﻿1
00:00:12.500 --> 00:00:32.500
الفوقان المؤلف رحمه الله باب الفوات والاحصار الفوات مصدر فات يفوت فوتا وفواتا ومعناه ان يسبق ان ان يسبق نعم ان يسبق فلا يدرك ان يسبق هذا الشخص فلا يدرك. واما الاحصاء فهو من المنع ان حصله اذا منعه ومعناه ان يحصى للانسان مانع او

2
00:00:32.500 --> 00:00:50.450
يعيقه عن اتمام النسك وهذا الباب من اهم الابواب خاصة في وقتنا الحاضر مع يعني التشديد في تصاريح الحج احيانا قد يحصل الانسان قد يمنع بسبب عدم وجود التصريح فيكون حكمه حكم المحصر

3
00:00:50.550 --> 00:01:10.550
بدأ المؤلف بالكلام عن فواته اولا قال من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر لعذر حصر او غيره فاته الحاج ما فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. وقت عرفة ينتهي بطلوع فجر يوم النحر. وهذا سبق ان تكلمنا عنه في دروس سابقة. وعلى

4
00:01:10.550 --> 00:01:30.550
حكما لم يقف بعرفة حتى طلع فجر يوم النحر فقد فاته الحج. وانقلب احرامه عمرة يعني انه يتحلل من الحج بعمرة لان لامر عمر ابا ايوب وحضارة بن الاسود بان يتحللا بعمرة وروي ذلك عن ابن عباس. مثال ذلك رجل ذهب للحج ثم

5
00:01:30.550 --> 00:01:50.650
حصل له يعني ظروف في الطريق وطلع فجر يوم النحر ولم يصل الى عرفة. فنقول فاتك الحج طب ماذا افعل؟ تحلل بعمرة. اذهب للحرم وتحلل بعمرة. قال ولا تجزئ عن عمرة الاسلام. يعني هذه العمرة التي تحلل بها لا تجزئ عن عمرة الاسلام

6
00:01:50.650 --> 00:02:13.100
لانه لم ينويها ابتداء وذهب بعض اهل العلم الى انها تجزئ وهو القول الراجح لانها عمرة مكتملة الاركان والشروط واجبات فاجزأت فيتحلل بها يعني بهذه العمرة وعليه دم عليه دم لان عمر امر ابا ايوب وهبار ابن اسود بذلك لما فاتهم

7
00:02:13.100 --> 00:02:29.250
والقضاء في العام المقابل. يعني يلزم ما فاته الحج ان يقضي هذا الحج لامر عمر لابي ايوب وهبار ابن الاسود بهذا قال بعض اهل العلم انه لا قضاء عليه الا ان كان حجه فرضا

8
00:02:29.300 --> 00:02:46.550
ولان لو اوجبنا عليه القضاء لاوجبنا عليه الحج اكثر من مرة. وهذا خلاف الاجماع وهناك قول ثالث وهو انه ان فاته الحج بتفريط منه لزمه القضاء. وان كان بغير تفريط لم يلزمه قياسا على آآ

9
00:02:46.550 --> 00:03:03.050
وهذا ذكره الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله وهو الاقرب والله اعلم تفريق بين من يفوته الحج بعذر او لغير عذر فان كان بغير عذر وبتساهل وتفريط فيلزمه القضاء. اما ان كان بعذر فلا يلزمه

10
00:03:03.050 --> 00:03:19.650
قال لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضى. يعني لو صد عن الوقوف بعرفة فتحلل قبل فوات الحج ولا قضاء عليه لقول الله عز وجل فان احصرتم ما استيسر من الهدي

11
00:03:20.150 --> 00:03:40.150
ثم لما تكلم المؤلف عن الفوات انتقل للكلام عن الاحصار. قال ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف. يعني بعض العلماء يخص صار بحصار العدو والقول الراجح انه يشمل العدو وهو غيره. فيشمل الاحصاء بسبب المرض بسبب آآ

12
00:03:40.150 --> 00:04:04.250
السيارة وفي الوقت الحاضر بسبب مثلا تصاريح الحج فماذا يفعل المحصر؟ قال ذبح هديا بنية التحلل. قول الله عز وجل فان احصرتم فما استيسر من الهدي فان لم يجد صام عشرة ايام بنية التحلل وقد حل. يعني ان لم يجد هديا صام عشرة ايام قياسا على هدي التمتع

13
00:04:05.150 --> 00:04:22.150
ولكن هذا القياس محل نظر لان ظاهر حال الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا الفا واربع مئة وفيهم قرأ ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من لم يجد الهدي فليصم عشرة ايام

14
00:04:22.250 --> 00:04:41.450
الاصل براءة الذمة وهدي التمتع هدي شكرا اما هدي الاحصار فهو عكس التمتع فلا يستقم هذا القياس. ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى ان المحصر اذا لم يجد هديا فلا شيء عليه. وهذا هو القول الراجح

15
00:04:41.550 --> 00:05:00.550
المحصر ايضا يجب عليه الحلق ولم يذكر هذا المؤلف والصحيح انه يجب عليه الحلق مع ذبح الدم. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به الصحابة عمى الحديبية لما ده عن البيت وهذه المسألة تكلمنا عنها في درس سابق

16
00:05:01.100 --> 00:05:21.100
وعلى ذلك المحصر يذبح هديا ويحلق رأسه. قال ومن حصر عن طواف الافاضة فقط وقد رمى وحلقة لم يتحلل حتى يطوف. اي فعل كل شيء آآ الا طواف الافاضة. كان يكون مرض مثلا ولم يستطع ان

17
00:05:21.100 --> 00:05:41.150
هو طواف الافاضة يقول المؤلف لم يتحلل حتى يطوف لقول ابن عمر من حبس دون البيت بمرض فانه لا يحل حتى بالبيت وبين الصفا والمروة ولانه لا وقت لطواف الافاضة فمتى طاف في اي وقت فقد تحلل

18
00:05:41.300 --> 00:05:59.200
ومن نعم قالوا ومن شرط في ابتداء احرامه ان محلي حيث حبستني او قال ان مرضت او عجزت او ذهبت نفقات فلي ان ان احل كان له ان يتحل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه

19
00:05:59.350 --> 00:06:20.450
هذه هي فائدة الاشتراط تذكرون لما ذكرنا في اول درس ان الاشتراط انما يشرع في حق آآ من كان يخشى من عائق يعينه  طيب لو اشترط ماذا يستفيد؟ يستفيد انه اذا حصر فانه يتحلل ولا شيء عليه. ليس عليه دم ولا حلق ولا اي

20
00:06:20.450 --> 00:06:38.700
شيء ولذلك من كان يريد الذهاب مثلا وعنده اشكالية في التصريح ينبغي ان يشترط لانه لو منع من دخول مكة انه تحلل ولا شيء عليه. هذه هي فائدة اه الاشتراط

21
00:06:39.000 --> 00:07:10.200
آآ اما اذا آآ لم يشترط فيلزمه ان يذبح هديا وان يحلق رأسه ان يذبح هديا وان آآ يحلق رأسه هذا هو الحكم في المحصر. فاذا المحصر المحصر اذا نقول آآ اذا احصر يذبح

22
00:07:10.200 --> 00:07:34.050
ويحلق رأسه آآ اما اذا اشترط فانه يتحلل ولا شيء عليه. ولذلك اذا كان يخشى من عائق يعيقه فالافضل له ان يشترط اما اذا كان لا يخشى من عائق يعيقه فالافضل الا يشترط. اذا اشترط تحلل ولا شيء عليه. هذه هي فائدة الاشتراط

23
00:07:34.050 --> 00:07:48.450
اذا لم يكن قد اشترط فيفعل ما يفعله محصر من ذبح الدم ومن حلق الرأس وبهذا نكون قد انتهينا ما اراد التعليق عليه من السلسبيل في شرح الدليل والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات