﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:17.550
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الماء المتغير بالنجاسة في محل التطهير اذا لم يبلغ القلتين اليس على الاصل ان يكون نجسا يستثنى يستثنى هذه المسألة لانه لو اعتبرناه نجس ما طهر المكان

2
00:00:17.800 --> 00:00:24.800
فما دام انه يتردد في المكان فهو يطهر يطهر الى ان تزول النجاسة. نعم