العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. معنى هذه القاعدة اذا وقعت حادثة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم او سئل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا فكان ذلك السؤال او تلك الحادثة او الواقعة او الموقف سببا لنزول اية او سببا لورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم وجدنا ان الاية التي نزلت وهو الحديث الذي ورد وجدنا فيهما لفظا عاما فحينئذ نقول هل العبرة يعني هل الاحتجاج وهل الاستدلال هل الاحتجاج والاستدلال يكون بعموم اللفظ ام يكون بالنظر الى السبب الخاص فيقصر فنقتصر على اه على فنقصر الحكم على هذا السبب الخاص هذا معنى القاعدة هذا معنى القاعدة قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وهنا اه ثلاث مراتب اه نطبق عليها هذه القاعدة. المرتبة الاولى من كان سببا لورود النص من كان سببا لورد النص. يعني الصحابي الذي سأل فاجيب بالحديث العام او الصحابة الذين وقع منهم موقف معين فنزلت الاية العامة فهؤلاء هل يدخلون في الحكم او لا يدخلون فيه يدخلون في الحكم قطعا انه ما يمكن يكون الصحابي هو السائل واجابه النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقول ان هذا الصحابي مستثنى من عموم هذا اللفظ او لا يتناوله الحكم ولا يمكن ان يكون الصحابة الذين نزلت فيهم الاية لاجلهم انهم خارجين من حكمها فمن كان سببا لوردود النص فهذا يتناوله الحكم قطعا وهذا محل اتفاق ومحل اجماع بين اهل العلم ولذلك يقولون سبب النزول قطعي الدخول يعني دخوله في الحكم دخول قطعي لا اشكال فيه ولا يصح لاحد ابدا ان يدعي ان سبب النزول لا يدخل في هذا لهذا الحكم او في هذه الاية. اذا هذه المرتبة الاولى ونستطيع ان نجعل لها عنوانا مختصرا. نقول المرتبة الاولى هي سبب النزول سبب النزول المرتبة الثانية من كان حاله مطابقا لحال اولئك الذين ورد فيهم النص يعني نفس الصورة تماما تكررت مع اشخاص اخرين او في زمان اخر فهل هذه الصورة تدخل في الحكم او لا تدخل هذه الصورة تدخل في الحكم باتفاق اهل العلم وهذه المرتبة الثانية نسميها سورة السبب سورة السبب فتدخل في الحكم بالاتفاق لكن دخولها ظني لماذا قلنا ظني لان الاصل انها تدخل وهذا متفق عليه لكن لو وجد دليل على انه هذا الحكم خاص بمن نزلت عليه الاية او خاص بمن ورد فيه الحديث فحينئذ نقول هذا الحكم خاص بفلان لوجود دليل على الخصوصية اللي هي الخصوصية العينية وتعلمون ان هناك بعض الاحاديث الواردة وردت وهي خاصة بصحابي معين كما قال وسلم ولن تجزئ عن احد بعدك هذا خاص بصحابي محدد المرتبة الثالثة من كان حاله مخالفا لصورة سبب النزول المختلفة مسألة مختلفة لكنه يدخل في عموم اللفظ اذا تأملت اللفظ الوارد في الاية او في الحديث يصلح لهذه الصورة من كان حاله مخالفا لصورة سبب النزول لكن يشمله عموم النص فهنا يأتي الخلاف هل العبرة بعموم اللفظ فنستدل باللفظ العام على كل السور حتى هذه الصور المختلفة ام العبرة بالسبب الخاص فلا يستدل فلا يستدل بهذا اللفظ الا على على آآ الصورة الموافقة اللي هي سورة السبب هنا محل خلاف وجمهور اهل العلم على ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هذا معنى القاعدة وبالمثال تتضح باذن الله سبحانه وتعالى. المثال في قوله جل وعلا فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك خلونا نتفق على اتفاق مهم جدا هذه القاعدة قبل ان تطبقها لابد ان تتحقق من وجود ركنيها لابد ان تتحقق انه المثال يطبق عليه اولا فيه لفظ عام ثانيا انه ورد على سبب خاص ليش احيانا الحديث او الاية ما فيها لفظ عام ويأتي المستدل فيقول هذا الحديث حديث او هذا الحديث او هذه الاية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولو سألته اين اللفظ العام وبحث في الصيغ لن يجد ان فيها لفظا عاما. وانما هو لفظ مطلق لفظ خاص وهذا لا تطبق عليه القاعدة لا تطبق القاعدة الا بعد ان تتحقق ان فيها لفظا ان في النص لفظا اه عاما واضح التنبيه الثاني تأكد ان الاية والحديث ورد بالفعل على سبب خاص لانه ما هو كل الايات والاحاديث جاءت على اسباب خاصة احيانا بعض الايات والاحاديث وردت ابتداء بيان من الله عز وجل او بيان من النبي صلى الله عليه وسلم بدون ما يحصل سؤال ولا حادثة معينة ولا موقف عين وانما هو بيان ابتدائي للحكم فمثل هذه النصوص ما تطبق عليها قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قلت هذه النصوص اذا ورد بلفظ عام تستدل بالعموم مباشرة ولا يصح تطبيق القاعدة عليها فهي مستغنية عن تطبيق هذه القاعدة طيب تعالوا الى تطبيق لهذه القاعدة على مثال ينطبق عليه هذان الركنان قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه الى اخر الاية نزل على سبب خاص. هذه الاية فيها الفاظ عامة صحيح ومن الالفاظ العامة التي سنطبق عليها قوله جل وعلا او به اذى من رأسه او به اذى من رأسه انا هنا كلمة عامة ما صيغة العموم نكرة جاءت في سياق الشرط مقتضى العموم كلمة اذى تشمل كل صور وانواع الاذى اي اذى في الرأس يستدعي حلاقة الشعر هذا داخل في قوله تعالى او اذى من رأسه. اذا الاية نزلت بلفظ عام سبب النزول هو سبب خاص. قال كعب بن عيسى رضي الله عنه النبي اخبر في في الصحيحين النبي وسلم وقف عليه ورأسه يتهافت لن فقال ايؤذيك هوامك؟ قال نعم قال فاحلق رأسك وقال كعب ففي نزلت هذه الاية فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك لاحظ الاية ما نزلت بلفظ خاص يعني الله عز وجل ما قال فمن كان منكم مريضا او به قمل من رأسه وانما جاءت بلفظ اعم من صورة سبب النزول اذى يشمل القمل ويشمل غيره اذا هذا المثال يصح ان نطبق عليه القاعدة اية نزلت على سب خاص ووجدنا في الاية لفظا عاما نطبق القاعدة. المرتبة الاولى في هذا المثال ما هو من نعم المرتبة الاولى من كان سببا لوردود النص وهو كعب بن عجر رضي الله عنه سبب النزول حكمه هل يتناوله الحكم هالكعب بن عجرة مأمور بقوله تعالى ففدية من صيام او صدقة او نسك قطعا ما يمكن تكون الاية نزلت لاجل حادثته ابتداء ثم لا يدخل في حكمها او او يدعى في التخصيص مثلا لا شك انه يدخل في هذه الاية طيب المرتبة الثانية من كان حاله مطابقا لحال الذين ورد فيهم النص من يعطيني مثال ايوا اي واحد يحرم بالحج في اي زمان من الازمنة ويكثر القمل في رأسه حتى يتهافت ويتساقط فهذا اذا جاء يسأله يقول انا ايش افعل؟ نقول له احلق رأسك وعليك فضية من صيام او صدقة او نسك ولو قال يا جماعة هذه الاية نزلت في كعب العجرة نقول له هذه الاية وان نزلت في كعب بن عجرة لكن انت صورتك وحالتك هذه مطابقة لحال سبب النزول فهذه صورة السبب ويدخل في الحكم بالاتفاق. ليش لان الاحكام الشرعية ما نزلت لافراد الناس والاصل في الاحكام الشرعية استواء المكلفين يعني ما نزلت كل اية هذه الاية لفلان وهذي الاية لفلان الاحكام الشرعية احكام عامة لجميع المكلفين لا يقال فيها بالخصوصية الا بدليل طيب المرتبة الثالثة من كان حاله مخالفا لصورة سبب النزول لكن يشمله عموم النص. من يعطينا صورة ينطبق عليه المرتبة الثالثة ها يا شيخ ايوه كل من في رأسه اذى غير القمل حتى لو كان في زمن الصحابة كل من في رأسه اذى غير القمل على سبيل المثال واحد في راسه حساسية طيب وجروح وبثور فقاله الاطباء وهو محرم قال الاطباء لازم تحلق راسك حتى حتى نضع لك مثلا مرهم او دواء فهذا به اذى من رأسه واحد انفقش اصيب بحجر وجرح في رأسه جرحا بليغا فقال الاطباء حتى نخيط هذا الجرح نحتاج الى القى الشعر هذا به اذى من رأسه فهذه الصورة تدخل في عموم الاية مع انها تختلف عن صورة سبب النزول فهنا يقال هل العبرة بعموم اللفظ فنستدل بالاية على هذه السورة ام العبرة بخصوص السبب؟ فلا نستدل بالاية الا على من كان في رأسه قمل الجواب العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هذا المراد بالقاعدة وهذا تطبيقها