﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.200
هل يجوز للمعتدة المتوفى عنها زوجها ان تخرج للضرورة في ايام العدة نعم لها ان تخرج لحاجتها كسير حاجة من السوء او هروب المستشفى العلاج او المحكمة التي دعوا عليها

2
00:00:20.300 --> 00:00:31.350
او لدعوات ادعي على غيرها لا بأس خروجها للحاجة لا لا حرج في ذلك لكنها تبقى في البيت حتى اكمل العدة اما خروجه الحاجة فلا فلا يمنع منه