قول لبعض العلماء لكن ليس بالقول المتفق عليه انما هو عند الاختلافات وعند عدم اكتشاف الانبات من عدمه اما انبات شعر حول العانة فالذي جعله حدا للبلوغ قال ان حكم سعد بن معاذ في يهود بني قريظة قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. سبحان الله وما انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتفضل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. ولك بالمثل والسامعين بارك الله فيك توضح الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في حد بلوغ الرجل والمرأة قال حدثنا محمد ابن وزير للواسطي حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش وانا ابن اربع عشرة فلم تقبلني فعرضت عليه من قابل في جيش وانا ابن خمس عشرة فقبلني قال نافع وحدثت بهذا الحديث عمر بن عبدالعزيز فقال هذا حد ما بين الصغير والكبير ثم كتب ان يفرض لمن يبلغ الخمس عشرة قال حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان ابن عيينة عن عبيد الله ابن عمر عن نافع قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولم يذكر فيه ان عمر ابن عبدالعزيز كتب ان هذا حد ما بين الصغير والكبير وذكر ابن عيينة في حديثه قال في حديثه قال نافع فحدثنا به عمر بن عبدالعزيز فقال هذا حد هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على والعمل على هذا عند اهل العلم. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق يرون ان الغلام اذا استكمل خمس عشرة سنة فحكمه حكم الرجال. واذا احتلم قبل خمس عشرة هو حكم الرجال وقال احمد واسحاق البلوغ ثلاثة منازل بلوغ خمس عشرة او الاحتلام فان لم فان لم يعرف سنه ولا احتلامه فالانبات يعني العانة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله وبعد فقوله عبد الله بن عمر رضي الله عنه عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش وانا ابن اربع عشرة فلم يقبلني هذا في احد. في احد كما جاء منصوصا عليه. اما قوله فعرضت عليه من قبل في جيش وانا ابن خمس عشرة والاحزاب المعلوم ان ابن عمر عرض على النبي يوم احد فلم يقبل ورد عليه يوم الاحزاب فقبل من استدل بهذا بعض العلماء على ان الملكة التي كانت بين والاحزاب امن واحد قد ورد ما يفيد انها انها اعمال قال بعض العلماء قد تكون طعاما وشهورا والذي قرب الى العامين قرب باعتبار التقريب الى العامين والذي قرب الى العام قرب باعتبار التقريب الى العام وقولوا مرضت اي عرضت للقتال اما حد اليتم متى ينتهي هل العلماء في ذلك ثلاثة اقوال القول الاول وهو المتفق عليه بلا اختلاف بين العلماء الاحتلال فاذا احتلم الصبي فقد بلغ بالاتفاق والحيض عند النساء بالاتفاق كذلك فالاحتلام عند الرجال والحيض عند النساء مما لا اختلاف فيه اما ما وراء ذلك ففيه بعض الاختلاف وما وراء ذلك منه بلوغ الخمس عشرة من عمره وكما هو واضح وملاحظ في الناس ان الشخص قد يبلغ الخامسة عشر من عمره ولا يحتلم وهؤلاء نفر كثير في غاية من الكثرة لم يبلغوا الخامسة عشرة واحتلموا وايضا مثله بدل الخامسة عشر ولم يحتلم وكذلك البنات بنات تحيض من العاشرة وبنات تحيض بعد الخامسة عشر من عمرها فعلى ذلك الذي اخذ به العلماء القائلون بان الخامس عشر حد للبلوغ اخزوها من حديس ابن عمر وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم رده لاعتبار اخر غير البلوغ وانه لا يطيق قتالا والا فقد اجاز النبي صلى الله عليه وسلم معاذا ومعوزة بن عفاء للقتال يوم احد وكان صبيين لم يأمن عبدالرحمن بن عوف مكانهما اول ما رآهما بجواره يلا بدر عفوا يوم ان قتل ابا جهل هذا شيء القول بانه عند بلوغ الخامسة عشر من عمره كان مفاده ان من بلغ منهم ان مقاتلتهم تقتل تسبى زراريهم فكانوا يبحثون عن البلوغ والانبات من نبت له شعرانة قتل والا ترك قال محمد بن كعب فكنت مما لا لم ينبت فهذا هذه هي اقوال العلماء بهذا الصدد هذه اقوال العلماء في هذا الصدد. اما ما تسنه الحكومات في بعض الدول من ان سن الرشد هو الواحد والعشرين من العمر فلا مستند عليه نعم قد يبلغ الشخص ولا يكون رشيدا لان الله قال وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح اي حتى اذا بلغوا الحلم فين الستم منهم رشدا فدفاع اليهم اموالهم فقد يبلغ الحلم ولا يؤنس منه الرشد فقد يبلغ الحلم ويؤنس منه الرشد فالذي قيدته المحكمة به اه او المحاكم به وابلغوا الصبي الواحد والعشرين من عمره لا اعلم عليه اي مستند لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وما ذكر انفا يفيد في امره تفيد الجمعيات التي تكفل الايتام فالذين يدخلون الايتام متى تنقطع كفالة اليتيم متى تنقطع كفالة اليتيم او متى يرتفع عنه اسم اليتم يرتفع عنه باحد الامور الثلاث التي ذكرت عند القائلين بها فبها يرتفع ان يطبو ومن ثم تنقطع الكفالات وان اعطي كفالات ينبغي الا يعطى من كفالات الايتام انما يعطى من الزكوات او من الصدقات ان كان من اهل هذه اه من اهل تلك والله تعالى اعلى واعلم هذا وايضا ينعكس هذا على نفقة الوالد على ولده قال نفقة الوالد على ولده فجمهور العلماء يقولون الوالد ينفق على ولده حتى البلوغ اذا بلغ الولد فالاب ليس بمسؤول عن الانفاق عليه قالت طائفة من اهل العلم ينفق عليه حتى الاستغناء. ينفق عليه حتى الاستغناء الا ان الجمهور قالوا ينفق عليه حتى البلوغ وينفق على البنت حتى يعقد نكاحها لا الى الحيض انما حتى يعقد نكاحها والله اعلم وهذا قد ينعكس بظلاله على امر اخر وهو هل يعطي الوالد زكاة ما له لولده فاذا كان دون البلوغ فالوالي ملزم بالانفاق عليه ومن ثم فالزكاة لا تخرج لمن تلزمنا النفقة عليهم اما اذا بلغ او تزوج فعلى القول بانه بان النفقة تنقطع قد يسود البعض اعطاءه من الزكاة. فلتحرر هذه المسألة اخوكم محمد حلاوة موجود يا شيخ محمد وبعد بحثك في مسألة الزكوات هل يجوز للاب ان يعطي ولده البالغ الفقير من مال الزكاة اولى يجوز ازا استقل بحياته وهو من قال بهذا من العلماء لان الدليل يعوزنا في المسألة. ورد رواية عن مالك والشوكاني وبعض العلماء. انما الجماهير على انه لا يأخذ انت صدرت قول الجماهير اولا حتى لا ينسخ في ذهننا شيء غير الصواب هل لعلك نسيت تحتاج الى مزيد مراجعة انها من الاهمية بمكان كبير ما الاهمية بمكان كبير واوسع ما هو عارف انه زاكرها في كتابه اوسع من اداب كثيرة تراجع وافدنا بها واكرر لتراجع دية قتل الخطأ الاحاديث التي وردت في دية قتل الخطأ الاحاديس التي وردت وتقييد هذه الدية باثني عشر الفا من الفضة او بعشرة الاف كما قيدها عمر او بالف مثقال من الذهب تراجع للحاجة اليها بارك الله فيكم قلت الطيبين هنا وفقك الله احد له سؤال فيما سبق ولنعود الشيخ تفضل آآ الطفل الذي هو من ابوين الكافرين قال عليه الصلاة والسلام هذا الحديث حتى يعرض عنه لساني وما معنى حتى يعرب عنه الانسان يعني حتى يستطيع ان يختار ويعبر عن اختياره تارك لمازا الاسلام ولا تقصد في اي موطن في موطن الحضانة؟ في موطن ماذا؟ في موطن الكلام على متى يصير كافرا وصلا له على فطرة على الفطرة راجع لفظة اصلا ثبوتها على رسول الله لا يعني لو زلت مع الحديس المكتمل يعني بارك الله فيك