بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله يا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فتوقفنا في درس الامس في اية الوضوء. في قوله سبحانه وتعالى نعم وان كنتم آآ جنوبا فاطهروا وان كنتم مرضى وعلى سفر او جاء احد منكم الغائط او لمستم النساء اه قبلها المؤلف قال ويؤخذ من السنة وجوب النية فيه كغيره من العبادات. الاية السادسة من سورة المائدة هنا اشار المؤلف رحمه الله تعالى الى حكم النية في الوضوء فالذي عليه فالذي قره المؤلف وعليه جمهور الفقهاء ان النية شرط لصحة الوضوء. ويستدل على هذا بادلة من السنة كما قال المؤلف ويؤخذ من السنة ومن ذلك يقول صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات والقول الثاني في هذه المسألة مذهب الحنفية انه لا يشترط لا تشترط النية في الوضوء ومما استدلوا به على قولهم الاية التي معنا اه قالوا لان الله جل وعلا قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ووجه الاستدلال كما قال الخاص على مذهب الحنفية قال الاية تقتضي جواز الصلاة بوجود الغسل اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا سواء قارنته النية او لم تقارنه. وذلك لان الغسل هو امرار الماء على الموضع يعني هذا هو المعنى اللغوي فمن شرط فيه النية فقد زاد على النص ثم ذكر رحمه الله في بعد ذلك ان اشتراط النية زيادة على النص وزيادة على النص نسخ فلا يصح اشتراطها. فلا يصح اشتراطها وهذا مبني على المسألة الاصولية مشهورة. الزيادة على النص هل هي نسخ او لا في الحنفية في هذه المسألة يقولون ان الزيادة على النص نسخ. وينبني على ذلك وينبني على ذلك ان النية لا تشترط لانها لم ترد في اه في الاية ومجيئها في السنة زيادة على ما في القرآن ولا ينسخ آآ المتواتر باخبار الاحاد عند جمهور الاصوليين فنتج عن ذلك انه لا يشترط لصحة الوضوء لا تشترط النية ويجاب عن ذلك. اجاب الجمهور بجوابين. الجواب الاول اننا لا نسلم ان الزيادة على النص ندخل هذي المسألة الاولى ومحلها كتب الاصول. الجواب الثاني اجاب بعضهم من الاية نفسها. قال بعض آآ العلماء ان الاية فيها ما يدل على النية في الوضوء وعلى اعتبارها لان معنى الاية اذا قمتم الى الصلاة يعني اذا اردتم القيام الى الصلاة والارادة بمعنى النية والارادة بمعنى النية فمن اراد ان يقوم نعم والاراج بمعنى النية ففي الاية اشارة الى الى الارادة ويستفاد منها معنى النية طيب وفي قوله وان كنتم جنبا فاطهروا قال فاغتسلوا وان كنتم مرضى الى يعني الى قوله فامسحوا اه بوجوهكم وايديكم اه منه. سبق الحديث عما تضمنه هذا الجزء من الاية في سورة النساء وقوله فامسحوا بوجوهكم وايديكم ماء نعم. فامسحوا بوجوهكم وايديكم مع المرفقين. منه بضربتين. قال المؤلف والباء للاساقة. الموضع السابق هذا سبق الحديث عنه ايضا قال المفسر هنا والباء للالصاق وبينت السنة ان المراد استيعاب العضوين بالمسح وكلام المفسر هنا تضمن الجواب عن التفريق ما بين مسح الرأس في الوضوء وما بين مسح الوجه واليدين في التيمم مع ان الباء دخلت في الموضعين والمفسر قرر انها للإلصاق في الموضعين فان قيل لماذا اوجبتم اه في اه نعم لماذا اوجبتم في التيمم مسح الوجه واليدين كاملين. فامسحوا بوجوهكم وايديكم ولم توجبوا هذا التعميم في مسح الرأس في الوضوء. الله جل وعلا قال فاغسلوا وجوهكم ديك المرافق وامسحوا برؤوسكم لماذا لم تقولوا هناك بوجوب تعميم المسح اه على جميع الرأس اه وهو الذي قره الشافعية والحنفية كما ذكرنا في درس الامس فالمؤلف هنا اجاب او تضمن كلامه الجواب فقرر رحمه الله تعالى ان انه في هذا الموضع اه يجب تعميم اه الوجه واليدين بالمسح في التيمم لان السنة بينت ذلك. قال وبينت السنة وان المراد استيعاب العضوين ففي كلامه اجابة عن التفريق بين الموضعين طبعا هذا على قول من يفرق ولا من يرى ان مسح الرأس في الوضوء من يرى ان مسح الرأس في الوضوء لابد فيه من التعميم وهو كما ذكرنا بالامس مذهب اه الحنابلة ومذهب المالكية فعندهم انه لا فرق بين الموضعين الباء في الموضعين اه والصيرة في الموضعين تدل على وجوب التعميم بل آآ انهم يحتجون بهذا الموضع الثاني على الموضع الاول. لان الموضع الثاني هذا محل اتفاق عند عامة الفقهاء. انه لابد من مسح جميع الوجه اليدين في التيمم فيقول الحنابلة والمالكية كما انه في هذا الموضع يدل على التعميم فكذلك في الموضع الاول آآ وامسحوا برؤوسكم يقتضي التعميم طيب في الموضع في الاية التي تليها قوله جل جل وعلا انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا الى اخره آآ قال المفسر ونزل في العرونيين فذكر آآ سبب النزول ذكر ان انها نزلت في العرانيين وقد اشار الشيخ عبدالله جزاه الله خيرا الى اه يعني ما فيه وان لفظ البخاري ورواية البخاري ليس فيها آآ ان ان حادثة العريين هي سبب النزول وروي عن ابن عباس انها نزلت في المشركين او نزلت في قوم من اهل الكتاب نقبوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم وافسدوا في الارض وايا كان سبب النزول فان العلماء رحمهم الله قد اجمعوا على ان حكم هذه الاية ينطبق على المحاربين من المسلمين. هذا محل اجماع ما ورد في هذه الاية من احكام الحرابة ينطبق على المحاربين من المسلمين وقوله جل وعلا انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله قال بمحاربة المسلمين ثم ويسعون في الارض فسادا قال بقطع الطريق ولعل المؤلف هنا يشير الى ان المحاربة هنا محاربة الله ورسوله ورسوله والافخاد في الارض المراد بها محاربة خاصة. وافساد خاص وهي اه الحرابة المعروفة اه بقطع الطريق فليس كل ما يطلق عليه انه حرب لله ورسوله او انه افساد في الارض يدخل في هذه الاية. وهذا ظاهر فاكلوا الربا على سبيل المثال. اكل الربا حرب لله ورسوله ولذلك الله جل وعلا قال اه فان لم اه نعم. قال فاتوا الحرب من الله ورسوله. هذا في حكم المرابي ولا يقول احد ان المرابي يقام عليه الحد المذكور في هذه الاية فالمراد بالمحاربة لله ورسوله والسعي في الارض فسادا هنا اه صورة خاصة وهي الحرابة بقطع الطريق كما اشار اليه المؤلف قال ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف. قال المفسر ايديهم اليمنى وارجلهم اليسرى تقطع ايديهم اليمنى كما تقطع يد السارق تقطع اليد اليمنى وسيأتي كلامه عنها فان المحارب سارق وزيادة. المحارب اذا اخذ المال فهو سارق وزيادة فدقع يده اليمنى وتقطع رجله اليسرى لتحقيق المخالفة المذكور المأمور بها في الاية في قولهم الخلاف فاذا قطعنا اليد اليمنى كانت المخالفة ان تقطع رجله اليسرى وقوله او ينفى من الارض او لترتيب الاحوال فقط. اشار الى ما فيه الشيخ ياسر جزاه الله خيرا وان عقوبة المحاربين يعني تجب على قدر جرمهم وان من الفقهاء من حمل الاية على التخيير وهذا مذهب الامام المالك فقال يخير الامام فيهم بين القتل والصلب والقطع والنفي وقال لي جماعة من السلف لان او تقتضي التخيير طيب ازيد هنا اشارة يسيرة وهو ان مما اجيب به مما اجيب به استدلال الامام مالك في هذه المسألة ان العقوبات التي وردت في هذه الاية وبدأ فيها بالاغلب بدأ فيها بالاغلب وعرف القرآن ان انه اذا اريد التخيير فانه يبدأ بالاخف كما في كفارة اليمين فكفرته اطعامه عشرة مساكين من اسف مطعون اليكم او كسوتهم او تحرير الرقبة فبدأ بالاخف وجاءت او فافادت التخيير وعرف القرآن فيما اريد به الترتيب انه يبدأ فيه بالاغلظ كما في هذه الاية وكما في كفارة ارض الهر وكفارة القتل. هذا مما ذكر في جواب الاية والله اعلم وقول المفسر بعد ذلك واصح قوليه ان الصلب ثلاثا بعد القتل وقيل قبله قليلا وقيل قبله قليلا. اشار المؤلف هنا الى مسألتين المسألة الاولى متى يكون الصلب فالذي عليه جمهور الفقهاء كابي حنيفة والشافعي واحمد ان ان المحارب يقتل ثم يسلب يقتل ثم يصلب فالصلب اذا بعد القتل وهذا الذي قرره المؤلف رحمه الله هنا وجه الاستدلال عليه بالاية ظاهر ان الله تعالى قدم القتلى على الصلب قالوا فينبغي تقديمه كما في قوله تعالى ان اصطفاه المرء من شعائر الله وعملا بحديث نبدأ بما بدأ الله به الله جل وعلا يقتل او يصلب قالوا فنبدأ بالقتل ثم الصلب بعد ذلك والقول الثاني في هذه المسألة انه آآ انه يسلب حيا ثم يقتل بعد ذلك وهذا قوله اه نعم وهذا اه قول المالكية انه يقتل ثم يسلب بعد ذلك قالوا لانه اعظم في خزيه ان يسلب حيا عذرا انه يصلب حيا ثم يقتل بعد ذلك قالوا انه اعظم في في في الخزي والعبرة والعرة منه والله جل وعلا قال ذلك اه نعم اه قال الجزاء قال الله جل وعلا ان يقتلوا يصلبه وتقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا ذلك لهم خزي آآ في الحياة الدنيا فدل على اه نعم فدل على اعتبار الخيزي يعني او ان المراد من هذا الحد يعني ايقاع الخزي على هؤلاء المحاربين طيب الموضع الذي يليه او المسألة الثانية في هنا اه مدة الصلب المؤلف يقول واصح قوليه ان الصلب ثلاثا. فقرر انه يصلب ثلاثا قبل اي ثلاثة ايام بلياليها. وجوبا. وهذا مذهب الشافعية وعندهم تفصيل قالوا بشرط الا يخشى تغيره والا انزل وقت التغير والقول الثاني هنا انه اه ليس للصلب حد معين. وانما يسلب حتى يشتهر امره. وهذا هو المذهب عندنا عند الحنابلة نعم قال المؤلف ويلحق بالنفي ما اشبهه في التمكين من الحبس وغيره العلماء رحمهم الله اختلفوا في صفة النفي للمحارب المذكورة في هذه الاية فمن اهل العلم من قال نفي المحارب ان يخرج من بلده الى بلد اخر يخرج من البلد الذي افسد فيه الى بلد اخر. وهذا يقول طائفة من السلف وعلى هذا قوله او ينفوا من الارض يعني الارض التي افسدوا فيها. او الارض التي كانوا فيها فالهنا لارض مخصوصة معهودة وليست على العموم والقول الثاني في هذه المسألة ان النفي يكون باخراجهم من الارض عموما وذلك بان يشردوا متفرقين فلا يتركون يأوون الى بلد حتى تظهر توبتهم. يخرجون من البلد الذي هم فيه فاذا دخلوا بلدا اخر واستقروا فيها اخرجوا منها. وهكذا يشردون ولا يتركون يأوون الى بلد حتى تظهر التوبة لان الله جل وعلا قال او ينفوا من الارض وهذا يتناول نفيهم من جميع الارض. وكأن الهنا تفيد العموم. وهذا هو مذهب الحنابلة ومن اهل العلم من قال المراد بالنفي الحبس. وقول ابن حنيفة رحمه الله ومنهم من قال يجمع له بين الحبس وبين الاخراج من البلد. وهذا مذهب الامام مالك. ورجحه الطبري من المفسرين فالمحارب ينفى من البلد الذي هو فيه الى بلد اخر ويحبس في ذلك البلد الآخر حتى تظهر توبته وتفصيل ذلك وادلته في كتبه الفروع نعم اه بعد ذلك في قوله جل وعلا الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم قال المفسر في قوله فاعلموا ان الله غفور رحيم عبر بذلك دون فلا تحدوهم ليفيد انه لا يسقط عنه بثوبته الا حدود الله دون حقوق الادميين كذا ظهر لي ولم ارى من تعرض له. جزاه الله خيرا طيب هنا مسألة يقول اه اولا اذا تاب المحارب قبل القدرة عليه اذا تاب المحارب قبل القدرة عليه سقط عنه حق الله عز وجل من الصلب ومن النفي ومن تحطم القتل. وهذا قال عنه ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا بين اهل العلم لا نعلم في هذا الخلاف بين اهل العلم واما حقوق الادميين النفس والجراح واخذ المال فهل تسقط او لا؟ الذي عليه اكثر الفقهاء انها لا تسقط وانه يؤخذ بحقوق الادميين الا ان يعفى له عنها واستدلوا على هذا بالنصوص التي تدل على ان حق العالمين لا يسقط الا برضاه وانه مبني على الضيق والشح بخلاف حق الله تعالى واستدل له السيوقي رحمه الله بهذه الاية قال اه لان الله جل وعلا قال فاعلموا ان الله غفور رحيم فهذا يشعر باختصاص العفو بما يتعلق بحقه سبحانه وتعالى فيما يتعلق بحقه سبحانه وتعالى لا بحقوق الادميين. وقد اشار الى هذا هنا وايضا في كتابه الاكليل في استنباط التنزيل طيب يتفرع على ذلك ان هذا المحارب الذي تاب قبل القدرة عليه اذا كان اه في جنايته قد قتل واخذ المال فانه يقتل. لان القتل المتعلق بحقوق الادميين وتقطع يده كذلك لانه متعلق بحقوق الآدميين ولا يسلب لان الصلب لان الصلب اه متعلق بحق الله سبحانه وتعالى فلا يسلب وقوله فاذا قتل واخذ المال يقتل آآ نقول هنا يقتل جوازا لا حتما يقتل جوازا اذا اختار اولياء الدم القتل فان عفوا سقط بخلاف من لم يتب فان قتله يكون اه متحتما لانه حق لله تعالى وهذا محل اجماع المحارب المحارب اذا لم يتب قبل القدرة عليه فان قتله يكون حدا لله عز وجل لا يسقط بالعفو لا يسقط بالعفو ولا اه يعني ولا يسقطوا الى الدية مثلا يكون قتله حتما لكنه اذا تاب قبل قدرته عليه سقط الحتم فاصبح قتله حقا لاولياء الدم ان شاءوا قتلوا وانشاءوا اه عفوا او اخذوا الدية طيب الموضع الذي يليه نعم قال ولا تفيد توبته بعد القدرة عليه شيئا وهو اصح قوليه ايضا انتاب المحارب وبعد القدرة عليه فلا يسقط عنه شيء من الحدود وهذا قول عامة الفقهاء بل قال شيوخ الاسلام رحمه الله فانا لم نعلم مخالفا في ان المحاربين اذا اخذوا قبل التوبة اذا اخذوا قبل التوبة وجب اقامة الحج عليهم وان تابوا بعد الاخذ قال وذلك بين في الاية ووجه الاستدلال عليهم الاية اولا مفهوم الزمن في قوله الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم من قبل ان تقدروا عليهم فمفهومه ان الذين تابوا بعد القدرة عليهم لا يستثنون من من من الحد المذكور قبل ذلك ولان الله جل وعلا اوجب الحد في الاية على المحاربين عموما ثم خصص التائب قبل القدرة فبقي من عداه على مقتضى العموم. وهذا ايضا مجلس استدلال من الاية ولانه اذا تاب قبل القدرة فالظاهر انها توبة صادقة. وخالصة وان تاب بعدها فالظاهر انها اه توبة اه ان ليست كذلك وانما اراد ان يتقي اقامة الحد وكلام الفقهاء هنا عن ان توبته بعد القدرة عليه لا تفيده المراد لا تفيده في اسقاط الحدود في الدنيا واما عند الله عز وجل فان تاب توبة صادقة نفعه ذلك عند الله لكن كلامهم هنا في قوله ولا تفيد توبته يعني لا تفيد في الاحكام الظاهرة في اسقاط الحد عليه في الدنيا نعم. والموضع الذي يليه آآ في الاية التي بعدها في قوله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما قال المفسر والسارق والسرقة الفيهما موصولة اذا السارق والسارقة هذه الفاظ عامة لدخول الموصولة ومقتضى هذا العموم قطع يد كل سارق سواء كان المسروق قليلا او كثيرا وسيأتي تخصيصه بعد قليل بنصاب السرقة كما جاء في السنة ومقتضى هذا العموم في قوله والسارق والسارقة انه عام في الافراد وعام في كل زمان او مكان او حال لان القاعدة ان عموم الذوات يستلزم عموم المتعلقات فالاصل ان السارق في اي زمان وفي اي مكان وعلى اي حال تقطع يده لا يسمى من ذلك شيء الا بدليل والفقهاء رحمهم الله ذكروا مسائل تخرج من هذا العم. فمثلا قالوا ان ان الابن لا يقطع بالسرقة من مال ابيه لماذا؟ قالوا لوجود الشبهة وهي شبهة الانفاق. فان له حقا في مال الاب وهو حق النفقة فاذا فعل ذلك فانه لا تقطع يده لا تقطع يده وان كان يعاقب يعزر لكنه لا يقام عليه الحد لوجود الشبهة وايضا مما يخصص من عموم الاحوال قالوا حال الشبهة ولذلك آآ يعني ما ما ورد ان عمر رضي الله عنه في عام الرمادة لم يقطع يد السارق وجهه الفقهاء بان ذلك كان لاجل الشبهة فان شدة الجوع في ذلك العام شبهة للسارق. فقد يرى انه يجوز له او قد يظن انه يجوز له ان يسرق ليحفظ حياته ويعيش كما انه يجوز ان يأكل الميتة والخنزير في حال الاضطراب فهذه الشبهة اه اسقطت او اسقط عمر رضي الله عنه بها الحد هذا ما يخصص من عموم الاحوال حال الشبهة طيب اه في قوله جل وعلا فاقطعوا ايديهما. قال المفسر اي يمين كل منهما من الكوع. هنا ثلاث تنبيهات. التنبيه الاول ان قوله فاقطعوا ايديهما ايديهما فيه مقابلة الجمع بالجمع لان قاعدة مقابلة الجمع بالجمع نطبقها على كل ما زاد عن الواحد يعني كل ما احتوى اكثر من فرد فهو من الجمع في هذه القاعدة فيدخل فيه المثنى والجمع عند النحاة ويدخل فيه حتى الالفاظ العامة وقد نبه على ذلك الاصوليون فقوله فاقطعوا ايديهما مقابل في الجمع بالجمع هناك تقتضي توزيع الاحاد على الاحاد يعني اقطعوا من كل واحد يده فاقطعوا من كل واحد يده ولا نقطع من كل واحد يديه التنبيه الاخر او المسألة الثانية آآ اي اليدين تقطع؟ قال المفسر فاقطعوا ايديهما اي يمين كل منهما فالتي تقطع هي اليد اليمنى. وهذا تدل على قراءة ابن مسعود فاقطعوا ايمانهما وهي قراءة شادة والقراءة الشادة اذا ثبتت حجة عند جمهور اهل العلم وهي خارج مخرج التفسير وايضا انعقد الاجماع على هذه المسألة. قال ابو بكر الجصاص رحمه الله لم تختلف الامة في ان اليد المقطوعة باول سرقة هي اليمين اذا فاقطعوا ايديهما اي يمين كل منهما. قال من الكوع وهذه المسألة الثالثة من اين تقع؟ تقطع من الكوع. يعني من مفصل الكف من مفصلي الكف والكوع هنا هو العظم البارز الذي يلي الابهام ومراد المؤلف يعني تقطع من مفصل الكف وهو الرسغ وليس الكوع هو ما يشتهر على يعني السنة العامة. فانهم يسمون المرفق كوعا وهذا الاطلاق ليس صحيحا. المراد بالكوع ما ذكرناه فيكون القطع من مفصل الكف وهذا محل اجماع. قال الجصاص رحمه الله ولا خلاف بين السلف من الصدر الاول وفقهاء الامصار ان القطع من المفصل وانما خالف فيه الخوارج وقطعوا من المنكب ليش الخوارج خالفوا في هذه المسألة لان لفظ الاية فاقطعوا والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ذكروا ان لفظ اليد يطلق في لغة العرب على ثلاثة اطلاقات. يطلق على الكف ويطلق على اليد من اطراف الاصابع الى المرفق وهي التي نغسلها في الوضوء ويطلق على اليد من اطراف الاصابع الى المنكب هذه ثلاثة معاني يعني قد يعني تطلق اليد وتراد هذه المعاني. لكن الاصل منها والظاهر والحقيقة ان اليد هي الكف ولذلك اذا اطلقت اليد في لسان الشارع فالمراد بها الكف قال الله جل وعلا فاقطعوا ايديهما يعني اكفهما وفي الحديث اذا اخفى احدكم بيده الى ذكره. المراد هنا الكف آآ وايضا اه اذا استيق احد منهم فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا. المراد هنا كفيه واذا اريد ما زاد على ذلك يأتي التقييد. كما في قوله جل وعلا في الوضوء فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق لماذا يعني جاءت الغاية هنا؟ لان الاية لو كانت فاغسلوا وجوهكم وايديكم فقط لغسلنا الكفة وحدها لكن جاء التقيد بالمرفق آآ بقوله جل وعلا الى المرافق هذه الغاية تدل على على ان الغسل لا يكون للكف وحدها بل تغسل اليد في الوضوء الى المرافق فهنا في هذا هذه الاية فاقطعوا ايديهما ظاهر الاية وهو الذي عليه جمهور اهل العلم ها هو فكيا اجماعا ان القطع يكون من مفصل الكف لا كما قال الخوارج انها تقطع من المنكب طيب اه قارئ وبينت السنة ان الذي يقطع فيه ربع دينار فصاعدا هنا مسألتان المسألة الاولى اعتبار النصاب في قطع السرقة فلا تقطعوا يد السارق اذا سرق ما دون النصاب. وهذا قول عامة الفقهاء الا ما يحكى عن اه الحسن رحمه الله وداود رحمهم الله جميعا. فانهم قالوا تقطع يد السارق في القليل والكثير لعموم الاية وجوابه ان هذا اللفظ العام في الاية خصصته السنة. في قوله صلى الله عليه وسلم لا تقطعوا يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا واجمع الصحابة على ذلك. واجمع الصحابة على ذلك طيب المسألة الثانية التي اشار اليه المؤلف مقدار النصاب الذي قرره المؤلف انه ربع دينار فصاعدا وعلى هذا تقطع يد السارق اذا سرق ربع ديار ذهب او ما يساويه من الاثمان او العروض وهذا مذهب الشافعي ومذهب الفقهاء السبعة للحديث المتقدم لا تقطع يد السارق الا في ربع ديار فصاعدا والقول الثاني ان نصاب السرقة هو ربع دينار من الذهب او ثلاثة دراهم من الفضة او ما يبلغ قيمة احدهما من غيرهما وهذا قول الامام مالك وهو المعتمد عندنا في مذهب الحنابلة لانه ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجل قيمته ثلاثة دراهم فجمع فقهاؤنا بين الحديثين فقالوا نصاب السرقة اما ربع دينار من من الذهب او ثلاثة دراهم من الفضة او ما تبلغ قيمته احد اه نعم او ما تبلغ قيمته احد هذين وفي قوله رحمه الله وانه اذا عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ثم اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى بعد ذلك آآ وبعد ذلك يعزر اه هنا يشير الى انه اذا عاد في المرة الثانية تقطع رجله اليسرى واذا عاد الثالثة تقطع اه اليد اليسرى ثم في الرابع رجل اليمنى. وهذا تقرير لمذهبي رحمه الله وآآ اما قطع الرجل اليسرى في المرة الثانية لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان سرق فاقطعوا يده ثم ان سرق فاقطعوا رجله هذي في المرة الثانية فان سرق ثم سرق فاقطعوا رجله قال ابن قدامة وبذلك قال الجماعة الا عطاء فانه حكي عنه انه تقطع اليد اليسرى لقوله سبحانه وتعالى فاقطعوا ايديهما. قال وهذا بوذ يخالف قول جماعة فقهاء الانصار من اهل الفقه والاثر من الصحابة والتابعين ومن بعدهم اذا ما عندنا اشكال في ان المقطوع في السرقة الاولى اليد اليمنى والمقطوع في السرقة الثانية هي الرجل اليسرى. لكن ما حكم المرة الثالثة والرابعة؟ الذي قرره المؤلف كما ذكر ثم الرجل اليمنى يعني في الثالثة اه ثم اليد اليسرى في الثالثة ثم الرجل اليمنى يعني في الرابعة. والمذهب عندنا انه ان عاد فسرق للمرة الثالثة فانه يحبس حتى يتوب ولا تقطع يده اليسرى ولا رجله اليمنى طيب اخر تعليق في درس اليوم في قوله فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم. قال في التعبير بهذا ما تقدم فلا يسقط بتوبته حق الادمي من القطع وردي المال. هذا مذهب جمهور الفقهاء ان من وجب عليه حد السرقة فتاب قبل القدرة عليه او بعد القدرة عليه لا يسقط عنه الحد لا يسقط عنه الحد لعموم قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما فانه يشمل التائب وغيره وقالوا هذا الشأن في حقوق الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اقام الحج على ماعز وعلى الغامدية رضي الله عنهما. وقد جاء تائب يبين وقيل ان السارق اذا تاب قبل القدرة عليه سقط عنه حد السرقة ونحو ذلك الزاني اذا تاب قبل القدرة عليه وشارب الخمر اذا تاب قبل القدرة عليه. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فلنكتفي بهذا اه القدر في درس اليوم. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين