﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:22.950
هل يجوز للمعتدة المتوفى عنها زوجها ان تخرج للضرورة في ايام العدة نعم لها ان تخرج لحاجتها كسر حاجة من السوء او هروب المستشفى العلاج او المحكمة دعوا عليها او لدعوات ادعي على غيرها لا بأس

2
00:00:23.250 --> 00:00:31.350
خروجها للحاجة لا لا حرج في ذلك لكنها تبقى في البيت حتى اكمل عدة اما خروجه الحاجة فلا فلا يمنع منه