﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:15.700
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الامارات ان يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وامامنا وقدوتنا محمد بن عبدالله

2
00:00:15.850 --> 00:00:36.950
وعلى اله الطيبين الطاهرين وازواجه امهات المؤمنين ومن سار على نهجه واقتفى اثره واستن بسنته واهتدى بهداه الى يوم الدين  ثم اما بعد ايها الاخوة الاكارم فاحمد الله عز وجل لي ولكم ان يسر لنا الاجتماع والمذاكرة للعلم الشرعي

3
00:00:36.950 --> 00:00:56.950
ان خير ما اجتمع عليه اثنان وخير ما تحادث به شخصان ان يكون حديثهم حديثا عن العلم الشرعي وقد صح عن نبينا صلى الله عليه واله وسلم انه قال الدنيا ملعونة ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه او رجل غدا عالما او

4
00:00:56.950 --> 00:01:21.650
متعلما وان الحديث في هذا المكان اعني هذه الكلية المباركة كلية الشريعة في جامعة الشارقة مما يجعل للمتكلم حرجا في نفسه اذ الاقدام بين يدي الاكابر من الاشياخ الاجلاء والعلماء الفضلاء مما كان نهج السلف فيه عدم التقدم

5
00:01:21.750 --> 00:01:37.350
وقد الف الامام الحافظ ابو طاهر السلفي مسند عصره وامام وقته الاصبهاني ثم الان ثم الاسكندراني عليه رحمة الله تعالى كتاب فائقا جميلا طبع مؤخرا باسم القراءة على الشيوخ الاكابر

6
00:01:37.400 --> 00:01:57.400
ذكر في هذا الكتاب انه لما كان في دمشق سئل سؤالا في مسألة قال فهمت الجواب فيه لان طريقة اهل العلم واهل الحديث الا يتحدث احد وفيه من اهل العلم من هو اكبر منه سنا وقدرا. ولا شك ان في ذلك اعمالا

7
00:01:57.400 --> 00:02:20.350
المصطفى صلى الله عليه واله وسلم وما فعله صحابته رضوان الله عليهم. وقد ثبت من حديث عبدالله بن عباس وجاء عن ابن مسعود بنحوه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال هذه الامة بخير ما اخذوا العلم عن الاكابر. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله

8
00:02:20.350 --> 00:02:40.350
وسلم قال ما مثل زرعة شبه بها المؤمن قال ابن عمر فخاض الناس في شجر البادية وكان في نفسي النخلة فما تكلمت هيبة لكبار الصحابة رضوان الله عليهم. فالمقصود ان الانسان يحرص على الاستفادة من اشياخه

9
00:02:40.350 --> 00:03:00.350
الاخذ منهم والمرء لا يعرف قدره ولا مكانته الا عند فقده. وانما يعرف قدر المرء اذا فقد. اذا كان صحابته اذا كان السلف الاوائل رضوان الله عليهم يتفاخرون بمن ادركوا من الاشياخ الاكابر وبمن قرأوا عليه من اهل العلم المتقدمين. وحديثنا في هذا

10
00:03:00.350 --> 00:03:19.100
اليوم فقد قال الاخوة انه حديث في ثلاثين دقيقة يكون حديثا عن المخالفات التي تكون في الجنائز ولو اراد المرء ان يتتبع كل خطأ اخطأ به امرؤ ما او ان يتتبع كل شيء ذل به شخص ما

11
00:03:19.100 --> 00:03:39.100
لقال الحديث في ذلك. ولكن طريقتي في هذه المحاضرة باذن الله عز وجل اني ساذكر احاديث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم فيها نواهي معينة تتعلق باحكام الجنائز وما بعدها ثم نفرع على كل حديث من هذه الاحاديث

12
00:03:39.100 --> 00:04:00.500
من باب تحقيق المناض ثم تخريج تخريج المناط الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم تحقيق المناط بصور ومسائل قد تقع في ذلك فابدأ بنحو او ساذكر نحوا من ستة او سبعة احاديث ابدأها بما يكون من مخالفة قبيل وفاة الشخص

13
00:04:00.600 --> 00:04:22.450
ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ما حق امرئ مسلم يبيت الا ووصيته مكتوبة عند رأسه اذا من اول المخالفات التي يخالف فيها المرء ما امر النبي صلى الله عليه وسلم به هو المخالفة بترك الوصية. لذا يقول ابن عمر رضي الله

14
00:04:22.450 --> 00:04:42.150
او عنهما فما بت ليلة بعد ذلك الا ووصية والا ووصية مكتوبة تحت رأسي السنة للمسلم اه من باب التأكيد المغلظ فيها ان المرء يكتب وصيته. وليست كتابة الوصية واجبة في قول جماهير اهل العلم. لان نبينا صلى الله عليه

15
00:04:42.150 --> 00:04:56.050
وسلم مات ولم يترك وصية مكتوبة. وابن عمر راوي الحديث رضي الله عنه ثبت عند ابن ابي شيبة وغيره انه توفي ولم ترى له وصية فربما كتبها ثم الغاها بعد

16
00:04:56.400 --> 00:05:13.000
ولكن المهم هنا ان بعض الناس يظن ان الوصية هي هي انما هي مخصوصة بالتبرع بثلث المال او دون ذلك وهذا ظن قاصر اذ الوصية التي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم هي خمسة امور

17
00:05:13.400 --> 00:05:32.950
كلها من الامور المهمة التي يجزم المؤمن العناية بها. اولها هذا الامر الواضح وهو ان يوصي متبرعا ببعض ما له وقد ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى سعدا قال له لما رأى عمرو بن العاص رضي الله عنه قال له

18
00:05:32.950 --> 00:05:52.950
اني سألني ساهلك وليس بولدي افأوصي بمالي كله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا الثلث والثلث اذا اتفق قول جماهير اهل العلم ان السنة ان الواجب على المسلم الا يوصي باكثر من ثلثه والا تكون الوصية لوارث هذا او

19
00:05:52.950 --> 00:06:12.950
اولا والسنة فيها ان يغظ عن الثلث اي ينقص عن الثلث. اذا ثبت عن ابي بكر الصديق رظي الله عنه ان الافضل ان يوصى المرء ان يوصي المرء بربع ماله. فصح عن ابن عباس رضي الله عنه بنحو ذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. فبين

20
00:06:12.950 --> 00:06:32.950
ان الوصية بالثلث كثير فما كان دونه فهو الامثل. لذلك عيل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. لذا قال اهل العلم رحمهم الله تعالى فان كان ما يتركه المرء قليلا لا

21
00:06:32.950 --> 00:06:59.600
بحاجة ابنائه ومورثيه فالسنة الا يتبرع بشيء من ذلك الامر الثاني الذي يوصي به المرء قالوا ان يوصي المرء ابناءه ومورثيه ومن بعده بتقوى الله عز وجل. وازالة بينهم والتعاون على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر امور المعروف والنهي عن المنكر. وقد كان الائمة الاوائل يكتبون

22
00:06:59.600 --> 00:07:19.600
دون وصايا عظيمة نافعة لدرجة ان هذه الوصايا التي كتبها الاوائل من اهل العلم صارت كتبا مفردة وصارت مرجعا مبينا فالموفق الامام ابو ابو محمد عبد الله ابن احمد ابن قدامة المقدسي المتوفى سنة ست مئة وعشرين من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم

23
00:07:19.600 --> 00:07:34.750
لما كتب وصيته نشرت وحدها وطبعت وحدها باسم وصية ابن قدامة. ومثله ابو الفرج ابن الجوزي وابو الوليد الباجي من فقهاء مالكية في مغرب وغير ذلك من اهل العلم كانت وصاياهم

24
00:07:35.000 --> 00:07:52.450
نورا يستضيء به من بعدهم لانهم عرفوا اهمية هذا الامر. الامر الثالث الذي يوصي المرء به ان يوصي المرء ببيان الدين الذي عليه. وقد ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم انه قال ان المرء مرهون بدينه الذي عليه. وقال

25
00:07:52.450 --> 00:08:12.450
قال صلى الله عليه وسلم ان الشهيد يغفر له ذنبه كله الا الدين. فالسنة للمسلم ان يبين في وصيتهما عليه من دين. وما في ذمته لاستحقاق لغيره سواء كان الاستحقاق استحقاق اعيان او استحقاق حقوق اخرى من الامور المفصلة المبينة كمؤخر

26
00:08:12.450 --> 00:08:32.400
صداق ونحو ذلك من الامور التي او ديون او اه او اتلافات وغير ذلك من الامور المعروفة والتي تثبت بها الاستحقاقات في الذمة فيبين المرء هذه ما في ذمته من هذه الامور لكي يبرئ ذمته وتسدد عنه بعد وفاته من ما له. الامر الرابع ان يبين

27
00:08:32.400 --> 00:08:52.400
المرء ما له ما له من اموال على غيره. لذلك فان كثيرا من الناس يتوفى وله اموال في اماكن لا تعرض وفي مباين غير مبينة بورثته فيضيع هذا المال على ورثته. ولئن كان الاوائل يجدون في الدور تحت الاراضي

28
00:08:52.400 --> 00:09:12.400
وفظة فانه في عصرنا توجد حسابات في البنوك. سرية لا يعلم بها الا صاحبها فاذا مات ولم يكن قد بينها في وصيته فانه لا ينتفع بها بنوه من بعده وتضيع عليه. فلا هو الذي انتفع بها في حياته ولا انتفع بها ذنوب من بعده او تصدقوا

29
00:09:12.400 --> 00:09:32.400
عن الامر الخامس مما تكون به الوصية وهو الايصال بالمال او بالانكاح. وذلك ان كثيرا من اهل العلم ومنهم البراء بن معرور رضي الله عنه الذي توفي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان ممن شهد بدرا لما توفي اوصى ببنيه لخمسة من

30
00:09:32.400 --> 00:09:52.400
الصحابة هل الايصاء على نوعين؟ هل ايصاء على نوعين؟ اصاء بالمال وايصاء بالتزويج. ونعني بالايصاء بالماء الايصاء بالماء ان يوصي المرء بماله لشخص معين ماله الذي يكون للقصر. يكون له حافظا ومنميا. فهذا هو

31
00:09:52.400 --> 00:10:12.400
بالمال فيكون القائم على ماله القصر هو الذي اوصى به اما ان يكون من اوليائهم او غريبا عنهم ونحو ذلك. واما الايقاء بالانكاح فان الانكاح لا يكون الا بولي لما ثبت عن المصطفى صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا نكاح الا بولي. وقال عليه الصلاة والسلام

32
00:10:12.400 --> 00:10:32.750
وامرأة نكحت بغير ما ولي فنكاحها باطل باطل باطل. وقد عد جلال الدين السيوطي هذا الحديث من الاحاديث المتواترة لفظا ومعنى المقصود ان من الايصال الذي قد يحتاجه بعض الناس الايصال بالتزوير. فيرى ان بناته يحتجن لرجل يكون وصيا عليهن في التزويد

33
00:10:32.750 --> 00:10:52.750
فيختار لهن الكفؤ من الرجال ويكون وليا لهن في التزويج. لذلك فان وصي الاب وصي الاب مقدم على الاخ في الولاية ومقدم على غيره من الاولياء لاهمية الايصال بالتزويد وهو ليس سنة وانما هو للحاجة ان رأى المرء

34
00:10:52.750 --> 00:11:12.750
ان من يقوم بولاية بناته ربما لا يستطيع ان يبحث لهن عن الكفؤ ونحو ذلك. اذا هذا هو الحديث الاول الذي اردت بيانه. الحديث الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم ويكون بعد الوفاة هو ما ثبت في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة او اربعة في امتي لا

35
00:11:12.750 --> 00:11:32.750
يتركونها ابدا وذكر منها النياحة. فالنياحة على الميت امر محرم بين النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه اشد النهي وقال انها من امر الجاهلية. فلا تجوز النياحة ولا ضرب الصدور ولا شق الجيوب ولا نشر الشعر ولا الدعوة

36
00:11:32.750 --> 00:11:58.900
دعاء الجاهلية بان يذكر المرء انه قد ذهب كل بان يقول المرء انه قد ذهب عنه الخير كله ولم يبقى له من الامر شيء. بل الامر يكون اعتماده بل بل المرء يكون اعتماده واتكاله على الله عز وجل. المقصود ان النياحة من الامر المحرم. ولاهل العلم في النياحة في

37
00:11:58.900 --> 00:12:20.500
وتحقيق مناطها بحث طويل. بل ان من اهل العلم من ذكر ان النعي علانية النياحة. فقد ثبت عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم  النهي عن الاعلان اعلان اعلان الوفاة على المنابر يعد ذلك نياحة وجاء عن الفضيل بن عياض كما في صحيح بخاري انه

38
00:12:20.500 --> 00:12:40.500
قال كانوا يعدون النعي نياحة ويعنون بالنعي هنا الاعلان علانية وعلى رؤوس الاشهاد وعلى المنابر وهذا من باب تحقيق مناطق في بيان معنى حديث المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. الحديث الثالث الذي جاء فيه بيعض المخالفات في الجنائز والتي

39
00:12:40.500 --> 00:13:00.500
نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت في الصحيح من حديث عقبة ابن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه قال عقبة ثلاث ساعات نهينا عن الصلاة فيها وعن ان ندفن موتانا فيها. وقال ثم عدد هذه الثلاثة الساعات فقال من حين طلوع الشمس الى ان

40
00:13:00.500 --> 00:13:20.500
ترتفع قيد رمح وحين قيام قائم الظهيرة وحينما تريظ الشمس الى ان تغرب. فهذه الاوقات الثلاثة هي اشد اوقات النهي وانتم تعلمون ان اوقات النهي عن الصلوات خمسة على سبيل البسط وهي ثلاثة على سبيل الاجمال. اشدها هذه الثلاثة الاوقات. فالثلاثة

41
00:13:20.500 --> 00:13:40.500
على سبيل البسط او الخمسة التي تكون على سبيل البسط ان نقول اولها من بعد من بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس هذا الوقت الاول والوقت الثاني هو الذي ورد في حديث عقبة من طلوع الشمس الى ارتفاعها قيد رمح من طلوع الشمس الى ارتفاعها قيد رمح

42
00:13:40.500 --> 00:14:00.500
والوقت الثالث هو حين قيام قائم الظهيرة بمعنى ان تكون الشمس على رؤوس الشواخص فلا يكون لاي شاخص من الشواخص هيئا نعني بسيء الظل فلا يكون هناك له شيئا لا جهة المشرق ولا جهة المغرب. واما الفيء من جهة الشمال والجنوب فانهما غير معتبرين

43
00:14:00.500 --> 00:14:20.500
فانهما غير معتبرين في ذلك. الوقت الرابع من بعد صلاة العصر على الصحيح من قول اهل العلم وبعضهم قال من حين يدخل وقت صلاة العصر وثابت في الصحيحين ان وقت النهي انما هو من بعد الصلاة من بعد صلاة العصر لذلك ثبت عند الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم

44
00:14:20.500 --> 00:14:40.500
قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر اي بعد دخول الوقت وقبل صلاة العصر اربعا. فدلنا على ان وقت النهي في صلاة العصر بخصوصها انما هو ببعد الصلاة لا ببعد لا بدخول الوقت. اذا الوقت الرابع من اوقات النهي على سبيل الوقت من بعد صلاة العصر الى اي الى ان تريظ الشمس

45
00:14:40.500 --> 00:15:00.500
اي تميل للحمرة الى اي ان تميل للحمرة. والوقت الخامس وهو من الاوقات الثلاثة الشديدة من حين ان تتريض الشمس وترمض الى ان تغاب الشمس وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس تطلع وتغيب على قرني شيطان. اذا المقصود ان هذه الاوقات الثلاثة وهي اوقات قصيرة

46
00:15:00.500 --> 00:15:20.500
لا يتجاوز احدها العشر او الربع ساعة حينما تطلع الشمس الى ان ترتفع قيد رمح وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تتريض الشمس الى ان تغيب ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة فيها سواء كانت الصلاة صلاة من الصلوات المفروضة او النوافل او

47
00:15:20.500 --> 00:15:40.500
من صلاتي على الجنائز لذلك ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم النهي عن الصلاة كابن عمر وغيره النهي عن الصلاة على الجنائز في هذه الاوقات الثلاث واما الدفن فنص الحديث المنع فيها ايضا. لانه قال وان ندفن فيها موتانا. فمن قال من بعض فمن قال من الفقهاء ان

48
00:15:40.500 --> 00:15:58.300
النهي في هذه الاوقات الثلاث مخصوص بالصلاة دون الدفن فيه مخالفة بظاهر النص وخاصة ان هذه الاوقات ليست بالطويلة وانما هي ربع ساعة بالكثير نقول انها ثلث ساعة والانتظار فيها غير شاق على اصحاب الجنازة والتابعين لها

49
00:15:58.600 --> 00:16:16.650
الحديث الثالث او الرابع الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بعض المخالفات في الجنائز ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه نهى ان تتبع الجنازة بصوت او نار. وهذا الحديث رواه ابو داوود باسناد جيد

50
00:16:20.850 --> 00:16:39.700
والنهي ان تتبع الجنازة بصوت او نار بصوت او نار يدلنا على امرين فالامر الاول من المخالفات النهي عن رفع الصوت في الجنائز وقد كان علماء الامة والسلف رضوان الله عليهم يمتثلون ذلك اشد الامتثال

51
00:16:40.000 --> 00:17:03.650
فكانوا اذا تبعوا جنازة من الجنائز عاليتهم السكينة وعليهم التأثر حتى قال الاعمش كنا اذا تبعنا جنازة لم نعلم اهل المتوفى لان الحزن عم جميعهم. لان الحزن عم جميعه. لذلك فرفع الصوت بالصخب وبالنياحة امر

52
00:17:03.650 --> 00:17:23.650
بل ومن الامر المحرم رفع الصوت بالدعاء للميت وطلب الاستغفار له. وقد ثبت عن سعيد بن المسيب يبي باسم المفعول كما هي طريقة المحدثين. واما ما روي ان المسيب سعيدا. قال ان سعيدا ابن المسيب قال سيبوني

53
00:17:23.650 --> 00:17:43.650
ما تيبهم الله وانما انا المسيب على وزن اسم فاعل فان هذا الحديث يضعفه او هذا الاثر عن سعيد يضعفه اهل العلم بالحديث كالذهب وقال ان هذا لا يثبت عنه وانما سماع اهل الحديث لاسمه بالمسير على وزن مفعول ان ثبت عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى

54
00:17:43.650 --> 00:18:03.650
انه قال اياكم والحادي. اياكم والحادي بعد الوفاة. وذلك لما حضرته وفاته. لما حضرته وفاته. فقال اياكم الحادي الذي يتبع الجنازة ويقول استغفروا له غفر الله لكم. فدلنا ذلك على ان رفع الصوت ولو بالاستغفار

55
00:18:03.650 --> 00:18:27.200
امر محدث منهي عنه وثبت عن عن تابع هذه الامة وهم من خير قرون النهي عنه. بل السنة فيه عدم الرفع الصوت لا بنياحة ولا بدعاء ولا بنحو ذلك ايضا الجملة الثانية من الحديث انه قال لا تتبع بصوت ولا بنار. ومعنى ان تتبع بنار قال اهل العلم امران. الامر الاول الا تتبع بمجامر

56
00:18:27.200 --> 00:18:47.200
ونعني بالمجامر البخور وبعض الناس يتبعون يتبعون الجنائز مجامرا من بخور وطيب الهندي اي البخور المعروف وهذا منهي عنه وقد ثبت عن سعد او ابن عمر رضي الله عنه انه نهى عن اتباع الجنائز بالمجامع فقال ان هذا امر محدث وهو نص حديث

57
00:18:47.200 --> 00:19:07.200
صلى الله عليه وسلم لا نهى عن اتباع الجنائز بالنار. الامر الثاني قالوا الا تتبع بالنار للاضاءة من باب اه الاضاءة الميت واما لمعرفة الطريق فالامر فيه واسع. لان المقصود من اضاءة الطريق عدم الوقوع ونحو ذلك. لذلك سيأتي معنى الحديث في النهي

58
00:19:07.200 --> 00:19:27.200
عن الافراج عن القبور كما سيأتي بعد قليل. طيب الحديث الرابع او الخامس الذي جاء عن نبينا صلى الله عليه واله وسلم في بعض مخالفات ما ثبت في صحيح مسلم عن عن ابي الهياج رضي الله عنه ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال الا ابعثك على ما بعثني عليه النبي

59
00:19:27.200 --> 00:19:47.200
صلى الله عليه واله وسلم قال نعم فذكر له امورا ثم قال فيها والا تدع قبرا مشرفا الا سويته اي الا سويته الارض. لذلك فان قبر نبينا محمد صلى الله قبر نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم كان مستويا وما زال مستويا بالارض ولم يرفع

60
00:19:47.200 --> 00:20:07.200
عليه شيء قط. ثبت ان رجلا من التابعين اظنه عروة او غيره عروة ابن الزبير قال لعائشة رضي الله عنها كيف هيئة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فادخلته قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيته فاذا هو مستو في الارض. وقال ابن النجار في تاريخ المدينة وهو من علماء القرن

61
00:20:07.200 --> 00:20:27.200
خامس واوائل السادس قال وما زال قبر النبي صلى الله عليه وسلم مستويا على الارض غير مرتفع عليه الى زماننا كذلك الى زماننا هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم مستو على الارض. واما ما وجد في بعض شبكات الانترنت من اظهار صورة لقبر النبي

62
00:20:27.200 --> 00:20:47.200
صلى الله عليه وسلم وضريح مزعوم له مرتفع على الارض وان عليه ستائر خضر ونحو ذلك فهذا كذب. وليس هكذا هيئة قبر النبي صلى الله عليه بل ان قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يصله احد الا بمشقة فقد احاطه الله بثلاثة جدرانه كما قال ابن القيم في نونيته وليس له

63
00:20:47.200 --> 00:21:07.200
اب يدخل عليه الا من خوخة من اعلاه. وقد ذكر النجار نفسه في تاريخه في تاريخ المدينة انه لا يعرف ان احدا دخل الا رجل من الصالحين لما ذكر قصة انه قد خرجت ريحه من قبر النبي صلى الله عليه وسلم فانزلوا رجلا فدخل فقم قبر النبي صلى الله عليه

64
00:21:07.200 --> 00:21:27.200
وسلم فوجد فيه قطة قد توفيت فاخذها وجعلها في ثوبه ثم ذكر قصة طويلة في ذلك. فالمقصود ان ما يدخله الناس انما يدخلون خلف الجدار اول فقط وبقي جدار ثان وجدار ثالث مصمت لا باب له وهذا من حفظ الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم

65
00:21:27.200 --> 00:21:47.200
قصة الرجلان اللذان كادا ان يعتديا على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الروم معروفة مشهورة يضيق الوقت عن ذكرها. المقصود ان النبي الله عليه وسلم ارسل علي رضي الله عنه وبعثه الا يدع قبرا مرتفعا الا سواه. وعلى ذلك فان من المسائل المتعلقة برفع القبر

66
00:21:47.200 --> 00:22:07.200
امور الامر الاول رفع قبر الميت نحوا من الشرك وهذه هي السنة. فان السنة او اباح النبي صلى الله عليه وسلم رفع القبر شبرا وقد ثبت ذلك عنه صلى الله عليه واله وسلم. والسنة ان يكون القبر مسنما. اي على شكل المثلث على شكل السنام مسلما

67
00:22:07.450 --> 00:22:27.450
ومن الامور المتعلقة بالقبر تعليمه اي جعلوا عليه علامة كحجارة ونحو ذلك. وقد جاء عند ابي داوود واختلف اهل العلم في تصحيح هذا الحديث الاقرب حسن هذا الحديث ان عثمان ابن مظعون رظي الله عنه لما توفي جعل النبي صلى الله عليه وسلم على قبره صخرة وقال

68
00:22:27.450 --> 00:22:47.450
بها قبر اخي اعلم بها قبر اخي. فدلنا على ان التعليم على القبر بوضع علامة ليعرف حجه لكي لا يعطى ولكي صرف مكانه فلا ينتهك بعد ذلك ولكي يعرفه الشخص اذا اراد زيارته والدعاء للميت فانه ورد عن نبينا صلى الله عليه واله وسلم

69
00:22:47.950 --> 00:23:06.050
مما يتعلق بقضية التعليم ان بعض اهل العلم كالشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى قال ان السنة في التعليم ان ان تكون النصب عند الرأس الرجلين والا يكون النصب في الوسط فان هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم اي تعليم القبر وللانصار

70
00:23:06.400 --> 00:23:25.850
الامر الثاني مما يتعلق الى الساعة واحدة طيب انا شيخنا الفاضل نعم انا عندي اسئلة كثيرة ساذكرها بعد ما احاديث بسرعة طيب الامر الثاني الذي يتعلق بتعليم القبور تعليمها بجعل

71
00:23:26.300 --> 00:23:46.300
فرق بين قبور الرجال والنساء وهذه قد ثبت عن كثير من التابعين النهي عنها. الامر الثاني مما يتعلق عن يعني اه رفع القبور وما يتعلق بها رفضها والبناء عليها. وقد ذكر الشوكاني اتفاق اهل العلم. قديما وحديثا على حرمة البناء على القبور كما

72
00:23:46.300 --> 00:24:06.300
ايضا النبي صلى على حرمة رفعة رفع القبور عما زاد عن شبر. وذكره اتفاقا بين علماء الملة جميعا. ايضا مما يتعلق بالمخالفات التي تندرج في هذا الحديث ما صح عن المصطفى صلى الله عليه واله وسلم انه نهى عن البناء على القبور. ففي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرت الوفاة

73
00:24:06.300 --> 00:24:26.300
قال عن اليهود لعنة الله على اليهود اولئك لما ذكر له تصاوير كانت في بلاد الحبشة؟ قال اولئك اذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره ثبت ان ابن عمر رضي الله عنه رأى رجلا قد ضرب على قبره بفسطاط فامر بازالة الفسقاط عنه قال انما يضله عمله. فدلنا ذلك على

74
00:24:26.300 --> 00:24:46.300
اهل العلم على النهي عن البناء عن القبور. ايضا من الاحاديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في بعض مخالفات الجنائز. ما صح في صحيح مسلم عن النهي عن تجسيس القبور وفي رواية تقصيص القبور. والمعنى التبصيص هو وضع الجص عليها. والعلة في ذلك كما قال اهل العلم هو التزويق لها

75
00:24:46.300 --> 00:25:06.300
والقبور لم تجعل للتزويق. لذلك قال الامام ما لك رحمه الله تعالى اكره تجسيس القبور. قال بعض اهل بعض المالكية كابي الوليد الباجي وغيره ومقصود الامام مالك باكره اي كراهة التحريم فان مالكا يأتي بالكراهة لمعنى اشد وهو التحريم الشديد كما بينه بمعناه ايضا

76
00:25:06.300 --> 00:25:26.300
رحمه الله تعالى قال ادركت اهل العلم جميعا متفقون على ان تجسيخ القبور وجعل عليها الجص والاسمنت ونحو ذلك ويقوم مقامه اتفق اهل العلم ادركتهم على المنع من ذلك. مما يتعلق بتجسيس القبور جعل الطين عليها دون الجص. دون الجص والاسمنت ونحو ذلك. التطين جاء

77
00:25:26.300 --> 00:25:49.000
عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم الترخيص فيه لان التبين اهون من التسييس وليس مقصود منه التزيين وانما المقصود من التطيين هو حفظه من الاهدام ونحو ذلك من الاحاديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في مخالفات الجنائز. ما صح عند الترمذي ابي عيسى ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة عن القبور

78
00:25:49.600 --> 00:26:09.600
وهذا الحديث ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. وقال الذهبي ان هذا الحديث صحيح عنه. فلذلك فان الصحيح امتثال حديث النبي صلى الله عليه وسلم. خلافا لمن قال ان لمن قال من الفقهاء ان الكتابة على القبور جائزة. وعلى العموم فان الكتابة على القبور فيها خلاف بين اهل العلم

79
00:26:09.600 --> 00:26:29.600
قولين وبسطها يحتاج الى وقت لكن الوقت اوشك ان ينتهي. فالمقصود ان الكتابة فيها قولان لاهل العلم. والاظهر والاقرب لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم النهي عن الكتابة عليها ولو كان فيه خيرا لكتب على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ايضا من المخالفات التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت

80
00:26:29.600 --> 00:26:49.600
عند ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور والمتخذين عليها السرج. قالوا وزورات القبور تحتمل معنيين احدهما اللاتي يعتمدن الزيارة ويكثرن منها وهذا المعنى متفق عليه بين اهل العلم. والمعنى الثاني في الزوارات الذين اللائي يزرن القبور ولو مرة

81
00:26:49.600 --> 00:27:09.600
وهذا قول جماعة من اهل العلم ومنهم الامام الشافعي فانه يرى تحريم زيارة القبور وهو قول جمهور اصحابه رحمه الله تعالى وهو مشهور مذهب احمد ومالك رحمة الله على الجميع. المقصود ان زيارة النساء للقبور فيها قولان. والاظهر وهو فعل بعض السلف رضي الله عنهم وما جاء عن ام عطية قالت نهينا عن اتباع

82
00:27:09.600 --> 00:27:27.100
اي الجنائز غير انه لم يعزم علينا يدلنا على النهي عن تحريم زيارة النساء للقبور. ايضا قوله ونهينا عن وضع السرج عليها انارة القبور عنها لان فيها تعظيما لها وذريعة في تعظيمها وهذا قد نص النبي صلى الله عليه وسلم في تحريمه

83
00:27:27.700 --> 00:27:47.700
الامر الاخير او قبل الاخير ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وهذا الحديث وحده يحتاج الى محاضرات لان الشيطان دخل على كثير من المسلمين من هذا المدخل. فعظموا القبور

84
00:27:47.700 --> 00:28:07.700
شأنها وجعلوها تقصد زيارة والصلاة حولها. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه وحي من الله عز وجل يخبره بما سيكون من بعض امته من الوقوع في ذلك الخطأ. فكان قبيل وفاته كان من اخر ما اوصى به ثلاثة امور. قال الصلاة الصلاة وما

85
00:28:07.700 --> 00:28:27.700
ما ملكت ايمانكم قالوا وما ملكت ايمانكم تحتمل ملك اليمين من الرقيق ونحوه وما ملكت ايمانكم تأكيدا للمحافظة على الصلاة. والامر الثاني الذي اوصى به صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد قالت عائشة يحذر ما صنع وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذين الامرين

86
00:28:27.700 --> 00:28:47.700
يدلنا على ان الناس سيخالفون فيهما فسيترك كثير من الناس الصلاة وربما اتخذوا قبور انبياء قبورا قبور الصالحين مساجد واعيادا تؤخذ من دون الله عز وجل. ثم اختم عن حديث في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور

87
00:28:47.700 --> 00:29:07.700
ولا تصلوا اليها. فالجلوس على القبور منهي عنه. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي بين القبور لابسا الستيتين. يعني نعلا ستيا فقال يا صاحب السبتيتين اخلع سبتيتين. فتعظيم القبور فتعظيم اهل القبور واحترامهم بقصد الا يجلس على القبر

88
00:29:07.700 --> 00:29:27.700
والا يقصر عظمه والا ينتهك في قبره والا ينشى عليه هذا هو التعظيم المشروع. واما تعظيمه برفع البناء والصلاة اليه فانه منهي عنه. اسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد والاعانة. اما الجوائز فان كان الوقت يضيق فانا استأذن الشيخ اني اخذها عن الاخوة. بس لانه بارك الله في الشيخ

89
00:29:27.700 --> 00:29:47.700
كان يعني يسترسل في هذا الموضوع الحي لكن لان المحاضرة مخالفات الجنايز فنحن الان دخلنا في مخالفات اللوائح المحاضرة عن وقتها عشان ما ندخل في مخالفة بعضنا الاسئلة وان شاء الله نقول الاسئلة الان يلا ممكن تقتصر لهم الاسئلة

90
00:29:47.700 --> 00:30:11.950
اسأل اسئلة سريعة ثبت عن المصطفى صلى الله عليه واله وسلم انه نهى عن ثلاث ساعات اخراجه عن الصلاة فيهن ودفن الموتى فيها اللي سأل بالامس اليوم مرة اجابة بالامس واللي جاوب اول امس ما يجاوبش

91
00:30:12.050 --> 00:30:40.300
اليوم مفتوحة للذين لم يحضروا. الله يفتح عليكم. لان فيها انا ما اعرف من الاجابة ما سألت في احد وما سأل انتظر  واحد  نفجر امر. نعم  قيام فهم الله خلاص

92
00:30:40.600 --> 00:31:07.600
الخمسة كلها جزاك الله خير. طيب. السؤال الثاني اه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تجسيس القبور وثبت عن او نقلنا نقلت نقلين عن المتبوعين في تحريم التشفيط القبور وجعل الجص وما مسته النار

93
00:31:08.200 --> 00:31:28.050
ما ذكرنا ادلة على السرعة لضيق الوقت. الذي نقلت عنه انه اربع الائمة متبوعون اربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد الله عز وجل. انتقلت عن اثنين منهما انهما حرما تجسيس القبور

94
00:31:28.800 --> 00:31:55.350
قاف كما قلت بيض الله وجهك السؤال الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم اه نهى عن لعن زوارات القبور وذكرنا حديثا اخر يدل على او يعضد منع اه زيارة قبور النساء مطلقا وهو حي عطية فهل يذكره احد

95
00:31:58.250 --> 00:32:22.350
بيض الله وجهك حي عظيم الامر الخامس آآ اذكر او الرابع الرابع اه قلنا من مسائل النياحة آآ تذكر تحقيق المناط مسألتيني فيه صورتان النياحة باغرني احنا الكل التي بعدها نقول مثلا من من نعم

96
00:32:22.500 --> 00:32:49.200
نعمل نية النية صورتان من النية سواء كانت صحيحة نعم الضفة الغربية  او الاعلان النعي النعي على ان يفعل المنهج. الامر الاخير الباقي. عشر جوائز. طيب الوصية طيب الوصية قلنا انها تتعلق بخمسة امور

97
00:32:49.750 --> 00:33:30.750
على سبيل الاجمال   الوصية تعلق بها خمسة امور  التبرع بالثلث فما دون  نعم الوصية بالمعروف انه يعمل الديون الحقوق التي لهم  او بالتزويج. فذكرت صحابي رضي الله عنه اوصى اه الى خمسة من الصحابة وكان

98
00:33:30.750 --> 00:33:44.100
ميتا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو منهم طيب بيض الله وجهك اللي قالها علي قال البراءة بمعروف رضي الله عنه هذا الخامس نعم طيب اللهم صلي على نبينا

99
00:33:44.100 --> 00:33:59.800
سيدنا محمد اللهم صلي على نبينا محمد طيب البناء على القبور طيب البناء على القبور ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه فما هو حديثه؟ ذكرت ثلاثة احاديث النهي عن البناء على القبور

100
00:34:00.150 --> 00:34:25.050
والاجماع ونقلت الاجماع عن حكاها الشوكاني وغيره مم. ايه  طيب آآ السابع ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ اوصى وصية قبل ذكروا ثلاث وصايا قبيل وفاته عدوها ثلاث اخر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم

101
00:34:27.350 --> 00:35:03.450
قول الله اكبر وما ملكت الايمان هذي الثانية غطي الثالث  طيب آآ نعم اه طيب اتباع جنازتي بالنار له معنيان اتباع جنازتي بالنار له معنيان مم اخر واحد هناك واحد من هنا وواحد من هنا. يلا قل. هيا من هنا ومن هنا. احسنت. السؤال الاخير

102
00:35:03.450 --> 00:35:29.350
السؤال الاخير يا شيخ. صح. كلام صحيح. مين جاوب   عند الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة على القبور لاهل العلم فيها رأيان تذكرهما مع بيان اقرب للسنة. وظاهر النصوص. كتابا

103
00:35:29.700 --> 00:35:55.800
ها ما في غيرك اصلا يلا قوم اللهم صلي على نبينا محمد وعلى الطيبين طيب المسألة الاخيرة وبه ينتهي فطين القبر هل هو جائز ام لا تطيل القبر نعم هذا قول بعض اهل العلم منعهم من باب التشخيص لكن صحيح

104
00:35:55.850 --> 00:36:05.850
اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق ان شاء الله يوم الاحد صالح وصلى الله يعني جلسة مشابهة باذن الله الجمعية ما شاء الله يعني شيخنا الشيخ ويوم الاحد ان شاء الله

105
00:36:05.850 --> 00:36:18.647
قل لا تفتكون مفتوحة قد تتخطى العشرة اسير الى خمسطعشر سورة ان شاء الله. وبارك الله فيكم. جزاكم الله خير يا شيخ جزى الله الشكر