﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:22.750
الله كتاب الصلاة والصلاة هي اقوال وافعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. والصلاة هي الركن الثاني من اركان الاسلام وهناك ادلة كثيرة من الكتاب والسنة تدل على ركنية وفرضية الصلاة على المسلمين

2
00:00:22.750 --> 00:00:41.950
شروط وجوب الصلاة قال رحمه الله تجب على كل مسلم. الشرط الاول ان يكون مسلما لا كافرا ولا مرتدا بحيث لا يلزمان بالقضاء واذا اسلما. مكلف هذا الشرط الثاني اما غير مكلف فلا تجب عليه الصلاة. غير الحائض والنفساء

3
00:00:42.700 --> 00:01:01.100
وتصح من المميز وهو من بلغ سبعا هذا هو المذهب المميز عندنا هو من استكمل سبعة سنوات. والقول الثاني المميز هو ايش؟ من رد الجواب وفهم الخطاب ولو كان دون سبع ولو كان دون لكن المذهب عندنا

4
00:01:01.100 --> 00:01:20.300
ما نميز هو من استكمل سبع سنوات لحديث مروء ابناءكم بالصلاة نساء قال والثواب له لهذا المميز الطفل هذا مميز الذي استكمل سبعا اذا صلى فان ثوابه لها. ويلزم وليه امره بها

5
00:01:20.400 --> 00:01:39.400
يجب على الولي مروا ابنائكم امره بالصلاة اذا استكمل سبع سنوات وضربه يجب عليه ايضا ان يضربه على فيها لعشر يعني اذا استكمل عشر سنوات ومن ترك ومن تركها جحودا فقد ارتد

6
00:01:39.750 --> 00:02:05.200
لو ترك الصلاة جحودا فانه جحودا يعني انكر وجوبها مع علمه. فانه يكون كافرا تا الدم وجرت عليه احكام المرتدين لم يذكر مؤلف حكم من ترك الصلاة تهاونا وكسلا. ما حكم من ترك الصلاة تهاونا وكسلا

7
00:02:05.600 --> 00:02:34.950
هم احسنت يكفر بشرطين يكفر ان يدعوه امام او نائبه. الى ايش الى الصلاة يقول له صل. الشرط الثاني ان يترك الصلاة الاولى التي دعي اليها ثم يدخل وقت الصلاة الثانية ويضيق وقت الثانية عن الثانية. يعني يبقى من وقت الثانية وقت لا يتسع لفعل الثانية. فحينئذ

8
00:02:34.950 --> 00:02:53.550
يحكم الامام بكفره يحكم الامام بكفره. طيب اذا لم يدعى اذا لم يدعى  ها لا يحكم بكفره. وهنا تفصيل جميل جدا ونفيس لشيخ الاسلام. تفصيل ثلاثي ذكره في شرح العمدة

9
00:02:53.550 --> 00:03:13.550
فينبغي طالب العلم ان يعود اليه لكن سنذكر فيما يتعلق بمن ترك الصلاة تهاونا او كسلا تركها يعني لم يصلها وليس عنده نية لصلاتها في المستقبل او قضائها. ليس عنده نية لا اداء في الوقت

10
00:03:13.550 --> 00:03:35.300
ولا في المستقبل ان يقضيها. شيخ الاسلام قال هذا يرتفع يرتفع عنه الحكم حكم التكفير في الظاهر. في الظاهر يعامل معاملة  المسلمين ولم يدعوه الامام ما في دعاء من هيئة الامر بالمعروف ومن القاضي هذا يعامل معاملة المسلمين لكن في الباطن هو ايش

11
00:03:35.350 --> 00:03:51.050
كافر وقال ينبغي ان يحمل كلام اصحابنا على ذلك وفي الباطن هو كافر ويحذر من من انه سيحشر يوم القيامة مع الكفار ويتميز عن المسلمين. لان كثير من الناس يقول نحن لسنا لسنا

12
00:03:51.050 --> 00:04:11.050
كفار يا اخي ما احد دعانا الى الصلاة نقول نعم لم يدعوا في الدنيا تدفن وتغسل وحتى شيخ الاسلام يقول ما في بلاد المسلمين ان تارك الصلاة لا يغسل. يغسل ويصلى عليه ويدفن حتى ان الموفق رحمه الله يرى انه لا يكفر. من يترك الصلاة لا يكفر

13
00:04:11.050 --> 00:04:31.050
لانه لم يعهد في بلاد المسلمين ان هناك شخصا ترك الصلاة وتركوا الصلاة عليه. لم يعهد في قرون شيخ الاسلام رحمه الله قال صحيح هذا صحيح لكن يوم القيامة سيحشر مع من؟ مع الكفار وسيتميز وامتازوا اليوم ايها المجرمون

14
00:04:31.050 --> 00:04:53.950
يزعل المسلمين وسيحشر في الباطن هو كافر. ويوم القيامة سيتميز عن المسلمين ويكون في جهة الكفار. وله وتقسيم حسن جدا جدا في شرحه للعمدة. قالوا اركان الصلاة اربعة عشر  انتوا اتفقتوا يا شيخ احمد على ساعة ونص

15
00:04:55.600 --> 00:05:14.750
اركان الصلاة قال رحمه الله اربعة عشر ركنا لا تسقط عمدا لا تسقط عمدا وتبطل الصلاة اذا تركها المصلي عمدا ولا سهوا ولا سهوا ولا جهلا. لان الصلاة لا تتم

16
00:05:14.800 --> 00:05:34.100
الا بالركن. الركن الاول قال القيام في الفرظ على القادر. لقوله تعالى وقوموا لله قانتين. وايضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمران صلي قائما صلي قائما على القادر على

17
00:05:34.200 --> 00:05:58.150
القادر يستثنى من ذلك استثناءات ايضا لعلكم ترجعون اليها في الشروح. قال منتصبا منتصبا فان وقف منحنيا هذا ايش؟ تفريع على اشتراط كونه منتصبا. فان وقف منحنيا او مائلا منحني

18
00:05:58.250 --> 00:06:24.550
او مائل قال ما الفرق بين الحناء والميول ايش احسنت الحناء يكون بالامام والميل على الجنب الايمن او الايسر قال بحيث لا يسمى قائما بغير عذر لم تصح لم تصح

19
00:06:24.900 --> 00:06:42.400
وفي الحقيقة ان ظابطه رحمه الله ليس موجودا في الاقناع ولا في المنتهى. هذا ضابط القيام ضابط القيام فيه نظر الذي ذكره المؤلف يعني كأنه جعل حد القيام ما يسمى في العرف

20
00:06:42.500 --> 00:06:58.900
قائما وهذا فيه نظر. والمذهب ان حد القيام المجزئ هو ما لم يصل راكعا ما لم يصل الى حد الركوع فانه قائم فاذا وصل الى حد الركوع فانه ليس قائما

21
00:06:58.950 --> 00:07:21.700
حتى لو انحنى شيئا يسيرا ما في مشكلة لكن لا يصل الى حد ايش الركوع قال لم تصح لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح اما اذا كان معذورا فانها اذا كان مسجونا او محبوسا في مكان قصير وانحنى هذه ما في مشكلة

22
00:07:21.750 --> 00:07:36.250
لم تصح ولا يضر خفض رأسه اذا خفض الانسان رأسه في الصلاة فان صلاته تكون صحيحة. وكل قيامه على رجل واحدة لغير عذر. كره ويجزئه وتصح صلاته خلافا لابن الجوزي رحمه الله

23
00:07:36.250 --> 00:08:06.350
الذي قال لا يجزئه. ثانيا قال تكبيرة الاحرام لحديث تحريمها التكبير التكبير والاخرس ومقطوع اللسان كيف يكبر قالوا يحرم بقلبه ولا يلزمه ان يحرك لسانه. وكذلك القراءة قراءة والتسبيح وغير ذلك. ورحم الله وهي الله اكبر

24
00:08:07.000 --> 00:08:27.250
مرتبا متوالين ايضا وجوبا لا يجزئه غيرها لا يجزي غير ايش الله اكبر لا يجزي التسبيح غير الله اكبر يقول قائما اشتغلت حتى تصحيح تكبير الاحرام ان يقولها قائما مع القدرة على القيام طبعا. فان ابتدأها

25
00:08:27.500 --> 00:08:51.250
او اتمها غير قائم يعني ابتدأ تكبير وهو جالس او وهو راكع او اتمها ابتدأ او قام ثم اتمها وهو جالس. صحت نفلا صحة نفلا ان اتسع الوقت لاتمام النفل ولفعل صلاة الفرض بعده. قال وتنعقد ان مد اللام

26
00:08:51.650 --> 00:09:12.750
ان مد اللام مثل ايش الله اكبر تنعقد. لكن لو مد الالف قال لا تنعقد ان مد همزة الله الله لانه يصير ايش؟ استفهام فيختل المعنى. لكن من من فطنة الامام

27
00:09:12.750 --> 00:09:29.100
يقولون الا يمد ايش تكبيرات الاحرام لماذا ايش احسنت لانك لو تمد تكبيرة الاحرام في بعض المأمومين كبروا معه وانتهوا اصلا دخل في الصلاة قبلك وانت جالس ما شاء الله فيه

28
00:09:29.550 --> 00:09:44.550
الله اكبر حتى ايضا فطنة الامام يقولون الا يمد ايش التسليم لكن سيأتي ان المذهب يمد. قال رحمه الله وتنعقد من مدى لا اللام. الله اكبر هذي تنعقد. ما في مشكلة

29
00:09:45.250 --> 00:10:05.800
لانها اشباع يقولون اشباع للحرف لكن حذفها اولى قال لئن مد همزة الله الله او همزة اكبر اكبر هذه لا تنعقد او قال اكبار يقول لان هذا اسم لي الطبن

30
00:10:06.050 --> 00:10:30.750
او الاكبر ايضا لا تنعقد وشروط تكبيرة الاحرام آآ اثنا عشر شرطا ترجعون اليها في شرح تنين مأرب. قال وجهره بها وجهره اه جهره بتكبيرة الاحرام وبكل في ركن قولي

31
00:10:31.400 --> 00:11:02.450
وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض لا بد ان تجهر بهذه الفاتحة وتكبير الاحرام بقدر ما تسمع نفسك بقدر ما تسمع نفسك والا لا تصح ايش الصلاة الثالث طبعا شيخ الاسلام يقول انه يكتفي بالحروف وان لم يسمعها. الثالث قراءة الفاتحة مرتبة تامة متوالية ايضا على

32
00:11:02.450 --> 00:11:25.050
امامي والمنفرد والمأموم ها هل يلزمه ان يقرأ الفاتحة لكن هم يقولون ايضا عن المأموم لكن يتحملها الامام عنه. وفيها احدى عشرة تشديدة فان ترك واحدة ترك الامام او المنفرد

33
00:11:25.900 --> 00:11:46.350
واحدة يعني تشديدة واحدة او حرفا ولم يأت بما ترك لم يأتي بهذا الذي تركه. لم تصح الامن الصحي ايش صلاته اذا انتقل عن محل الفاتحة بان يكون ركع يعني. اما اذا لم يركع فانه يلزمه ان

34
00:11:46.550 --> 00:12:19.300
يعيدها فان لم يعرف الا اية كررها بقدرها ان لم يعرف الا اية من الفاتحة كررها بقدر الفاتحة كررها بقدر الفاتحة قال رحمه الله وفيه تفصيل كثير يعني ومن امتنعت قراءته قائما بمرض ونحوه صلى قاعدا وقرأ

35
00:12:19.350 --> 00:12:38.800
وقرأ الرابع الركوع اجماعا في كل ركعة ويستثنى هناك ركوع واحد سنة ما هو الركوع السنة الركوع الثاني في صلاة الخسوفات وهل تدرك به صلاة الخسوف الركعة؟ لا تدرك على المذهب واقله ان ينحني بحيث يمكنه

36
00:12:38.800 --> 00:13:00.450
اذا كان وسطا في الخلقة ان يمس ركبتيه بكفيه ان يمس ركبتيه بكفيه هذا هو حد الركوع ايش المجزئ المنجزة. وذكرنا من هو وسط الخلقة؟ ذكر ما في اخسر اذكر

37
00:13:00.900 --> 00:13:21.350
من وسط الخلقة الذي حضر مع الاخسر واظن ان الملل قد حصل من الذين حضروا الاخصر لانهم تمر عليهم معلومات معروفة يقول يعني الوقت طويل طيب من يعرف اه من هو وسط الخلقة؟ ذكرناه في الاقصر

38
00:13:22.000 --> 00:13:44.600
ماشي نخسر دروس اخسر احسنت اذا مد يديه يمينا وشمالا شمالا يكون طول يديه من اليمين لليسار نفس طوله من رأسه الى قدمه مفصوله من رأسه الى قدمه هذا وسط الخلقة. اما ما عدا ذلك فهو مسكين يعني. ليس وسط خلقه. واكمله ان

39
00:13:44.600 --> 00:14:09.450
مد ظهره اكمل الركوع ان يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله يعني بازاء يعني رأسه يكون مستويا مع ظهره. الخامس الرفع منه يعني الركوع ولا يقصد غيره يعني لا يقصد غير الرفع من الصلاة. فلو يتفرع على ذلك يقول فلو رفع

40
00:14:09.450 --> 00:14:29.500
فزعا يعني خوفا من شيء لم يكفي لم يكفي يعني يلزمه ان يعود. لو مثلا شخص وروعه ثم رفع فزعا يلزمه ان يعود ثم ينوي الرفع من الركوع  لم يكفي. السالس اعتداله قائما

41
00:14:29.650 --> 00:14:56.250
الاعتدال آآ ثم ارفع كما هو في الصحيح حتى تعتدل قائما ولا تبطل ان طال هذا الاعتدال السابع السجود وهو فرض يجمع اكمله تمكين جبهته وانفه ام في هذا من المفردات وكفيه وركبتيه اه واطراف اصابع قدميه من محل سجوده لحديث امرت ان اسجد على سبع

42
00:14:56.250 --> 00:15:20.300
اعظم وذكر هذه وقل هو اقل السجود حد السجود مجزئ قال وضع جزء من كل عضو. يعني لو وضع رأس اصابع يديه مثلا مم  لو وضع اصبعه الكبير فقط في الارض من اصابع القدمين يجزئ اي عضو يجزم لكن الاكمل له ان يضع كل العضو

43
00:15:20.300 --> 00:15:39.700
ويعتبر المقر اشترط ان يكون هناك مقر تستقر عليه اعظاء السجود لاعظاء السجود فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش نحوي قطن المنفوش او ثلج مثلا او حشيش قال ولم ينكبس

44
00:15:39.950 --> 00:15:56.300
وكبس الشيء ضغطه كما في اللغة  يقول العلماء ولم ينكبس يعني لم ينكبس القطن في سجوده يعني لم ينضغط القطن في سجوده لم تصح صلاته. لماذا لانه في الحقيقة سجل في ايش

45
00:15:56.700 --> 00:16:17.400
في الهواء يعني لو هذا حشيش مثلا ها وسجد هكذا على الحشيش ولم يضغط الحشيش حتى يصل الارض مثلا فانه يكون ساجدا اين في الهواء هذا ساجد في الهوى فلابد ان ينكبس يعني ينضغط هذا قطن كله على الارض

46
00:16:17.950 --> 00:16:37.450
لم تصح صلاته ويصح سجوده على كمه. يعني على شيء متصل به وذيله ذيل ثوبه. ويكره بلا عذر يكره ان يسجد على كمه بلا عذر. اما اذا كان هناك عذر كحرارة فانه يجوز ان يسجد على

47
00:16:37.550 --> 00:16:56.950
آآ شيء من ثيابك الطاقية مثلا او الشماغ يجوز ان يسجد عليه يكره ان ينزل عليه الا اذا كان هناك عذر ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها. اذا عجز سجود في الجبهة لم يلزمه ان يسجد بغير الجبهة. كالقدمين واليدين

48
00:16:57.300 --> 00:17:15.500
قال ويومئوا ما يمكنه الذي يظهر لي ان الامام هنا يكون بالرأس يومئ برأسه يجب عليه ان يومئ برأسه اذا يجلس يعني السجود ثم يشير برأسه ما استطاع يعني ينزل رأسه

49
00:17:15.550 --> 00:17:40.000
ما استطاع الثامن رفعه من السجود. ثم ارفع حتى تعتدل جالسا التاسع قال جلوسه بين السجدتين الجلوس بين حتى تطمئن جالسك ورد في الحديث وكيفما جلس كفى والسنة ان يجلس مفترشا على رجله

50
00:17:40.350 --> 00:18:03.850
اليسرى وينصب اليمنى ويوجهها الى القبلة يجعل بطون اصابعها على الارض ويعتمد عليها ويقعد على مقعدته كما ورد في حديث ابي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه. والافتراش يكون في ايش؟ اي صلاة هذه

51
00:18:04.150 --> 00:18:27.900
اي تشهد الذي يعقبه التسليم في الثلاثية الرباعية اما الثنائية فيجلس ايش متوركا او مفتريش يعني لا العكس العكس الافتراش هو ان يجلس في اه بين السجدتين التشهد الذي يعقبه التسليم في ثنائية فقط

52
00:18:27.900 --> 00:18:51.050
قط العاشر الطمأنينة وهي السكون وان قل. في كل ركن فعلي هذه الطمأنينة من الاركان التي اذا لم يطمئن فيها الانسان تبطل صلاته وسلم امر بها المسيئة في صلاتي وانا والله استغرب كيف يعني

53
00:18:52.350 --> 00:19:07.050
بعض المذاهب لا يطمئنون في صلاتهم طيب لو صلى الانسان خلف حنفي لا يطمئن لان الركن اللي عند الحنفية الطمأنينة الطمأنينة عند الحنفية ليست ركنا هل تصح الصلاة او لا تصح

54
00:19:07.350 --> 00:19:36.150
مم لو صلى الانسان سيأتينا ان شاء الله. لو صلى الانسان خلف امام يعني آآ يعتقد عدم وجوب الطمأنينة. وانت مأموم تعتقد وجوبها تصحيح الصلاة ولا تصح ها؟ ايش يصح يصح يقولون يصح هذي مسائل خلافية يقولون مع ان والله انا اقول طمأنينة في الصلاة يمكن ما اظن ما ادري انا عن المحدثين يعني قد تكون بلغت حد التواتر يعني

55
00:19:36.150 --> 00:19:55.750
ادلة كثيرة جدا تدل على وجوب الطمأنينة. بل المسيء في صلاته يعني اكبر خطأ فعله هو ايش؟ ترك الطمأنينة تاركوا الطمأنينة الطمأنينة كما قال المؤلف وهي السكون وان قل في ركن فعلي وهو ما مشى عليه في المنتهى وقدمه في التنقيح

56
00:19:55.750 --> 00:20:16.300
والقول الثاني الطمأنينة هي بقدر الذكر الواجب. بقدر الذكر الواجب قال في التنقيح المرداوي قال وهو اظهر وهو اظهر ان يطمئن زمنا بقدر الذكر الواجب. اما المؤلف يقول السكون يسكن وان كان سكونا قليلا

57
00:20:16.300 --> 00:20:40.550
في كل ركن فعلي. الحادي عشر التشهد الاخير وهو آآ اللهم صلي على محمد بعد الاتيان بما يجزئ من التشهد الاول بما يجزئ من التشهد الاول اه التشهد الاخير اه اولا اه التشهد الحنابلة يختارون تشهدا معينا

58
00:20:40.900 --> 00:20:56.150
ما هو التشهد الذي يختاره الحنابلة ها احسن تشهد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يعني الحديث الذي رواه ابن مسعود عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لا ان التشهدات يعني ورد بصيغ متعددة. والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ما الذي يختارونه

59
00:20:56.500 --> 00:21:18.650
اكيد هي صلاة براهيمية اكيد حديث من ها لا لا حديث كعب ابن عجرة كعب ابن عجرة رضي الله تعالى عنه يعني التشهد الذي رواه كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا طيب؟ هناك صيغ كثيرة يعني. هناك خمس صيغ

60
00:21:18.700 --> 00:21:35.450
وردت والشيخ الالباني ذكر صيغ كثيرة في صفة الصلاة. الحنابلة اولا نعرف قاعدة الضابط عند او القاعدة عند الحنابلة ما ورد على وجوه  ما ورد في السنة او في الشرع على وجوه متعددة. هل السنة ان يفعل كل

61
00:21:35.550 --> 00:21:53.850
يعني صيغة مرة كل مرة يفعل صيغة معينة او يختارون صيغة ويستمرون عليها هم الحنابلة انهم يختارون صيغة معينة ويستمرون عليها وهذي قاعدة فقهية ذكرها ابن رجب في القواعد الفقهية. الحنابلة يختارون

62
00:21:53.950 --> 00:22:26.200
صيغة معينة ويستمرون عليها. طيب لماذا اختار الحنابلة تشهد ابن مسعود اشمن غيرها؟ ما شاء الله صرت  لماذا اختار     لانه احسن لانه لا يوجد من التشهدات متفق عليه الا حديث ابن مسعود. فلذلك اختاروا تشهد ابن مسعود كذلك

63
00:22:26.200 --> 00:22:37.750
كعب بن عجرة في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لا يوجد صلاة ابراهيمية متفق عليها بين البخاري ومسلم الا حديث كعب بن عجرة. من يذكر لنا طيب تشاهد مسعود

64
00:22:38.350 --> 00:23:04.950
امشي   احسن احسنت هذا الجهد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهو قالها الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا هذا في الصحيحين. طيب من يذكر لنا حديث كعب بن عجرة؟ الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم كيف

65
00:23:05.150 --> 00:23:37.750
حتى يخطئون فيها فمن يذكر؟ ماذا تقول في صلاتك؟ العشاء ماذا قلتم    او سمعنا الناس يقولون شيئا ما الذي يقال في صلاة شيخ المصري يعني ما يصير كل عام وانتم وعلى اله كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم

66
00:23:37.750 --> 00:23:58.450
احسنت ابراهيم وعلى اله وعلى ال ابراهيم احسنت هذه الصيغة الثانية ازا عندنا في المذهب ذكرها في المنتهى لكن هناك صيغة اولى منها ايش ينافيها اللهم نفس ما ذكرها الشيخ

67
00:23:58.800 --> 00:24:10.750
لأ الا انه يقول كما صليت على ال ابراهيم فقط. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد كما باركت على

68
00:24:11.200 --> 00:24:25.300
اه وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. واللي ذكرها قال كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. والثانية كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم ال ابراهيم. الاولى اللي ذكرت

69
00:24:25.300 --> 00:24:44.450
هي حديث كعب ايش؟ ابن عجرة المتفق عليه اي تشهد اي تشهد اتى به الانسان فانه يجزئ فانه يجزئ وينبغي الانسان ان يقرأ يعني بل انا اقول يجب على الانسان ان يقرأ كتابا في صفة الصلاة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني

70
00:24:44.500 --> 00:25:04.500
اصلي فلا اقل ان تقرأ صفة والمؤلفات الان والمصنفات كثيرة جدا سواء كانت مذهبية كما في مذهب الحنابلة كتب الفقه مليئة مليئة اه صفة الصلاة الا ان المؤلف رحمه الله لم ينتهج هذا النهج. لم يذكر الصفة. والا بقية الكتب ذكرت صفة الصلاة. فيجب يجب يجب ولا يستحب

71
00:25:04.500 --> 00:25:24.500
يجب على الانسان ان يتعلم صفة الصلاة ويحفظ بعض الادعية التي ورد في السنة بعض الصيغ الاستفتاحات الاستفتاح ايضا نختار استفتاح معين سيأتينا مع انهم يجوزون غيره من الاستفتاح. وهناك صفة الصلاة آآ صفة الصلاة للشيخ الالباني. صفة صلاة المؤمن للشيء

72
00:25:24.500 --> 00:25:45.850
سعيد بن وهوه وهو من افضل افضل واعظم ما كتب في بالنسبة لي في صفة الصلاة. وذكر فيها يعني اشياء مشى مع المغني وذكر اراء العلماء ويختار وايضا الجميل فيها والحسن هو ذكر اختيارات الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. لكن

73
00:25:45.850 --> 00:26:09.450
في المذهب اولى انك تتقيد به ولا بأس انك تتطلع على بقية اه الصفات ثم قال والمجزئ منه يعني من التشهد الاول  هذا قرنه ولا ما قرنه ها والمجزئ منه تحيات الله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله. عندكم وبركاته

74
00:26:10.000 --> 00:26:22.450
ها المهم موجود عندي وانا ذكرت انها ليست موجودة الان في الاقناع ولا في المنتهى ولا في الغاية. هذي بركاته ليست موجودة سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله

75
00:26:22.500 --> 00:26:40.700
واشهد ان محمدا عبده وان محمدا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله عندكم هكذا هم نعم هذه غريبة في نسخة احد عندكم في ثانية لا لأ

76
00:26:40.950 --> 00:27:06.050
وان محمدا ها وان محمدا رسول الله هكذا عندكم اي لان المذهب عندنا هو ان محمدا عبده ورسوله ليست رسول الله ويجوز ان يقول وان محمدا رسول الله   طبعا اه ذكر الاقناع هذا التشهد المجزئ

77
00:27:07.800 --> 00:27:28.050
وقال بعده قال الشارح قلت وفي هذا القول نظر وهو كما قال يقول القناع وهو كما قال كما قال يعني هذا المجزئ هذا فيه نظر ان يقتصر الانسان عليه والشيخ البهوتي علل آآ لان الذي ترك في بعض الروايات لم يترك

78
00:27:28.050 --> 00:27:50.950
الا الى بدل لم يترك الا الى بدل والى اخر كلامه في كشاف الغناء المهم هذا هو المذهب الثاني عشر الجلوس له الجلوس التشهد الاول الشهر الاخير لان النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه وقال صلوا

79
00:27:51.300 --> 00:28:17.350
كما رأيتموني اصلي. ايضا للتسليمتين فلو تشاهد غير جالس او سلم الاولى جالسا والثانية غير جالس لم تصح لم تصح الثالث عشر التسليمتان لحديث تحليلها التسليم وهو ان يقول مرتين

80
00:28:17.550 --> 00:28:39.400
السلام عليكم ورحمة الله. مرتبا معرفا وجوبا مرتبا السلام عليكم ورحمة الله معرفا يقول السلام الكثير او بعض الائمة يقول سلام عليكم ورحمة الله هذي لا يجزئ ويبتدأ بجانبه آآ الايمن ثم الايسر والاولى الا يزيد

81
00:28:39.600 --> 00:29:03.500
وبركاته والاولى الا يزيد وبركاته. وهذه زيادة من الاقناع ليست في منتهى زادها المؤلف من الاقناع والغاية لعدم ورودها ويكفي في النفل تسليمة اه وكذا في الجنازة قوله ويكفي في النفل تسليمة واحدة

82
00:29:03.650 --> 00:29:22.100
هذا ما مشى عليه في الاقناع والغاية بل حكى الموفق والشارح انه لا خلاف انه يخرج من النفل بتسليمة واحدة بل ذكر القاضي ابو يعلى ان هذا رواية واحدة. ومع ذلك ذكر صاحب الفروع

83
00:29:22.150 --> 00:29:44.950
ابن مفلح الخلافة فيها وذكر فيها ثلاث روايات والخلاصة ان المذهب هو ان اه النفل لابد فيه من التسليمتين التسليمتين. وان كان ابن منذر حكى الاجماع حكى الاجماع على ان آآ

84
00:29:45.100 --> 00:30:01.750
اه انه لو اقتصر في التسليم في صلاته على تسليمة واحدة فان هذا جائز وتعقبه المرداوي بكلام ابن القيم وقال هذا هذه عادة ابن ابن المنذر انه اذا رأى قول اكثر اهل العلم هذا كلام ابن القيم

85
00:30:02.450 --> 00:30:18.950
هذه عادة ابن المنذر انه اذا رأى قول اكثر اهل العلم حكاه اجماعا وتعقب المرداوي ايضا ابن رزين شارح الخرقي لحكايته الاجماع وحكايته الخلاف. يحكي الاجماع ويحكي الخلاف قال هذا تناقض

86
00:30:19.800 --> 00:30:36.550
الشاهد ان المذهب عندنا ويكفي في النفي تسليمة واحدة هذا المذهب انه لابد من تسليمتين لابد وهو مشى عليه في المنتهى والتنقيح. وكذا في الجنازة هذا لا شك انه يكتفى بالجنازة بتسليمة واحدة. الرابع عشر

87
00:30:36.550 --> 00:30:57.250
ترتيب الاركان كما ذكرنا لانه صلى الله عليه وسلم رتبها لمن اه اساء في صلاته فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت وسهو لزمه الرجوع. هذه سيعقد لها فصل مستقل السهو ليركع ثم يسجد