ما تردد فيه الانسان وما كان فيه غلبة ظن فعندهم اذا قال وان شك وان شك يشمل التردد وغلبة الظن الفقهاء رحمهم الله اذا قالوا ان شك يدخل في الشك عندهم ماذا بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطلب في كتاب الطهارة. السابع اكل لحم الابل ولو ولو نيئا فلا نبدأ ببقية اجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ولسان ورأس سنام وكوارع ومصران ومرق ومرق لحم. ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما الثامن الردة وكل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء غير الموت فصل من تيقن الطهارة وشك في الحدث او تيقن حدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن. ويحرم على الموت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد قال رحمه الله تعالى مبتدأ الدرس السابع من نواقض الوضوء اكل لحم الابل اكل لحم الابل اي انه من نواقض الوضوء وظاهر كلامه اكل لحم الابل سواء علم بهذا اللحم انه لحم ابل ام جهل ذلك. قليلا ام كثيرا والدليل على ان لحم الابل ان اكل لحم الابل ناقض للوضوء حديثان حديث البراء بن عازب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحم الابل فقال توظؤوا منها والحديث الثاني حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ان اتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت قال ان اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم قال الامام احمد رحمه الله فيه حديثان صحيح ان حديث البراء وحديث جابر بن سمرة والقول بان اكل لحم الابل ناقض للوضوء هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. وهو من المفردات بمعنى ان الائمة الثلاثة على خلاف ذلك ولهذا كان القول الثاني في المسألة ان لحم الابل ان اكل لحم الابل لا ينقض الوضوء وهذا مذهب الجمهور وهو مذهب الائمة الثلاثة واستدلوا بحديث جابر ابن عبد الله بحديث جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما قال كان كان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار قالوا وهذا الحديث ناسخ للحديثين في حديث البراء وحديث جابر ابن سمرة ولكن المذهب في هذه المسألة اصح اصح والجواب عن حديث جابر كان اخر الامرين من وجوه الوجه الاول ان احاديث النقض تتناول ما مست النار وما لم تمس النار فهي عامة وثانيا ايضا حديث جابر رضي الله عنه عام وحديث النقض خاص ومن شرط النسخ من شرط النسخ عدم امكان الجمع والجمع هنا ممكن في حمل حديث جابر على ما سوى سورة التخصيص فنقول ترك الوضوء مما مست النار اي مما سوى الابل مما سوى لحم الابل ووجه ثالث ان احاديث النقض اصح اذا دليل الجمهور كان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار يجاب عنه بان الحديث ترك الوضوء يشمل ما مست النار وما لم تمس ان ان النقض يتناول ان ان احاديث النقض تتناول ما مست النار وما لم تمس النار ثم ايضا حديث جابر ترك الوضوء مست النار عام واحد النقضي خاصة ولا يسار الى الجمع الا عند تعذر الجمع والجمع هنا ممكن بان نحمل حديث جابر على ما سوى سورة التخصيص فيقال كان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار يعني من غير ايش؟ الابل. واما لحم ابل فانه ناق وجون ثالث ان لحم الاب نعم ان احاديث النقض باكل لحم الابل اصح وبهذا تبين ان القول الراجح ان اكل لحم الابل ناقض للوضوء وقول المؤلف رحمه الله اكل لحم الابل. اكل لحم الابل ظاهره اختصاص ذلك باللحم فقط دون بقية الاجزاء كما سيأتي قال ولو نيئا. يعني ولو كان اللحم غير مطبوخ وسواء اكله مطبوخا عام غير مطبوخ لان العلة التعبد. ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الابل هذا يشمل ما لو اكلها نيئة او لا يقول فلا نقضى ببقية اجزائها. يعني ان الذي ينقض او ان النقض خاص باللحم الاحمر الذي يسمى الهبر دون بقية الاجزاء. ولهذا قال فلا نقضى ببقية اجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ولسان ورأس وسنام وكوارع. ومصران ومرق لحم الى اخره والدليل على عدم النقض بهذه الاجزاء قالوا ان اللحم عند الاطلاق يطلق على اللحم الاحمر الذي هو الهبر وان بقية الاجزاء من كرش وكبد وطحال ونحوه لا تسمى لحما عند الاطلاق فعلى هذا يكون النقض خاصا باللحم فقط فلو اكل ابدا او قلبا او كرشا او شحم او سناما فانه لا ينتقض وضوءه. وهذا هو من مذهب الامام احمد رحمه الله والقول الثاني في هذه المسألة ان جميع اجزاء الابل تنقض الوضوء فكل ما حمل البعير كل ما حمله خفق البعير فانه ينقض الوضوء من شحم وكرش وطحال وكلية وكلية ولسان وغير ذلك في وجوه. الوجه الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالوضوء من لحم الابل والرسول عليه الصلاة والسلام يعلم ان الناس يأكلون جميع اجزاء البعير الرسول عليه الصلاة والسلام حينما امر وقد توظأوا من لحوم الابل يعلم ان الناس لا يختصرون في الابل على اكل اللحم فقط هل الناس الان يأكلون اللحم ويرمون البقية؟ لا. بل يأكلون جميع الاجزاء ولو كانت الاجزاء تختلف حكما لبين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك ثانيا ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بالوضوء من البان الابل مع ان اللبن في حكم المنفصل فاذا امر بالوضوء من البان الابل وهي منفصلة فما كان متصلا من باب اولى وثالثا انه لا يوجد حيوان في الشريعة الاسلامية تتبعض اجزاؤه حلا وحرمة طهارة ونجاسة لا يوجد حيوان يكون بعضه حلالا يكون بعضه حلال وبعضه حراما او بعضه طاهرا وبعضه نجس ورابعا ان اللحم يطلق على بقية الاجزاء فبقية اجزاء الحيوان يطلق عليها اللحم ولهذا قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. الاية ولم يقل احد من اهل العلم ان المحرم من الميتة او ان المحرم من الخنزير هو اللحم فقط بل عمموا ذلك على جميع على جميع الاجزاء وهذا يدل على ان اللحم يطلق على بقية الاجزاء خامسا ان الكل اعني اللحم وغيره من اجزاء البعير. يتغذى بدم واحد فلا وجه للتفريغ بين الاجزاء الوجه السادس ان ذلك احوط. وابرأ للذمة لان الانسان لو اكل قلبا او كبدا او كرشا ولم يتوضأ يعني اكل كبد ابل الكرشا او قلبا ولم يتوضأ وصلى ولم يتوضأ لقال له بعض العلماء ان صلاتك ها غير صحيح لانه توضأ لانه صلى بغير وضوء. ولو توضأ لك انت صلاته صحيحة. اذا هذا يدل على ان الحكم متعلق بجميع الاجزاء وعلى هذا نقول كل اجزاء البعير او كل اجزاء الابل تنقض الوضوء. يقول المؤلف رحمه الله فلا نقضى ببقية اجزاء ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ولسان ورأس وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم بقينا اللما ان المسألتان مسألة اللبن ومسألة المرق هل شرب اللبن ينقض الوضوء لو شرب لبن ابل او حليب ابل هل ينتقض وضوءه او لا المشهور من المذهب انه لا نقص وان شرب لبن الابل لا ينقض الوضوء واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم امر العريين الذين استووا المدينة امرهم ان يخرجوا الى ابل الصدقة ويشرب من ابوالها والبانها ولم يأمرهم بالوضوء مع ان ظاهر حالهم الجهل وعدم معرفة الحكم فلو كان الوضوء من لحم فلو كان الوضوء من لبن الابل واجبا لكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبين ذلك وهذا القول هو الراجح وقيل ان ان لبن الابل ينقض الوضوء قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ من لحوم الابل والبانها وقياسا على اللحم وعلى هذا فقالوا ان لبن الإبل ان شرب لبن الإبل ينقض الوضوء بدليل وتعليل. اما الدليل فهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ من لحوم الابل والبانها واما النظر فهو القياس على اللحم فكما ان اللحم ينقض فشرب اللبن ينقض ولكن هذا القول ضعيف اما ووجه ضعفه. اما الحديث فلا يصح الحديث ضعيف ولا يصح واما القياس فلا يصح ايضا ووجه عدم الصحة ان من شرط القياس ان تكون العلة ان يكون ان من شرط القياس ان يكون المقيس عليه معللا لابد ان يكون حكما معللا لحم الابل او نقض الوضوء بلحم الابل على المذهب تعبدي تعبدي لا لا تعقل علته ومعناه ومن شرط القياس ان يكون المقيس عليه حكما معللا فلا يصح القياس على حكم تعبدي وعلى هذا فالبان الابل لا تنقض الوضوء. اما الحديث فضعيف واما القياس فلا يصح لان العلة تعبدية والعلة التعبدية لا يقاس عليها واما المرء يقول مالك رحمه ومرق لحم المرح الخلاف فيه كالخلاف في اللبن. المرء كاللبن خلافا ومذهبا والصحيح انه لا يجب الوضوء من لا يجب الوضوء من المرق لان المرق لا يسمى لحما لكن لو كان فيه لو كان في المرق قطع صغيرة من اللحم فيجب الوضوء. لانه يصدق عليه انه اللحم ابل اذا كان مرق وفيه قطع مثل لحم مفروم ونحوه فيجب عليه اما اذا لم يكن هناك قطع من اللحم فلا يجب لكن ان ظهر طعم اللحم. ان ظهر طعم اللحم الاحتياط ان يتوضأ وعلى هذا نقول المرق المرق له ثلاث حالات ورق الابل له ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون فيه لحم. ان يكون في المرق لحم فيجب الوضوء لان انه يصدق عليه انه اكل لحما والحل الثانية ان لا يكون فيه لحم ولكن يظهر طعم اللحم يظهر طعم اللحم الاحتياط ان يتوضأ والحال الثالثة الا يظهر طعم اللحم لا يجب الوضوء ولا يستحب واضح طيب يمكن معرفة الطعم من عدمه معروف لأ بدون بدون بدون هذا بدون لحم طب وفي ناس يميز من الناس من يميز ومنهم من طيب ثم قال المؤلف رحمه الله اذا الخلاصة الان ان جميع اجزاء الابل تنقض الوضوء. وانه لا فرق بينها بقينا في اللبن المشهور من المذهب انه لا يجد بل يستحب المرق فيه التفصيل على الاحوال الثلاث قال رحمه الله ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما. اذا قال والله لا اكل لحما فاكل كبدا او قلبا او طحالا او كرشا او رأسا او نحوه فلا يحنث لماذا؟ لان هذا لا يسمى لكن على القول بان هذه الاجزاء داخلة في اللحم يحنث او لا يحنث يحنث الا ان تكون له نية الا ان تكون له نية الحالف اذا حلف قال والله لا اكل لحما واكل لحم ابل واكل كرشا او نحوه فيحنف. الا اذا كانت نيته عند عند الحديث قال والله لا اكل لحما يقصد الاحمر فحينئذ لا يأنث ثم قال المولد رحمه الله الثامن يعني من نواقض الوضوء الردة والردة بمعنى الرجوع. فالمرتد والعياذ بالله هو الراجع عن دينه المرتد هو الراجع عن دينه والردة تكون في الامور العلمية وفي الامور العملية فاما في الامور العلمية فالردة فيها تكون بالجحد واما في الامور العملية فالردة فالردة فيها تكون بالاستكبار اذا الردة مردها الى امرين جحود واستكبار الجحود يكون في الامور العلمية الامور العلمية التي التي مصدرها الخبر السمعيات والتي يجب اعتقادها والاستكبار في الامور العملية التي يطلب فعلها وايجادها اذا الامور التي يطلب تصديقها واعتقادها الردة فيها بماذا بالجحد والامور العملية التي يطلب فعلها وايجادها الردة فيها بالاستكبار ولهذا قال الله عز وجل عن ال فرعون وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم والردة في الامور. ونعم والردة ترجع الى واحد من امور ثلاثة وان شئت فقل الردة تكون بواحد من امور ثلاث في الاعتقاد والقول والفعل والترك فالردة المتعلقة بالاعتقاد كان يعتقد ان مع الله ظهيرا او شريكا او معينا او يشك مثلا في رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم او في القرآن او نحو ذلك فهذا ردة والعياذ بالله ثانيا تكون الردة في الفعل في السجود لصنم او الذبح لغير الله فهمتم؟ كان يذبح لصاحب القبر هذا ردة والعياذ بالله. يعني من حيث الفعل ولكن قد لا يكون مرتدا لانه جاهل. فهناك فرق بين الفعل وبين الفاعل تكون الردة ايضا والعياذ بالله بالقول كالاستهزاء والسخرية بدين الله وشرعه قال الله تعالى عن المنافقين ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم حينما قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء ارغب بطونا ولا اكذب السنا ولا اجبن عند اللقاء يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه ما الدليل على ان الردة ناقض للوضوء؟ استدلوا بذلك بقول الله تعالى لان اشركت ليحبطن عملك اشرقت ليحبطن عملك قالوا والطهارة والوضوء عمل. فيكون حابطا سيكون حابطا. اذا الردة عن الاسلام الردة عن الاسلام حدث بمعنى انها تبطل الوضوء للاية الكريمة وهذا هو المذهب والقول الثاني وهو مذهب ابي حنيفة والشافعي الندة لا تنقض الوضوء الا اذا مات عليها لقول الله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة اشترط الله عز وجل لحبوط العمل من المرتد ان يموت على ذلك ان يموت على يديك. اما اذا عمل اعمالا قبل ردته ثم عاد الى الاسلام فما عمله قبل ردته يكون صحيحا وهذا القول اصح وان حبوط العمل من المرتد مشروط بموته على ردته لقوله عز وجل فيموت وهو كافر يعني والحال انه كافر وبناء على هذا لو ان شخصا لو ان رجل حج واعتمر ثم والعياذ بالله ارتد عن دين الاسلام ثم عاد فهل يلزمه ان يحج مرة اخرى الجواب لا لانه لم يمت على كفره. والله تعالى اشترط لحبوط العمل ان يموت على الكفر ثم قال المؤلف رحمه الله وكل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء غير الموت اي ان كل موجب للغسل فانه موجب للوضوء فكل موجب للغسل فانه موجب للوضوء. لان ما اوجب الاكبر اوجب الاصغر من باب اولى وظاهر كلامه رحمه الله ظاهره ان الجنب اذا اغتسل فانه يجب عليه الوضوء او ان ينوي رفع الحدثين قوله كل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء غير الموت يعني ان موجبات الغسل كلها توجب الوضوء. فمن موجبات الغسل خروج البني رفقا الجماع هذه الموجبات اذا كانت توجب الغسل فهي توجب الوضوء. نقول ظاهر كلام المؤلف ان الجنب كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا ان الجنب اذا اغتسل فانه يجب عليه ان يتوضأ لان لان هذا الحدث اوجب الغسل فيوجب الوضوء. فيجب عليه ان يتوضأ او ان ينوي رفع الحدثين الانسان مثلا اصابته جنابة هذه موجبة للغسل. اذا توجب الوضوء فاذا اغتسل وجب عليه احد امرين اما ان يتوضأ واما ان ينوي باغتساله رفعا الحدثين الاكبر والاصغر اما لو لو اغتسل ناويا رفع الحدث الاكبر فقط لم يرتفع الاصغر هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه اذا اغتسل ونوى الاكبر فقط فانه فان حدثه الاصغر لا يرتفع فيلزمه الوضوء والقول الثاني انه يرتفع. وانه اذا اغتسل ناويا رفع الحدث الاكبر ارتفع الاصغر تبعا في عموم قول الله عز وجل وان كنتم جنبا فاطهروا ولم يأمر الله تعالى بالوضوء. فعلى هذا لو كان الانسان عليه جنابة ونوى باغتسال رفع الجنابة هل يلزمه ان يتوضأ؟ لا. يجوز له ان يصلي. وهذا القول اصح وقول المؤلف رحمه الله وكل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء غير الموت استثنى الموت فالموت يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء. الموت يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء. والدليل على انه يوجب الغسل ولا يجيب الوضوء. قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الذي وقصته ناقته وهو وهو واقف بعرفة اغسلوه قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. ولم يأمر بالوضوء وقوله عليه الصلاة والسلام للتي يغسلن ابنته اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك ولم يأمرهن بالوضوء وقوله رحمه الله غير الموت غير الموت. اي فلا يوجب الوضوء بل يسل الموت الموت موجب للغسل. ولكنه لا يوجب الوضوء. الدليل على انه موجب للغسل اغسلوه اغسلنها الدليل على انه لا يوجب الوضوء ان الرسول لم يأمر بذلك. ولكن يسن يسن يسن للغاسل ان يوظأ الميت والدليل على انه يسن للغاسل ان يوظأ الميت قول النبي عليه الصلاة والسلام اللاتي يغسلن ابنته ابنته ابدان بما يمنيها ومواضع الوضوء منها واضح ابدأن بما ومواضع الوضوء هذي توطئة مواضع الوضوء هذا وضوء الوضوء سنة في حق الميت وليس واجبا. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله فصل من تيقن الطهارة وشك في الحدث او تيقن الحدث شكة في الطهارة عمل بما تيقن من تيقن الطهارة وشك في الحدث. هذا الذي ذكره المؤلف يرجع الى قاعدة وهي ان اليقين لا يزول بالشك ان اليقين لا يزول في الشك. لا يزول بالشك والدليل على هذه القاعدة ان النبي صلى الله عليه وسلم شوكي اليه الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا لما شك اليه الرجل يجد اشياء في الصلاة يعني انه خرج منه شيء فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او او يجد ريحا فدل هذا على ان من تيقن شيئا وشك في ضده فانه لا يلتفت الى هذا الشك بل ولا يأخذ ويعتبر غلبة الظن كانسان مثلا توضأ تيقن الوضوء. شك في الحدث. نقول لا يلتفت اليه غلب على ظنه انه احدث لا يلتفت اليه تيقن انه احدث يلتفت اذا المسألة لها ثلاث حالات. اذا تيقن شيئا وشك في ضده لا يلتفت اليه غلب على ظنه الظد لا يلتفت اليه. تيقن الظد حينئذ يلتفت اليه لان اليقين لا يزول بالشك فاليقين لا يزول الا باليقين. قال من تيقن الطهارة وشك في الحدث او تيقن الحدث وشك في الطهارة. الصورة الاولى انسان توضأ وهو متيقن للوضوء للطهارة ثم شك. هل احدث او لم يحدث ولا يلتفت او العكس انسان محدث وشك هل توظأ او لم يتوضأ؟ نقول لا يلتفت الى هذا الشك في الحديث السابق يقول المؤذيث رحمه الله عمل بما تيقن والذي تيقنه والذي تيقن هو ما كان قبل طلوء الشك اليقين ما كان قبل طلوع الشك. وهو في السورة الاولى ايش؟ الطهارة. وفي السورة الثانية الحدث والمراد بالشك هنا خلاف اليقين مع ان الفقهاء رحمهم الله يستعملون يستعملون الشك في غلبة الظن كما سيأتينا في سجود السهو وقوله رحمه الله عمل بما تيقن ظاهر كلامه سواء طرأ هذا الشك في الصلاة ام خارج الصلاة ويعمل بما تيقن خلافا لمن قال ان طرأ الشك في الصلاة بنى وان طرأ الشك خارج الصلاة ها لم يبني طرأ الشك في الصلاة بنى على اليقين وان قرأ الشك خارج الصلاة فانه يتوضأ احتياطا لكن هذا القول ضعيف وهو مخالف ومصادم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا ثم قال المؤلف رحمه الله ويحرم على المحدث يحرم على المحدث سواء كان حدثه اصغر ام اكبر والحدث تقدم لنا انه وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. يحرم على المحدث الصلاة الصلاة وقول الصلاة للعموم. وصفة صريحة صلة ال فيشمل الفريضة والنافلة والجنازة وسجود التلاوة والشكر على المذهب لانها صلاة فكل ما يسمى صلاة فانه يحرم على المحدث والدليل على تحريم الصلاة على المحدث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث يتوضأ وقال لا يقبل الله صلاة بغير طهور وهذا نص صريح في ان الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة وهو يشمل كما سبق يشمل الفرظ والنفل والجنازة خلافا لمن قال انه يجوز ان تصلى الجنازة بغير وضوء ولا تيمم كما ذهب اليه بعض الظاهرية والصواب ان الجنازة كغيرها. يعني الجنازة فرض. بس لكنها على على الكفاية طيب اه اذا قوله يحرم على المحدث الصلاة الصلاة. قلنا يشمل الفرض والنفل والجنازة ويدخل في ذلك على المذهب يدخل فيه سجود التلاوة والشكر بانهما صلاة واما اذا قلنا بانهما ليسا صلاة فلا يدخلان وهذا هو الراجح ان سجود التلاوة والشكر ليس صلاة ان سجود التلاوة والشكر ليس صلاة ووجه ذلك ان ضابط الصلاة كما سبق لنا كل ما تشترط له الفاتحة كل ما تشترط له الفاتحة فهو الصلاة. وما لا تشترط له الفاتحة او لا تشرع فيه الفاتحة فليس بصلاة والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب الصلاة عمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ومعلوم ان سجود التلاوة والشكر لا تشرع فيهما الفاتحة فضلا عن ان تجب فيهما نقف على هذا