﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.200
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. معنى هذه القاعدة اذا وقعت حادثة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم او سئل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا فكان ذلك السؤال او تلك الحادثة او الواقعة او الموقف

2
00:00:17.350 --> 00:00:35.850
سببا لنزول اية او سببا لورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم وجدنا ان الاية التي نزلت وهو الحديث الذي ورد وجدنا فيهما لفظا عاما فحينئذ نقول هل العبرة يعني هل الاحتجاج

3
00:00:36.050 --> 00:00:58.000
وهل الاستدلال هل الاحتجاج والاستدلال يكون بعموم اللفظ ام يكون بالنظر الى السبب الخاص فيقصر فنقتصر على اه على فنقصر الحكم على هذا السبب الخاص هذا معنى القاعدة هذا معنى القاعدة قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

4
00:00:58.450 --> 00:01:18.900
وهنا اه ثلاث مراتب اه نطبق عليها هذه القاعدة. المرتبة الاولى من كان سببا لورود النص من كان سببا لورد النص. يعني الصحابي الذي سأل فاجيب بالحديث العام او الصحابة الذين وقع منهم موقف معين فنزلت الاية العامة

5
00:01:19.250 --> 00:01:32.450
فهؤلاء هل يدخلون في الحكم او لا يدخلون فيه يدخلون في الحكم قطعا انه ما يمكن يكون الصحابي هو السائل واجابه النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقول ان هذا الصحابي مستثنى من عموم هذا اللفظ

6
00:01:32.500 --> 00:01:50.050
او لا يتناوله الحكم ولا يمكن ان يكون الصحابة الذين نزلت فيهم الاية لاجلهم انهم خارجين من حكمها فمن كان سببا لوردود النص فهذا يتناوله الحكم قطعا وهذا محل اتفاق ومحل اجماع بين اهل العلم ولذلك يقولون

7
00:01:50.100 --> 00:02:09.150
سبب النزول قطعي الدخول يعني دخوله في الحكم دخول قطعي لا اشكال فيه ولا يصح لاحد ابدا ان يدعي ان سبب النزول لا يدخل في هذا لهذا الحكم او في هذه الاية. اذا هذه المرتبة الاولى ونستطيع ان نجعل لها عنوانا مختصرا. نقول المرتبة الاولى هي سبب النزول

8
00:02:09.500 --> 00:02:28.550
سبب النزول المرتبة الثانية من كان حاله مطابقا لحال اولئك الذين ورد فيهم النص يعني نفس الصورة تماما تكررت مع اشخاص اخرين او في زمان اخر فهل هذه الصورة تدخل في الحكم

9
00:02:28.650 --> 00:02:49.500
او لا تدخل هذه الصورة تدخل في الحكم باتفاق اهل العلم وهذه المرتبة الثانية نسميها سورة السبب سورة السبب فتدخل في الحكم بالاتفاق لكن دخولها ظني لماذا قلنا ظني لان الاصل انها تدخل وهذا متفق عليه

10
00:02:49.600 --> 00:03:04.800
لكن لو وجد دليل على انه هذا الحكم خاص بمن نزلت عليه الاية او خاص بمن ورد فيه الحديث فحينئذ نقول هذا الحكم خاص بفلان لوجود دليل على الخصوصية اللي هي الخصوصية العينية

11
00:03:04.850 --> 00:03:21.650
وتعلمون ان هناك بعض الاحاديث الواردة وردت وهي خاصة بصحابي معين كما قال وسلم ولن تجزئ عن احد بعدك هذا خاص بصحابي محدد المرتبة الثالثة من كان حاله مخالفا لصورة سبب النزول

12
00:03:21.800 --> 00:03:37.550
المختلفة مسألة مختلفة لكنه يدخل في عموم اللفظ اذا تأملت اللفظ الوارد في الاية او في الحديث يصلح لهذه الصورة من كان حاله مخالفا لصورة سبب النزول لكن يشمله عموم النص

13
00:03:37.700 --> 00:03:57.250
فهنا يأتي الخلاف هل العبرة بعموم اللفظ فنستدل باللفظ العام على كل السور حتى هذه الصور المختلفة ام العبرة بالسبب الخاص فلا يستدل فلا يستدل بهذا اللفظ الا على على آآ الصورة الموافقة اللي هي سورة

14
00:03:57.300 --> 00:04:16.000
السبب هنا محل خلاف وجمهور اهل العلم على ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هذا معنى القاعدة وبالمثال تتضح باذن الله سبحانه وتعالى. المثال في قوله جل وعلا فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه

15
00:04:16.100 --> 00:04:32.750
ففدية من صيام او صدقة او نسك خلونا نتفق على اتفاق مهم جدا هذه القاعدة قبل ان تطبقها لابد ان تتحقق من وجود ركنيها لابد ان تتحقق انه المثال يطبق عليه اولا

16
00:04:32.900 --> 00:04:49.350
فيه لفظ عام ثانيا انه ورد على سبب خاص ليش احيانا الحديث او الاية ما فيها لفظ عام ويأتي المستدل فيقول هذا الحديث حديث او هذا الحديث او هذه الاية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

17
00:04:49.450 --> 00:05:03.300
ولو سألته اين اللفظ العام وبحث في الصيغ لن يجد ان فيها لفظا عاما. وانما هو لفظ مطلق لفظ خاص وهذا لا تطبق عليه القاعدة لا تطبق القاعدة الا بعد ان تتحقق

18
00:05:03.550 --> 00:05:17.900
ان فيها لفظا ان في النص لفظا اه عاما واضح التنبيه الثاني تأكد ان الاية والحديث ورد بالفعل على سبب خاص لانه ما هو كل الايات والاحاديث جاءت على اسباب خاصة

19
00:05:18.150 --> 00:05:31.150
احيانا بعض الايات والاحاديث وردت ابتداء بيان من الله عز وجل او بيان من النبي صلى الله عليه وسلم بدون ما يحصل سؤال ولا حادثة معينة ولا موقف عين وانما هو بيان ابتدائي للحكم

20
00:05:31.500 --> 00:05:46.350
فمثل هذه النصوص ما تطبق عليها قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قلت هذه النصوص اذا ورد بلفظ عام تستدل بالعموم مباشرة ولا يصح تطبيق القاعدة عليها فهي مستغنية عن تطبيق هذه القاعدة

21
00:05:47.100 --> 00:06:02.250
طيب تعالوا الى تطبيق لهذه القاعدة على مثال ينطبق عليه هذان الركنان قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه الى اخر الاية نزل على سبب خاص. هذه الاية فيها الفاظ عامة صحيح

22
00:06:02.650 --> 00:06:18.950
ومن الالفاظ العامة التي سنطبق عليها قوله جل وعلا او به اذى من رأسه او به اذى من رأسه انا هنا كلمة عامة ما صيغة العموم نكرة جاءت في سياق الشرط

23
00:06:19.250 --> 00:06:33.450
مقتضى العموم كلمة اذى تشمل كل صور وانواع الاذى اي اذى في الرأس يستدعي حلاقة الشعر هذا داخل في قوله تعالى او اذى من رأسه. اذا الاية نزلت بلفظ عام

24
00:06:34.150 --> 00:06:49.350
سبب النزول هو سبب خاص. قال كعب بن عيسى رضي الله عنه النبي اخبر في في الصحيحين النبي وسلم وقف عليه ورأسه يتهافت لن فقال ايؤذيك هوامك؟ قال نعم قال فاحلق رأسك

25
00:06:49.800 --> 00:07:01.850
وقال كعب ففي نزلت هذه الاية فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك لاحظ الاية ما نزلت بلفظ خاص يعني الله عز وجل ما قال

26
00:07:01.900 --> 00:07:17.800
فمن كان منكم مريضا او به قمل من رأسه وانما جاءت بلفظ اعم من صورة سبب النزول اذى يشمل القمل ويشمل غيره اذا هذا المثال يصح ان نطبق عليه القاعدة

27
00:07:18.050 --> 00:07:34.750
اية نزلت على سب خاص ووجدنا في الاية لفظا عاما نطبق القاعدة. المرتبة الاولى في هذا المثال ما هو من نعم المرتبة الاولى من كان سببا لوردود النص وهو كعب بن عجر رضي الله عنه سبب النزول

28
00:07:34.900 --> 00:07:50.700
حكمه هل يتناوله الحكم هالكعب بن عجرة مأمور بقوله تعالى ففدية من صيام او صدقة او نسك قطعا ما يمكن تكون الاية نزلت لاجل حادثته ابتداء ثم لا يدخل في حكمها او او يدعى في التخصيص مثلا

29
00:07:51.000 --> 00:08:08.050
لا شك انه يدخل في هذه الاية طيب المرتبة الثانية من كان حاله مطابقا لحال الذين ورد فيهم النص من يعطيني مثال ايوا اي واحد يحرم بالحج في اي زمان من الازمنة

30
00:08:08.250 --> 00:08:24.850
ويكثر القمل في رأسه حتى يتهافت ويتساقط فهذا اذا جاء يسأله يقول انا ايش افعل؟ نقول له احلق رأسك وعليك فضية من صيام او صدقة او نسك ولو قال يا جماعة هذه الاية نزلت في كعب العجرة

31
00:08:24.950 --> 00:08:42.300
نقول له هذه الاية وان نزلت في كعب بن عجرة لكن انت صورتك وحالتك هذه مطابقة لحال سبب النزول فهذه صورة السبب ويدخل في الحكم بالاتفاق. ليش لان الاحكام الشرعية ما نزلت لافراد الناس

32
00:08:42.650 --> 00:08:58.050
والاصل في الاحكام الشرعية استواء المكلفين يعني ما نزلت كل اية هذه الاية لفلان وهذي الاية لفلان الاحكام الشرعية احكام عامة لجميع المكلفين لا يقال فيها بالخصوصية الا بدليل طيب المرتبة الثالثة

33
00:08:58.150 --> 00:09:18.850
من كان حاله مخالفا لصورة سبب النزول لكن يشمله عموم النص. من يعطينا صورة ينطبق عليه المرتبة الثالثة ها يا شيخ ايوه كل من في رأسه اذى غير القمل حتى لو كان في زمن الصحابة

34
00:09:19.000 --> 00:09:33.200
كل من في رأسه اذى غير القمل على سبيل المثال واحد في راسه حساسية طيب وجروح وبثور فقاله الاطباء وهو محرم قال الاطباء لازم تحلق راسك حتى حتى نضع لك مثلا مرهم او دواء

35
00:09:33.800 --> 00:09:52.200
فهذا به اذى من رأسه واحد انفقش اصيب بحجر وجرح في رأسه جرحا بليغا فقال الاطباء حتى نخيط هذا الجرح نحتاج الى القى الشعر هذا به اذى من رأسه فهذه الصورة تدخل في عموم الاية

36
00:09:52.400 --> 00:10:07.550
مع انها تختلف عن صورة سبب النزول فهنا يقال هل العبرة بعموم اللفظ فنستدل بالاية على هذه السورة ام العبرة بخصوص السبب؟ فلا نستدل بالاية الا على من كان في رأسه قمل

37
00:10:07.750 --> 00:10:16.803
الجواب العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هذا المراد بالقاعدة وهذا تطبيقها