ماذا ماذا يستفيد بها فيعطيه شيئا ينتفع به. قد يكون اعطاؤه الف هذه لشخص واحد خير له من ان يوزع هذه الالف مثلا على مئة شخص كل واحد عشرة ريال بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين أمين قال الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد من اصول الجامعة قال رحمه الله القاعدة الحادية والثلاثون الاحكام تتبعض بحسب تباين اسبابها. فيعمل كل سبب في مقتضاه ولو باين الاخر وهذه قاعدة لطيفة تستدعي معرفة مآخذ المسائل وحكمها. وترتب اثارها ولها عدة امثلة. منها في الشهادات اذا شهد رجل وامرأتان او رجل عدل او رجل عدل وحلف معه صاحب الحق ثبت المال دون القطع في السرقة. لان القطع في السرقة لابد فيه من شهادة رجلين عدلين وشهادة ثبوت المال وشهادة ثبوت المال يكفي فيها ما ذكرناه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله القاعدة الحادية والثلاثون الاحكام تتبعض بحسب تباين اسبابها فيعمل كل سبب في مقتضاه ولو باين الاخر قول والاحكام تتبعض يعني تتجزأ. فقد يثبت احد الحكمين في المسألة دون الحكم الاخر بسبب وعلة قال وهذه قاعدة لطيفة تستدعي معرفة مآخذ المسائل وحكمها وترتب اثارها ولها عدة امثلة. منها في الشهادات اذا شهد رجل وامرأتان او عدل او رجل عدل وحلف معه صاحب الحق. ثبت المال دون القطع ان القطع في السرقة لا بد لا بد فيه من شهادة رجلين عدلين وشهادة ثبوت المال يكفي فيها ما ذكرنا السارق اذا سرق ترتب على سرقته امران. الامر الاول ضمان المال والامر الثاني القطع فهمتم؟ السرقة يترتب عليها حكمان الحكم الاول ضمان ما اخذ من المال. والثاني ثبوت القطع بشروطه القطع حد من الحدود. والقاعدة ان الحدود لا تثبت الا بشهادة رجلين ماذا؟ عدلين المال وما يقصد به المال يثبت بشهادة رجلين او رجل وامرأتان او رجل وامرأتين او رجل ويمين المدعي واضح هذا اذا الان عندنا حكمان انسان سرق نقول هذه السرقة يترتب عليها امران الامر الاول ثبوت القطع. اذا تمت الشروط شروط السرقة الثمانية الامر الثاني ضمان هذا المال نأتي الى الحكم الاول وهو القطع. القطع حد من الحدود. القطع يد السارق حد من الحدود. الحدود لا تثبت الا شهادة رجلين عدلين فلا مدخل للنساء في الحدود قال الزهري رحمه الله مضت السنة الا تقبل شهادة النساء في الحدود الى الان الحج لابد فيه من رجلين عدلين. الحكم الاخر المال الذي اخذه المال عموما يثبت في الدعاوى يثبت بشهادة رجلين او رجل وامرأتين او رجل ويمين المدعي قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. وجاءت السنة بالثالث وهو العدل ويمين المدعي. فهذا فلو فرض مثلا لو حصلت سرقة. ولهذا قال اذا شهد رجل وامرأتان. رجل وامرأتان شهد على شخص انه سرق مالا ننظر الى الحكمين. هل نقطعه لا لماذا؟ لان الحد السرقة لا يثبت الا بشهادة رجلين عدلين. وهنا رجل وامرأتين رجل وامرأتان طيب هل يضمن المال؟ نعم لان المال وما يقصد به المال يثبت بشهادة رجل رجل وامرأتين. كذلك ايضا رجل عدل وحلف معه صاحب الحق الى اخره. هذا من تبعظ الاحكام فانظر هنا السارق حينما سرق تبعظ الحكم فثبت ظمان المال دون القطع. لان شرط ظمان المال موجود وشرط القطع ليس موجودا فتبعظ الحكم. هذا معنى تبعظ الاحكام. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ومنها اذا ادعى عليه جناية جناية عمد توجب القصاص او المال. فان اقام بذلك رجلين عدلين ثبت قصاص وله ان يأخذ الدية وان ثبت باقل باقل من ذلك ثبت المال لكمال نصابه دون القصاص بعدم كمال النصاب. نعم يعني شخص ادى على اخر قال ادعي ان فلانا قطع اصبعي الخنصر عمدا عدوانا هنا ننظر ان اتى بشاهدين عدلين ها انت بالخيار بين القصاص وبين اخذ الدية. وان لم يأتي بشاهدين عدلين رجلين عدلين وانما اتى مثلا برجل وامرأة حينئذ تثبت الدية دون دون القطع وهو دون القصاص وذلك لان القصاص والحدود عموما سوى حد الزنا لا بد فيها من شهادة رجلين عدلين. نعم احسن الله الي قال رحمه الله ومنها قالوا الولد يتبع اباه في النسب ويتبع امه في الحرية او الرق. ويتبع في الدين خير الابوين ويتبع في النجاسة والطهارة وحل الاكل وعدمه اخبث اخبث الابوين. فالبغل يتبع الحمار في النجاسة وتحريم الاكل ولا يتبع الفرس. طيب منها قالوا الولد عموما قالوا الولد هنا يشمل الولد من بني ادم ومن البهائم. تبعية ولد بالنسبة يتبع اباه تبعية نسب لاب لقول الله عز وجل ادعوهم لابائهم تبعية الحرية في الحرية او الرق يتبع امة. يعني هل نحكم بانه حر او رقيق؟ تبعا لامه ان كانت امه حرة فهو حر وان كانت امه رقيقة فهو رقيق ولهذا قال الامام احمد رحمه الله اذا تزوج الحر امة رق نصفه لان الولد يكون يعني الولد يكون رقيقا. الولد يكون رقيقا. الا في حالين قالوا الا اذا اشترط حريته او حصل غرور بمعنى انه زوجه هذه المرأة على انها حرة فتبين انها امة. فحينئذ يكون الولد حرا. طيب تبعية دين يتبع نقول يتبع خير الابوين تتبع خيرهما فلو كان احدهما مسلما والاخر كافر فيتبع المسلم لو كان احدهما بوذيا والاخر يهوديا او نصرانيا هم يتبع اليهودي او النصراني وهكذا في الطهارة والنجاسة والحل والحرمة يتبع اخبثهما تبعية الطهارة ونجاسة وخبث وحلوة حرمة يتبع اخبثهما. فمثلا البغل البغل متولد من الحمار اذا نزل على الفرس. تولد ماذا؟ البغي هذا البغل اكله محرم لأنه اجتمع فيه مبيح وحاضر فيغلب جانب الحظر فحينئذ نغلب هنا جانب التحريم. فنحكم بنجاسته وبحرمته اي بحرمة اكله. وبنجاسة ما يتعلق به ولهذا قال فالبغل يتبع الحمار في النجاسة وتحريم الاكل ولا يتبع الفرس. مع انه متولد من فرس وحمار لكن غلب جانب التحريم لماذا؟ لانه اجتمع فيه مبيح وحاضر يعني هذا الفرس الان نصفه نصفه مباح ونصفه محرم نصفه طاهر ونصفه نجس ولا يمكن ان نميز الطاهر من النجس او المباح من المحرم ووجب الشناب الجميع. نعم قال رحمه الله ومنها مسائل تفريق الصفقة في البيوع والايجارات والشركات والتبرعات وغيرها من العقود اذا جمع العقد اذا جمع العقد بين مباح ومحرم او بينما يملك العقد عليه وما لا يملك صحة المباح وما يملك العقد عليه ولغى في الاخر نعم هذي ما يسمى بتفريق الصفقة فيما اذا جمع بينما ما يباح بيعه وما لا يباح بيعه مثل باع فرسا وخمرا بالف ريال هنا جمع في العقد بينما يصح بيعه وما لا يصح بيعه فما الحكم؟ نقول نصحح العقد فيما صح بيعه ونفسد العقد فيما لا يصح بيعه. كذلك ايضا اذا باع ما يملك وما لا يملك قال مثلا بعتك بيتي وبيت فلان بكذا وكذا هنا جمع بينما يملك بيعة وما لا يملك بيعه. فيصح العقد فيما يملكه ولا يصح العقد فيما لا يملكه. وهذا معنى قوله او بينما لا يملك العقد عليه وما لا يملك صحفي المباح وما يملك العقد عليه ولا غافل اخر. نعم رحمه الله ومنها شهادة الفروع والاصول واحد الزوجين للاخر اذا كانوا عدولا تصح شهادتهم عليهم ولا تصح شهادتهم لهم لمكان التهمة وعكس ذلك شهادة العدو على عدوه لا تقبله. ولا لا تقبل وله تقبل. نعم. ومنها شهادة الفروع والاصول. يعني شهادة الفروع على للاصول. او على الاصول. وشهادة الاصول للفروع او على الفروع. شهادة احد الاصلين او الفرعين على الاخر اما انت اما ان تكون الشهادة له او عليه فشهادة بعضهم لبعض لا تقبل فلا يقبل مثلا ان يشهد الولد لوالده. او الوالد لولده لانه متهم كذلك ايضا شهادة احد الزوجين للاخر لا تقبل للتهمة لانه قد يحابيك. ولهذا قال رحمه الله اه اذا كانوا عدولا تصح شهادتهم عليهم ولا تصح شهادتهم قم لهم لمكان التهمة لكن الشهادة عليهم يعني شهادة الوالد لولده او العكس لا تقبل. شهادته عليه تقبل لماذا لا تقبل شهادته له بالتهمة؟ ولماذا لا تقبل شهادته عليه؟ لانه غير متهم وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله والقول الثاني ان كل من كان مبرزا في العدالة فان شهادته مقبولة له وعليه لان العلة لان الحكم يدور ها مع علته وجودا وعدما. فاذا كانت العلة هي التهمة فاذا انتفت العلة الحكم قال وعكس ذلك شهادة العدو على عدوه لا تقبل وله تقبل. شف في الاول شهادته له تقبل شهادته له لا تقبل وعليه تقبل. هنا العكس شهادته عليه شهادة العدو على عدوه لا تقبل وشهادته له تقبل لانه غير متهم ولكن هنا من العدو؟ من العدو؟ العدو عرفه الفقهاء رحمهم الله بقولهم ومن سره جاءت شخص وغمه فرحه فهو عدوه. هكذا عرفوا العداوة. قالوا من سره مساءة شخص وغمه فرحه فاوعدوه. سره مساءة شخص قيل فلان اصيب بحادث يفرح والعياذ بالله وغمه فرحه غلامة لترقى او حصل على وظيفة او نجح في الاختبار يغتم العداوة المانعة من قبول الشهادة عندهم رحمهم الله هي العداوة الدنيوية العداوة الدنيوية والقول الثاني ان ان العداوة الدينية ايضا تمنع بل قد تكون العداوة الدينية ابلغ في المنع لانها لان عداوة الدنيا قد تزول في يوم من الايام لكن عداوة الدين تبقى وهذا القول هو الصحيح ان العدو ان العدو العداوة هنا تشمل عداوة الدين وهي الاهم وعداوة الدنيا نعم احسن الله اليك قال رحمه الله القاعدة الثانية والثلاثون من ادى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع والا فلا. قال الله تعالى فان ارضعنا لكم فاتوهن اجورهن فان اجرة الرضاع على الاب فاذا طيب هذي القاعدة من ادى عن غيره واجبا نية الرجوع بنية الرجوع عليه رجع. والا فلا وقوله والا فلا مفهومه له صورتان الصورة الاولى ان ينوي التبرع والصورة الثانية الا تكون له نية وعلى هذا فمن ادى عن غيره واجبا فله ثلاث حالات الحالة الاولى ان يؤدي الواجب بنية الرجوع فله ان يرجع والحال الثاني ان يؤدي الواجب بنية عدم الرجوع فلا يرجع والحال الثالثة ان يؤدي الواجب من غير نية. بحيث لا تكون له نية رجوع او عدم رجوع فهمتم؟ هذه احوال من ادى عن غيره واجبا. مثال ذلك لو فرض ان رجلا مر ببيت جاره فرأى شخصا يطرق الباب. وجاره مسافر فقال ماذا تريد؟ قال اريد اريد اذا اريد ان اطالبه بدين في ذمته لي قال كم الدين؟ قال الدين خمسة الاف ريال فاعطاه خمسة الاف ريال وحينما اعطاه الخمسة الاف ريال اعطاه بنية الرجوع انه يرجع عليه فهل يرجع؟ نقول نعم يرجو عليه لانه ادى عنه دينا واجبا وقد نوى الرجوع فيرجع طيب لو انه دفع الخمسة الاف بنية عدم الرجوع يقول لا يرجع لان هذه هيبة مقبوضة والهبة المقبوظة لا يجوز الرجوع فيها العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في طيئه الحالة الثالثة ان يعطيه من غير نية. قد تطلبه خمسة الاف تفضل خمسة الاف وليس له نية رجوع او عدم رجوع يرجع المشهور من المذهب انه لا يرجع المشهور من المذهب انه لا يرجع وانه لا رجوع الا اذا نوى الرجوع فقط والقول الثاني ان له ان يرجع لماذا؟ قالوا لان الاصل ان الانسان لا يبذل ما له لغيره الا معاوضة. الاصل فيما يخرجه الانسان لغيره ان يكون على سبيل العوظ لا على سبيل التبرع. وهذا القول هو الراجح وعلى هذا فنقول من ادى عن غيره واجبا فله ان يرجع ما لم ينوي التبرع المؤلف هنا مشى على المذهب لو ذكر القاعدة على المذهب على كلام المؤلف من ادى عن غيره واجبا بنية الرجوع رجع والا فلا. على القول الراجح نقول من ادى عن غيره واجبا ايش رجع ما لم ينوي عدم الرجوع من ادى عن غيره دينا واجبا رجع ما لم ينوي عدم الرجوع قال المؤلف رحمه الله قال الله تعالى فان ارظعن لكم فاتوهن اجورهن فان اجرة الرظع على الاب. فاذا ارضعت الام التي ليست في حبال ابي الطفل رجعت بالاجرة عليه. ومثل ذلك من انفق على زوجة الغيب او اولاده او من تجب عليه نفقته من المماليك او البهائم ونوى الرجوع عليه رجع. يعني مثلا انفق على على اه اهل جاره لانه سافر ولم يجعل لهم نفقة فانفق عليهم بنية الرجوع يرجع. وقال وخصوصا اذا كانت العين بيد بيده كالمرتهن والاجير ونحوها احسن الله اليك رحمه الله وكذلك من ادى عن غيره دينا لغيره فله الرجوع وكل هذه المسائل اذا نوى الرجوع. فان والتبرع او لم ينوي شيئا فليس له الرجوع. لانه لم يوكلك ولم يأذن له ولم رجوعه وهذا بخلاف من عليه زكاة او كفارة او نحوها مما مما يحتاج الى نية. فان الغير اذا اداها عنه لم يرجع عليه لانه قضاء لا يبرأ ذمته لانه لم يوكله. نعم يقول وهذا بخلاف من عليه زكاة او كفارة او نحوها مما يحتاج الى نية فان الغير اذا اداها عنه لم يرجع لانها لانه قضاء لا يبرئ ذمته لانه لم يوكل فهمتم؟ يعني مثلا اه رأيت كنت امشي في الطريق فرأيت ساعي الساعي من قبل امام الزكاة يطرق مثلا مزرعة جاري او بيت جاري يريد ان يأخذ يجب الزكاة. وهو مسافر فدفعت الزكاة من مالي الزكاة قال عشرة الاف. قلت هذي عشرة الاف هل ارجع على الجار الذي دفعت عنه؟ المؤلف رحمه الله يقول لا يرجع لانه قضاء لا يبرئ ذمته. فانا الان حينما دفعت لا تبرأ ذمة صاحب المال لان الزكاة لابد فيها من نية عند الدفع لابد فيها من نية عند الدفع. وهو لم يوكلني فحينئذ لا تبرأ ذمته. قال لي ولهذا قال لانه لم يوكل والقول الثاني في هذه المسألة ان نيته تبرأ اذا اجازه هذه مسألة تنبني على تصرف الفضولي ينبني على تصرف الفضولي وهذه المسألة وهي دفع الزكاة دفع زكاة الغير من ماله لها صورتان الصورة الاولى ان يكون من ان يكون من صاحب الزكاة نية والمال من غيره كما لو قلت وكلتك ان تدفع زكاة مالي من عندك وهنا صاحب المال منه نية ولكن المال ليس ليس منه فهذا يجزئ والصورة الثانية الا يكون منه نية بحيث ان بحيث ان هذا المتبرع ينوي ويتبرع من ماله. فالمذهب ان ذلك لا يجزئ لعدم وجود النية والقول الثاني انه مبني على تصرف الفضول. ان هذه المسألة تنبني على صحة تصرف الفضول فان اجازه من له الحق نفذ والا فلا وهذا القول اقرب الى الصواب. نعم. التبرع او لم ينجو شيئا فليس له مجوعا. كأن شيخنا المؤلف رحمه الله ذكر المسألة عن المذهب هذا موافق القاعدة القول الراجح يقول المؤلف رحمه الله يعني ذكر ثلاث حالات. الحالة الاولى ان ينوي الرجوع يرجع بلا خلاف. ان ينوي التبرع لا يرجع بلا خلاف الثالثة ان لا تكن له نية المؤلف هنا يقول لا يرجع والقول الثاني اللي ذكرناه قلنا انه ايش؟ انه يرجع. اي نعم احسن الله اليك قال رحمه الله القاعدة الثالثة والثلاثون اذا تزاحمت المصالح قدم الاعلى منها فيقدم الواجب على المستحب والراجح مصلحة عن المرجوع. واذا تزاحمت المفاسد واضطر الى فعل احدهما قدم الاخف منها. طيب هذه ايضا من القواعد المفيدة اذا تزاحمت المصالح قدم الاعلى منها فيقدم الواجب على المستحب اعلم انه اذا تزاحمت المصالح فلا يخلو من حالين. الحالة الاولى ان يمكن الجمع بين هذه المصالح في جمع بينها ما امكن فلو كان عنده ام واب وامكنه ان يبرهما جميعا فهذا هو الواجب وكذلك ايضا لو اجتمع فرض ونفل وامكنه ان يفعلهما جميعا فهذا هو المشروع وكذلك ايضا لو اجتمع علم وعبادة وامكنه الجمع بينهما بان يتعلم ويتعبد يعني النوافل عبادة فانه معا اذا الحالة الاولى اذا امكن الجمع بين هذه المصالح فانه يجمع بينها ما امكن. الحال الثاني الا يمكنه الجمع بحيث انه لا يمكن الا ان يفعل احدهما. فهنا يقدم الاعلى فلو تعارض بر الام والاب قدم الام لانها اعلى ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل من احق الناس بحسن صحابته؟ قال امك قال ثم من؟ قال امك قال ثم من؟ قال امك قال ثم من؟ قال ابوك الام احق بالبر من الاب طيب اجتمع فرض ونفل. اذا عنده مثلا زمن لا يتسع الا للفرظ فقط. فهل يقدم النفل؟ نقول لا يقدم. الفرض لانه اهم تعارض علم وعبادة علم شرعي وعبادة يعني تطوع. ماذا يقدم؟ يقدم العبادة. لا يقدم العلم لان نفعه متعد اذا اذا تزاحمت المصالح فان امكن الجمع بينها جمع. وان لم يمكن قدم الاعلى. وهذه القاعدة قد دل عليها القرآن. قال الله عز وجل كما ذكر المؤلف ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. واقوم اسم وقال تعالى واتبعوا احسن ما انزل اليكم. بعضنا عندنا حسن واحسن الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وقال عز وجل فاستبقوا الخيرات. وسارعوا الى غير ذلك اما في المفاسد فاذا اجتمعت مفسدتان فايضا لا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يمكن اجتنابهما جميعا الواجب ان يجتنبهما الواجب ان يجتنب المفسدتين فلو اجتمع مثلا عنده ميتة حمار وميتة شاة فنقول اذا امكن ان تجتنبهما جميعا وتأكل من المباح فهذا هو الواجب والحال الثاني الا والحال الثانية ان لا يمكن ذلك بحيث انه لا بد من ان يرتكب احدى المفسدتين فيرتكب الادنى. كما مثلا لو اجتمعت ميتة حمار وميتة شاة فيقدم ميتة الشاة يقدم ميتة الشاة لماذا؟ نقول لان الحمار حرام. لا يحل بحال لا يحل بحال فهو حرام حيا وميتا. اما الشاة المحرم ها ميتتها. والا فهي مباحة من حيث الاصل وسيذكر مؤلف الامثلة. نعم رحمه الله وهذان اصلان عظيمان قال تعالى ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم اي اصلح واحسن وقال تعالى احسن ما انزل اليكم من ربكم. الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. وقصة الخضر في قتله الغلام وخرقه للسفينة. تدل على الثاني فان الحالة دائرة بين قتل الغلام وهو مفسدة وبين ارهاقه لابويه وافساده دينهما. وهي مفسد اكبر فارتكب بل اخف وخرقه وخرقه السفينة مفسدة وذهاب السفينة كلها غصبا من الملك الذي امامهم اكبر مفسدة. فارتكبوا يأخذ كل سفينة غصب يعني كل سفينة صالحة فهو خرقها لاجل انه اذا رآها قال هذه السفينة ليست صالحة. فخرقها مفسدة واخذ الملك لها ايضا مفسدة لكن خرقها اهون من من هذا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويدخل في هذا من من مسائل الاحكام ما لا يعد ولا يحصى. فاذا دار الامر بين فعل الواجب او المسنون وجب تقديم الواجب في الصلاة والصيام من الصدقة والحج والعمرة وغيرها من العبادات طيب عبارة المؤلف رحمه الله فيدخل في هذا بس من مسائل الاحكام ما لا يعد ولا يحصى. الصواب العبارة ان يقال ما يعد ولا يحصى موافقة للاية الكريمة لان الاية وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالعد ممكن. ولهذا لو لو اخذنا ما لا يعد ولا يحصى كيف ما لو يعد وبعدين يدخل امثلة واضح؟ نعم طيب فاذا دار الامر احسن الله اليك قال رحمه الله فاذا دار الامر بين فعل الواجب او المسنون وجب تقديم الواجب في الصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة وغيرها من العبادات وكذلك يجب تقديم ما تجب نفقته على الصدقة المستحبة. طيب لكن هنا ايضا هذه القاعدة وهي انه يقدم الاعلى من المصالح مقيدة بقاعدة انه قد يعرض للمفضول ما يجعله افضل من الفاضل قد يعرض المفضول ما يجعله افضل من الفاضل اما لفوات وقته واما من باب التأليف واما لان نفعه متعد الى غير ذلك. فمثلا لو ان شخصا كان يقرأ القرآن ثم اذن المؤذن فهل الافضل ان يتابع المؤذن ويجيب المؤذن او يستمر في قراءته. هنا تعارض مصلحتان الاعلى بلا شك قراءة القرآن. قراءة القرآن اعلى لان القرآن اشرف ماذا اشرف الذكر لكن هنا قد عرض للمفضول ما يجعله افضل من الفاضل. ووجه ذلك ان ان متابعة المؤذن وقراءة القرآن لا تفوت. بامكانه ان يقف ويتابع المؤذن ثم يكمل. هذا معنى تقييد هذه القاعدة انه اذا تسامح تزاحمت المصالح قدمت من الاعلى نقول هذا ليس على اطلاقه بل قد يعرض للمفضول ما يجعله افضل من الفاضل. كذلك ايضا اذا كان من باب بالتأليف يعني ان ان يترك الانسان مثلا سنة من السنن من باب التأليف فلا حرج مثلا لو كان يصلي بقوم من من من من عنده من السنة او من عادتهم ان يجهروا ببسم الله في الصلاة فجهر بها مع انه يراها ليست سنة. لاجل ان يؤلف قلوبهم. هذا ايضا مما يعرض المفضول ما يجعله افضل من الفاضل. نعم احسن الله اليكم المهم هو من باب التأليف. نعم لا الجهر احنا كلامنا في الجهر ايه اللي يرونه واجب يرونه من الفاتحة الكلام انه صلى بهم اماما فلما كبر واستفتى قال بسم الله الرحمن جهرا حتى يؤلف قلوبهم. لانه اذا صلى بهم ولم يجهر اكيد هذا هذا وهابي ولا فيه بلا بسم الله الرحمن الرحيم تبعنا يعني يتألف قلوبهم رحمه الله وكذلك يجب تقديم تقديم ما تجب نفقته على الصدقة المستحبة. بدك لاحظوا المشابهة دائما المشابهة في الافعال والاقوال وبل حتى في اللباس توجب القرب وتوجب انجذاب الانسان الى من يشابهه الى من يشابهه حتى في اللباس اذا كنت انت مثلا في في اوروبا او في امريكا وانت ماشي شاهدت رجل يلبس ثوبا شماغ تنجذب اليه مباشرة وانت ما تعرفه ولا لا؟ تروح على طول تسلم عليه كيف حالك من اين وكذا وكذا ما الذي جلبك اليه؟ مع ان قد يكون هناك هناك مسلمون غيره لكن اللباس هو الذي جذبك اليه الاسباب ستختلف نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وتقديم طاعة من تجب طاعته على من تستحب طاعته تستحب. احسن والديك على من تستحب طاعته وامثلة تزاحم الواجب والمسنون كثيرة. فان تزاحم واجبان او مسنونان قدم الاعلى منهما. طيب اذا تزاحم واجبان يقدم الاعلى وعندنا مثل فرض عين وفرض كفاية. يقدم فرض العين. مسنونان مسنون مسنون على سبيل العين ومسنون على سبيل الكفاية يقدم المسؤولون عن سبيل العين تعارض مثلا سنة راتبة. وسنة ليست راتبة. وقد قدم السنة الراتبة وهكذا احسن الله اليك قال رحمه الله تقدم المرأة طاعة زوجها على طاعة ابويها. اذا لم يمكن الجمع بينهما. هذا التقييد للقاعدة. انه في المصالح يفعل يفعلها جميعا يفعلها الجميع. لكن اذا لم يمكن حينئذ يأتي التفاضل اذا التفاضل بين المصالح انما يؤتى به او انما يرتكب عند عدم امكان الجمع رحمه الله ويقدم العبد طاعة الله على طاعة كل احد. ولهذا لا يطيع والديه في منعهما له من الحج والجهاد المتعين. نعم. قال ويقدم العبد طاعة الله لان لان الانسان مأمور بطاعة الله ولا يجوز له ان يخالف امر الله وطاعة الله لاي شخص كائنا من كان ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. انما الطاعة بالمعروف يقول على طاعة كل احد. ولهذا لا يطيع والديه في منعهما له من الحج المتعين والجهاد المتعين الحج متعين الذي هو فرض عين فلا يجوز لهما ان يمنعاه من ذلك ولو منعاه فلا يطيعهما ولهذا ذكر شيخ الاسلام رحمه الله قاعدة تتعلق ببر الوالدين وطاعتهما وقال طاعة الوالدين انما تجب في الامر الذي لهما فيه مصلحة ولا مضرة عليه فيه اما ما له فيه مصلحة ولا مضرة عليهما فيه فلا تجب طاعتهما فهمتم طاعة الوالدين انما تكون في الامر الذي لهما فيه مصلحة ولا مضرة على الابن فيه فلو امراه مثلا بخدمتهما والقيام عليهما ولا ظرر يجب عليه ان يطيع لكن الامر الذي له فيه مصلحة ولا مظرة عليهما. كما لو قال له لا تقم الليل لا تصلي الليل لا تصم الاثنين والخميس لا تصوم ثلاثة ايام من كل شهر لا تطلب العلم ونحو ذلك. فنقول هذا اذا لم يكن هناك مصلحة ظاهرة من منعه اعتمده كان مريضا ويشق على نفسه بالصيام او مثلا منعه من القيام الليل لانه اذا قام الليل ترك العمل في النهار هذي مصلحة لا شك لكن اذا لم يكن هناك مصلحة لهما لا تجب طاعتهما لان لان امرهما في هذا الحال هو في الواقع من باب التعنت. من باب التعنت. اذا ها هنا امران. فيما يتعلق بر الوالدين وطاعتهما يتجب طاعة الوالدين فيما كان فيه فيما كان لا في ان تجب طاعة الوالدين فيما لهما فيه مصلحة وليس على ابن مضرة. اما ما كان فيه مصلحة للابن ها ولا مضرة على الوالدين فلا تجب طاعتهما فيه لان امرهما له في هذا الحال او نهيهما له انما هو على سبيل التعنت. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويقدم الرواتب على السنن المطلقة والعبادات يعني لو تعارض اداء سنة راتبة وسنة مطلقة فانه يقدم السنة الراتبة لانها اهم واوكت رحمه الله والعبادات التي نفعها يعم العامل وغيره على العبادات المختصة بالعامل وغيره احسن الله اليك وغيره عن العبادات المختصة بالعامل. نعم. كالعلم مثلا تعارض عبادة تعارض ان يشتغل في الليل مدارسة العلم وحفظ العلم او ان يقوم الليل. نقول اذا امكن الجمع بحيث يقول له حظ ونصيب من قيام الليل فهذا هو المشروع. لكن لو تعارض قال ليس عندي سوى مثل اه ساعتين في الليل واريد ان اشغلها طاعة يا اما علم واما عبادة فما هو فماذا يقدم يقدم العلم لان العلم خير من القيام. قيام الليل قال الامام احمد رحمه الله تذاكر ليلة احب الي من احيائها تذاكر ليلة احب احب الي من احيائها وقال رحمه الله العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته وجاء عن سفيان وغيره انه ليس ثمة درجة بعد النبوة افضل من تعليم الناس العلم. النبوة كما هو معلوم اعلى المقامات اعلى الدرجات. ما هي المرتبة التي بعد النبوة لا ما هي المرتبة في الفضل؟ نقول مرتبة تعليم الناس العلم. لان الانبياء انما فضلوا بما اتاهم الله من الوحي الذي بلغوه الناس ليس هناك درجة بعد النبوة افضل من تعليم الناس العلم ولهذا كان العلماء ها ورثة الانبياء العلماء ورثة الانبياء. فان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا. وانما ورثوا العلم وهذه الاحاديث يعني التي ذكرتها مما يحفز طالب العلم على العلم ويحثه عليه لان الطالب قد يأتيه فتور وكسل وخور او ينصرف لكن اذا قرأ هذه الاحاديث التي فيها فضل العلم وفضل ثوابه وما يحصل فيه من اجر في العاجل والاجل هذا مما يحفزه. فلا شيء بعد اداء الفرائض التي اوجبها الله لا شيء احب الى الله وانفع عند الله عز وجل ولعباده من ماذا؟ من العلم الشرعي نعم تعتبر له البر في احسان في بر واحسان يعني الان البر يكون الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا البر مقصود بالاحسان اليهما. فالبر يكون بالقول بالفعل بالمال بالجاه البر بالقول وقل لهما قولا كريما. البر بالفعل القيام بخدمتهما. البر بالمال ان يبذل من ما له. ما يحتاج اليه من نفقة وغيرها بل يدخل في ذلك الهدية فاذا كان يعرف ان اباه يسر اذا اهدى له او امه تسر اذا اهدى له نقول هذا من من البر كذلك الجاه اي نعم احسن الله اليك قال رحمه الله العبادات التي لكن احيانا قد يعني يطلب قد قد الام اذا تزوج ابنها قد تأتيها غيرة سبحان الله تغار غيرة من زوجة ابنها فاذا مثلا اشترى لزوجته شيء قالت انا اريد ايضا كده ولا لا؟ ايه او تكلفه اموالا لا طاقة له بها مع انها ليست بحاجة. هل هل تجب طاعتها في هذا الحال؟ نقول لا تجب واذا كان عندها ما يكفيها من مأكل ومشرب ومسكن وكل شيء عندها. لكن تريد ان تستنزف ولدها لانه اعطى زوجته وكأن زوجته صارت ضارة له ذرة لها. انا اقول في هذه الحال اذا كان اذا علمنا ان قصدها التعنت والاظرار مال الولد لا تجيب طاعته. نعم رحمه الله والعبادات التي تكثر المشاركة فيها على العبادة التي تقل فيها المشاركة. لان الاشتراك في الخير اصول عظيم من اهم المقاصد. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. يعني يجتمع الناس لها خير من التي ليس فيها اجتماع صلاة الاستسقاء فيها اجتماع ترى الصلاة التراويح يعني لو دار الامر بين ان تصلي التراويح في رمضان في بيتك او مع الناس المسجد مع الجماعة ايهما افضل مع الجماعة اولا لان صلاتها مع الجماعة اه اعظم اجرا وثانيا انها انشط وثالثا ايضا من حيث الدعاء لان التأمين تأمين تأمين المصلين على دعاء الامام احرى بالاجابة من تأمين الواحد الاجتماع على الدعاء والتأمين على الدعاء من الجماعة هذا ادعى الى الاجابة من الواحد. نعم وين هذي ايه نعم افضل لا شك حتى من الواحد الان لو انا معي الف ريال زكاة بوزع الف ريال هذي كل واحد يعطيه نصف ريال نصف ريال نصف ريال تصف ريال ماذا ينتفع الفقيد نصف ريال ولذلك ينبغي ايضا لمن عنده زكاة انه اذا اعطاها الفقراء ان يعطي الفقير مبلغا ينتفع به. ما يجي يقعد ريالين على خمسة ريال خمسة ريال خمسة ريال لماذا؟ لان العشرة ريالات اذا اعطاها كل واحد لا تندفع بها ظرورته لكن الالف ريال هذي قد تندفع بها ضرورته وقد يكون من عنده فاتورة كهرب يسددها تندفع الضرورة فاتورة ما يسددها يشتري طعام شراب نحو ذلك احسن الله اليك قال رحمه الله ويقدم نفل العلم الشرعي على نفل الصلاة والصيام الصدقة عن نفل العلم الشرعي على نفل الصلاة والصيام. طيب واذا كان يقدم نفل العلم الشرعي على نفل الصلاة والصيام فتقديم فرض العلم الشرعي وواجب العلم الشرعي من باب من باب اولى اذا كان نفل العلم يقدم على نفل الصلاة فالعلم الذي يكون فرضا من باب من باب اولى او لا. نعم رحمه الله والصدقة عن القريب صدقة وصلة ومن امثلة الاصل الثاني من اضطر الى اكل محرم ووجد شاة ميتة وكلبا ونحوه قدم الشاة قدم الشاة ونحن قدم الشاة. طيب لماذا؟ لان الكلب لا يحل حيا وميتا. والشاة فالكلب لا تحله الذكاة والشاة تحلها الذكاءات. نعم رحمه الله ومن اضطر الى وطئ احدى زوجتيه واحداهما حائض والاخرى صائمة للفرد قدم الصائمة لانها اخف ولان الفطر يجوز لضرورة الغيب كفطر الحامل والمرضع اذا خافتا على الولد. نعم هنا يقدم الصائمة صائمة الفرظ لماذا؟ لان وطأها اخف من وطأ الحائط بان وطأ وطأ المرأة الصائم حل يعني حرم لزمن معين وهو من طلوع الفجر الى غروب الشمس ولهذا قالوا وايضا لان الفطر يجوز لدفع الظرورة فهذا جائز. وعلم من قول الصائمة للفرظ انه اذا كان صائما النافل فتقديمه اولى بل اوجب ما يجوز ان يأتي هذا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويقدم ما فيه شبهة على الحرام الخالص هذا كله اذا ابتلي العبد بذلك والمعافى من عافاه الله. نعم الانسان كانه يقول فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ بدينه وعلمه. نعم. احسن الله اليكم رحمه الله. القاعدة الرابعة والثلاثون اذا خير العبد بين شيئين فاكثر فاكثر فان كان التخين لمصلحته فهو تخييل التشهن واختيار. وان كان لمصلحة غيره فهو تخييم اجتهاد عن غيره. نعم. يقول القاعدة اذا خير العبد بين الشيئين فاكثر فان كان التخير لمصلحته فهو تقيير تشهي واختيار وان كان لمصلحة غيره فهو تخيير اجتهاد في مصلحة طيب وتوضيحا لذلك اذا خير الانسان بين شيئين فان كان متصرفا لنفسه فاتخذه شهرين وان كان يتصرف لغيره فالتخيير تخيير مصلحة التغيير تغيير مصلحة اذن الانسان اذا اذا كان امامه اذا كان امامه خياران ويتصرف لنفسه التأخير تشهد يفعل ما هذا او هذا اما اذا كان يتصرف لغيره فالواجب عليه ان يسلك ما هو اصلح هذه هي القاعدة خلاصة ما ذكره المؤلف ان تصرف الانسان ان تصرف لنفسه فتشهن وان تصرف لغيره فمصلحة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله مثال القسم الاول التخييل في التخييل في كفارة اليمين بين العتق التخيير احسن الله اليك مثال القسم الاول التخيير في كفارة اليمين بين العتق او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم وكذلك في فدية الاذى بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او طيب التأخير في كفارة اليمين لا كفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير يخيط انشاء هذا او هذا او هذا حسب ما يشتهي. كذلك ايضا ففدية من صيام او صدقة او نسك. يفعل ما يشتهي وما يرى انه اصلح له. لانه يتصرف ها لغيره لنفسه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وكذلك جزاء الصيد. الخير بين المثل من النعم او تقويمه طعاما للمساكين. او يصوم عن اطعام كل مسكين يوم وذلك كله من مصلحته والتسهيل عليه. والخيرة في ذلك له وكذلك من وجبت عليه الدية يخير في دية الذكر الحر بين مائة من الابل او مائتين من البقر او الفي شاة او الف دينار او الف دينار دهب او اثني عشر الف درهم اذا قلنا انها كلها اصول كما هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. فالمخير فالمخير خير الدافع. نعم الدية على المشهور بالمذهب يخير فيها بين هذه الامور الخمسة بين مائة من الابل او مائتين من البقر او الفيشات او الف دينار ذهب او اثني عشر الف درهم اثني عشر الف درهم هذه اصول الدية على المشهور من المذهب والقول الثاني ان اصل الدية هو الابل وما سواه متقوم وهذا القول هو الصحيح ويدلك على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو ابن حزم وان في النفس مئة من الابل ويدل عليه ايضا ان ديات الاعضاء والمنافع مقدرة بماذا بالابل المنافع والاعضاء مقدرة بالابل. فعلى هذا نقول اصل الدية هو الابل مئة من الابل. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومثال القسم الثاني تخيير الامام في الاسير الحربي بين بين القتل والرق والفداء وعليه فعل الاصلح نعم لان الامام يتصرف لغيره يتصرف لغيره فيختار ما فيه المصلحة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومثله تخييم ولي اليتيم والمجنون والسفيه وناظر الوقف اذا دار الامر بين تصرفين يتعين فعل الاصلحين لمن لمن ولي عليه. قال الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. طيب كذلك ايضا تخيير الوليد اليتيم والمجنون والسفيه اذا دار الامر بين تصرفين يعني بين ان يتصرف تصرفين فالواجب ان كما فيه المصلحة ولهذا قال يتعين عليه فعل الاسطح لمن ولي عليه. قال الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن احسنت اسم تفضيل واذا كان هناك حسن واحسن فالواجب ان يسلك الاحسن واذا كان هناك حسن واحسن وغير حسن فالاحسن واذا كان هناك حسن واحسن وتردد الامر بين الحسن والاحسن. فالواجب الاحسن واضح؟ ولهذا نقول ان قوله الا بالتي هي احسن يتأتى فيها اربع سور بالنسبة لتصرف الولي الصورة الاولى ان يتصرف تصرفا فيه حسن واحسن. يعني ربح واربح الواجب ان يسلك ما فيه الارباح والحالة الثانية ان يتصرف تصرفا فيه الربح ما في يعني حسن بس وكله فيه حسن. فالواجب ان يسلكه ايضا والحال الثالث ان ان يتصرف تصرفا فيه خسارة فلا يجوز. والرابع ان يتصرف تصرفا يكون فيه مترددا بين الربح وبين الخسارة فلا يجوز احسن الله اليك قال رحمه الله ومثل ذلك تخييم تخييل من وجد تخيير من وجد نقطة حيوان في حول التعريف بيعه وحفظ ثمنه وبين اكله. وتقويمه وبين حفظه وبين حفظه وينفق عليه. وعليه ما يراه اصلح لصاحبه وانفعه طيب ومثل ذلك تخييل من وجد لقطة حيوان في حول التعريف بين يعني الانسان وجد شاة يقول فيها بين بيعها وحفظ ثمنها هذا واحد وبين اكلها وبين اكلها وتقويمه يعني يذبحها وياكلها ويقومها. وبين ان يحفظها وينفق عليها ويفعل ما فيه المصلحة يفعل ما يراه اصلح كذلك ايضا ما يخشى فساده لو وجد ما يخشى فساده من طعام وفواكه ونحوها فهو مخير بين ان يجفف ما يمكن تجفيفه ان يجفف ما يمكن تجفيفه او ان يأكله بقيمته او ان يبقيه الى او يأكله بقيمته او ان يبيعه. يخير بين هذه الامور الثلاثة مثلا وجد فواكه الموز كراتين موز يساوي الف ريال وش يسوي الفقهاء يقولون اذا امكن تجفيف الموز ما يمكن تجفف يأكله يتملكه له ذلك. او ان يبيعه ويحفظ الثمن. فالمهم ان ما يسرع اليه الفساد وما يخشى الفساد يخير اليه. يخير فيه بين هذه الثلاثة تجفيف ما يمكن تجفيفه والان ما يعني يمكن اللي يمكن تجفيفه او حفظه مثل التمر. يعني في الفريزر هذا يمكن ها والتين ونحوه اما الفواكه ما اظن يعني يمكن الا نسوي عصير لا تخرف حتى في وش بعد ايه هذي هذي تدخر من الاصل هل يمكن حفظه؟ لا يمكن برتقال تحطه بالفريزر تطلع كسرة ثلج بعد ناشف ما في ولا ماء لا العنب نوعان نوع يزبب ونوع ما يزبب ليس كل عنب يستخرج منه الزبيب يعني يستخرج من الزبيب هذا عنب خاص. نعم