﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي كان للعلم وصولا بها اليك وصولا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى

2
00:00:20.250 --> 00:01:04.600
اصول العلوم وشدد عليه وعليه المطلوب منها والمطلوب. اما بعد بشرح الكتاب الاول من المستوى الثالث من برنامج الاصول العيد للسنة  رحمه الله سنة ست وسبعين رحمه الله فله دخول العلم

3
00:01:05.700 --> 00:01:58.700
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الامين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وللمسلمين قال العلماء ابن سعيد رحمه الله تعالى قوله تعالى   المرأة خلق زوجها كلوا وزوجها

4
00:01:58.850 --> 00:03:49.350
وخلق بالواو خلق زوجها الصدقة قال رحمه الله  ويصلح   يقيم   ثلاثة  رحمه الله ترجمة متنملة كتاب النكاح وتابعة له قبل كتابة الطلاق بتوسكنا بين البابين  فان الخلع عند الحنابلة فسخ وليس اخر

5
00:03:49.350 --> 00:05:06.100
بين يدي الكتاب مطلع طبعا والكل شرعا هو فراق زوجته   فهو يجمع اربعة الاول فراقا بين الرجل وزوجته لا والثاني ان الفراق المشترك اليه الذي رفع المذكور يتعلم بزوجة  فيكون بين الرجل وزوجته. فيكون بين قلبه وزوجته. لا غير ذلك من النساء

6
00:05:07.150 --> 00:06:00.250
والثالث انه يكون الف جنيه بس والرابع انه يقع الى القاضي معلوما انه يضع معلومة اي مبينات معروفة  وهي نوعان  الواقعة صباح الالفاظ الواقعة او والاخر قد الفضل واقعة في ماله

7
00:06:00.650 --> 00:06:44.050
الله او باغين في او باغيتم فيه بلغه الاول لا يكتمل غيره. الظلم النوع الاول لا يكتمل غير الظلم واما الثاني واما الثاني ليحتمله وغيره ومثل الذين ذكرناه في بيان حقيقة القلع شرعا

8
00:06:44.350 --> 00:07:56.650
هو  وهو منها او من غيرها. والسبب على افادة ان العلم الله لا ينتصر  او او غيرهم على وجه كتاب الله صحيحا عند له كلام بعوض معلومة ومنها او من غيرها. من الزوجة او من غيرها

9
00:07:56.650 --> 00:08:35.850
ثم ذكر الحجة فيه فقال والاصل فيه قوله تعالى فيما ابتلت به  الاساس الذي اقيم عليه هذا الحكم من القرآن الكريم مع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاحاديث. وذكره في الايات

10
00:08:35.850 --> 00:09:15.050
فيما ابتدت به. لان المرأة او غيرها تبذل ذلك العوض لاجل اتجاه الزوجة باخراجها من عقد الزوجية بالفسق ثم ذكر والدينه فقال الى كرهت المرأة خلق زوجها او خلقه باقامتها مع فلا بأس ان تبذل له قوى

11
00:09:15.450 --> 00:10:00.550
نوعان احدهما كراهية المرأة خلق زوجها او خالها المرأة خلق زوجنا او خلقه فتقرأ منه المرأة لا او خلقا فيه. والفرق بينهما ان الخلق يتعلق بالباطل والخلق يتعلم من الله. والفرق بينهما ان دخول الله يتعلق بالباق. والخلق

12
00:10:00.550 --> 00:10:50.600
والاخر قوم المرأة على قيامها بحقوق الزوجية خوف المرارة الزوجية. فلتفوق ان تترك القيام بحق زوجها بحق زوجها. فذلك على بذل العلم  وهذان الامرين يجمعهما قول المصلي في نبع البصر والاذباء والا

13
00:10:50.600 --> 00:12:00.600
واذا دعيت ربي الزوجة بحقوق زوجها. فاذا وجد شيء من الافراد الرابعة الى الامرين هو المكروه بعوض الزوجية ثم ذكر المصلى ومن يستحق فقال ويصح في كل ضمير وكثير ممن يصح غيره انتهى كلامه

14
00:12:00.600 --> 00:12:34.250
احدهما ما يصح به الطلاق الخلد. ما يصح به الظلم. والاخر من يصح منه خلقه والاخر لن يصح فاما الاخ الاول وهو ما يصح به الخلع فهو مذكور بقول ويصف في كل قليل وكثير. فلا تتأدب لهم قل من العوض يبذل

15
00:12:34.250 --> 00:13:04.250
مما قل ويقع بما كثر اسوة بالمرأة الذي تقدم صوته بان كل ما صح دماغه صح مهرا فكما يكون ذلك في عقد الزوجين وكذلك يكون في حلها الخلق. واما من يصح من

16
00:13:04.250 --> 00:13:48.250
بقوله ممن يصح والذي يصح فلاحه عند الحنابلة منا اثنان زوج مكلف ووضع المال والعاقل وهو البالغ على قلبه والاخر زوج مميز يعبد الحقيقة الظلام. زوج مميز يعلم الحقيقة لا فوق طلاقا

17
00:13:49.350 --> 00:14:31.200
اي اذا كان الزوج غير مكلف نازلا عن الى التمييز صحح ولا قوة. بشرط ان يكون عاقلا حقيقة الظلال. وانه يترتب عليه حال العبد من النكاح والوصول الفرقة  كلهما ثم بين المصمم حكم قائد المرأة

18
00:14:31.200 --> 00:15:12.700
دون وجود ما يحملها عليه مما تقدم يتلوه. فقال فإن كان لغيري خوف ان لا حدود الله فقد ورد في الحديث من سألت رائحة الجنة فاذا كانت المرأة طالبة ان يكون بغير الوجود خوف عدم القيام بحقوقها من غير ثياب من غير

19
00:15:12.700 --> 00:16:02.300
عدم قيامها بحقوق زوجها فان ذلك يرفع لها عند المنام. في الحديث وهو بأس فحرام الجنة. رواه ابو داود والتلميذ والمهاجر وحسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم وسادة المصمم مما يحتاج اليه ان تقبل المترتب على

20
00:16:02.300 --> 00:16:32.300
الخلق فقال فاذا خلعها كان ذلك. فافهم ذلك لا ينقص به عدم الخاتم فاذا كان ذلك فسحا بائنا لا ينفخ به عدد فاذا وقع بين الرجل وزوجته لم يعد ذلك ولا وعد

21
00:16:32.300 --> 00:17:05.750
تسخر يلين به المرء ولا ينقص عدد الطلقات. ومعنى ومعنى كونه الفصل المذكور بائنا انه لا يكون رجوعها اليه الا بالله ان رجوعها اليه لا يكون الا بنكاح جديد يشتمل على الولي والشهود

22
00:17:05.750 --> 00:17:45.750
والمرأة قال ان يتزوجها وولي وشهود انتهى كلامه فاذا صنع رجل امرأته بانت منه. فلم ترجع اليه بارادته الرجعة فقط فلابد من ماء جديد ونكاح جديد يشتمل على الولي والشهود. ويشترك فيه

23
00:17:45.750 --> 00:18:45.750
بغير صلى الله عليه وايضا ابن عمر رضي الله عنهما فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ثم ان شاء الله فتلك العدة التي ان الله قد خلقها النساء

24
00:18:45.750 --> 00:19:25.750
يا ايها النبي بخصوص الكتاب والسنة. رضي الله عنهما حيث قال زوجته رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ثم جعلني الله من شاء فتلك العدة وفي رواية

25
00:19:25.750 --> 00:21:15.050
اللهم وفي رواية الا   فمتى وقع لان الطلاق لا يتقدم فليأتي هذا يسمى فجعل النكاح اصلا وغيره تابعا لا والطلاق شرعا هو حي عقل النكاح بلفظ معلوم الحل عابد لله بلفظ معلوم. فهو يجمع ثلاثة امور

26
00:21:15.150 --> 00:22:04.050
الاول انه حل. الاول انه حل. والحل هو ايش   ان المحلول فيه هو عقد النداء. ان المحمول فيه واقيته النكاح. الحمد لله واعاقة النكاح بلفظ اللبينية ان المحمود فيه هو قيد النكاح. وجرى وضعاء الحنابلة عند

27
00:22:04.050 --> 00:22:43.950
انهم يذكرون متعلق الحي بكونه قيد النداء لا عبدا مع ان عقد يعتبر فيه لفظ له نداء وتزويج فلما جاءوا الى هذا المحل فتابعوا على ذكر قيد النجاح. فلم يقولوا

28
00:22:43.950 --> 00:24:02.100
بل قالوا  واخذنا منكم ميثاقا غليظا    توحيد الزوجية الله سبحانه وتعالى. لكن لماذا نحفظ كونه    وذكروا ذلك ملاحظة للمعنى اللغوي وذكروا ذلك ملاحظة فانه انه الارسال والتخلية وهذا يكون من قيد وهذا

29
00:24:02.100 --> 00:24:32.100
يكون من قيد فان الشيء اذا كان مرسلا مخلى فهو غير مقيد فهو غير مقيد فغلبوا ملاحظة المعنى اللغوي وعبروا بقولهم حل عقدي النكاح ان هذا الحل يكون بلفظ معلوم. ان هذا الحل يكون بلفظ معلوم اي بلفظ دال عليه صراحة

30
00:24:32.100 --> 00:25:02.100
او كناية كما سيأتي في الموضع اللائق به. ووقع في كلام بعض الحنابلة قول هم حل قيد النكاح او بعضه. حل قيد النكاح او بعضه. للاعلام بالطلاق البائن والطلاق الرجعي للاعلام بالطلاق البائن والطلاق الراجعي. ولا يحتاج الى ذلك في

31
00:25:02.100 --> 00:25:22.100
اذ يعرف ذلك من احكامه. ولا يحتاج الى ذلك في حقيقته. اذ يعرف ذلك من احكامه. فالطلاق اصله حل فالطلاق اصله حل. وقد يكون حلا لا رجعة بعده. وهذا هو البائن

32
00:25:22.100 --> 00:25:52.100
وقد يكون حلا بعده حلا بعده رجعة وهذا هو الطلاق الرجعي وابتدأ المصنف بيان احكام الطلاق بذكر الحجة المعتمدة فيه. فقال والاصل فيه قوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وغيرها من نصوص

33
00:25:52.100 --> 00:26:22.100
كتاب والسنة انتهى كلامه. فالاية المذكورة مع غيرها من دلائل القرآن والسنة يراد اه يعلم بها ان الطلاق مما اذن الله سبحانه وتعالى به. والنص هنا بمعنى ايش؟ اللي قال نصوص الكتاب والسنة. والنص هنا بمعنى الدليل والنص

34
00:26:22.100 --> 00:26:52.100
هنا بمعنى الدليل. وهذا تعبير بلسان علماء الجدل. وهذا تعبير لسان علماء الجدل الذي يسمى علم البحث والمناظرة. لا بلسان الاصوليين والفقهاء لا لسان الاصوليين والفقهاء فان النص له عند الفقهاء والاصوليين معنى اخر هو المشهور في

35
00:26:52.100 --> 00:27:12.100
في كلامهم لكن من المصطلحات الشائعة في علم الجدل الذي هو علم البحث والمناظرة انهم يسمون الدليل نصا ثم استعمل هذا في سائر الفنون. فالاية المذكورة وغيرها تفيد الاذن بوقوع

36
00:27:12.100 --> 00:27:32.100
الطلاق والى هذا المعنى اشار المصنف في نور البصائر والالباب بقوله واما الطلاق فقد اباحه الله تعالى خصوصا عند الحاجة اليه. فان لم يحتج اليه فينبغي للزوج ان يصبر على زوجته. وخصوصا

37
00:27:32.100 --> 00:27:52.100
اذا كان لها اولاد منه فان في الصبر عليها خيرا كثيرا في الدين والدنيا وعواقب حميدة انتهى كلامه وعواقب حميدة. انتهى كلامه. وهو يفيد ان الاصل في الحكم الشرعي للطلاق

38
00:27:52.100 --> 00:28:22.100
كونه مباحا مأذونا به. وتعتريه بقية الاحكام المعروفة بالاحكام التكليفية باعتبار معنى قام فيه فيخرج عن الاباحة تارة الى الكراهة وتارة الى الاستحباب وتارة الى الايجاب وتارة الى التحريم. ويجمعها

39
00:28:22.100 --> 00:29:02.100
قول الحجاوي في زاد المستقنع ويجمعها قول الحجاوي في زاد مستقنع للحاجة ويكره لعدمها. ويباح للحاجة. ويكره لعدم ويستحب للضرر. ويستحب للضرر. ويجب للايلاء ويجب للايلاء ويحرم للبدعة ويحرم للبدعة. انتهى كلامهم. ثم

40
00:29:02.100 --> 00:29:32.100
بين المصنف معنى الطلاق لعدة المذكور المذكورة في قوله تعالى فطلقوهن ان لعدتهن فقال وطلاقهن لعدتهن فسره حديث ابن عمر رضي الله عنهما حيث زوجته وهي حائض حتى قال الا ان تبين حملها. فالحديث المذكور

41
00:29:32.100 --> 00:30:02.100
وهو في الصحيحين والرواية الملحقة به هي عند مسلم وحده يفيد ما ذكره المصنف بقوله وهذا دليل على انه لا يحل له ان يطلقها وهي حائض او في طهر وطئ فيه الا ان تبين حملها. فالطلاق للعدة وهو الطلاق

42
00:30:02.100 --> 00:30:32.100
به شرعا هو ان يطلق الرجل امرأته في طهر لم يطأها فيه ان يطلق الرجل امرأته في طهر لم يطأها فيه فلا يحل له ان يطلقها وهي حائض. ولا يحل له ان يطلقها في طهر

43
00:30:32.100 --> 00:31:02.100
اتاها فيه ولا يحل له ان يطلقها في طهر اتاها فيه. ما لم يتبين حملها حينئذ ما لم يتبين حينئذ فانه اذا تبين حملها بعد الطهر الذي جمعها فيه جاز له طلاقها. فتطليق المرأة يكون في حالين. فتطليق المرأة

44
00:31:02.100 --> 00:31:42.100
يكون في حالين. الحال الاولى تطليقها وهي حائض. تطليقها وهي هي حائض وهذا محرم. تطليقها وهي حائض وهذا محرم الثانية تطليقها وهي طاهرة. تطليقها وهي طاهرة وهذه الحال نوعان. وهذه الحال نوعان

45
00:31:42.100 --> 00:32:22.100
احدهما ان يطلقها وهي طاهرة ولم يتقدم تطليقه وطأ ان يطلقها وهي طاهرة ولم يتقدم. تطليق وطأ وهذا هو المأمور به. وهذا هو المأمور به والاخر ان يطلقها وهي طاهرة مع تقدم الوطء

46
00:32:22.100 --> 00:32:52.100
ان يطلقها وهي ظاهرة مع تقدم الوطأ. في حال الطهر تلك. في حال الطهر تلك. فان لم يتبين حملها حرم. فان لم يتبين حملها حرم وان تبين حملها جاز. فان لم يتبين حملها حرم. وان تبين

47
00:32:52.100 --> 00:33:22.100
حملها جاز. ونشأ من هذه الاحوال المذكورة ان ان الطلاق باعتبار موافقته الشرع وعدمه. ثلاثة انواع ونشأ من هذه الاحوال ولان الطلاق باعتبار موافقته الشرع وعدمه ثلاثة انواع. النوع الاول

48
00:33:22.100 --> 00:34:02.100
الطلاق السني الطلاق السني. وهو ان يطلق الرجل وهو ان يطلق الرجل امرأة طلقة واحدة في طهر لم يطأها فيه. في طهر لم يطأها ما فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها. ويتركها

49
00:34:02.100 --> 00:34:32.100
حتى تنقضي عدتها. فيجمع كم امر؟ ثلاثة امور. فيجب اجمعوا ثلاثة امور. اولها ان يكون طلقة كم؟ واحدة لا اكثر. ان يكون طلقة واحدة اذا لا اكثر. وثانيها ان يكون في طهر لم يطأها فيه. اي

50
00:34:32.100 --> 00:35:02.100
يكون في طهر لم يضعها فيه. وثالثها ان يتركها حتى تنقضي عدتها. عدتها ان يتركها حتى تنقضي عدتها. والنوع الثاني عبرنا بالنوع الاول ولا ايش؟ ايش؟ ايش قلنا النوع الاول ولا ايش قلنا؟ الاول والثاني طلاق البدعة

51
00:35:02.100 --> 00:35:42.100
الثاني طلاق البدعة. وهو ان يطلق الرجل امرأة وهي حائض وهو ان يطلق الرجل امرأته وهي حائض او في طهر فيه او في طهر جامعها فيه. والثالث ما ليس طلاقا سنيا ولا بدعيا. ما ليس طلاقا سنيا. ولا بدعيا

52
00:35:42.100 --> 00:36:12.100
وهو طلاق الصغيرة اي التي لا تحيض. اي التي لم تحيض وهو طلاق الصغيرة وهي التي لم تحظ والآئسة. والائسة وآآ غير المدخول بها وغير المدخول بها. ومن تبين حملها

53
00:36:12.100 --> 00:36:42.100
ومن تبين حملها. وبين المصنف رحمه الله مجمل كلامه هنا في الحال التي ينبغي ان يقع فيها الطلاق في نور البصائر والالباب فقال واذا بدا له طلاقها طلقها طلقة واحدة في طهر لم يطأها فيه. ولا يحل له ان ان يطلقها وهي حائض او

54
00:36:42.100 --> 00:37:02.100
في طهر قد وطئها فيه الا ان تكون صغيرة لم تحض او آئسة من الحيض او حاملا قد استبان حملها فلا بأس بطلاقها. انتهى كلامه. وحاصل ما تقدم ان المرء

55
00:37:02.100 --> 00:37:32.100
اذا طلق المرأة في الطهر الذي لم يجامعها فيه فقد اصاب السنة متى وفعل مأذونا به. وان طلقها وهي حائض او طلقها في طهر قد جامع فيه فهذا طلاق بدعي ويقع حينئذ مع تحريمه. ثم ذكر

56
00:37:32.100 --> 00:37:52.100
ما يقع به الطلاق من الالفاظ المعلومة. اذ تقدم ان الطلاق يكون بالفاظ معلومة مبينة فقال ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق كلفظ الطلاق وما تصرف منه وما كان

57
00:37:52.100 --> 00:38:22.100
مثله وكناية اذا وكنايته وكنايته هكذا في نسخة المصنف. وكنايته اذا نوى اذا نوى بها الطلاق او دلت القرينة على ذلك. فالفاظ الطلاق نوعان. احدهما الالفاظ الصريحة وهي التي لا تحتمل سوى الطلاق. الالفاظ الصريحة وهي التي لا تحتمل

58
00:38:22.100 --> 00:38:42.100
والطلاق فلا يفهم منها الا الطلاق. فلا يفهم منها الا الطلاق. وهي المذكورة في قوله كلفظ الطلاق وما تصرف منه اي من الافعال وغيرها. وما كان مثله اي من الالفاظ

59
00:38:42.100 --> 00:39:22.100
كلفظ السراح والفراق. والاخر الالفاظ الواقعة كناية. الالفاظ الواقعة كناية. وهي الالفاظ المحتملة بالطلاق ولغيره. وهي الالفاظ المحتملة للطلاق ولغيره. فلا يفهم منها الطلاق فلا يفهم منها الطلاق. الا بامر خارجي. فلا يفهم منها الطلاق الا بامر خارجي

60
00:39:22.100 --> 00:39:42.100
وهو المذكور في قول المصنف اذا نوى بها الطلاق او دلت القرينة على ذلك. اي ان الالفاظ التي تكون كناية يتحقق حكمها بالطلاق في حالين. اي ان الالفاظ التي تكون كناية تتحقق حكمها

61
00:39:42.100 --> 00:40:12.100
بالطلاق في حالين احدهما ان ينوي المتكلم بها الطلاق. ان ينوي المتكلم بها الطلاق. والاخر ان تدل القرينة على ارادته. ان تدل القرينة على ارادته كان تسأل المرأة زوجها الطلاق فيتكلم بلفظ كناية. كأن تسأل

62
00:40:12.100 --> 00:40:52.100
المرأة زوجها الطلاق فيتكلم فيتكلم لفظ كناية فيحمل على ارادة حقيقة الطلاق والفاظ الكناية في الطلاق نوعان. والفاظ الكناية في الطلاق نوعان احدهما الفاظ الكناية الظاهرة بعض الكناية الظاهرة. والاخر الفاظ الكناية الخفية. الفاظ

63
00:40:52.100 --> 00:41:32.100
الكناية الخفية. فاما النوع الاول وهو الفاظ الكناية الظاهرة فهي الالفاظ للبينونة. فهي الالفاظ الموضوعة البينونة. كقول انت خلية او برية في قوله انت خلية او برية. واما الفاظ الخفية فهي الالفاظ الموضوعة للطلقة الواحدة. فهي الالفاظ الموضوعة

64
00:41:32.100 --> 00:42:02.100
طلقة الواقعة كأن يقول اذهبي او اخرجي كي يقول اذهبي او اخرجي ثم بين المصنف ما يكون به الطلاق حالا او مؤجلا ثم بين المصنف ما يكون به الطلاق حالا او مؤجلا. فقال ويقع الطلاق منجزا او معلقا على شرط

65
00:42:02.100 --> 00:42:22.100
كقوله اذا جاء الوقت الفلاني فانت طالق. فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق؟ او الذي علق عليه الطلاق وقع انتهى كلامه. فبين ان الطلاق باعتبار التعجيل والتأجيل نوعان. فبين

66
00:42:22.100 --> 00:42:52.100
ان الطلاق باعتبار التعجيل والتأجيل نوعان. احدهما الطلاق المنجز. الطلاق قل منجز وهو الحال في وقته. وهو الحال في وقته. كقول رجل لامرأة انت طالق كقول رجل لامرأته انت طالق. والاخر الطلاق المعلق

67
00:42:52.100 --> 00:43:22.100
الطلاق المعلق. وهو ما انيط بوجود شيء. وهو ما انيط بوجود شيء اي ربط به. ومن انواعه المذكور هنا وهو المعلق على شرط. ومن انواعه المذكور هنا وهو المعلق على شرط. والمراد بالشرط في هذا الموضع الشرط اللغوي

68
00:43:22.100 --> 00:43:52.100
والمراد بالشرط في هذا الموضع الشرط اللغوي دون غيره من انواع الشروط دون غيره من انواع الشروط والشرط اللغوي هو الواقع لفظا باداة معلومة والواقع لفظا باداة معلومة نحو ان واذا ومتى

69
00:43:52.100 --> 00:44:22.100
آآ واشباههن فاذا وقع استعمال هذه الادوات في سياق علق بشيء صار معلقا بالشرط كقوله هنا في المثال المذكور اذا جاء الوقت الفلاني فانت طالق. فاداة الشرط هنا اذا فيكون الطلاق حين

70
00:44:22.100 --> 00:44:42.100
اذ مؤجلا حتى يوجد الشرط الذي علق به وهو دخول ذلك الوقت. فمتى وجد الشرط الذي علق به الطلاق وقع. وقال المصنف في بيان هذه الجملة في نور البصائر والالباب ومن

71
00:44:42.100 --> 00:45:12.100
طلق طلاق زوجته بزمن او وجود شيء صح التعليق. ولم تطلق حتى يجيء المعلق عليه وهي في عصمته انتهى كلامه. فالمرأة حال كونها مع الرجل قبل وجود الشرط تكون زوجة له لم يقع تطليقها. فاذا وجد الشرط صارت طالقا بوجوده. نعم

72
00:45:12.100 --> 00:45:32.100
احسن الله اليكم. قال رحمه الله فصل ويملك الحر ثلاث طلقات فاذا تمت لم تحل له حتى تنكح زوجا وبنكاح صحيح ويطأها. لقوله تعالى الطلاق مرتان فاذا تمت احسن الله اليك. فاذا تمت لم

73
00:45:32.100 --> 00:45:52.100
تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح بنكاح صحيح ويطأها. لقوله تعالى الطلاق مرتان الى قول فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ويقع الطلاق بائنا في اربع مسائل هذه احداها

74
00:45:52.100 --> 00:46:12.100
واذا طلق قبل الدخول لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. واذا كان في نكاح فاسد واذا

75
00:46:12.100 --> 00:46:32.100
انا على عوض وما سوى ذلك فهو طلاق رجعي يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة. لقوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. والرجعية حكمها حكم الزوجات الا في وجوب القسم. والمشروع اعلان

76
00:46:32.100 --> 00:46:52.100
النكاح والطلاق والرجعة والاشهاد على ذلك. لقوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم. وفي الحديث ثلاث جدهن وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة. رواه الاربعة الا النسائي. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا

77
00:46:52.100 --> 00:47:22.100
ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجة. عقد المصنف رحمه الله ترجمة قال فيها فصل والاصل كونها عند اهل العلم لاحقة بما قبلها فاذا ذكر في درج كلام قولهم فصل فما بعده جملة متعلقة بما قبله

78
00:47:22.100 --> 00:47:52.100
ما بعده جملة متعلقة بما بعده. ويشير الى هذا بعضهم بقوله فصل منه ويشير الى هذا بعضهم بقولهم فصل منه. ومن هذا الضرب قول المحدثين باب دون ذكر ترجمة. ومن هذا الضرب قول المحدثين باب بلا ترجمة. فان

79
00:47:52.100 --> 00:48:22.100
يكون فصلا تابعا للترجمة السابقة. فانه يكون فصلا تابعا للترجمة السابقة. فلو قدر ان احدا بوب بقوله باب من الايمان التعرض في الفتن ثم ساق حديثا باسناده ثم قال بعده باب ولم يذكر ترجمته فان الباب

80
00:48:22.100 --> 00:48:52.100
في المعنى تابع للباب الاول وهذا يقع في صحيح البخاري وفي جامع الترمذي كثيرا فالمذكور في هذه الجملة من القول ملحق بما قبله تابع له فهو لذكر احكام تتعلق بالطلاق. ابتداها المصنف بقوله ويملك الحر ثلاث

81
00:48:52.100 --> 00:49:32.100
طلقات وفي قوله يملك الحر اعلام بان الطلاق حق للزوج اعلام بان الطلاق حق للزوج. ملكه بالشرع بالشرع. كما ان الخلع حق لمن؟ للزوجة. كما ان الخلع حق للزوجة. وقد تقدمت احكام الخلع المتعلق بحق الزوجة في بذلها عوضا

82
00:49:32.100 --> 00:50:02.100
ثم اتبع هنا بيان احكام حق الزوج في الطلاق بان الحر يملك ثلاث طلقات فيطلق ثلاثا. واما العبد فانه يملك طلقتين فقط واما العبد المملوك فانه يملك طلقتين فقط. ولا فرق في حق الحر

83
00:50:02.100 --> 00:50:22.100
بين حرة او امة ولا فرق في حق الحر بين حرة او امة فله مع ثلاث طلقات وله مع الامة ثلاث طلقات. واما المبعض وهو الذي عتق بعضه وبقي بعضهما

84
00:50:22.100 --> 00:50:52.100
مملوكا فانه يلحق بالحر. واما المبعض وهو الذي عتق بعضه وبقي بعضه مملوكا قنا فانه يلحق بالحر فيملك ثلاث طلقات. قال المصنف فاذا تمت لم الا له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطأها لقوله تعالى الطلاق مرتان. الى قوله فان

85
00:50:52.100 --> 00:51:12.100
فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. اي ان من يملك الطلاق ثلاثا وهو الحر والمبعض او اثنتين وهو العبد اذا تم له عدده فانه لا يحل له ان

86
00:51:12.100 --> 00:51:42.100
ينكح المرأة البائنة منه حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطأوها فلا بد من شرطين فلا بد من شرطين احدهما ان يكونا نكاحها نكاحا صحيحا ان يكون نكاحها نكاحا صحيحا. والاخر ان يطأها ان يطأها زوجها في النكاح

87
00:51:42.100 --> 00:52:12.100
الصحيح ان يطأها زوجها في النكاح الصحيح. فمن بانت منه امرأته فمن بانت منه امرأة بالطلقات الثلاث فلا تعود اليه حتى تتزوج غيره في نكاح صحيح يطأها زوجها فيه. فلو نكحت نكاح شغال او متعة

88
00:52:12.100 --> 00:52:42.100
فانه حينئذ لا يجوز ان ترجع اليه لان النكاح هنا نكاح فاسد. وكذا لو انه تزوجها غيره بعده في نكاح صحيح ثم طلقها ولم يدخل بها. او طلقها بعد الدخول بها ولم يضعها لكونها حائضا او غير ذلك. فانها ايضا لا يجوز ان ترجع

89
00:52:42.100 --> 00:53:12.100
اليه حتى يقع الوطؤ. فاذا اجتمع الامران المذكوران واراد مطلق البائنة ان ينكحها فله ان ينكحها. ثم بين المصنف الاحوال التي يقع بها الطلاق بائنا. اي لا رجعة بعدهم. فقال ويقع الطلاق بائنا في اربع مسائل. هذه احداها واذا طلق قبل الدخول

90
00:53:12.100 --> 00:53:32.100
لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. فما لكم عليهن من عدة يعتدونها واذا كان في نكاح فاسد واذا كان على عوض. فيكون انتهى كلامه. فيكون الطلاق بائنا في

91
00:53:32.100 --> 00:54:02.100
احوال اربعة فيكون الطلاق بائنا في احوال اربعة. الحال الاولى ان تتم من الزوج ثلاث طلقات ان تتم من الزوج ثلاث طلقات لحر ومبعض. وطلقتين من مملوء من عبد مملوء

92
00:54:02.100 --> 00:54:42.100
طلقتين من عبد مملوك. والحال الثانية ان يطلقها. قبل الدخول بلوة ان يطلقها قبل الدخول والخلوة. فاذا طلق الرجل امرأته التي عقد عليها قبل دخوله بها او خلوته بها فانها تكون بائنة منه. فانها تكون بائنة منه. وان طلقها بعد خلوة ولا

93
00:54:42.100 --> 00:55:12.100
لم يدخل بها ايش؟ فان طلقها بعد خلوة ولم يدخل بها ايش فانها لا تبين منه وتكون رجعية. وتكون رجعية. ويثبت لها المهر كله ويثبت الماء المهر كله. وهذه المسألة مما يجهلها كثير من الناس. ويظنون ان

94
00:55:12.100 --> 00:55:42.100
ان هذه الاحكام لا تكون الا بالدخول بها. وهي تتحقق بالخلوة. فاذا وجدت الخلوة بان ترسل الاستار ولا يكون معهما احد لزمت هذه الاحكام وان لم يدخل الرجل بامرأة فصار لها المهر كله واذا طلقها فان الطلاق يكون رجعيا. والحال الثالثة ان يكون في نكاح

95
00:55:42.100 --> 00:56:09.950
فاسد ان يكون في نكاح فاسد كالانواع الثلاثة المتقدم ذكرها. فالطلاق فيه يكون بائنا والحال الرابعة اذا كان على عوض. والحال الرابعة اذا كان على عوض اي ما تبذله المرأة اي ما تبذله المرأة و

96
00:56:10.000 --> 00:56:40.000
هو كما تقدم وهو الخلع كما تقدم. فانها تكون حينئذ بائنا. فانها تكون حينئذ بائنا وتارة ترجع اليه بعقد جديد وتارة ترجع اليه بعقد جديد ولو لم يتزوجها احد بعده. كما تقدم في حال المخترعة. وتارة لا ترجع اليه الا بعد

97
00:56:40.000 --> 00:57:00.000
نكاح صحيح يطأها فيه زوجها. ثم بين ان ما عدا هؤلاء الاحوال يكون فيه الطلاق رجعيا فقال وما سوى ذلك فهو طلاق رجعي يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة. لقوله تعالى

98
00:57:00.000 --> 00:57:30.000
وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. اي ان ما سوى ما تقدم من الاحوال الاربعة فالطلاق يكون فيه رجعيا للزوج ان يرد زوجته فيه كمن طلق امرأته طلقتان واحدة فله ان يراجعها. وكذا لو طلقها طلقة ثانية فله

99
00:57:30.000 --> 00:58:00.000
ان يراجعها ويسمى هذا طلاقا رجعيا او الرجعة. او الرجعة فيترجم الفقهاء رحمهم الله قولهم باب الرجعة باب الرجعة وهي عندهم شرعا وهي عندهم شرعا رد الرجل زوجته رد الرجل زوجته. المطلقة غير بائن

100
00:58:00.000 --> 00:58:37.050
رد الرجل زوجته المطلقة غير بائن بلفظ معلوم بلفظ معلوم. وهو يجمع ثلاثة امور. اولها انه رد من الرجل لزوجته انه رد من الرجل لزوجته. دون غيرها من نسائه كام او اخت او غيرهما. وثانيها انه متعلق بالمطلق

101
00:58:37.050 --> 00:59:07.050
التي لم تبن انه متعلق بالمطلقة التي لم تبن اي التي لم يحكم بفراقها. اي التي لم وكم بفراقها حتى تنكح زوجا اخر اطأها. وثالثها انه يكون بالفاظ معلومة انه يكون بالفاظ معلومة. تكون تارة صريحة

102
00:59:07.050 --> 00:59:37.050
وتكون تارة كناية تكون تارة صريحة وتكون تارة كناية ثم بين حكم الرجعية من النساء فقال والرجعية حكمها حكم الزوجات الا في وجوب القسم. اي ان المرأة مطلقة طلاقا رجعيا وهي المرأة الرجعية حكمها حكم الزوجات من وجوب النفقة لها

103
00:59:37.050 --> 01:00:07.050
وجواز السفر والخلوة بها فهي زوجة له. ويستثنى من ذلك وجوب القسم فلا يجب عليه ان يقسم لها. ثم بين ما يشرع فيما يتعلق باعلان النكاح والطلاق والرجعة والاشهاد على ذلك فقال والمشروع اعلان النكاح والطلاق والرجعة

104
01:00:07.050 --> 01:00:37.050
والاشهاد على ذلك لقوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم. انتهى كلامه. واسم المشروع في لسانه الفقهاء يراد به معنيان. يراد به معنيان. احدهما المأمور به احدهما المأمور به. فيتعلق به حينئذ ايش؟ الايجاب

105
01:00:37.050 --> 01:01:17.050
والاستحباب فيتعلق به حينئذ الايجاب والاستحباب والاخر المأذون فيه او المأذون او المأذون به المأذون به. فيتعلق به حينئذ الايجاب والاستحباب والاباحة. يتعلق به حينئذ الايجاب والاستحباب والاباحة هنا من النوع الاول فهو من المأمور به. اما ايجابا واما استحبابا. فالمذكور

106
01:01:17.050 --> 01:01:47.050
مستحبات فالمذكورات مستحبات سوى الاشهاد على النكاح سوى الاشهاد على النكاح انه ايش؟ واجب لكونه شرطا من شروط النكاح. لكونه شرطا من شروط النكاح كما تقدم ثم ختم بحديثين ينتظم فيهما احكام من احكام

107
01:01:47.050 --> 01:02:08.750
الباب فقال وفي الحديث ثلاث جدهن جد الى قوله رواه ابن ماجة. فالحديث الاول قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة رواه الاربعة الا النسائي وحسنه

108
01:02:08.750 --> 01:02:38.750
الترمذي وصححه الحاكم. وفيه ان الجاد والهازم امرهما في النكاح والطلاق والرجع. ان الجاد والهازن يستوي حكمهما في الطلاق في النكاح والطلاق والرد والحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان

109
01:02:38.750 --> 01:03:08.750
وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجة. وصححه ابن حبان والحاكم. وحسنه النووي والتلميذي. وفيه انه لا طلاق على مخطئ ولا ناس ولا اكره وفيه انه لا طلاق على مخطئ ولا ناس ولا مكره

110
01:03:08.750 --> 01:03:48.750
والخطأ كما تقدم هو ايش وقوع الشيء على وجه لم يرده فاعله. وقوع الشيء على وجه لم يرده فاعله والنسيان ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه. والاكراه هو

111
01:03:48.750 --> 01:04:18.750
ارغام العبد على ما لا يريد. ارغام العبد على ما لا يريد. ويكون الاكراه في الطلاق بشيئين ويكون الاكراه في الطلاق بشيئين. احدهما ايلام او اخذ مال ايلام او اخذ مال ايصال الم اليه او الى ابنه او

112
01:04:18.750 --> 01:04:48.750
والى زوجته بضرب او خنق او بان يأخذ شيئا من المال او ان يأخذ شيئا من المال. والاخر تهديد بذلك تهديد بذلك. بشرط ان يكون من قادر يظن زوج انه يوقعه به. شرط ان يكون من قادر يظن الزوج انه يوقعه به

113
01:04:48.750 --> 01:05:18.750
تهديد يكون اكراها في الطلاق بشرطين. فالتهديد يكون اكراها في الطلاق طيب احدهما ان يكون من قادر احدهما ان يكون من قادر. والاخر ظن الزوج انه يوقعه به. ظن الزوج انه يوقعه به. والمراد بالظن هنا

114
01:05:18.750 --> 01:05:48.750
طلبته والمراد بالظن هنا غلبته. فيقع في وهم الزوج انه يوقع حددوا ما هدده به عليه. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله باب الاله والطهاب والظهار واللعان فالايلاء ان يحلف على ترك وطأ زوجته ابدا او مدة تزيد على اربعة اشهر. فاذا طلبت الزوجة الايذاء احسن الله اليكم. فالايلاء ان

115
01:05:48.750 --> 01:06:18.750
على ترك وطأ زوجته ابدا او مدة على ترك وطئه زوجته. هكذا نصوة المصنف. على ترك وطئه زوجة نعم احسن الله اليكم. زوجته وطئه زوجته ابدا او زوجته. زوجته. المصدر عمل عمل فعله. نعم. على ترك وطأه زوجته ابدا

116
01:06:18.750 --> 01:06:38.750
او مدة تزيد على اربعة اشهر. فاذا طلبت الزوجة حقها من من الوطء امر بوطئها. وضربت له اربعة اشهر. فان كفارة يمين وان امتنع الزم بالطلاق لقوله تعالى للذين يؤذون من نسائهم تربص اربعة

117
01:06:38.750 --> 01:06:58.750
في اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم ان يقول لزوجته انت علي كظهر امي وانت علي كظهر امي ونحوه من الفاظ التحريم الصريحة لزوجته فهو منكر

118
01:06:58.750 --> 01:07:18.750
فهو منكر وزور ولا تحرم الزوجة بذلك. لكن لا يحل لكن لا يحل له ان يمسها حتى يفعل ما امره الله به في والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا الى اخر الاية. فيعتق رقبة مؤمنة سالمة

119
01:07:18.750 --> 01:07:38.750
من العيوب الضارة بالعمل فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا. وسواء كان الظهار مطلقا او او مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه. واما تحريم واما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين

120
01:07:38.750 --> 01:07:58.750
قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم. الى ان ذكر الله كفارة اليمين في هذه الامور واما اللعان فاذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف ثمانون جلدة الا ان يقيم البينة اربعة شهود

121
01:07:58.750 --> 01:08:18.750
من عدول مكتوبة عندكم مقصورة ولا؟ الف مقصورة لانها فعلها زنا يزني. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله واما اللعان فاذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف ثمانون جلدة الا ان يقيم البينة اربعة شهود

122
01:08:18.750 --> 01:08:38.750
فيقام عليها الحد او يلاعن او يلاعن فيسقط عنه حد القذف. وصفة اللعان على ما ذكره الله في سورة النور والذين يرمون ازواجهم الى اخر الايات فيشهد خمس شهادات بالله انها زانية ويقول

123
01:08:38.750 --> 01:08:58.750
وفي الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. ثم تشهد هي خمس مرات بالله انه لمن الكاذبين. وتقول في وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. فاذا تم اللعان سقط عنه حد القذف واندرأ عنها العذاب وحصلت

124
01:08:58.750 --> 01:09:28.750
الفرقة سقط عنه حد القذف الحد. الحد وهكذا في نصرة المصنع الحد. نعم. اللي معك نسخة ابنها؟ نعم. دون ان ها؟ سقط عنه الحد دون القتل الحج ونعم فاذا تم اللعان سقط عنه الحد واندرأ عنها العذاب وحصلت الفرقة بينهما والتحريم الابدي

125
01:09:28.750 --> 01:09:58.750
فالولد اذا ذكر في اللعان والله اعلم. عقد المصنف رحمه الله ترجمة متبعة كتاب الطلاق لاحقة به لما تشتمل عليه من الفرقة بالطلاق او بغيره. فقال باب الايلاء والظهار واللعان. والمذكور فيها ثلاثة ابواب

126
01:09:58.750 --> 01:10:28.750
مفردات عند الفقهاء. وجمعهن المصنف على ما تقدم من جريانه على ذلك لاجل تسهيل والتقريب للمتعلمين. فاللفظ الاول الايلاء وهو شرعا ان اللفظ الاول الايلاء وهو شرعا حلف زوج. حلف زوج

127
01:10:28.750 --> 01:10:58.750
يمكنه الوطأ بالله بالله على ترك وطأ زوجته على ترك وطأ زوجته. ابدا او اكثر من اربعة اشهر ابدا او اكثر من اربعة اشهر. حلف زوج يمكنه الوطأ بالله ترك

128
01:10:58.750 --> 01:11:32.400
على ترك وطئ زوجته ابدا او اكثر من اربعة اشهر. فهو يجمع ستة امور وهو ويجمع ستة امور. الاول انه حلف. والحلف هو القسم. والحلف هو القسم والثني كونه سيرا من زوج لا غيره. كونه صادرا من زوج لا غيره

129
01:11:32.400 --> 01:12:02.400
ثالث كون الزوج الحالف ممن يمكنه الوطأ. كون الزوج الحالف ممن يمكنه الوطأ فلا يكون عنينا ولا مجبوبا فلا يكون عنينا ولا مجبوبا والعنين هو العاجز عن الوطأ. والمجبوب هو مقطوع الذكر. المجبوب هو مقطوع الذكر. والرابع

130
01:12:02.400 --> 01:12:32.400
يكون حالفه بالله. ان يكون حلفه بالله. ويندرج في هذا حلفه باسمائه وصفاته صفاته سبحانه ويندرج في هذا حلفه باسمائه وصفاته سبحانه. والخامس ان يكون المحلوف عليه هو الترك وطأ زوجته. ان يكون المحلوف عليه هو ترك وطئ زوجته

131
01:12:32.400 --> 01:13:02.400
والسادس ان تكون المدة المراد ترك الوطئ فيها او اكثر من اربعة اشهر. ان تكون المدة المراد ترك الوطئ فيها ابدا او اكثر من اربعة اشهر. واللفظ الثاني الظهار. واللفظ الثاني الظهار وهو شرعا

132
01:13:02.400 --> 01:13:42.400
تشبيه امرأته تشبيه الرجل امرأته ولو قبل زواجه ولو قبل زواجه بها بمن تحرم عليه او بعضو منها. بمن تحرم عليه او بعضو منها. فهو يجمع اربعة امور. او اولها كون المشبه هو الرجل. كون المشبه هو الرجل. فهو الذي يصدر منه التشبيه

133
01:13:42.400 --> 01:14:22.400
فهو الذي يصدر منه التشبيه. والثاني كون المشبه هو امرأته. كون المشبه هو امرأته. ولو قبل زوجها ولو قبل زواجها. فلو قدر ان احدا اوقع ذلك مع امرأة اجنبية ثم تزوجها فانه يكون ثابتا في ذمته ظهار. فانه يكون ثابتا في

134
01:14:22.400 --> 01:14:52.400
ذمته ظهار. وثالثها ان ان تشبيه امرأته يكون بمن تحرم عليه ان تشبيه امرأته يكون بمن تحرم عليه. والتأنيث في قولنا عليه على ارادة النفس. بمن تحرم عليه على ارادة النفس. فيندرج في ذلك

135
01:14:52.400 --> 01:15:22.400
المرأة والرجل فيندرج في ذلك المرأة والرجل. فلو فلو شبهها بامرأة تحرم وعليه او برجل فكذلك يكون ظهارا. ورابعها ان يقع ذلك بعضو فقط ان ان يقع ذلك بعضو فقط كبطن او

136
01:15:22.400 --> 01:15:52.400
قدر او نحو ذلك كأن يقول لزوجته بطنك حرام علي كبطن فلانة او انت علي كبطن فلانة فيذكر عضوا من الاعضاء او بطن فلان او صدر فلان. فاذا ذلك سمي هذا ظهارا. فمتى وجد تشبيه الرجل امرأته بمن تحرم عليه من النفوس سواء كانت

137
01:15:52.400 --> 01:16:12.400
لرجل او امرأة او كان ذلك في عضو سمي هذا ظهارا. كأن يقول الرجل لامرأته انت علي كظهر امي او ان يقول انت عليك بطني اختي او ان يقول انت علي كفلان ويذكر رجلا

138
01:16:12.400 --> 01:16:42.400
ان هذا كله يكون ظهارا. واللفظ الثالث اللعان. اللعان وهو شرعا شهادات مؤكدات بايمان شهادات مؤكدات بايمان من الزوجين. من زوجين مقرونة بلعن او غضب مقرونة بلعن او غضب. فهو يجمع اربعة امور

139
01:16:42.400 --> 01:17:12.400
اولها كونه مشتملا على الشهادة. كونه مشتملا على الشهادة. وثانيها ان تلك الشهادة مؤكدة بيمين اي بحلف وقسم. ان تلك الشهادة مؤكدة بيمين اي بحلف وقسم وثالثها انها تكون بين الزوجين فقط انها تكون بين الزوجين

140
01:17:12.400 --> 01:17:52.400
فقط ورابعها ان تلك الشهادات المؤكدات بالايمان تقرن بلعنة من الزوج وغضب من المرأة. ان تلك الشهادات المؤكدات تقرن بذكر لعنة من الزوج وغضب من الزوجة. وبين المصنف واحكام هذه الابواب الثلاثة مرتبة وفق ما بوب به. فقدم ما يتعلق بالايلاء ثم

141
01:17:52.400 --> 01:18:22.400
اتبعه ما يتعلق بالظهار ثم اتباعه ما يتعلق باللعان. فاما ما يتعلق بالايلاء فابتدأه بقوله فالايلاء ان يحلف على ترك وطئه زوجته ابدا او مدة تزيد على اربعة اشهر انتهى كلامه وهو في معنى ما تقدم من كون الاله يكون مشتملا على حلف

142
01:18:22.400 --> 01:18:52.400
بترك الوطأ لزوجته ابدا او اكثر من مدة اربعة اشهر وان عقدوا ذلك بالحلف بالله سبحانه وتعالى ويقبل من زوج يمكنه الوطأ. اي يقدر عليه. ثم بين ما يترتب عليه فقال فاذا طلبت الزوجة حقها من الوطء امر بوطئها. وضربت له

143
01:18:52.400 --> 01:19:22.400
اربعة اشهر فان وطئ كفر كفارة يمين. وان امتنع الزم بالطلاق لقوله تعالى يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر. فان فائوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الضلال فان الله سميع عليم. انتهى كلامه. فاذا اقسم الرجل على ترك وطئ

144
01:19:22.400 --> 01:19:52.400
ابدا او اكثر من اربعة اشهر. وطلبت الزوجة حقها من الوطأ فانه يؤمر بان يطأها وتضرب له مدة اربعة اشهر ليطأ فيها. فان وطئ فيها حينئذ فقد فاء اليها. ويجب عليه كفارة يمين. وان مضت الاربعة

145
01:19:52.400 --> 01:20:22.400
اشهر وطلبت المرأة حقها فانه يؤمر بطلاقها ويلزمه ولي الامر يقع الزامه بالطلاق من ولي الامر وهو الحاكم او نائبه الا بطلب المرأة. فان لم تطلب فانه لا يؤمر بطلاقها. فاذا اختارت المرأة الصبر والبقاء معه على تلك الحال

146
01:20:22.400 --> 01:20:52.400
لم يأمره الحاكم او نائبه بتطليق زوجته. واشار المصنف الى نحو هذا المعنى في بالبصائر والالباب فقال وان مضت ولم يطأ وهي مقيمة على دعواها امر بالوطء. فان امتنع اجبر على فراقها فان امتنع طلقها منه الحاكم. انتهى كلامه. اي اذا

147
01:20:52.400 --> 01:21:22.400
طلبت المرأة حقها بعد الاربعة اشهر وامتنع فانه يلزم بطلاقها ان امتنع من صدور الطلاق منه فانه يطلقها الحاكم. وان شاء الحاكم جعلها طلقة او او بسقا وانشاء الحاكم جعلها طلقة او ثلاثا او فسخا اي حكم بكونها طلقة واحدة او حكم بكونها

148
01:21:22.400 --> 01:21:52.400
ثلاثة او حكم بكونها فسخا. وفق الحال التي يصلح بها امر الرجل وزوجة. والقرائن والقرائن التي تقوم للحمل على اختيار الطلقة الواحدة او الثلاث او الفسخ. ثم اتبع المصنف احكام الايلاء باحكام الظهار وهو القسم الثاني من الاقسام الثلاثة المذكورة انفا

149
01:21:52.400 --> 01:22:22.400
فقال والظهار ان يقول لزوجته انت علي كظهر امي ونحوه من الفاظ التحريم الصريحة لزوجته انتهى كلامه وهو في معنى ما تقدم من بيان حده مشتملا على بعض حقيقته فاذكروه اكثر الانواع الدارجة منه. فالشائع في كلام الناس قولهم قول الرجل زوجته

150
01:22:22.400 --> 01:22:52.400
انت علي كظهر امي تعظيما لحرمة الام. فيشبه المرأة بانها تحرم عليه كتحريم ظهر امك عليه ثم بين حكمه فقال فهو منكر وزور. وهذان اللفظان يفيدان التحريم وهذان اللفظان يفيدان التحريم. واختار المصنف بيان الحكم بهما موافقة للخطاب

151
01:22:52.400 --> 01:23:12.400
الشرعي واختار المصنف بيان الحكم بهما موافقة للخطاب الشرعي. في قوله تعالى وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا. ثم بين ما يترتب على الظهار فقال ولا تحرم الزوجة بذلك. لكن لا يحل له

152
01:23:12.400 --> 01:23:32.400
ان يمسها حتى يفعل ما امره الله به في قوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا الى اخر الاية فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع

153
01:23:32.400 --> 01:24:02.400
اطعم ستين مسكينا. فالمترتب من الاحكام على المظاهر ثلاثة احكام فالمترتب من الاحكام على المظاهر ثلاثة احكام. اولها زوجته مباحة له. كون زوجته مباحة له. فلا تحرم عليه. فلا تحرم عليه

154
01:24:02.400 --> 01:24:32.400
فعقد الزوجية باق. فعقد الزوجية باق. فله ان يخلو بها وان سافر بها ويجب عليه ان ينفق عليها. وثانيها انه لا يحل له ان يمسها انه لا يحل له ان يمسها ما لم يكفر. ما لم يكفر. فلا يجوز له

155
01:24:32.400 --> 01:25:02.400
ان يقربها بالاستمتاع بفرج او بما دون الفرج. فلا يباح له ان يقربها بالاستمتاع بفرج او ما دون الفرج. وثالثها انه تجب عليه كفارة الظهار. انه تجب عليه كفارة الظهار وهي ثلاثة انواع مرتبة وهي ثلاثة انواع مرتبة

156
01:25:02.400 --> 01:25:32.400
الاول عتق رقبة. والثاني صيام شهرين متتابعين. والثالث اطعام ستين مسكينا. فمن ظهر من زوجته وجب عليه ان يعتق رقبة شرطها هو المذكور في قول المصنف مؤمنة سالمة من العيوب الضارة

157
01:25:32.400 --> 01:26:02.400
بالعمل فان لم يجد تلك الرقبة وجب عليه ان يصوم شهرين التابعين والشهر يكون ثلاثين يوما وتسعة وعشرين يوما. فمن شرع في صيام شهر فاتفق كونه تسعة وعشرين يوما ثم اتبعه بالشهر التالي فاتفق كونه تسعة وعشرين يوما فقد ادى

158
01:26:02.400 --> 01:26:32.400
كفارته. فلا يلزم صيام ستين يوما. بل الواجب هو صيام شهر. والشهر يكون تسعة وعشرين يوما او ثلاثين يوما. ويشترط تتابعهما. ويشترط تتابعهما وطئ في اثناء صيامه استأنف الشهرين. فان وطئ في اثناء صيامه استأنف الشهرين. فلو صام

159
01:26:32.400 --> 01:27:02.400
خمسة عشر يوما ثم وطأ امرأته فان الخمسة عشر يوما التي مضت لا تحسب له ابتدأوا في عد جديد. واذا فصل صيامه بمأذون به شرعا جاز له ان يتابعه بعده. كمن صام شعبان ثم صام رمضان فرضا فانه يصوم بعد

160
01:27:02.400 --> 01:27:32.400
شوال ويحرم عليه ان يصوم يوم العيد لحرمته. وكذا لو اتفق في اثناء الشهرين بعيني سفره فخرج مسافرا مسافة قصر فانه يفطر فيها لاجل سفره ولا يقطع ذلك التتابع فاذا رجع من سفره بنى على ما تقدم من صيامه

161
01:27:32.400 --> 01:28:02.400
ان لم يستطع الصيام فانه يطعم ستين مسكينا. وتقدم ان اطلاق اطعام المسكين يراد به كم وهو احسنت وهو مد بر او نصف صاع من غيره. وهو مد بر او نصف صاع من غيره. ثم

162
01:28:02.400 --> 01:28:32.400
ذكر ما ينعقد به الظهار فقال وسواء كان الظهار مطلقا او مؤقتا وقت كرمضان ونحوه. فبين ان الظهار باعتبار اطلاقه نوعان فبين ان ظهار باعتبار اطلاقه وتقييده نوعان. احدهما الظهار المطلق

163
01:28:32.400 --> 01:29:02.400
احدهما الظهار المطلق وهو الذي لم يؤقت بوقته. وهو الذي لم يؤقت بوقت. والاخر الظهار المقيد. الظهار المقيد وهو المؤقت بوقت. وهو المؤقت بوقت كان يظاهر زوجته مدة رمضان. او مدة يوم او مدة اسبوع

164
01:29:02.400 --> 01:29:22.400
فان الظهار حينئذ ينعقد. فلا يحل له ان يطعها في هذه المدة. فاذا انقضت هذه المدة ولم يطأ فقد وفى بما عليه فلا شيء عليه. فقد وفى بما عليه فلا شيء

165
01:29:22.400 --> 01:29:42.400
عليه ثم ذكر حكم تحريم غير الزوجة فقال واما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم الى ان ذكرك

166
01:29:42.400 --> 01:30:02.400
كفارة اليمين في هذه الامور انتهى كلامه. فاذا حرم الانسان امة مملوكة عليه او حرم طعام من ان يأكلها وحرم لباسا ان يلبسه ففيه كفارة يمين اي يجب عليه ان يكفر كفارة يمين وهي

167
01:30:02.400 --> 01:30:32.400
اطعام عشرة مساكين من اوسط الطعام او كسوتهم. فمن لم يجد فانه يصوم ثلاثة ايام ثم ختم المصنف بذكر احكام القسم الثالث وهو اللعان. فقال مبتدأ بيان احكامه واما اللعان فاذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف ثمانون جلدة الا ان يقيم البينة اربعة

168
01:30:32.400 --> 01:31:02.400
كجهود عدول فيقام عليها الحد او يلاعن فيسقط عنه حد القذف. فاذا انتهى كلامه فاذا وقع من رجل رمي زوجته بفاحشة الزنا فانه عليه فان عليه حدا القذف وهو ثمننا جلدة. ولا يبرئه من ذلك سوى امرين. احدهما ان يقيم البينة

169
01:31:02.400 --> 01:31:32.400
يعني الحجة المبينة صدق كلامه وهو وهي شهود عدول فاذا شهد اربعة شهود عدول انها وقعت في الزنا فانه يقام عليها الحد. والاخر اي لاعن امرأة فيسقط عنه حد القذف بذلك فيتلاعنان بين يديه حاكم. ثم ذكر صفة اللعان فقال وصفة اللعان على ما

170
01:31:32.400 --> 01:31:52.400
ذكره الله في سورة النور والذين يرمون ازواجهم الى اخر الايات فيشهدوا خمس شهادات بالله انها زانية. ويقول في الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم تشهد هي خمس مرات بالله انه لمن الكاذبين. وتقول في الخامسة وان

171
01:31:52.400 --> 01:32:22.400
غضب الله عليها ان كان من الصادقين. انتهى كلامه. فصفة اللعان المأمور بها شرعا مشتملة على عشر شهادات خمس من الرجل وخمس من المرأة. فالشهادات الخمس من الرجل ان يشهد بالله ان زوجته زانية ويشير اليها ان كانت حاضرة

172
01:32:22.400 --> 01:32:52.400
ويسميها بما يميزها ان كانت غائبة. ثم يشهد في الشهادة الخامسة بالله انها لزانية ويزيد ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. واما المرأة فانها اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. ثم تشهد الخامسة كذلك وتزيد فيها ان غضب الله

173
01:32:52.400 --> 01:33:18.300
عليها ان كان من الصادقين. ويتقدم الرجل المرأة في اللعان. فيبدأ اولا ثم تتبعه المرأة فان ابتدأ بالمرأة لم يعتد به من ابتدى بالمرأة لم يعتد به. فالمأمور به شرعا ابتداء الرجل بملاعنة زوجته

174
01:33:18.300 --> 01:33:48.300
ثم تذكر بعده هي شهادتها في تبرئة نفسها. ثم ختم المصنف هذا الباب ببيان الاحكام المترتبة على اللعان فقال فاذا تم اللعان سقط عنه الحد درأ عنها العذاب وحصلت الفرقة بينهما والتحريم الابدي. هكذا في نسخة المصنف

175
01:33:48.300 --> 01:34:18.300
وانتفى الولد اذا ذكر في اللعان والله اعلم. فالمترتب على اللعان اذا وقع اربعة احكام كم؟ الاول ان يسقط حد القذف عن الزوج ان يسقط حد القذف عن الزوج فلا يجلد ثمانين جلدة. والثاني ان يرتفع

176
01:34:18.300 --> 01:34:48.300
عن المرأة عذاب الزنا ان يرتفع عن المرأة عذاب الزنا يعني عقوبته ادى يعني عقوبته وحده برجمها. والثالث ان تحصل الفرقة بين الزوجين فيفرق بينهما. وتكون المرأة حراما عليه ابدا. وتكون المرأة حرام

177
01:34:48.300 --> 01:35:18.300
عليه ابدا فلا يطأها فلا يتزوجها بعد. فلا يتزوجها بعده. ولذلك ذكر هذا فيما تقدم معنا من انواع المحرمات من النساء وانه نوع رابع يختص بكونه وقع انتهاء لا ابتداء. فسائر المحرمات من النساء تكون ابتداء. واما المرأة الملاعنة زوجها

178
01:35:18.300 --> 01:35:38.300
فانها تحرم عليه بعد الملاعنة ابدا فلا يجوز ان ترجع اليه اليه ولا ان يتزوجها بحال. والرابع شفاء الولد اذا ذكر في اللعان فلا ينسب الى الرجل. انتفاء الولد اذا ذكر في اللعان. فلا

179
01:35:38.300 --> 01:36:08.300
فينسب الى الرجل بشرط الا يتقدمه اقرار به. او ما يدل على الاقرار بشرط لا يتقدمه اقرار به او ما يدل على الاقرار. فاذا سبق قبل اللعان ان الرجل اقر بالولد فان الولد له. وكذلك لو صدر منه ما يدل على الاقرار

180
01:36:08.300 --> 01:36:38.300
كان يهنأ بذلك ويبشر به فيذكر مهنئه بخير او ان يدعى له بين يديه بخير فيؤمن على دعاء الداعي. فان هذه قرائن تدل على وجود الاقرار منه. فلا عنه الولد حينئذ ويكون ملحقا به. وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب. ونستكمل بقيته ان شاء الله

181
01:36:38.300 --> 01:37:02.218
على في الدرس المقبل يوم الاربعاء بعد صلاة العشاء الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين