﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:25.550
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وثقا يا عظيم. اللهم احفظ شيخنا والحاضرين والمستمعين

2
00:00:25.550 --> 00:00:45.550
وباسانيدكم حفظكم الله تعالى الى الامام ابن عبدالهادي في كتابه المحرر في الحديث قال كتاب الديات قال باب فرض الديات. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه

3
00:00:45.550 --> 00:01:08.950
يعني الخنصر والابهام رواه البخاري وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاصابع سواء والاسنان سواء الثانية والضرس هذه وهذه سواء رواه ابو داوود باسناد صحيح وروى الترمذي واللفظ له ابن حبان هدية الدية اصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الابل

4
00:01:08.950 --> 00:01:28.950
اصبع وعن سليمان ابي داوود قال حدثني الزهري قال عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده ان الرسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث بهما عمرو بن حزم

5
00:01:28.950 --> 00:01:48.950
فقرأت على اهل اليمن وهذه نسختها من محمد النبي لا شرح به لا ابن عبدي كولان والحارث ابن عبدي كولان من وعيم ابن عبد كلان قيل عين ومعافر وهمدان اما بعد. وكان في كتابه ان من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فانه

6
00:01:48.950 --> 00:02:10.200
مقاومة الا ان يرضى اولياء المقتول وان في النفس الدية فان وان في النفس الدية مئة من الابل وفي الانف اذا اوعب جدعه ودية وفي اللسان الديات وفي الشفتين الدية وفي البيضتين وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل

7
00:02:10.200 --> 00:02:30.200
الوحيدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية. وفي المنقيات خمس عشرة من الابل وفي كل اصبع من اصابع اليد والرجل عشر من الابل وفي السن خمس من الابل وفي الموضحة خمس من الابل. وان الرجل يقتل

8
00:02:30.200 --> 00:02:53.150
وعلى اهل الذهب الف دينار رواه احمد والنسائي هذا اللفظ وابو حاتم البوستي وقد اعل قال النسائي وقد روى هذا الحديث عن الزهري يونس عن الزهري يونس ابن ليزيد مرسلا وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواضيع خمس خمس من الابل. رواه احمد وابو داوود ابن

9
00:02:53.150 --> 00:03:13.150
والنسائي والترمذي وحسنه واللفظ لاحمد وابن ماجة. وزاد احمد والاصابع سواء كلهن عشر عشر من الابل وعنوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قاتل مؤمنا متعمدا دفيع الى اولياء الموقوتون فانشؤوا قاتلوا وانشأوا اخذوا الدية

10
00:03:13.150 --> 00:03:33.150
وهي ثلاثون حقة وثلاثون جزعة واربعون خليفة وما صالحوا عليه فهو لهم وذلك لتشديد العقل رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والترمذي وهذا لفظ وقال حديث حسن غريب. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل اهل الذكر

11
00:03:33.150 --> 00:03:53.150
اما دين سوء عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى رواه احمد ابن ماجة والنسائي واللفظ له والترمذي وحسنه ولابي دامود. دية المعاند المعاهد نصفدية الحر. وللنسائي عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. رواه من

12
00:03:53.150 --> 00:04:13.150
رواية اسماعيل ابن عياش عن ابن جرة جمعا عن عمرو وقال اسماعيل ضعيف كثير الخطأ. وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل ولا يقتل صاحبه وذلك ان ينزو الشيطان

13
00:04:13.150 --> 00:04:33.150
بين الناس فتكون دماء في علمي. في غير ضغينة ولا حمل سلاح رواه احمد وابو داوود. وعن عبدالله بن عمرو عن النبي الله عليه وسلم قال قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من الابل اربعون منها في بطونها اولادها. رواه

14
00:04:33.150 --> 00:04:53.150
رواه احمد وابو داود وابن ماجة والنسائي وفي اسناد اختلاف. وعن حجاج عن زيد ابن جبير عن عن خشف ابن مالك قال سمعت ابن مسعود يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية خاطئة وعشرين ابن خادم ذكورا وعشرين بنت

15
00:04:53.150 --> 00:05:13.150
طول وعشرين جزاعة وعشرين حقة. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والترمذي والنسائي وقال الحجاج ابن ارتات ضعيف لا يحتج به. وقد بالغ دار القوطني في تضعيف هذا الحديث وقال الترمذي لا نعرفه مرفوعا الا من حديث الا من هذا الوجه. وعن عكرمات عن ابن عباس قال قاتل رجل

16
00:05:13.150 --> 00:05:33.150
رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر الفا وذلك قوله عز وجل قاموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله. في اخذهم الدية. رواه احمد وابو داوود والترمذي وابن ماجة والنسائي

17
00:05:33.150 --> 00:05:49.200
وهذا لفظ ما قال الصواب مرسل وقال ابو حاتم بعد ان رواه مرسلا المرسل اصح قال باب القسامة قال عن سهل ابن ابي حثمة عن رجال من كبراء قومه ان عبد الله ابن سهل ومحيصة خرج الى خير من جهد اصابه

18
00:05:49.200 --> 00:06:09.200
فاتى محيصة فاخبر ان عدد الله بن سعد قد قتل وطرح في عين او ثقيل فاتى يهود فقال انتم والله قاتلتموه قالوا والله ما قتلناه ثم اقى بنا حتى اتى قومه فذاكرهم ذلك. ثم اقبلهم واخو حويصة وهو اكبر منه وهو عابد الرحمن ابن

19
00:06:09.200 --> 00:06:29.200
ذهب محيصة يتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة كبر كبر لتسن فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ايدوا صاحبكم واما ان

20
00:06:29.200 --> 00:06:49.200
ذنوب حرب فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فكتبوا ان والله ما قتلناه فقال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم ليحوي حويصة ومحيصة عبد الرحمن اتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا. قال فتحلف لكم يهود قالوا ليسوا

21
00:06:49.200 --> 00:07:09.200
المسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. فبعث اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة حتى ادخلت عليهم الدار فقال سهل فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. متفق عليه واللفظ لمسلم وعند البخاري

22
00:07:09.200 --> 00:07:29.200
عن سهل ابن ابي حثمة وهو وهو ورجال من كبراء قومه وعنده وعبدالرحمن بن سهل فذهب ليتكلم وهو ان كان بخيدر وعن ابي سلمة ابن عبد الرحمن وسليمان ابن يسار المولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مع رجل من اصحاب النبي صلى

23
00:07:29.200 --> 00:07:49.200
الله عليه وسلم من الانصار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. وقضى بها رسول الله صلى الله الله عليه وسلم بين ناس من الانصار في قتيل ادعوه على اليهود. رواه مسلم. قال باب صون الفحم وجناية البهائم وغير ذلك

24
00:07:49.500 --> 00:08:09.500
قال عن عبدالله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد متفق عليه. وفي لفظ من اريد ماله بغير حق فقاتل دونه فقتل فهو شهيد. رواه ابو داوود والنسائي والترمذي وصححه. وعن عمران ابن حصن قال قاتل يعلم ابن منية او امية

25
00:08:09.500 --> 00:08:29.500
رجلا فعض احدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع فنيته وفي لفظ ثنيتيه فاختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ايعض احدكم كما يعض الفحل لا دية له متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال

26
00:08:29.500 --> 00:08:49.500
قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم لو ان امراء لو ان امرأ اطلع عليك بغير اذن. فحذفته اصوات ففقأت عينه لم يكن عليك جناح متفق عليه في البخاري. وفي لفظ احمد والنسائي وابي حاتم البسلمي من اطلع في بيت

27
00:08:49.500 --> 00:09:09.500
قوم بغير اذن فافاقوا عينه فلا دية له ولا قصاص. وعن حرام ابن محيصة الانصاري عن براء ابن عازب قال كانت لهنا ضارية فدخلت حائطا فافسدت عليه فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى ان حفظ الحوائط بالنهار على اهلها وحفظ

28
00:09:09.500 --> 00:09:29.500
والماشية بالليل على اهلها وان على اهل الماشية ما اصابت ماشية بالليل. رواه احمد وابو داوود وهذا لفظ النسائي وابن ماجة وابن حبان وفي اسناده قد تكلم في الطحاوي وقال ابن عبدالبر هو مشهور حدث به الائمة الثقات. وعن ابن جرير عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن

29
00:09:29.500 --> 00:09:49.500
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن رواه ابو داوود وتوقف في صحته والنسائي وابن ماجة وقال الدار قطني لن يسندوا عن ابني جرج غير الوليد ابن مسلم وغيره عن ابن جرجع

30
00:09:49.500 --> 00:10:09.500
ابن شعيب مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب في البغاة والخوارج وحكم المرتد. قال عن عرفات قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اتاكم وامركم جميع على رجل واحد يريد ان يشق عصاه ثم يفرقا جماعتكم فاقتلوه رواه مسلم

31
00:10:09.500 --> 00:10:29.500
اخوان علين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج اخر سيخرج في اخر الزمان قوم احداث الاسنان سفهاء الاحلام من خير قول البرية يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم يبلغون من اسلام كما ايمرق السهم ندمية

32
00:10:29.500 --> 00:10:49.500
فان في قتلهم اجرا لمن قاتلهم عند الله يوم القيامة متفق عليه والذي قال البخاري فاينما لقيتموهم فاقتلوهم ولا يجاوزون وايمانهم حناجرهم ولم يقل يقرأون القرآن. وعن يتيمة قال اوتي علي بزنادقة فاحرقهم فبلغ ذلك

33
00:10:49.500 --> 00:11:09.500
عباس فقال لو كنت انا لم احرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله ولا قتلت لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فقتلوه. رواه البخاري فبلغ ذلك عليا فقال اوي

34
00:11:09.500 --> 00:11:29.500
حضن ام الفضل انه لغواص على الهنات. وعن ابي موسى في حديث له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهب الى اليمن ثم اتبعه معاذ بن جبر فما قدم عليه ان قاله اسادة وقال انزل. فاذا رجل عنده موثق قال ما هذا؟ قال كان يهوديا

35
00:11:29.500 --> 00:11:49.500
فاسلم ثم تهود قال اجلس قال لا اجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فامر به فقتل متفق عليه ورواه ابو داوود عن ابي موسى قال قدم علي معاذ قال لا انزل عن دابتي حتى يقتل فقتل

36
00:11:49.500 --> 00:12:09.500
قيل وكان قد استتيب قبل ذلك. وعن اكريمة قال حدثنا ابن عباس ان اعمى كانت له ام ولد تشتم النبي صلى الله الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر. فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في

37
00:12:09.500 --> 00:12:29.500
النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه فاخذ المغول فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها فوقع بين رجليه فيها طفل فلط فلطخت ما هناك بالدم. فلما اصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فجمع الناس

38
00:12:29.500 --> 00:12:49.500
فقال انشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق الا قام. فقام الاعمى يتخطى رقاب الناس ويتزلزل حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا صاحبها كانت تشتمك وتقع فيك فانهاها فلا تنتهي وازجرها فلا تنزجر

39
00:12:49.500 --> 00:13:09.500
ولي او ولي منها مثل اللؤلؤتين وكانت بي رفيقة فلما كان البارحة جعلت تشتمك يقع فيك فاخذت المغول فوضعتم في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا اشهد ان

40
00:13:09.500 --> 00:13:29.500
هدمها هدر. رواه ابو داوود وهذا لفظ النسائي واستدلني الامام احمد في رواية ابنه عبد الله. والمغوان بالمعجمة. قال الخطابي هو شبيه للمشمل او المشمل ونصته دقيق ماض والمشمل السيف القصير. قال كتاب الحدود باب حد الزنا

41
00:13:29.500 --> 00:13:49.500
قال عن ابي هريرة وزيد ابن خالد الجهني انهما قالا ان رجلا من الاعراب اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الله الا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الاخر وهو افقه منه. نعم فاقض بيننا بكتاب الله واذن لي فقال رسول

42
00:13:49.500 --> 00:14:09.500
صلى الله عليه وسلم قل قال ان ابني كان عسيفا على هذا فزن بامرأته. واني اخبرت ان على بني ادراج فافتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت اهل العلم فاخبروني ان ما على ابني جلد مئات وتغلب عام. وان وان على امرأتها

43
00:14:09.500 --> 00:14:29.500
هذا والراجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم مرد عليك وعلى دينك جلد مئة واغض يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها قال فغدى عليها فاعترف

44
00:14:29.500 --> 00:14:49.500
فامر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت متفق عليه وهذا لفظ المسلمون وعن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله له ان سبيلا البكر بالبكر جلد مئة سنة. والثيب

45
00:14:49.500 --> 00:15:09.500
بجند مائة مرة ومسلم. وعن ابن شهاب عن ابي سلامة ابن عبدالرحمن ابن عوف وسعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو في وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله

46
00:15:09.500 --> 00:15:29.500
اني زنيتم فاعرض عنه فتنحى تلقى وجي فقال له يا رسول الله اني زنيت. فاعرض عنه حتى عليه اربع مرات فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابك جنون؟ فقال لا. قال

47
00:15:29.500 --> 00:15:49.500
قال فهل احسنت؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا بي فارجموه. قال ابن شهاب فاخبرني من جابر بن عبدالله يقول فكنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى فلما اذقته الحجارة هارب فاتكم بحرة فرجمناه

48
00:15:49.500 --> 00:16:09.500
فيقول ما عليه ولفظ المسلمون. لو عن عكره مات عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال لما اتى ماعز بن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال له لعلك قبلت او غمزت او نظرت قال لا يا رسول الله. فقال ان اكتهى لا يكني. قال نعم فعند ذلك امر

49
00:16:09.500 --> 00:16:29.500
رواه البخاري. وللمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز ابن مالك احق ما بلغني عنك. قال وما عني قال بلغني انك وقعت بجارية فلان؟ قال نعم فشهد اربع شهادات ثم امر به فرج

50
00:16:29.550 --> 00:16:39.550
وعن عبيد الله بن عبدالله بن عبة انه سامي عن عبدالله بن عباس يقول قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم

51
00:16:39.550 --> 00:16:59.550
ان الله قد بعث محمدا بالحق وانزل عليه الكتاب فكان مما انزل الله عليه اية الرجم قرأناها وعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده في اغشاء طال بالناس زمان ان يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل

52
00:16:59.550 --> 00:17:19.550
بترك فريضة انزلها الله ان الرجم في كتاب الله حق على من زنى اذا احصن من الرجال والنساء اذا قامت البينة الاعتراف وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا زانت امة احدكم فتبين زناها

53
00:17:19.550 --> 00:17:39.550
فلنجدها الحادة ولا يثرب عليها. ثم ان زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يسبب عليها. ثم ان زانت الثالثة فتبين زناها ان يبيعها ولو بحابل من شعر. وفي رواية ثم ليبيعها في الرابعة متفق عليه مولاكم مسلم. وعن ابي

54
00:17:39.550 --> 00:17:59.550
الرحمن قال خطب علي رضي الله تعالى عنه فقال يا ايها الناس اقيموا على انقائكم الحد من احصان منهم ومن لم يحصن. فان امة لرسول دون الله صلى الله عليه وسلم زنت فامر ان يجدها فالهي حديث وعد بنفاس فخشيت ان انا جلدتها ان اقتلها

55
00:17:59.550 --> 00:18:19.550
فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال احسنت وفي لفظ اتركه حتى تماثل. وعن امران ابن حصين ان امرأة من جهينة اتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حنبلة من الزنا فقالت يا نبي الله اصابته حدا فاقموا عليه

56
00:18:19.550 --> 00:18:39.550
دعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال احسن اليها فاذا وضعت فاتني بها ففعل فاغر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها ثم امر بها فرجم ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال لقد تاب

57
00:18:39.550 --> 00:18:59.550
توبة لو قسمت على سبعين من اهل المدينة وسعتهم. وهل وجدت توبة افضل من ان جادت بنفسها؟ الا هو مسلم. وعن عبد الله ابن قال ان اليهود جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ان الرجل وامرأة زنايا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم

58
00:18:59.550 --> 00:19:19.550
ما تجدون في التوراة في شأن ضجم؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. قال عبدالله بن سلام كذبتم ان فيها الرجم اتوا بالتراة فنشروها فوضع احدهم يده على اية الرجم فقرأ ما قبله وما بعدها فانقاد له عبدالله بن سلام ارفع يدك

59
00:19:19.550 --> 00:19:39.550
فرفع يده فاذا فيها اية الراجم فقالوا صدق يا محمد في نهاية الرجل. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فردم فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة

60
00:19:39.550 --> 00:19:59.550
متفق عليه لفظ البخاري وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل اسلم ورجل اليهود وامرأة. رواه مسلم. وعن ابن اسحاق عن يعقوب ابن عبد الله ابن الاشد عن ابي امامة ابن سهل ابن حنيف عن سعيد ابن سعد ابن

61
00:19:59.550 --> 00:20:29.550
عبادة قال كان بين كان بين ابياتنا رويجل ضعيف مخدج فلم فلم يرع الا وهو على امة ابنائهم يخبث بها. قال فذكر فذكر ذلك سعد بن عبادة لرسول الله الله عليه وسلم وكان ذلك الرجل مسلما فقال اضربوا حدهم قالوا يا رسول الله انه اضعف مما تحسب لو ضربناه مائة قتلناه

62
00:20:29.550 --> 00:20:49.550
وقالا فيه مائة شمراخ ثم اضربه ضربة واحدة. قال ففعلوا رواه احمد ابن ماجة والنسائي والطبراني واسناده جيد لكن فيه اختلاف. وقد روي مرسلا. وعن عمرو ابن ابي عمرو عكرمة

63
00:20:49.550 --> 00:21:09.550
ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما وجدتموه وقع على بهيمة فقتلوه واقتلوا البهيمة. وما وجدتموه يعمل عمل بلوط فقتلوا فاعل ومفعول به. رواه احمد وابو داوود والترمذي وابويا على الماء واسناده صحيح. فان عكري ما تروى

64
00:21:09.550 --> 00:21:29.550
البخاري وعمر من رجال الصحيحين وقد اعل بما فيه نظر وروى النسائي اوله بما جاء اخره. قال باب حد القذف عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت ابا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول من قاذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة

65
00:21:29.550 --> 00:21:49.550
الا ان يكون كما قال متفق عليه وقال نسائي هذا حديث جيد. وعن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها قالت لما نزل لما انزل عذري قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن. فلما نزل فلما نزل

66
00:21:49.550 --> 00:22:09.550
امر برجل برجل وامرأة فضربوا حدهم رواه احمد وابو داوود ابن ماجة والنسائي والترمذي وقال حديث حسن قريب لا نعرفه الا من حديث اسحاق. قال باب حد السارق عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله

67
00:22:09.550 --> 00:22:29.550
عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسلق الحبل فتقطع يده. وعن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم متفق عليهما. وعن عائشة رضي الله عنها انها سمعت رسول الله

68
00:22:29.550 --> 00:22:49.550
صلى الله عليه وسلم يقول لا تنقطعوا يد السانق الا في ربع دينار فصاعدا. وعنها ان قريشا اهمها اما هم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجترئ عليه

69
00:22:49.550 --> 00:23:09.550
لا اسامة تحب النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه اسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشفع في من حدود الله ثم قام فقال ايها الناس انما اهلك الذين قابلكم انهم كانوا اذا ساروا

70
00:23:09.550 --> 00:23:29.550
وقف المشرك تركوه. واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد وايموا الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها متفق عليها ولفظ مسلم. وله كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع

71
00:23:29.550 --> 00:23:49.550
احده فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع رواه احمد وابو داوود ابن ماجة وابن حبان والنسائي والترمذي وصححه وقد اعل. وعن ابي

72
00:23:49.550 --> 00:24:09.550
مية المخزومية ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اخالك سرقت؟ قال بلى فاعاد عليه مرتين او ثلاثا فامر به فقطع وجيء به فقال استغفر الله

73
00:24:09.550 --> 00:24:29.550
وتب اليه فقال استغفر الله واتوب اليه. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم توب عليه. رواه احمد وابو داوود وهذا لفظ من الناس ابن ماجه. قال مع رافع ابن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له

74
00:24:29.550 --> 00:24:44.700
قطع في ثمر ولا ولا كثر قال رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي والترمذي وابو حاتم البستي ورجاله رجال الصحيحين. وعن المسود ابن ابراهيم عن عبدالرحمن بن عوف ان الرسول

75
00:24:44.700 --> 00:25:04.700
الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم صاحب سرقة اذا اقيم عليه الحد. رواه النسائي وقال هذا موسى وليس بثابت وقال ابو حاتم حديث منكر ومرسل وتكلم فيه ابن عبدالباب والبيهقي وغيرهما. قال باب حد الشرب وذكر الاشربة. قال

76
00:25:04.700 --> 00:25:21.550
انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين كنحو او كنحو اربع قال وفعله ابو بكر فلما كان عمر استشار الناس

77
00:25:21.800 --> 00:25:41.800
فقال عبدالرحمن بن عوف اخف الحدود ثمانين فامر به عمر متفق عليه وهذا لفظ مسلم هو اتم. وله عن اوصاني بالمنذر ابي ساسانا قال شهدت عثمان بن عفان اوتي بالوليد قد صلى قد صلى الصبح ركعتين ثم قال

78
00:25:41.800 --> 00:26:01.800
ازيدكم فشهد عليه رجلين احدهما حمران انه شرب الخمر وشهد اخر انه رآه يتقيم. فقال عثمان رضي الله عنه انه لم يتقيأ حتى شرب فقال يا علي قم فاجره فقال علي قم يا حسن فاجدده. فقال الحسن واللحا رهان

79
00:26:01.800 --> 00:26:21.800
من تولى من تولى قارها فكأنه وجد عليه فقال يا عبدالله بن جعفر قم فجدوا فجلده وعلي يعد. حتى ابى بلغ اربعين فقال امسك ثم قال جند النبي صلى الله عليه وسلم اربعين. وجلد ابو بكر اربعين وعمر ثمانين وكل

80
00:26:21.800 --> 00:26:41.800
سنة وهذا احب اليه. وعن معاوية ابن ابي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر اذا شرب فاجدوا ثم اذا شرب فاجدوا ثم اذا شرب الثالثة فجدوه. ثم اذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه. رواه احمد واللفظ له وابو داوود وابن ماجة والترمذي ورواة موسيقات

81
00:26:41.800 --> 00:27:01.800
وقد روى جماعة من الصحابة رضي الله عنهم نحو هذا الحديث. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر بن الخطاب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اما بعد ايها الناس فانه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة

82
00:27:01.800 --> 00:27:21.800
والخمر ما خامر العقل وثلاث ايها الناس وددت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد الينا فيهن عهدا ننتهي اليه. الجد والكلالة وابواب من ابواب الربا متفق عليه. وعن انس انه قال لقد انزل الله الاية

83
00:27:21.800 --> 00:27:41.800
التي حاض ما فيها الخمر وما بالمدينة شراب يشرب الا من تمر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. رواه مسلم. وعن جابر بن عبدالله ان ان رسول

84
00:27:41.800 --> 00:28:01.800
الله صلى الله عليه وسلم قال ما اسكر كثير الحرام قليله. رواه الامام احمد وابو داوود ابن ماجة والترمذي وحسنه والطحاوي ابو حاتم البستي قد روي من حديث سعد وعائشة وابن عمر وعبدالله ابن عمرو وغيرهم. وعن ابي سعيد قال نهانا رسول الله صلى الله

85
00:28:01.800 --> 00:28:21.800
عليه وسلم ان نخلط بين الزبيب والتمر وان نخلط البسط والتمر. وفي لفظ ما شرب النبيل منكم فليشربه زبيبا زبيبا فردا او تمرا فردا او بسنا فردا رواه مسلم. وله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

86
00:28:21.800 --> 00:28:41.800
ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد. فاذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه فان فضل شيء اهراقها. قال باب التعزير عن ابي بردة الانصاري انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا

87
00:28:41.800 --> 00:29:01.800
يجلد احد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله متفق عليه. قال كتاب قضائي قال باب احكام القضاء عن سليمان ابي بريدة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاء ثلاء القضاة ثلاثة اثنان في النار واحد في الجنة

88
00:29:01.800 --> 00:29:21.800
رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار. ورجل لم يعلف فقضى فقضى ورجل لم قضاء للناس على جنبه فهو في النار. رواه ابو داوود ابن ماجة والنسائي والترمذي واسناد جيد. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله

89
00:29:21.800 --> 00:29:41.800
الله عليه وسلم مواليا قضاء وجعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. رواه احمد وابو داوود ابن ماجة والنسائي والترمذي وعن ابي ذر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابا ذر اني اراك ضعيفا واني احب لك ما احب لنفسي

90
00:29:41.800 --> 00:30:01.800
اتأمرن على اثنين ولا اتولين ما ليت وهو مسلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم انكم ستحرصون على الامارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعم المرضعة وبئست الفاطمة رواها البخاري. وعن ابن

91
00:30:01.800 --> 00:30:21.800
سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحان بحجة من بعد فاقضي او فاقضي له مما اسمع منه فمن قطعت فمن قطعت له من حق من حق اخيه شيئا فلا يأخذه

92
00:30:21.800 --> 00:30:41.800
فانما اقطع له به قطعة من النار. وعن عمرو بن العاص انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا حاكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران. واذا حاكما فاجتهد ثم اخطأ فله اجر

93
00:30:41.800 --> 00:31:01.800
اجر متفق عليهما ورى والامام احمد باسناد لا يصح من حديث عبد الله بن عمرو اذا قضى القاضي فاجتهد فاصاب فله عشر اجور. فله عشرة اجور واذا اجتهد فاخطأ كان له اجر اجر او اجران. وعن عبدالرحمن ابن ابي بكرة قال كتب ابي وكتبت له الى عبيد

94
00:31:01.800 --> 00:31:21.800
ابن ابي بكرة وهو قاض بسجستان. الا تحكم بين اثنين وانت غضبان فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايحكم احد بين وغضبان؟ وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما امرأتان معه مبناهما جاء

95
00:31:21.800 --> 00:31:41.800
ذئب فذهب ابني احداهما فقالت هذه صاحبتها انما ذهب بابنك انت وقالت لاخرى انما ذهب بابنك فتحاكمتا داوود فقضى به الكبرى فخرجتا على سليمان ابن داود عليهما السلام فاخبرته فقال ائتوني بالسكين اشقه بينكما فقال

96
00:31:41.800 --> 00:32:01.800
الصغرى لا يرحمك لا يرحمك الله ابنها. فقضى بهم الصورة وقال قال ابو هريرة والله ان بالسكين قط الا يومئذ. ما كنا نقول الا المدية. متفق عليهما. وقال البخاري لا تفعل يرحمك الله

97
00:32:01.800 --> 00:32:21.800
وعن علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تقاضى اليك رجلين فلا تقض للاول حتى تسمع كلام الاخر سوف تدري كيف تقضي؟ قال علي فما زلت قاضيا بعد. رواه احمد وابو داوود والترمذي. وهذا لفظ ما قال حديث حسن

98
00:32:21.800 --> 00:32:41.800
وهضم المديني في كتاب العلل وقال هذا حديث كوفي واسناد صالح. قال باب الدعوة والبينات قال عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دمارجا واموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليهم

99
00:32:41.800 --> 00:33:01.800
متفق عليه واللفظ لمسلم وزاعم بعض المتأخرين انه لا يصح مرفوعا انما هو من قول ابن عباس وزعمه مردود. واذ البيهقي بي ولي البيهقي البينة عن المدعي واليمين على من انكر. وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. رواه مسلم وتكلم

100
00:33:01.800 --> 00:33:21.700
في البخاري والطحاوي وعن عقبة بن حارث انه لما تزوج ام يحيى بنت ابي ايهاب فجاءت امه سوداء سوداء فجاءت امة سوداء فقالت قد ارضعتكما قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فاعرض عني قال فتنحيت

101
00:33:21.700 --> 00:33:41.700
فذكرت ذلك فقال وكيف قال وكيف وقد زعمت انها ارضعتكما فنهاه عنها وفي لفظ. دعها عنك قوام البخاري وللدارقطني دعها عنك لا خير لك فيها. قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين

102
00:33:41.700 --> 00:34:01.700
اسرع فامر ان يسهم بينهم في اليمين ايهم يحلف. رواه البخاري. وعن سماك عن قوامات ابن وائل عن ابيه قال جاء رجل من حضرموت من كين ذات الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال حضرمي هذا قد غلبني على ارض لي كانت لابي فقال كندوي هي

103
00:34:01.700 --> 00:34:21.700
ارضي في يدي ازرعها ليس له في حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحضرمه الك بينة؟ قال لا. قال فدك يمينه. قال قال يا رسول الله ان الرجل فاجر لا يبالي على لا يبالي على ما حلف عليه. وليس يتضرع من شيء

104
00:34:21.700 --> 00:34:41.700
فقال ليس لك الا ذلك فقلقا ليحلف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ادبر اما لئن على ما له ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. وعن ابي امامة الحارثي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

105
00:34:41.700 --> 00:35:01.700
قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل وان كان شيئا يسير قال وان قضيب من اراك. رواه مسلم رواه مسلم. وعن الاشعة ابن قيس قال كانت بيني وبين رجل خصومة في منى فاختصمنا

106
00:35:01.700 --> 00:35:21.700
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شهدك او يمينه. فقال انه اذا يحلف او يحلف ولا يبالي. فقال من حلف على يمينه يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر. لقي الله وهو عليه رده متفق عليه. وعن سعيد عن قتادة

107
00:35:21.700 --> 00:35:41.700
سعيد بن ابي بردة عن ابيه عن موسى ان رجلا اختصى ما الى النبي صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لوحده بينة. فقضى بها بينهما نصفين. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي وهذا لفظ ما قال اسناد اسناد هذا حديث جيد. وروى ابو داوود

108
00:35:41.700 --> 00:36:01.700
من حديث همام عن قتادة باسناد ان الراجحي الدعايا بعيدا عن عهد النبي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبعث كل واحد من المشاهدين فقسماه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة

109
00:36:01.700 --> 00:36:21.700
يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. رجل على فضل ماء بالفلات يمنعه من ابن السبيل ورجل بايع رجلا بصناعة بعد العصر فحلف بالله لاخذها بكذا وكذا. فصدقه وهو على غير ذلك. ورجل بايع اماما لا يبايعه الا للدنيا

110
00:36:21.700 --> 00:36:41.700
فان اعطاه منها رضي وان لم يعطيه منها لم يف او لم يف. متفق عليه البخاري ورجل حلف على يمين بعد العصر ليقتطع بها ما لا من مسلم. عن عبدالله بن مسداد عن جابر بن عبدالله ان النبي

111
00:36:41.700 --> 00:37:01.700
صلى الله عليه وسلم قال ما حلف على منبري هذا بيمين اثيمة تبوأ مقاعده من النار. رواه الامامان مالك واحمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي وحاتم البستي. قال كتاب الشهادة عن زيد بن خالد الجهني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

112
00:37:01.700 --> 00:37:21.700
اخبركم بخير الشهداء الذي ياتي بشهادته ليسألها رواه مسلم. قال وعن عمران بن حصن رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فان خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا ادري. قال رسول الله صلى

113
00:37:21.700 --> 00:37:41.700
الله عليه وسلم بعد قرنه مرة او ثلاثة. ثم بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر في مسلما. قال وعن عبدالرحمن بن ابي بكرة عن ابيه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

114
00:37:41.700 --> 00:37:59.200
لا انبئكم باكبر الكبائر ثلاثا الاشراك بالله الاشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. او قول الزور كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت

115
00:37:59.250 --> 00:38:19.250
متفق عليه ما هو لفظ مسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ان اناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الوحي قد انقطع وانما نأخذكم الان بما ظهر بما ظهر لنا من اعمالكم. فمن اظهر لنا خيرا امنا ام امنا

116
00:38:19.250 --> 00:38:39.250
وقبضناه وليس الينا من سريرته شيء الله يحاسب سريرته من اظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وان قال ان سريرته حسنة والبخاري. وقال قال لي علي بن عبدالله حدثنا احد ابن ادم قال حدثنا بن ابي زائدة عن محمد بن ابي

117
00:38:39.250 --> 00:38:59.250
قاسم عبدالمالك بن سعيد بن جبير عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رجل من بني سهم مع تميم وعلي بن بداء فمات السهمي بارض ليس بها مسلم. فلما فلما قدم بتركته

118
00:38:59.250 --> 00:39:19.250
جام من فضة مخوصا من ذهب. فاحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجدوا الجام بمكة فقالوا ابتعناه من تميم وعدي. فقام رجلان من اولياء السهمي فحلفا لشهادتنا احق من شهادتهما. وان الجام لصاحبهم

119
00:39:19.250 --> 00:39:39.250
قال وفيهم نزلت هذه الاية يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم. قال وعن عطاء ابن ياسر عن ابي هريرة رضي الله عنه ان او سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. رواه ابو داوود ابن ماجة ورواة ثقات

120
00:39:39.250 --> 00:39:59.250
وقال البيهقي وهذا الحديث مما تفرد به محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار. وعن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى شعيب عن ابيه عن عبدالله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي

121
00:39:59.250 --> 00:40:19.250
غمر على اخيه ولا تجوز شهادة القانع لاهل البيت. وتجوز شهادته لغيرهم. والقانع الذي ينفق عليه اهل البيت. رواه احمد وهذا لفظه وابو داود ومحمد وسليمان صدوقان. وقد تكلم فيهما بعض الائمة. وقال البخاري في صحيحه

122
00:40:19.250 --> 00:40:39.250
قال انس شهادة العبد جائزة اذا كان عدلا. قال كتاب الجامعي عن عمر ابن عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها امرأتيا او امرأة

123
00:40:39.250 --> 00:40:59.250
ان يتزوجها فهي جاراته الى ما هاجر اليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا اما ليس منه فهو رد. وعن الشعبي عن النعماني المشين قال سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول واهوى النعمان

124
00:40:59.250 --> 00:41:19.250
وباصبعه الى اذنيه ان الحلال بين وان الحرام بين وبينه امور مشتبهات. لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات اسنادا ان يعظم مواقع في الشبهات وقع في الحرام كداعيرة حول الحمى يوشك ان يقع فيه. الا وان لكل مالك حيما الا وان حين الله محارمه

125
00:41:19.250 --> 00:41:39.250
الاوان في الجسد مضاة اذا صلحت او صلحت. صلح الجسد كله. واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر

126
00:41:39.250 --> 00:41:59.250
قتل النفس والتي حضن الله الا بالحق واتل مال اليتيم واكل الربا. والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن المغيرة ابن توبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل حرم عليكم عقوق الامهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم ثلاثا. قيل وقال

127
00:41:59.250 --> 00:42:09.250
كثرة السؤال واضاعة المال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله

128
00:42:09.250 --> 00:42:29.250
واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وعن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان من كان الله ورسوله احب اليه ما سواهما وان يحب المرء لا يحبه الا لله وان يكره ان يعود في الكفر بعد ان انقذه الله منه كما يكره ان يلقى في النار. وعنه

129
00:42:29.250 --> 00:42:49.250
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عابد حتى يحب لجاره او قادر لاخيه ما يحب لنفسه. وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

130
00:42:49.250 --> 00:43:09.250
وسباب المسلم فسوق قتال كفر. وعنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الذنب اعظم عند الله؟ قال ان تاج عن الله الدم قال قلت قلت له ان ذلك لعظيم. قال قلت ثم اي؟ قال ان تقتل ولدك خشية ان يطعم معك. قال قلت

131
00:43:09.250 --> 00:43:29.250
ثم ان يقال ثم ان تزاني حنية جارك. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف فاتوه من خان. وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه

132
00:43:29.250 --> 00:43:49.250
وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا يا رسول الله ولا يشتم الرجل والديه؟ قال نعم يسب ابا الرجل فيسب الرجل اباه ويسب امه فيسب امه وعن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل نفسه بحادثة فحادثته في يده

133
00:43:49.250 --> 00:44:07.888
جاءوا بها في يده في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. ومن شرب سما فقاتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا فيه ابدا. ومن تردى من جبل فقاتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا