احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا سائل يقول من تعاقد مع صاحب اثاث لصنع اثاث له واعطاه مقدما من المبلغ المتفق عليه ما العلة في منع هذه السورة من البيع؟ علما بان اكثر الناس على هذا العمل ان كان العقد عقد ملزم فانه لا يجوز حتى يقبض الثمن كاملا في مجلس العقد لان لا يكون بيع دين بدين اما اذا كان هذا من باب الوعد اني اصنع لك كراسي او اسمع لك ادوات وتشتريها مني اذا جهز او تتركها انت بالخيار تتركها وتشتريها فهذا لا بأس به لانه ما هو ببيع انما هو مفاوضة وتواعد ان صلحت تأخذها وان ما اصلحت يأخذها غيرك هذا لا بأس اما ان كانوا عقد ملزم. هذا لا يجوز الا ان تدفع القيمة في مجلس العقد. لانه يصبح مثل دين السلم. نعم