوا له هذا قارورة الماء تمام  مئة ريال او قارورة الماء بالف ريال وهذا الرجل كما يقال مليونير بالنسبة له الالف ريال لا تجحف به

34
00:12:14.650 --> 00:12:36.050
هل يجب عليه شراء الماء ليتيمم ولا لا لا يجب عليه شراء الماء للتيموم لان هذه الزيادة زيادة ايش؟ كثيرة فهو في حكم العادم للماء الصورة الثانية في زيادة الثمن من الصور التي تبيح التيمم عند زيادة الثمن ان تكون الزيادة على الثمن زيادة

35
00:12:36.050 --> 00:12:57.650
يعجز هذا الشخص تمام؟ بان تكون هذه الزيادة تضر به او لا يستطيع ان يحصلها الا بدين لا يقدر على وفائها ونحو ذلك ولو كانت هذه الزيادة ليست كثيرة فاذا كانت الزيادة تعجزه فانه يجوز له ان يتيمم ولو لم تكن الزيادة كثيرة

36
00:12:58.300 --> 00:13:18.600
مثال ذلك قالوا له مثلا يحتاج هو يغتسل والغسل يحتاج فيه الى كم لترين ونص او ثلاثة لتر. قالوا ثلاثة لتر تنباع بخمسة خلاص؟ قالوا له هذي بست ريالات وهو عنده

37
00:13:18.700 --> 00:13:40.500
ست ريالات ولكن الريال هذا الزائد يريد يشتري به رغيف خبز يعشي اولاده. تمام؟ ليس عنده غيره. فهنا نقول ايش؟ هل يلزمه الغسل؟ لا لا يلزمه الغسل لان هذه الزيادة وان كانت يسيرة لكنها تعجزه. نعم

38
00:13:40.550 --> 00:14:02.750
هذه الصورة الثانية من الاسباب المبيحة للتيمم او اسباب المتعلقة عدم بالعجز عن الماء. الصورة الثالثة قال او خاف. قال رحمه الله او خاف ما له هذه الثالثة الرابعة او طلبه ضرر بدنه او رفيقه او حرمته او ماله بعطش او

39
00:14:02.750 --> 00:14:25.950
مرض او هلاك ونحوه شرعت التيمم. بالنسبة السبب الثالث هو ان يخاف وقف باستعمال الماء ضررا. مثاله انسان الماء موجود عنده لكنه درجة الحرارة عندكم كم يا شيخ درجة البرودة

40
00:14:26.650 --> 00:14:43.500
يقول تصير عندهم خمسة وعشرين تحت الصفر واصابته جنابة وليس عنده ما يسخن الماء ولا عنده ما يدفئ فان اغتسل خاف باستعمال الماء على نفسه ظررا سواء كان خاف بغلبة ظن او

41
00:14:43.750 --> 00:15:07.950
بيقين فانه لا يلزمه التيمم لا يلزمه الغسل وينتقل الى التيمم او خاف لا باستعمال الماء الظرر لا يخافه باستعمال الماء وانما يخافه بطلب الماء طيب يخاف الضرر بطلب الماء

42
00:15:09.000 --> 00:15:31.900
مثل ايش مثل انسان في منطقة آآ ليس فيها امن نسأل الله ان يديم علينا وعلى المسلمين نعمة الامن وان يؤمن خوف المسلمين اجمعين يخاف اذا خرج في قبل الفجر الان يريد يصلي الفجر عليه جنابة

43
00:15:32.600 --> 00:15:55.200
وما في ماء مقطوعة لو خرج في هذه المنطقة في الليل فانه يخاف على نفسه الضرر القتل او السرقة او نحو ذلك فهل يلزمه الخروج لطلب الماء لا يلزمه. الجو دافي وليس هناك برد يعني استعمال الماء لو كان موجودا لا يظر لكن طلب الماء هو الذي

44
00:15:55.550 --> 00:16:15.900
يضر فحينئذ يجوز له التيمم والضرر ايها الاخوة الكرام بطلب الماء او باستعمال الماء قد يكون واقعا على الشخص نفسه وقد يكون واقعا على غيره وهذا هذا تقسيم الاول للضرر

45
00:16:16.600 --> 00:16:40.800
باعتبار من يقع عليه الضرر التقسيم الثاني باعتبار نوع الضرر ذكر المؤلف هنا تقسيمين تقسيم الضرر باعتبار من يقع عليه وتقسيم الضرر باعتبار نوعه فباعتبار من يقع عليه هل الضرر الذي يبيح التيمم هو الضرر الواقع على الشخص نفسه

46
00:16:40.950 --> 00:17:02.600
ولا يجوز التيمم حتى لو كان استعمال الماء او طلب الماء مضرا بغيره ايش رأيكم  سواء كان الضرر عليه او على غيره ممن يحترم خلاص نعم لا ممن لا يكون معصوما

47
00:17:03.200 --> 00:17:21.100
جيد معصومة الدم فقال رحمه الله تعالى باعتبار من يقع على الظرر ذكر اربعة امور باعتبار من يقع اول شيء الضرر على بدنه يعني الضرر على نفس الشخص يقول انا لو استعملت الماء تضرر

48
00:17:21.550 --> 00:17:39.800
او انا لو خرجت الى طلب الماء يتضرر هذا ضرر عليه الثاني الضرر على رفيقه والرفيق هنا تعبير اغلبي والا فلو يعني مثلا لو كانوا في سفر وفيه عند هذا الرجل

49
00:17:40.300 --> 00:17:56.900
عنده مثلا ثلاثة لتر من الماء هو اخذ احتياطاته في السفر واحضر ماء كثيرا ملك له هو فلما دخلوا في الصحراء وضاعوا هو يقول انا معاي احتياط مثلا افترض معاه

50
00:17:57.150 --> 00:18:11.600
كمية من الماء ثلاثة لتر اربعة لتر عشرة لتر ايا ما كان يقول انا استطيع اني اتوضأ في كل وقت كل صلاة ويبقى معاي ماء للشرب ولكن معه في الرفقة

51
00:18:11.850 --> 00:18:29.950
عشرة اشخاص ما احد منهم اخذ احتياطه باحضار الماء فلو استعمل الظرر هو يقول انا الحمد لله اقدر اشرب واتوضى واموري طيبة لكن هذا يضر ايش من معه فهل يجوز له ان يتيمم يشرع له التيمم ولا لا

52
00:18:30.800 --> 00:18:46.850
ها؟ ولا يتيمموا ولا يتوظوا يموتون هم نقول يشرع له التيمم مع ان الضرر هنا ليس واقعا عليه وانما على غيره ولهذا قال او رفيقه وصورة اخرى للضرر على غيره او حرمته

53
00:18:47.650 --> 00:19:08.600
بان يقع الضرر على زوجته او امرأة من قرابته كمن كان معه اهله مثلا في مكان غير امن قال انا ساذهب لابحث عن الماء وما تستطيع هي تذهب معه فيتركها مثلا في المخيم او في المكان

54
00:19:09.050 --> 00:19:24.900
فاذا تركها خيف عليها الضرر ان يتعرض لها او تؤذى او نحو ذلك فهل يجب عليه الخروج لطلب الماء لا لانه يخاف الضرر على حرمته قال او ماله وهنا علمنا

55
00:19:25.050 --> 00:19:42.800
ان الضرر على النفس او على الغير تارة يكون ضررا بدنيا وتارة يكون ضررا ايش ماليا لانه قال في الاول بدنه ثم قال او ما له يقول انا لو خرجت

56
00:19:43.350 --> 00:20:05.350
من البيت او من الدكان مثلا عنده محل او موكل بحراسة شيء لو خرج لطلب الماء فان هذا المكان فيه مال يخشى عليه السرقة والا فبدنه يسلم فهل يشرع له التيمم

57
00:20:06.500 --> 00:20:27.500
الجواب نعم كذلك اذا خاف على مال غيره وش رايكم بدنه او بدن غيره ماله او مال غيره كذلك يشرع له التيمم كما لو كان حارسا على ما لشخص واحد اودع عندك وديعة

58
00:20:28.400 --> 00:20:44.550
انت الحمد لله ما تخاف على مالك ما عندك مال مسكين خلاص لكن واحد ترك عندك مليون ريال لو خرجت لطلب الماء خفت على هذا المال فهل يجوز لك التيمم؟ الجواب نعم

59
00:20:44.850 --> 00:21:05.750
هذا باعتبار من يقع عليه الضرر اما باعتبار نوع الضرر فذكر له ثلاثة انواع اربعة انواع العطش قال بعطش العطش ظرر بان اه يعني يشتد عليه العطش والمقصود بالعطش هنا العطش الشديد المضر بالنفس

60
00:21:05.800 --> 00:21:23.850
وليس مبادئ العطش التي لا تؤثر او مرض فانه قد يخاف على نفسه مرضا باستعمال الماء طبعا صورة العطش كيف؟ يكون عنده ماء لو استعمله عطش ما عاد يبقى ماء لايش

61
00:21:24.150 --> 00:21:43.750
للشرب المرض مثل من قلنا اذا كان البرد شديدا اذا كان البرد شديدا فانه يجوز له التيمم اذا لم يستطع تسخين الماء او هلاك اذا كان يخشى على نفسه الهلاك

62
00:21:44.000 --> 00:22:02.910
او على غيره الهلاك باستعمال الماء والهلاك اشد من مجرد المرض قال ونحوه ونحوه مثل خوف البرد وسيأتي ذكره رحمه الله لمسألة خوف البرد في قوله او خاف بردا سيأتي لاحقا ان شاء الله تعالى