السادس قال كذا انتقال انتقال المني ولم يذكر الناظم لم يذكر الناظم وفقه الله ان خرج بعده انتقل ولم يخرج اغتسل له فان خرج بعده لم يعده لم يذكرها الناظم يمكن ان يقال يستغنى عن ذلك بقول ايش؟ خروج بلذة فان الخارج بعد الانتقاد خارج بلذة وبغير لذة بغير لذة فلذلك يقال ان ان عبارة الناظم يعني تفيد المعنى وان كان ليس فيها نفس التصريح قال كذا قالوا كذا الاسلام وهذا حقيقة يعني لابد له يعني لابد للناظم ان يتصرف بمثل هذه التصرفات. لكن من لا من لم يع النظم تمام؟ يعني اه ينتقد. ممكن يقول لك لا يا اخي المفروض يصرح. ثم اذا جاب لك كل شي صريح وطلعت المنظومة اربعة خمسة الاف بيت قال طويلة ما تصلح للحفظ. فالاختصار هذا ايش؟ هذا حقيقة يعني مما يحمد وان كان بعض المسائل اذا تركها تركا ولم يشر اليها يعني لا نقول يؤخذ عليه ولكن يعتبر خلاف شرطه والله اعلم. قال كذا انتقاله كذا الاسلام والحيض والنفاس ثم السام وهذا سيأتي ان شاء الله في المفقرة التي نعم. كذا انتقاله كذا الاسلام. والحيض والنفاس ثم السام. كذا الاسلام. صح بالزات؟ قال اسلامك كافر الناظم قال الاسلام تمام وحصل المقصود الاسلام المقصود اسلام الكافر والحيض والنفاق ثم السام السام ما هو؟ الموت. نعم. قال وان يجوز فرجا الختان ان لم يكن بحائل يصاني. وان يجوز يعني مجاوز يتوب. الفرج الختان الفرجة واراد الناظم بهذا ان يبين ايش؟ موضوع تغييب الحشفة الاصلية والفرش الاصلي. ولم يصرح الناظم بايش؟ باشتراط كونه اصلي تم حملا على الغالب حملا على الغالب وفي خلاف عند الاصوليين ان الصورة النادرة هل تدخل في العموم او لا على كل حال الخنثة المشكل دائما تبحث عن حكمه فيما يخصه فهو للناظم ايش؟ اعطاك الحكم الاصلي. قال ان لم يكن بحائل لكن لما ترك هذا القيس قال اعطيك مسألة احسن منها. ها وزادك مسألة على ما في الزاد قال ان لم يكن بحائل يصان والمراد انه اذا جامع بحائل فان هذا لا يثبت به وجوب الغسل لان هذا لا يثبت به وجوب الغسل عندك في المطالب نطالب له قيد نعم لو تشوفها يعني اذا حصل بحائل فان هذا لا يوجب الغسل. طبعا الحوائل التي يتكلم عنها الفقهاء حوائل تكون اه يعني ليست مثل حوائل المعاصرة. ولهذا فيه كتابي احدى الباحثين قدمه شيخنا بن عقيل رحمه الله آآ في الجماع بالوسائل الحديثة وقرر ان هذه الوسائل الحديثة التي يحصل فيها الجماع لانها يحصل بها تمام اللذة تمام يحصل فيها تمام اللذة قال هذه ينبغي ان تكون كالجماع بلا حائل والاصحاب عندهم الجماع بلا حائل لا يوجب رسل لكن في باب الحيض يحرم جماعها حال الحيض ولو كان ذلك بحائل. نبغى نشوف بس في المطالب الظاهر انه ذكر. آآ هو يعني قيد في هذا ها؟ ممكن؟ الحواوشي السابقة؟ يتذكر بالشيخ ولا لا الناظر هنا قال ان لم يكن بحاله لا انا قصدي ان صاحب المطالب كانه قيد قال في الحائل يعني الحائل جعله مختص بالحائل الحصين الذي يمنع من الشعور بحرارة وكذا. نعم. وتمنع الاحداث من تطوف وهذا جبناه من باب هذا المسألة لم يذكرها الناظم هنا اخذناها من باب النواقظ قال تمنع الاحداث من تطوفي بالبيت والصلاة مسك المصحف وتمنع الجنابة اللبث بلا توضأ واية ممن تلى. لاحظ ان قوله لصاحب الزاد ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن. ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء ظاهره ان الحكم هذا لا فرق فيه بين الجنب والحائض. الناظم تجنب هذا الاشكال. لانه في الحقيقة ان هذا الحكم للجنب وليس للحائض ولذلك قال الناظم ايش؟ وتمنع الجنابة اللبس بلا توضأ ما قال ويمنع من لزم الغسل. فهو عدل عند عن ما ذكره صاحب السادة لمعنى جيد. ولم يغتسل بعد. الكافر اذا اسلم ولم يغتسل ايه؟ نعم هذا مسألة اخرى ومن لزمه الغسل هو عند المؤلف يلزم الغسل ايه هو ظاهر عبارته ان الموجب الغسل هو الحيض وليس وليس الانقطاع. نعم. والظاهر عبارته ان الموجب الحيض وليس هم يقولون الموجب الحيض وشرطه الانقطاع او الموجب هو الانقطاع. قولان اثمرتها نادرة. يقولون ثمرتها في اذا قتلت الشهيد وهي حائض. اذا استشهدت امرأة وهي حائض. فان قلنا ان الموجب الحيض وجب غسل تغسيلها ان الموجب الانقطاع لم يجب تغسيله. وحتى هذه فيها ايش؟ حتى هذه حتى بعضهم يقول انها لا لا تتفرع والله اعلم. اه كنا نقول الكافر اذا اسلم هل يجوز له ان يمكث في المسجد؟ الكافر اذا لم يسلم ما حكمه ها؟ باذن مسلم صح ولا لا؟ مو كذا المذهب؟ باذن المسلم. طيب ارأيت اذا اسلم ان يخرج من المسجد هذا يحصل كثيرا ان الكافر يعلن اسلامه في المسجد والله في شي في شرح المنتهى ايوه ايوه من لزم الغسل الجنابة عائلتك ايوا كمل. هو يشمل الكافر اذا اسلم بس انه يحتاج تنصيص على هذا المسألة حاصلة كثيرا ان الكافر يأتي ويعلن اسلامه في المسجد ويبقى صح ولا لا؟ ويهنئونه ونسلم عليه. ولا هذا ليس لبثا؟ هذا الاشكال هذا لا لا ما في قال لو اسلم من امس وجاء هذا واضح يعني فقط اعلانه للاسلام. الله اعلم لا ادري. قال وتمنع الجنابة اللبس بلا توضأ نعم. واية ممن تلى وايضا هنا الناظم ترك قول صاحب الزاد لحاجة. صح ولا قالوا تمنع الجنابة اللبث بلا توضين ولم يذكر جواز العبور اصلا هو ما ذكر جواز العبور اصلا تمام لكن من اين نأخذه؟ نأخذه من مفهوم انه لما قال وتمنع الجنابة اللبث دل على جواز ما سوى اللبس. فمفهوم عبارة الناظم جواز اللبس مطلقا سواء كان لحاجة او لغير حاجة فهو عدل عن ما ذكره صاحب الزاد الى ما الاكثر انه الجواز ايش؟ بحاجة ولغير حاجة. قال واية ممن تلوا في فائدة وان صاحب الزاد قال قراءة القرآن واطلق وهنا قيده صاحب النظم بما هو المذهب وهو المراد اصلا وهو ان المراد اية فايش؟ اكثر قال ويتم من تلاه والكل للنفاس والحيض حرام وزيد وطن وطلاق والصيام لا يجوز وطؤها ولا طلاقها ولا يجوز وطأ سيأتي في قول صاحب الزاد مم ايش؟ لا في ايش قال؟ ايوه ايوه هو يحرم وطؤها في الفرج. نعم. وطلاق في قوله لا ينبح الا الصيام وايضا في طلاق في كتاب الطلاق السني والبدعي ايوه اقرأ كما بمسجد او مات شهيد او او مات شهيد. من ماذا؟ اي والله طيب وزيد وطأ وطلاق. طلاق وين ذكره صاحب الزان تمام وصيام صيام ذكره ولا ما ذكره لم يبح غيره غير الصيام والطلاق. نعم. ها؟ ولا يصح. ولا يصحان منها بل يكرمان نعم بل يحرمان وفرضه التعميم والذي يسن. وهنا صاحب النظم قدم الغسل المجزي. عن الكامل الخلاف الصحيح بزاف قال وفرضه التعميم والذي يسن. ولاحظ انه طيب ننبه عليه بعد قليل. وفرضه التعميم والذي يسن غسل يديه قبل غسله البدن مثلثا وغسله ما لوثا اذا غسل يديه قبل غسل البدن مثلثا اذا يعني يعم بدنه غسلا ثلاثا. وغسله ما لوث لقول صاحب الزاد ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه ثم الوضوء ثم على ثم على رأس ايش؟ كمل شيخ الميثاق مسلثا وغسله ما لوثا ثم الوضوء ثم على رأس حثى موجود عندك يا شيخ طيب تفضلي. يحتوي على رأسه ثلاثة