الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل النفساء اذا مات عنها زوجها وهي في نفاسها هل عليها عدة نعم بلا شك لانها زوجة الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا فاذا مات زوجها وهي في النفاس تعتد باربعة اشهر عشرة ايام لهذه الاية انما لو مات زوجها وهي حامل ثم وضعت الحمل فهذا اختلف العلماء فهل تخرج من العدة بالوضع لقوله تعالى وولاة الاعمال اجلهن ان يضعن حملهن او لابد من اربعة اشهر وعشرة ايام لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن الى اخر الاية العلماء مختلفون في هذا على قولهم اذا كانت مات زوجها وهي حامل فالخلاف فيها اما اذا مات زوجها بعد ما وضعت فانها بالاجماع تعتذر وعشرة ايام نعم