﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:38.400
نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين اعداد وتقديم  ابن ابراهيم السبيت تنفيذ وليد بن عبدالرحمن النومان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:38.550 --> 00:00:57.000
احبتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم ايها الاخوة في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم حياكم الله

3
00:00:57.150 --> 00:01:11.600
حياكم الله وبارك فيكم وفي الاخوة المستمعين والمستمعات حياكم الله شيخنا الكريم ونرحب بكم كذلك مستمعينا الكرام ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح

4
00:01:12.200 --> 00:01:28.500
نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه اذا دخلت مسجدا ووجدت فيه قبرا فهل يجوز لي ان اصلي فيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد

5
00:01:29.150 --> 00:01:51.650
خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فلا تجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى

6
00:01:52.100 --> 00:02:15.450
اتخذوا قبور انبيائهم مساجد قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ان ام سلمة رضي الله عنها ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم كنيسة

7
00:02:15.800 --> 00:02:36.450
رأتها بارض الحبشة وما فيها من الصور وقال النبي صلى الله عليه وسلم لها اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح او العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور

8
00:02:37.050 --> 00:02:59.100
اولئك شرار الخلق عند الله وفي حديث جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم

9
00:02:59.400 --> 00:03:29.850
وصالحيهم مساجد على فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك واتخاذ القبور مساجد له معنيان المعنى الاول بناء المساجد عليها والمعنى الثاني ان تتخذ مكانا للصلاة عندها وان لم يبنى المسجد

10
00:03:30.800 --> 00:03:57.950
وعلى هذا فكل من صلى عند قبر فقد اتخذه مسجدا ومن بنى عليه مسجدا وقد اتخذه مسجدا فالواجب ان تبعد القبور عن المساجد والا يجعل فيها قبورا امتثالا في امر الرسول صلى الله عليه وسلم

11
00:03:58.700 --> 00:04:28.250
وحذرا من لعنة الله تعالى وبعدا عن مشابهة اليهود والنصارى ولان اتخاذ القبور مساجد سواء كانوا من الصالحين ام من غيرهم وسيلة الى الوقوع في الشرك والشريعة جاءت بسد كل وسيلة

12
00:04:28.550 --> 00:04:55.650
او ذريعة توصل الى الشرك واذا وجد مسجد وفيه قبر فلا يخلو من ثلاث حالات الحال الاولى ان نعلم ان المسجد بني على القبر فيجب حجم المسجد لان ما حرم انشاؤه

13
00:04:56.100 --> 00:05:23.450
حرم ابقاؤه ولان ابقاءه  الله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولان هذا المسجد وضع بغير حق شرعا وما وضع بغير حق شرعا فتجب ازالته ولان النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:05:23.750 --> 00:05:52.000
امر بهدم مسجد الضرار مع انه لم يبنى على قبر لكن فيه مضاهاة لمسجد بجانبه فما كان وسيلة الى الشرك ومضاهاة للتوحيد فهدمه من باب اولى ولان بناء المساجد القبور

15
00:05:52.450 --> 00:06:21.800
من كبائر الذنوب والكبائر لا يجوز اقرارها فهذه اربعة اوجه تدل على وجوبي حجم المسجد الذي بني على القبر الحال الثانية ان يكون المسجد سابقا على القبر فيجب اخراج القبر من المسجد

16
00:06:23.000 --> 00:06:45.850
ولكن هل تصح الصلاة في هذا المسجد قبل نبش القبر واخراجه الجواب ان كان القبر في قبلة المسجد لم تصح الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة الى القبور

17
00:06:47.100 --> 00:07:16.450
وان كان القبر في مؤخر المسجد او عن يمينه او شماله اتصح الصلاة الحال الثالثة الا يعلم السابق منهما بان جهلت الحال فيجب اخراج القبر لان بقاء المسجد مصلحة عامة

18
00:07:17.650 --> 00:07:40.300
وبقاء القبر مصلحة خاصة والعام مقدم على الخاص  بارك الله فيكم شيخنا واحسن اليكم. ايضا هذا سائل يقول كيف تعرف المرأة انها طهرت من حيضها يقينا طهر المرأة من حيضها

19
00:07:40.850 --> 00:08:07.450
يكون بواحد من امور ثلاثة الاول ان ترى القصة البيضاء في قول عائشة رضي الله عنها للنساء لا تعجل حتى ترين القصة البيضاء والقصة البيضاء سائل ابيض يخرج عند انتهاء الحيض

20
00:08:08.250 --> 00:08:36.500
وتعرفه النساء الامر الثاني مما يعرف به الطهر من الحيض انقطاع الدم وحصول النشاف يوما وليلة فاكثر اما اذا انقطع الدم في اقل من يوم وليلة فلا يعتبر طهرا الا

21
00:08:37.050 --> 00:09:04.350
لمن لها عادة بان ينقطع عنها الدم في اقل من يوم وليلة يعتبر طهرا في حقها الامر الثالث مما يعلم به الطهر انقضاء زمن الحيض المعتاد وذلك في المستحاضة فاذا كان للمرأة

22
00:09:04.500 --> 00:09:27.850
عادة مطردة ثم اطبق عليها الدم اي استمر عليها فما زاد على عادتها فانه يعتبر طهرا في حقها لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة امكثي قدر ما كانت تحبسك

23
00:09:28.250 --> 00:09:53.250
حيضتك ثم اغتسلي وصلي واما من ليس لها حيض معلوم معتاد فانها تعمل التمييز ما صلح من الدم ان يكون حيضا فهو حيض وما لم يصلح ان يكون حيضا وهو السحابة

24
00:09:54.550 --> 00:10:24.650
فان لم يكن لها تمييز  في غالب عادت النساء ومعنى التمييز ان تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة ودم الحيض يفارق الاستحاضة من وجوه اولا من جهة اللوم فلون دم الحيض

25
00:10:25.300 --> 00:11:06.350
اسود ولون استحاضة احمر دم الجروح ثانيا من جهة الرائحة ورائحة الحيض منتنة كريهة واما دم الاستحاضة فلا رائحة له ثالثا من جهة الخفة والرقة والغلظة قدم الحيض مريض  ودم استحاضة

26
00:11:06.950 --> 00:11:37.250
وهناك فرق رابع بينهما ذكره اهل الطب وهو ان دم الحيض لا يتجمد اذا خرج  يتجمد لان دم الحيض قد تجمد قبل ذلك في الرحم  بارك الله فيكم شيخنا الكريم واحسن اليكم ايضا كذلك هذا سؤال

27
00:11:37.300 --> 00:11:54.050
يقول باعثه هل يجوز الانسان ان يجمع بين امرأة وعمتها او خالتها من الرضاع قد ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها

28
00:11:54.950 --> 00:12:27.550
ولا بين المرأة وخالتها هذا الحديث يدل على تحريم الجمع في النكاح بين المرأة وعمتها بين المرأة وخالتها وظاهر الحديث انه لا فرق اين العمة والخالة حقيقة او مجازا كعمة ابيه

29
00:12:28.400 --> 00:12:55.150
وعمة امه وخالتي ابيه وخالة امه فهو شامل للعمة والخالة المباشرة ويشمل ما فوق ذلك ابيه وخالتي ابيه او خالة امه او عمة امه مظاهر الحديث ايضا انه يحرم الجمع

30
00:12:55.650 --> 00:13:19.200
بين المرأة وعمتها او بين المرأة وخالتها ولو كان ذلك من رضاع في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب الحديث الصريح التحريم

31
00:13:19.900 --> 00:13:42.800
وسواء كان التحريم عينا وهو النسب او كان التحريم معنى وهو الرضاع فاذا حرم الجمع بين الاختين من النسب وكذلك الرضاع لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع

32
00:13:42.900 --> 00:14:12.500
لا يحرم من النسب والقاعدة في هذا ان كل امرأتين لو كانت احداهما ذكرا والاخرى انثى حرم التناكح بينهما بنسب او رباع فانه يحرم الجمع بينهما وقولنا لنسب او رظاع

33
00:14:12.950 --> 00:14:40.100
احترازا مما لو كان ذلك المصاهرة كما لو جمع بين مبانة من شخص وبنته من غيرها كما لو طلق رجل امرأة فتزوجها اخر وتزوج انتهى هذا الرجل من غير هذه المرأة

34
00:14:40.850 --> 00:15:08.600
فان التحريم هنا ليس لنسب او رباع وانما هو المصاهرة فلا يحرم الجمع ومن هذا الحديث ومن الاية الكريمة يؤخذ ان الذي يحرم الجمع بينهما ثلاث الاولى ان يجمع بين المرأة

35
00:15:09.100 --> 00:15:37.900
واختها في قول الله عز وجل وان تجمعوا بين الاختين والثاني ان يجمع بين المرأة وعمتها والثالث ان يجمع بين المرأة وخالتها وما عداهن من الاقارب الجمع بينهما جائز كما لو جمع

36
00:15:38.300 --> 00:16:12.800
بين ابنتي عم ليست اختين او بين ابنتي خال ليستا باختين هذا  ولا حرج فيه في عموم قول الله تعالى لما ذكر المحرمات واحل لكم ما وراء ذلكم  ذكر الله لكم شيخنا الكريم وبارك الله في علمكم كذلك هذا سؤال من احد الاخوة يقول فيه في قول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء اموالكم ما

37
00:16:12.800 --> 00:16:47.350
المقصود هنا بالسفهاء السفهاء جمع سفيه والسفيه ومن لا يحسن التصرف في ماله اما لعدم عقله المجنون والمعتوه ونحوهما واما لعدم رشده الصغير  واعلم ان السفه يكون الدين ويكون في الخلق

38
00:16:48.100 --> 00:17:12.700
ويكون في المال اما السفه في الدين فهو مخالفة سنن المرسلين كما قال الله تعالى ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه فكل من خالف شريعة الله او خالف بعضها

39
00:17:13.400 --> 00:17:44.400
فيه من السفه بقدر مخالفته ويكون السفه الخلق وذلك بمخالفة المروءة والمروءة ان يفعل ما يجمله ويزينه وان يترك ما يدنسه ويشينه فاذا خالف ذلك وقع في السفه ويكون السفه في المال

40
00:17:45.050 --> 00:18:07.900
وذلك بان يبذل ماله من محرم او فيما لا فائدة فيه ومن ذلك ايضا ان يغبن عند البيع والشراء  شكر الله لكم شيخنا الكريم ونفع الله بكم كذلك هذا سؤال من احد الاخوة يقول اذا كانت المرأة

41
00:18:08.450 --> 00:18:28.900
اصلي وقد لبست شرشفا يرى ما تحته من الملابس. فهل تصح صلاتها الواجب على المرأة ان تستر جميع بدنها في الصلاة فان كانت تصلي برداء يستر جميع بدنها فهذا هو الواجب

42
00:18:29.650 --> 00:18:54.900
وان كان الرداء او الشرشف شفافا لكن تحته ملابس تستر البدن فلا حرج واما اذا لم يكن تحته ملابس تستر العورة فلا تصح الصلاة لان من شرط صحة الصلاة ستر العورة

43
00:18:56.750 --> 00:19:09.200
احسن الله اليكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم وفي علمكم الى هنا احبتي المستمعين الكرام نكون قد وصلنا الى ختم ونهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالاجابة عن اسئلتكم فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير

44
00:19:09.300 --> 00:19:21.300
عضو هيئة كبار العلماء فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه ونفع الله به وشكر الله لكم احبتي المستمعين الكرام حسن متابعتكم نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيه عنا

45
00:19:21.450 --> 00:19:35.700
من اراد طرح سؤاله في برنامج نور على الدرب فليبعث على الرقم صفر خمسة ثلاثة اربعة سبع مئة سبع مئة شكرا لكم احبتنا الكرام وحتى الملتقى بكم في حلقة قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

46
00:19:36.250 --> 00:20:04.400
نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين اعداد وتقديم  ابن ابراهيم السبيت تنفيذ وليد بن عبدالرحمن