اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم الانابة في الحج والعمرة عن المريض والعاجز اذا كان المرض يقعده عن السفر ولا يستطيع السفر او العجز في الكبر لا يستطيع معه الثبات على المركوب فيناب عنه في الفريظة اما اذا كان لا يمنعه من الركوب فانه يحج بنفسه ويطاف ويسعى به محمولا واما بقية اه المناسك فيؤديها في عرفة في مزدلفة في في منى لانه مطلوب منه الوجود في هذه الامكنة فقط رمي الجمار يوكل من يرمي عنه. نعم