المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله واحد وعشرون ومن رسالة العقود وقتال الكفار تسعة وثلاثمائة. واصل هذا ان كل ما نهى الله عنه وحرمه في بعض الاحوال واباحه في حال اخرى فان الحرام لا يكون صحيحا نافذا كالحلال ولا يترتب عليه الحكم كما يترتب على الحلال ويحصل به المقصود كما يحصل بالحلال وهذا معنى قولهم النهي يقتضي الفساد عشرة وثلاثمائة. لما ذكر النصوص من الكتاب والسنة في قتال الكفار قال فهذا الاصل الذي ذكرناه وهو ان القتال لاجل الحرب لا لاجل الكفر. هو الذي دل عليه الكتاب والسنة وهو مقتضى فانه لو كان الكفر هو الموجب للقتل بل هو المبيح له لم يحرم قتل النساء. كما لو وجب او ابيح قتل المرأة بزنا او قود او وردة فلا يجوز مع قيام الموجب للقتل او المبيح له ان يحرم ذلك بما فيه من تفويت المال. بل تفويت النفس الحرة اعظم وهي هي تقتل لهذه الامور والامة المملوكة تقتل للقصاص وللردة