ثم انتقل الناظم بعد ذلك الى بيان ما يحرم على المحدث الذي قام به الحدث الاصغر يحرم عليه ثلاثة امور الامر الاول مس المصحف فلا يجوز له ان يمس المصحف الا وضوء الامر الثاني الصلاة وهذا واضح بالاجماع لا يجوز ان يصلي المحدث الحديث لا صلاة اه لا يقول الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ وقول الله عز وجل تقمت للصلاة فاغسلوا وجوهكم الاية وكذلك مما يحرم على المحدث الطواف فلا يجوز له ان يطوف بالبيت ولو طاف لم يصح طوافه واضح نعم قال الناظم مس لمصحف صلاة حرما الالف يتسني لمحدث حدث اصغر كذا طواف علم يعني كذلك الطواف علم تحريمه على المحدث انتهى الناظم من الكلام عن طهارة الصورة وهي طهارة الوضوء فانتقل بعد ذلك الى الكلام عن الطهارة الكبرى وهي طهارة الغسل فبدأ ببيان ما هي موجبات الغسل اولها انزال المني بلذة. قال موجب غسل ستة اذا ستة اشياء توجب الغسل. اولها ايش ها انزال المني بلذة. قال ان ينزل ان ينزل المني باللذة ان ينزل المني باللذة هذا هو الاول الثاني طبعا لما نقول لن ينزل المني المني الاصل انه لا يخرج الا بلذة لكنه قد يخرج في بعض الحالات من غير لذة فهذا لا يوجب الغسل تمام لا يوجب الغسل الا اذا كان نائما فانه يجب عليه الغسل الا اذا كان نائما فانه يجب عليه الغسل اذا رأى المني ولو لم يتذكر نعم الثاني من موجبات الغسل ايش؟ انتقال المني من مكان موضعه اذا انتقل المني من موضعه وجب على الانسان ان يغتسل قد انتقل المني من موضعه وجب على الانسان ان يغتسل لان الجنب سمي جنبا لمجانبة المني الى المجاهمة المنيئ محله فلذلك نقول اذا انتقل المني حتى لو لم يخرج فانه يغتسل. لكن هذه الصورة في الحقيقة نادرة ينتقل المنيو ولا يخرج خاصة عند الرجل نادر قد توجد عند المرأة تمام انتقال المني دون ان يخرج اوضح من وجوده عند الرجل لكن لو وجدت عند الرجل بان منع المنية بعد انتقاله عن الخروج وحبسه فانه يجب عليه الغسل. طيب ثم لو اغتسل من انتقال المني وبعد الغسل خرج المني الذي تدفق من قبل الغسل وانتقل من قبل الغسل وخرج بعد ذلك بدون لذة فهل عليه ان يغتسل مرة اخرى بخروج منه؟ نقول لا لانه لم يتحقق في شرط خروج المني بلذة وانما يجب فيه الوضوء فقط. لماذا يجب فيه الوضوء لانه خالي من السبيل وخارج من السبيل ناقض للوضوء من واجبات الغسل ايضا للجماع هو تغيب الحشفة قال الناظم تغيب الحشفة يعني تغيب حشفة الرجل بفرج المرأة فهذا موجب للغسل طبعا قولنا في فروج المرأة هذا مخرج للغالب والا والعياذ بالله اذا وطئ في الدبر او كذلك توجب الغسل الرابع من موجبات الغسل اسلام الكافر فاذا اسلم الكافر وجب عليه ان يغتسل قال والاسلام كذلك الموت فاذا مات الميت وجب تغسيله. وجب على الاحياء ان يغسلوه وتغسيل الميت فرض كفاية نعم السادس انقطاع الحيض والنفاس. قال وحيض ونفاس اكتمل. فاذا اكتمل الحيض ونفاسه انقطعا وجب على المرأة التي طهرت من حيضها او من نفاسها عليه ايش ان تغتسل هذا ما يتعلق بموجبات الغسل واضح