فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا خرج شيء من الرأس وهو لابس للعمامة. فهل يجوز له ان يمسح عليها ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد كما مر بكم انه ان الرسول صلى الله عليه وسلم له ثلاث حالات اذا كانت العمامة ساترة للرأس يمسح عليها فقط على العمامة اذا كانت العمامة يعني يظهر شيء من الرأس فانه يمسح ما ظهر ويكمل على العمامة اذا كان الرأس مكشوفا فانه يمسح على الرأس. هذه الحالات التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلها. نعم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للامام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله مرتبة على ابواب فقهية اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت اعزها الله بالتوحيد والسنة