قال رحمه الله فصل التخصيص. قصر قصر الذي عم مع اعتمادي غير بعض من الافراد هذا الباب هو باب التخصيص بعد ان انتهى من اب صيغ الدالة على العموم شرع في الحديث عن المعنى المقابل للعموم وهو الخصوص. وبدأ بالتخصيص واول ما بدأ من مسائل التخصيص ببيان حقيقة التخصيص وما هو المقصود بهذا المصطلح؟ فقال الذي عمم اعتماد غير على بعض من الافراد. يعني ان التخصيص هو قصر العام على بعض هذه بدليل. قصر العام على بعض افراده. يعني ان نقصر اللفظ العام على ما يدل عليه وما ينطبق عليه اللفظ وهذا القصر يعتمد على دليل. هذا معنى مع اعتماد غير يعني يشترط في هذا التخصيص ان يعتمد صاحبه على دليل فقوله تعالى مثلا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. فهذه الاية من قبيل العام من حيث الصيغة فكل مطلقة تدخل في هذا الحكم والاصل ان كل مطلقة تؤمر بالتربص بهذه المدة المذكورة ثلاثة قرون. لكننا اخرجنا من المطلقات المرأة التي طلقت آآ قبل الدخول بها. عقد عليها ولكن قبل ان يدخل بها طلقها فهذه عليها عدة ولا ما عليها عدة؟ ليس عليها عدة فما لكم عليهن من عدة تعتدونها لانها طلقت قبل الدخول. وهكذا المرأة الحامل المطلقة اذا كانت حاملا فانها لا تربص هذه المدة وانما تتربص بوضع حملها. فاذا وضعت الحمل حتى ولو في ليلة واحدة وقد خرجت من العيد هذا يسمى تخصيص لاننا اخرجنا بعض سور العام من العموم معتمدين على دليل وهذا هو الشرط في التخصيص الصحيح اما لو كان الاخراج بغير دليل فهو تخصيص فاسد. وتخصيص باطل ولا يصح لمخالفته لصيغ العمر