قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. واياك. فقال الامام الشافعي رحمه الله تعالى قال فقد حكمت بالكتاب والسنة فكيف حكمت بالاجماع؟ ثم حكمت بالقياس فاقمتها مع كتاب او سنة. فقلت اني وان حكمت بها كما احكم بالكتاب والسنة فاصل ما احكم به منها مفترق. قال افيجوز ان تكون اصول مفرقة اسبابي يحكم فيها حكما واحدا؟ قلت نعم يحكم بالكتاب والسنة المجمتع عليها الذي لا اختلاف فيها. فنقول حكمنا بالحق في الظاهر والباطن. ويحكم بالسنة قد رويت من طريق الانفراد. لا يجتمع الناس عليها فنقول حكمنا بالحق في الظاهر لانه قد يمكن الغلط فيمن روى الحديث. نعم. ونحكم بالاجماع ثم القياس وهو اضعف من هذا ولكنها منزلة ضرورة لانه لا يحل القياس والخبر موجود. نعم. كما يكون التيمم طهارة في السفر عند الاعواز من الماء ولا يكون طهارة اذا وجد الماء انما يكون طهارة في الاعواز. وكذلك يكون ما بعد سنة حجة اذا اعوز من السنة. وقد وصفت الحجة في القياس وغيره قبل هذا. قال اتجد شيئا شبهه؟ قلت نعم. اقضي على الرجل بعلمي ان ما ادعي عليه كما ادعي او اقراره. فان لم اعلم ولم يقر قضيت عليه بشاهدين وقد يغلطان ويهماني وعلمي واقراره اقوى عليه من شاهدين. واقضي عليه بشاهد ويمين وهو اضعف من شاهدين ثم اقضي عليه بنقوله عن اليمين ويمين صاحبه وهو اضعف من شاهد ويمين لانه قد ينكلوا خوف الشهرة واستصغار ما يحلف عليه. ويكون الحالف لنفسه غير ثقة وحريصا فاجرا. قال اخر كتاب الرسالة. اعد ما قلت. اعد ما قرأت. لانك ستشرح. نعم. اتفضل. من البداية يا شيخنا؟ لا من البداية قال فقد حكمت بالكتاب والسنة المبوب منزلة الاجماع والقياس. منزلة الاجماع والقياس. اتفضل قال فقد حكمت بالكتاب والسنة فكيف حكمت بالاجماع ثم حكمت بالقياس فاقمتها فاقمتهما مع كتاب او فقلت اني وان حكمت بها كما احكم بالكتاب والسنة فاصل ما احكم به منها مفترق ايوا السائل هنا يسأله انت حكمت بالكتاب والسنة وهذا سلمنا لك به. فكيف حكمت بالاجماع ثم حكمت بالقياس فجعلت كلا منهما مقام الاحتجاج بالكتاب او السنة. اصلا اه اتفضل. ففرق الشافعي وقال انه اذا حكم بالكتاب والسنة فاصل الكتاب مجمع عليه. ثم السنة هي اصول مفرقة. اصلها قد يكون. المتواتر قد يكون الاحاد. ثم كذلك تكلم الاجماع وفيما افهم من الذي اتى بالاحاد هنا بانها قد تكون. قلت نعم يحكم بالكتاب والسنة المجمتع عليها. السنة المجمتع عليها هي التي هي المتوتر فيما افهم. ايه. ويحكم بالسنة قد رويت من طريق الانفراد. ده انت سبقت الكلام لم تسبق الحدس واحدة واحدة كده. حاضر. ايه. قال افيجوز ان تكون اصول اصول مفرقة الاسباب يحكم فيها حكما واحدا يعني هي متفرقة الاسباب منها ما يكون اه في في درجة العلو ومنها ما يكون ادنى من ذلك والحكم عليها انها يؤخذ منها حكم شرعية. نعم. قلت نعم يحكم بالكتاب والسنة مجتمع عليها. الكتاب مفهوم والسنة افهم انه يقصد بها هنا المتواتر. لقوله المجتمع عليه. نعم. الذي لا اختلاف فيها فنقول لهذا حكمنا بالحق في الظاهر والباطن. ويحكم بالسنة قد رويت طريق الانفراد افهم انه صدقت. لا يجتمع الناس عليها فنقول حكمنا بالحق في الظاهر لانه قد يمكن الغلط فيمن روى الحديث. نعم. ونحكم بالاجماع ثم القياس وهو اضعف من هذا. اضعف من هذا الشيخ احمد شاكر يعني يقول ان نعم اجماع القياس لكن اظن شيخنا المتبادر انه يقصد اضعف من هذا عن القياس والسنة. مم. آآ هل ترجع الى الاجماع؟ السنة لا يا شيخنا هو يقول ونحكم بالاجماع ان الاجماع والقياس كده هما اضعف من السنة وتحتمل ان القياس ضعفنا الاجماع. نعم. تفضل. ولكنها منزلة ضرورة. اه الكلام عن قياس الان. اه بما انه يا شيخنا قال ان منزلة ضرورة هي ان كلام الشافعي في القياس انه لا يصار اليه الا عند الضرورة كما يثار الى التيمم عند فقدان الماء. نعم. نعم تفضل وكذلك شيخنا هذا الكلام يفهم ان الشفاء يتكلم هنا عن الاجماع السكوتي ليس الاجماع الصريح. خليك بس ما تسبقش الحدث واصل. نعم. لانه لا يحل القياس الخبر موجود كما يكون التيمم طهارة في السفر عند الاعواز من الماء. ولا يكون طهارة اذا وجد الماء كما يكون طهارة في الاعواز. نعم. وكذلك يكون ما بعد السنة حجة اذا اعوز من السنة. نعم. والذي بعد السنة هنا هو القياس والاجماع وقد وصفت الحجة في القياس وغيره قبل هذا. نعم. قال افتجد شيئا شبهه؟ قلت نعم اقضي على الرجل بعلمي. اهو يا شيخنا على ما يختار الشافعية هنا في القضاء العالم القاضي يقضي بعلمه او لا يقضي بعلمه. نعم. انما ادعي عليه تمتعي او اقراره فان لم اعلم ولم يقر قضيت عليه بشاهدين. وقد يغلطان ويهماني. وعلمي واقراره اقوى عليه من شاهدين الشافعي مخالف لكسير من اهل العلم في هذه المسألة. نعم. وهي مسألة ان يقضي القاضي بعلمه ام انه لا يجوز له ان يقضي بعلمه؟ من حجج القائلين بان ان القاضي ليقضي بعلمه ان النبي عليه الصلاة والسلام لكنه ليس بصريح في البلد في قصة الملاعنة قال ان جاءت به هذا اللجز سابقا اليتيم قدلج الساقين فما ارى الا انه قد آآ ما ارى الا انه قد صدق وقد كذبت. وجاء المولود على النعت. المكروه فقال لولا الايمان لا كان يلي ولها شأن. نعم اتفضل. فقدم الايمان على ما استقر في ذهنه. اتفضل. فان لم اعلم ولم يقر قضيت عليه بشاهدين وقد يغلطان ويهماني وعلمي واقراره اقوى عليه من شاهدين واقضي عليه بشاهد امين وهو اضعف من شاهدين. ثم اقضي عليه بنقوله عن اليمين ويمين صاحبه وهو اضعف من شاهد ويمين. يعني اذا اعرض اليمين قضيت عليه مع ان هذا ليس بالمستند القوي للحكم. اتفضل انه قد ينكل خوف الشهرة واستصغار ما يحلف عليه. وهذا ايضا شيخنا على اختيار في نفس المسألة. هل شخص اتهم ما قيل لاحلف. قال لن احلف. هل قوله لن احلف؟ تعني انه مرتكب للجنين او مظنة هي ليست صريحة فانه مرتكب للجناية لانها لكنها قرينة تقوي امر من امرا خصم. فانا ممكن اقضي للخصم بناء على تخلف الاخر عن اليمين. لكن لست في ذات الوقت قناعة تامة انه ارتكب الجناية. اتفضل. لانه قد ينكل خوف الشهرة واستصغار ما يحلف عليه ويكون الحالف لنفسه غير ثقة وحريصا فاجرا. قال اخر كتاب الرسالة والحمد لله وصلى الله وعلى محمد واله وصحبه العالمين. نسأل الله ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. وان ينفعنا بما علمنا وان يغفر لنا سرنا وجهرنا وخطأنا لو عندنا وكل ذلك عندنا. بارك الله فيكم