احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل من قال لزوجته في طهر لم يجامعها فيه ان خرجت من الدار فانت طالق فخرجت في طهر جامعها فيه ها يقول لو قال لزوجته في طهر لم يجامعها فيه ان خرجت من الدار فانت طالق فخرجت في طهر جامعها فيه فهل هذا الطلاق سني ام بدعي هذا طلاق سني لانه لانه علقه على الطهر ايش السؤال؟ يقول اذا قال لزوجته في طهر لم يجامعها فيه. هم. ان خرجت من الدار فانت طالق. مم. فخرجت في طهر جامعها فيه فهل هذا الطلاق سني ام بدعي يعني اه الفعل حصل في في طهر جامعها فيه اما التعليق فهو حصل في طهر لم يجامعها فيه الحكم للوقوع الحكم بوقوع الشيء فهو طلاق بدعي على هذه الصورة. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل من طلق زوجته لو قال لو قال اذا اذا طهرت وجامعتك فانت طالق فلعلقه على بدعة علقه على طلاق بدعي نعم