احداهن بالتراب المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الحديث الثالث والعشرون عن ابي قتادة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الهرة انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات رواه مالك واحمد واهل السنن الاربعة قال الشيخ السعدي رحمه الله في شرحه هذا الحديث محتو على اصلين احدهما ان المشقة تجلب التيسير وذلك اصل كبير من اصول الشريعة من جملته ان هذه الاشياء التي يشق التحرز منها طاهرة لا يجب غسل ما باشرت بفيها او يدها او رجلها لانه علل ذلك بقوله انها من الطوافين عليكم والطوافات كما اباح الاستجمار في محل الخارج من السبيلين ومسح ما اصابته النجاسة من النعلين والخفين واسفل الثوب وعفي عن يسير طين الشوارع النجس وابيح الدم الباقي في اللحم والعروق بعد الدم المسفوح وابيح ما اصابه فمل الكلب من الصيد وما اشبه ذلك مما يجمعه علة واحدة وهي المشقة الثاني ان الهرة وما دونها في الخلقة كالفأرة ونحوها طاهرة في الحياة لا ينجس ما باشرته من طعام وشراب وثياب وغيرها ولذلك قال اصحابنا الحيوانات اقسام خمسة احدها نجس حيا وميتا في ذاته واجزائه وفضلاته وذلك كالكلاب والسباع كلها والخنزير ونحوها الثاني ما كان طاهرا في الحياة نجسا بعد الممات وذلك كالهرة وما دونها في الخلقة ولا تحله الذكاة ولا غيرها الثالث ما كان طاهرا في الحياة وبعد الممات ولكنه لا يحل اكله وذلك كالحشرات التي لا دم لها سائل الرابع ما كان طاهرا في الحياة وبعد الذكاة وذلك كالحيوانات المباح اكلها كبهيمة الانعام ونحوها الخامس ما كان طاهرا في الحياة وبعد الممات ذكي او لم يذك وهو حلال وذلك كحيوانات البحر كلها والجراد واستدل كثير من اهل العلم بقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انها من الطوافين عليكم والطوافات بطهارة الصبيان وطهارة افواههم ولو بعدما اصابتها النجاسة وكذلك طهارة ريق الحمار والبغل وعرقه وشعره واين مشقة الهر من مشقة الحمار والبغل ويدل عليه انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يركبهما هو واصحابه ابوه ولم يكونوا يتوقون منها ما ذكرنا وهذا هو الصواب واما قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في لحوم الحمير يوم خيبر انها رجس اي لحمها رجس نجس حرام اكله واما ريقها وعرقها وشعرها فلم ينه عنه ولم يتوقه صلى الله عليه وعلى اله وسلم واما الكلاب فانه صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر بغسل ما ولغت فيه سبع مرات