تقول امرأة تشتكي من زوجها حيث انه متزوج من امرأة اخرى وتقول بانه لا يعدل مع انه شخص ملتزم ويؤدي الفروض باوقاتها ومستقيم وتحمد الله على ذلك. ويطلب منها الا تستخدم موانع الحمل. اما ثانية فقد ترك لها حرية الاختيار. ما هي نصيحتكم سماحة الشيخ لهم نصيحتي للجميع الاول ان يعدل الزوج ويتقي الله في ذلك لان الله اوجب عليه العدل بين الزوجتين بالقسم والنفقة فلا يجر على واحدة منهم بل يجب ان يعدل بينهما واما كن يمنع هذه من الحمل وتعاطي الحبوب ولا يمنع الاخرى هذا قد يكون له نظر في ذلك لاسباب تقتضي ذلك هذا محل الغرب اذا كان ما هناك اسباب تقتضي ذلك فالواجب ان يسمح لهما جميعا يعني كله وحده كل الولد اما اذا كانت ممنوعة من الولد يضرها الولد مع مرظ يظرها لها اسباب آآ معقودة هو اما يمنعها من الولد بغير اسباب الاخرى هذا فيه نوع من الجور الواجب ان يسمح لهما جميعا ولا يجوز لهما منع الحمل كلاهما لا يجوز له ولا لها بل يجب عليهما ان يتبين ان يجتهدان في اسباب الحمل لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بسوف ولود الودود يوم القيامة فالمطلوب تكفير النسل يشرع للزوج والزوجة ان يجتهد في تكفير النسل ولعل الله ينفعهما بذلك فان من النعمة العظيمة ان يرزقها جزية طيبة فلا وجه لمنع ولا وجه للاتفاق على مانع ايضا الا لعلة شرعية لاسباب شرعية تقتضي المعنى المؤقت بان تكون المريضة يضرها الحمل كيف معها رفيع يضره الحمل او يضرها هي ايضا الحمل المقصود اذا كان لاسباب شرعية فلا بأس اما منع هذه الشرعي او هادي بدون سلام شرعي او منعهما بدون سلام شرعي كل هذا لا يجوز جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ