الله ويلوذ به ويطلب منه الحوائج التي لا يقدر عليها الا الله. فالكل كفار والرسول بلغ البلاغ المبين. ومن بلغه والقرآن فقد قامت عليه الحجة سواء فهمها او لم يفهمها المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تابوا الحدود سين هل للسيد اقامة الحد على مكاتبه جيم المكاتب يدخل في عموم قوله ولسيد مكلف عالم به وبشرطه اقامته بجلد واقامة تعزير على رقيق كل واما القطع في السرقة والقتل فلا يقيمه عليه مطلقا. وانما ذلك للامام سين قولهم ولا تعتبر الموالاة في الجلد هل هو صحيح جيم الصحيح اعتبار الموالاة لانه يفوت المقصود من النكاية والزجر اذا لم تحصل الموالاة. ولانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه عليه وسلم انه فرق الحد تفريقا طويلا يفوت الموالاة. والله اعلم سين هل يؤخر الحد لمرض او حر ونحوه جيم المذهب معروف انه لا يؤخر لشيء من المذكورات ان امكن اقامته على المعهود والا اقيم بطرف ثوب ونحوه. وبعض الاصحاب يرى انه يؤخر ليستوفى على الوجه الشرعي وهذا اولى ان شاء الله سين ما رأيكم في ولاية الامارة جيم الامارة كبيرة كانت او صغيرة من ضرورات الناس. ومن الواجبات الشرعية لما ترتب عليها من المصالح الكثيرة ودفع المفاسد المتنوعة. فيجب على من تولى على الناس ان يتخذ الولاية دينا وقربة يتقرب بها الى الله ووسيلة يتوسل بها الى اقامة الشرع والعدل. وان يجتهد في تحقيق هذه النية لله فيها ويستعين بالله على اقامة ما يتعلق بولايته من الواجبات العامة والخاصة بذلك يعينه الله وتهون عليه المشاق المعترضة في اقامة العدل. وبذلك تعلو درجته عند الله ويعلو مقامه وعند الخلق. وبذلك يمكنه الله ويدفع عنه الاعداء من الحاسدين وغيرهم ولا تشبه الموفق باغلب الناس الذين لا غرض لهم في مثل الولاية. امارة او غيرها الا الترأس. والتوسل الى المآكل ماع الضارة ومع ذلك فمن كانت هذه حاله الغالب ان تكون عاقبته اسوأ العواقب. فطريقه شر الطريق فاولى بالعبد ان ينظر الى واجبه الحاضر والى ما يقربه الى مولاه والى العواقب المتأخرة المترتبة على سلوك طريق العدل او على ضده. نسأل الله تعالى الا يكلنا واياكم الى انفسنا طرفة عين. وان يمدنا واياكم بعونه وتوفيقه باب حد الزنا سين الحد اللوطي كالزاني جيم. الصواب ان حد اللوطي القتل برجم او غيره على كل حال وهو احدى الروايتين عن احمد اختارها شيخ الاسلام فيه اثار عن الصحابة تدل على ذلك والله اعلم سين اذا وطأ ما فيه شبهة معتقدا تحريمه. فهل عليه الحد جيم قد ذكر الاصحاب رحمهم الله ان الشبهة مانعة من اقامة الحد. سواء كانت شبهة عقد او شبهة اعتقاد. وانه لا فرق في سقوط الحد بين المعتقد الحل او التحريم لكن بشرط ان تقوم شبهة بينة تدرأ الحد لاجلها. ولكن ثم مسائل ذكروها ضعيفة شبهها. وفيها خلاف. والصحيح وان الاحتمالات البعيدة لا تعتبر في سقوط الحد اذا لم يعتقد الواطئ الحل والله اعلم سين اذا اكره الرجل على الزنا فهل يجب عليه الحد جيم الاكراه على الزنا او شرب الخمر او السرقة ونحو ذلك. لا حد على المكره فيها. وبعض الاصحاب قال ان الزنا لا يتصور الاكرام عليه لانه اذا انتشرت الته فقد اختار وليس هذا بصحيح. فانه قد يكون قوي الشهوة فيكره على الزنا وهو ولا يختار وشدة شهوته توجب له الانتشار ولو على الاكراه باب حد القذف سين هل قذف المجبوب والرقاء يوجب الحد والتعزير جيم. نعم يوجب التعزير السبب في ذلك ان القذف انما اوجب الحد. لانه يهتك المقذوف ويعرضه للظنون المتنوعة. ومن كان مجبوبا او رقاء فالوطء ممتنع منه عليه. وهذا يدفع كثيرا من الظنون متوجهة اليه كما لو قذف اهل بلد او جماعة لا يتصور الزنا منهم عادة فعليه التعزير دون الحد. والله اعلم. سين القذف حق لله او للادمي. جيم. المذهب انه حق للادمي. يسقط بعفو المقذوف. وقيل لا يسقط بعفوه بان فيه حقا لله تعالى. ولهذا امر الله باقامته ولم يشترط رضا المقذوف باب التعزير سين اذا ظلم صبي صبيا او بهيمة او فعل به محرما فهل عليه تعذير وهل يعزره الوالي او الولي فهل عليه تعذير وهل يعزره الوالي او الولي جيم الصبي اذا فعل محرما او تكلم بمحرم يعزر تعزيرا يردعه عن ذلك الفعل وليس فيه شيء مقدر ولكنه يختلف باختلاف الافعال المحرمة وقبحها الذي يتولى تعذيره في ذلك الولي للامر من امير ونحوه لانه لو ترك الناس يعزر بعضهم بعضا لكثر الشر ولم يقفوا على حد محدود واكثر الناس لا يقف عند حد المشروع. فلذلك وجب تفويض هذه الامور الى ولي الامر ليحصل المقصود. ولينحسم الشر وتقل الفتن والله اعلم سين اذا دخل بيتا فيه امرأة متهمة وادعى ان له شغلا فهل يقبل منه او يعزر جيم لا يطاع قوله بمجرد ذلك بل ينظر اذا كان صادقا على وجه مباح بان كان في البيت محارم له فلا شيء عليه ان كان على وجه محرم مثل ان يدخل على امرأة اجنبية وليس له في البيت محارم فهذا عليه الادب وخصوصا اذا كان متهما وهي متهمة فيتعين عليهما الادب سين هل تجوز الزيادة في التعزير على عشرة اسواط جيم المذهب لا تجوز الزيادة على العشرة الا في مسألتين. اذا وطئ امة مشتركة بينه وبين غيره فيعزر بمائة صوت الا صوتا. واذا شرب مسكرا نهار رمضان فيعزر بعشرين مع الحد. فيكون عليه مائة. ثمانون للحد عشرون للفطر في رمضان واختار الشيخ تقي الدين مراعاة المصلحة. وانها تجوز الزيادة على العشرة حيث لم يحصل الردع الا بها. والله اعلم سين هل يحرم التعزير بحلق اللحية واخذ المال؟ وما مصرف المال ان ابيح التعزير به جيم على المذهب كذلك وعلى الصحيح فيه تفصيل. اما حلق اللحية والامور المحرمة شرعا فلا يحل التعزير فيها واما التعزير باخذ المال ونحوه اذا كان في ذلك مصلحة فيجوز بحسب المصلحة. والمال المأخوذ في هذا النوع يصرف صالح العامة وهو اختيار شيخ الاسلام باب حد السرقة قولهم من سقطت عنه العقوبة لموجب ضوعف عليه الغرم. فما مثاله؟ جيم يدخل في هذا من سرق من غير حرز. فعليه ضمانه بقيمته مرتين. واذا قلع الاعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فلا يقتص منه. ولكن يلزمه قيمة ذلك مرتين. فيلزمه دية كاملة. دية عينين باب حكم المرتد مناظرة في تكفير الشخص المعين بصدور ما يوجب الكفر عنه قال احد المذكورين قد دل الكتاب والسنة واجماع المسلمين ان من دعا غير الله تعالى ملكا او نبيا او صالحا او صنما او غيره وذلك انه كافر بالله مشرك مخلد في نار جهنم. وهذا امر معلوم من الدين بالضرورة. لا يمكن انكاره فمتى فعله او احد من الناس فهو مشرك كافر لا فرق بين كونه معاندا او جاهلا او متأولا او مقلدا. ولهذا جعل الله في كتاب الكفار كلهم كفارا. لم يفرق بين التابع والمتبوع. ولا بين المعاند والجاهل بل اخبر انهم يقولون انا وجدنا اباءنا على امتي وانا على اثارهم مهتدون وهذا امر لا يشك فيه ان كثيرا منهم يظن انه على حق كما قال تعالى الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. اولئك الذين كفروا بايات ربهم. فلم يمنعهم تكفيرهم اعتقادهم ان ما فعلوه احسان. فهكذا من دعا غير الله او استغاث بما لا يقدر عليه الا الله. فهو مشرك يكون كافر عاند او لم يعاند عرف الدليل او عرفه او لم يعرف. واي فرق بين تكفير جهلة اليهود والنصارى غيرهم وجهلة من يشرك ولو انتسب الى دين الاسلام بل اي فرق بين تكفير من ينكر البعث ولو جهلا وبين من يدعو غير قال الاخر ما ذكرت من دلالة الكتاب والسنة والاجماع على ان ادعاء غير الله والاستغاثة به شرك وكفر مخلد في النار فهذا لا لا شك فيه ولا ريب. وما ذكرته من مساواة جهلة اليهود والنصارى وجميع الكفار الذين لا يؤمنون بالرسول ولا يصدقونه بجهلة من يؤمن بمحمد ويعتقد صدق كل ما قاله في كل شيء. ويلتزم طاعته. ثم يقع منه دعاء لغير الله به وهو لا يدري ولا يشعر انه من الشرك بل يحسبه تعظيما لذلك المدعو مأمورا به. وما ذكرته من المساواة بين هذا وبين ذاك فانه خطأ واضح. دل الكتاب والسنة واجماع الصحابة والتابعين لهم باحسان على التفريق بين من الامرين فانه من المعلوم من الدين بالضرورة كفر جهال اليهود والنصارى وجميع اصناف الكفار. وهذا امر لا يمكن يمكن انكاره واما من كان مؤمنا بالرسول ومصدقا له في كل ما قاله. وملتزما لدينه ثم وقع منه خطأ في الاعتقاد او القول والعمل جهلا او تقليدا او تأويلا فان الله يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا عفي له عن امته الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فالمقالة والاعتقاد وان كان كفرا. ويقال من اعتقدها او عمل بها فهو كافر لكن قد يقع ويوجد مانع في بعض الاشخاص يمنع من تكفيره لعدم علمه انه كفر وشرك. فيوجب لنا التوقف في اطلاق الكفر على عينه. وان كنا لا نشك ان المقالة كفر لوجود ذلك المانع المذكور وعلى هذا عمل الصحابة والتابعين في البدع فان البدع التي ظهرت في زمانهم كبدعة الخوارج والمعتزلة والقدرية ونحوهم حملة على رد النصوص من الكتاب والسنة وتكذيبها وتحريفها. وذلك كفر. لكنهم امتنعوا من تكفيرهم باعيانهم لوجود التأويل فلا فرق بين تكذيب الخوارج لنصوص الشفاعة وتكذيبهم للنصوص الدالة على اسلام وايمان اهل الكبائر واستحلالهم لدماء الصحابة والمسلمين وتكذيب المعتزلة بالشفاعة لاهل الكبائر ونفي القدر والتعطيل لصفات الله وغير ذلك من مقالاتهم وبين تأويل من اجاز دعاء غير الله والاستغاثة به وقد صرح شيخ الاسلام في كثير من كتبه كرده على البكري والاخنائي وغيرهما. حين ذكر وقوع مثل هذه الامور من بعض المشايخ المشار اليهم فذكر انه لا يمكن تكفيرهم لغلبة الجهل وقلة العلم باثار الرسالة. حتى تبين لهم الحجة التي كفروا منكرها وكلامه معروف مشهور فاتضح لنا من ذلك ان من وقعت منه مثل هذه الامور جهلا وتقليدا او تأويلا من غير عناد انه لا يحكم بتكفيره بعينه. وان كانت هذه الامور الواقعة منه كفرا للمانع المذكور. فقال اما قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. ورفع الشارع المؤاخذة عن هذه الامة بالخطأ. فانما في الخطأ في المسائل الفرعية والاجتهادية. بل اصل الدين على الاطلاق الذي هو التوحيد. فالخطأ فيه والعمد الكل على حد سواء كما ذكر في تكفير مقلدة الكفار. واما قولكم ان هذا مصدق للرسول ملتزم لطاعته فهو ممنوع فكيف يصدقه من كان مكذبا له في وجوب توحيد الله ووجوب افراد الله بالدعاء والاستغاثة وغيرها من انواع العبادات كيف يكون ملتزما لطاعة الرسول من عصاه في اصل الطاعات واساس الدين وهو التوحيد. فجعل يدعو غير الله ويستغيث به ربه مقبلا بقلبه على المخلوقين معرضا عن رب العالمين. فاين الالتزام؟ واين التصديق؟ واين الدعوة المجردة غير مقبولة حتى يقام عليهم الدليل والبرهان. واما تشبيهكم هذا ببدع الخوارج والمعتزلة الى اخر ما قلتم فما ابعد الفرق بين الامرين بين التوحيد الذي هو اصل دين الرسل واساس دعوتهم وهو الذي جاهد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وكاد القرآن من اوله الى اخره ان يكون في بيان هذا تأصيلا وتفصيلا وتبيانا وتقريرا وبين البدع التي ضل اهلها اخطأوا في عقائدهم واعمالهم مع توحيدهم وايمانهم بالله ورسوله. فالفرق بين الامرين فرق واضح. والجامع بينهما مخطئ لم يهتدي الى الصواب فقال الثاني ان القول بان الخطأ المذكور في الاية وغيرها من نصوص الشرع انما هو الخطأ في الفروع لا في الاصول قول بلا برهان فلم يفرق الله ورسوله بين مسائل الاصول والفروع في العفو عن هذه الامة. وما ذكرناه من عدم تكفير السلف لاهل البدع. حيث كانوا لمسائل اصول الدين خصوصا من عطل صفات الباري من المعتزلة ونحوهم. فان التوحيد مداره على اثبات صفات الكمال لله تعالى الا وعبادته وحده لا شريك له. فكما امتنعنا من التكفير المعين الذي لم طقم عليه الحجة في القسم الاول. اذا انكر بعض الصفات جهل اهلا وتأويلا وتقليدا. فكذلك نمتنع من تكفير من صرف بعض العبادات لبعض المخلوقات جهلا وتأويلا وتقليدا. والمانع في هذا كالمانع في هذا وكلا الامرين قد اتى به الرسول وبلغه لامته. لكن الضلال من امته ضلوا في البابين او فيهما وسلكوا ما علم بالضرورة من دينه انه جاء بانكاره والنهي عنه. والتحذير لامته عن هذا المسلك فمن علم ما جاء به في البابين وعانده وشاقه من بعد ما تبين له الحق فهو الكافر حقا. ومن كان مؤمنا به ظاهرا وباطنا قنا لكنه ضل في ذلك وجهل الحق فيه. فانا لا نجزم بكفره في هذه الحال. مع وجود هذا المانع حتى تقدم ايه الحجة التي يكفر معاندها؟ وبهذا المعنى امتنعنا نحن وانتم من اطلاق الكفر على من جرت منه مثل هذه الامور كالسرسري ونحوه ممن في كلامهم من الاستغاثة بالرسول ودعائه. وطلب الحوائج منه لهذه العلة المذكورة. هو وامثاله ممن يدخل في كلام شيء الاسلام السابق اما قولك ان انكار البعث ممن انكره لا تتوقفون في تكفيره كما كفره الله ورسوله من غير تفريق بين المعاند وغير المعاند فنحن نقول الباب واحد ولكن حصل التأويل ورجى الامر في مسائل الصفات والتوحيد على كثير ممن هو مصدق للرسول في كل شيء بخلاف مسألة انكار البعث فان هذا لا يكاد يوجد. ومع ذلك لو فرض وجوده ممن نشأ في بلد بعيد او حديث عهد باسلام فانه يعرف حكمه وبعد ذلك يحكم بكفره. فكل من كان مؤمنا بالله ورسوله مصدقا لهما ملتزما طاعتهما. وانكر بعض ما جاء به الرسول جهلا او عدم علم ان الرسول جاء به فانه وان كان ذلك كفرا. ومن فعله فهو كافر. الا ان الجهل بما جاء به الرسول من تكفير ذلك الشخص المعين من غير فرق بين المسائل الاصولية والفروعية. لان الكفر جحد ما جاء به الرسول او جحد ببعضه مع العلم بذلك وبهذا عرفت الفرق بين المقلدين من الكفار بالرسول وبين المؤمن الجاحد لبعض ما جاء به جهلا بالا لا علما وعنادا سين ما يجوز للمكره فعله فهل الاولى فعله ام صبر؟ جيم قد فصل العلماء رحمهم الله ما يجوز للمكره فعله وما لا يجوز اما الاقوال فلا اعظم من كلمة الكفر. وقد قال تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فالاكراه على الاقوال كلها يحل للمكره انجاء نفسه من الاكراه بالقتل ونحوه بالتكلم بها. ولكن لا يترتب عليه شيء من احكامها. ولذلك اذا فطلق او اعتق او عقد او فسخ عقدا فلا حرج عليه ولا يصح منه. واما الاكراه على الافعال كشرب الخمر والزنا ونحوه مما ليس فيه قتل ولا قطع طرف. فكذلك لا حرج على المكره فيها. واما الاكراه على القتل وقطع الاطراف ونحوها فلا ذلك ولذلك لا يجوز ان ينجي نفسه بقتله لغيره