اننتقل الان الى القاعدة التي بعدها؟ الاصل اضافة الحادث لاقرب اوقاته. الاصل اذا انت اثبت الحادث في مسألة في القاعدة الثالثة انت شككت في حصول الحادث. صحيح؟ اما في القاعدة الرابعة ان تيقنت ان تتيقن انت من حصول الحادث لكنك شككت في وقته. كيف؟ رجل بعد صلاة العشاء نام. ثم استيقظ لصلاة الفجر فتوضأ وصلى الفجر ثم نام. ثم استيقظ لصلاة الظهر. كم صلى الان فرض لا فرض واحد الفجر فقط. فتوضأ وصلى الظهر. كم فرظ الان؟ فرظا. ثم دخل دورة المياه ووجد على بدنه وثيابه اثر الجنابة. الجنابة وقعت بيقين عنده الان امر حادث صحيح؟ لكنه بيقين انه حصل. لما رأى الاثر لكنه اما ان يكون في اليقظة واما اما ان يكون في اجيبوا في النوم. اما اليقظة فهو متيقن انه لم يجنب وهو مستيقظ اذا ما الذي الحل الاخر هو المختار ما هو؟ في النوم. طيب هل هذا حصل في نومه بارحة او نومه في النهار لما نام. فهمتم الان؟ الان الحادث ثبت او مشكوك فيه ثبت انما الشك في وقته هل هو في الوقت القريب او وقته الابعد؟ اذا قلنا اذا عزونا هذا الحادث لنوم الليل فنقول له اغتسل واعد صلاة الفجر والظهر. واذا قلنا نعزوه الى الوقت الاخير وهو الضحى فاننا نقول تغتسل وتعيد الظهر فقط فما الحل؟ الاول او الثاني الثاني تقول لك القاعدة الاصل اضافة الحادث لاقرب اوقاته. مثل لك من رأى في ثوبه منيا بعد نومتين. ما الحكم؟ فيجعله تب ان شئت فيجعله في النوم الثاني. طيب لماذا هذا؟ لو فكرت في القاعدة الاصل عرفت الجواب لان الاصل لما نام في الليل ايش؟ انه ليس جنبا. على طهارة صح؟ فتمسك بهذا الاصل حتى يأتيك اليقين. وهو عنده يقين انه صلى الظهر وهو جنب صحيح وعنده شك انه صلى الفجر وهو جنب. لاننا اذا قلنا انه اجنب من البارحة ها فهذا معناه ان الفجر كان جنبا صح؟ واذا قلنا وان الظهر كان جنبا اصبح الظهر في كلتا الحالتين جنب. واما اذا قلنا انه اجنب في النهار فاصبح الظهر كان جنبا واما الفجر لم يكن جنبا. اذا الشك حصل عندنا في اي شيء. في الفجر فقط. واما الظهر فيقين. صحيح؟ ولذا تمسكنا باليقين واليقين لا يزول بالشكل. طيب. تدريب سريع. رجل تزوج امرأة نصرانية يجوز؟ مسلم. يجوز يجوز نصرانية بشرط ما هو؟ ان تكون محصنا يعني عفيفة. ان تكون عفيفة. افرض ان رجلا تزوج نصراني عنده وزوجتان مسلمة ونصرانية. وعنده ابناء من زوجته المسلمة. ثم اسلمت الزوجة النصرانية ومات هذا الرجل اذا اسلمت قبل موته ترثه او لا؟ واذا اسلمت بعد موته ترثه او لا؟ لا ترث لانه لا توارث بين اهل ملتين. اليس كذلك؟ الذي حصل انه بعد وفاته ادعت المرأة انها اسلمت قبل وفاته. هي الان مسلمة تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ودعت انها اسلمت قبل وفاته. ماذا تستفيد لو انه ثبت هذا؟ ثبت الارث. وقال اولاده من المسلمة وزوجته المسلمة قالوا ابدا هذي تكذب. انما اسلمت بعد وفاته. ماذا يستفيدون من هذه الدعوة؟ ان فلا تره. قلنا هاتوا لنا هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. وانت هات برهانك ان كنت صادقة. هاتي لنا شهود انك كنت مسلمة قبل ان يموت قالت ما عندي. ما احد يعرفني الا هؤلاء وهم خصومي. قلنا انتم عندكم دليل على انها اسلمت بعد الوفاة عندكم قالوا ما عندنا نبي. فما الحل؟ الان ما الاصل فيها هذه المرأة؟ الاصل ايش كان اللي كان معروف عنها من قبل كفرها واسلامها حادث صحيح؟ الحادث هذا مشكوك فيه او او يقين يقين الان هو موجود لكن الشك هل حصل قبل وفاته او بعد وفاته؟ فننسبه لما قبل وفاته او الى ما بعد وفاته. نقول الاصل اضافة الحادث لاقرب اوقاته فنجعله لما بعد الوفاة ونقول القول قول من؟ قول هؤلاء وبالتالي ترث معهم او لا ترث لا تري. هذا الحكم الشرعي اما الوفاء والحشمة والمروة فنقول هذه زوجة ابيكم واحسنوا اليها وتوددوا لها واعطوها ما تيسر. اما الحكم الشرعي فانه ليس لها حق في ذلك. الا اذا كان ثبت ذلك بالبينة. انتهينا والحمد لله من هذه قاعدة اذا اردتم ان تكتبوا هذا ولا واظح؟ واظح واظح. كتابته ستاخذ منه وقت