لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة بسم الله والحمد لله والصلاة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس السالس والعشرين من شرح المجلد الخامس من شرح موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة عند الدرس الساني ايضا من كتاب العقيقة او من باب العقيقة وان شاء الله يكون هزا اخر درس في في العقيقة واخر درس في هزا المجلد ان شاء الله. كنا قد توقفنا عند وقت اجزاء زبح العقيقة. احنا عندنا لا خلاف بين فقهاء الاربعة على ان الافضل ان تذبح العقيقة ضحى اليوم السابع. يعني في وقت الايه؟ الضحى. الا ان العلماء اختلفوا فيما لو ذبحها ذبحها ليلا. هل تجزأه عن العقيقة او لا تجزئه؟ كما تكلمنا في الاضحية. فعندنا الشافعية والحنابلة قالوا ان الافضل ان تكون صدر النهار عند طلوع آآ الشمس ضحوا. ولكنهم قالوا انها تجزئ ليلا كما تجزئ نهارا. وان كان الافضل ان تذبح نهارا. تمام كما في الاضحية بالضبط فالعقيقة يجوز ان تذبح بالليل ويجوز ان تذبح بالنهار كما ان الاضحية يجوز ان تذبح بالليل ويجوز ان تذبح بالنهار المالكية قالوا ان شرط العقيقة ان تذبح نهارا من فجر السابع لغروبه. لانها ليست منضمة لصلاة قياسها على الهدايا اولى من قياسها على الضحايا. فعند ازن لا يجزئ عندهم الذبح ايه؟ الذبح ليلا. الامام ابن رشدي رحمه الله بين انه هو من وقت من بعد الفجر الى طلوع الشمس هزا وقت مكروه. ومن العصر الى غروب الشمس هزا وقت مكروه. والافضل ان تزبح في وقت الضحى. واما ازا فعلت ليلا فهي لا تجوز ولا تجزئ عن الاضحية. طيب الحكمة من جعل العقيقة يوم الايه؟ اليوم السابع. العلماء قعدوا ازكروا يعني بعض الحكم من هزا ان الامام ابن القيم قال قال ان تكون العقيقة يوم السابع ان الطفل حين يولد يكون امره مترددا بين السلام وبين العطب. يعني ممكن يعيش وممكن يموت. الله اعلم. ولا يدرى. هل هو من اهل الحياة او ممكن سيموت؟ الى ان تأتي مدة يستدل بها من احواله على سلامة بنيته وصحة خلقته. وانه قابل للحياة. فجعل هزا المقدار يعني اللي هي مدة الاسبوع ليكون هزا دور يومي كما ان السنة دور شهري. يعني اننا عندنا دور آآ اول حاجة الاسبوع اليومي كل اسبوع وبعدين الاسبوع كل شهر وبعدين الشهر كل سنة وهكزا. قال هزا هو الزمان الزي قدره الله سبحانه وتعالى لخلق السماوات والارض. وهو سبحانه وتعالى خص ايام تخليق العالم بستة ايام. تمام؟ وكنا كل يوم منها باسم يخصه به. وخاصة كل يوم منها بصنف من الخليقة يعني خلق الاشجار في يوم وخلق الماء والشجر في يوم وخلق الانسان في يوم وهكزا. تمام هنا الله سبحانه وتعالى يعني هم يهم به العلماء يقولون ايه؟ كان الله سبحانه وتعالى او النبي صلى الله عليه وسلم لما شرع الاضحية تكون اليوم السابع حتى نعلم من حال الانسان هزا ان هو سيعيش ولا يموت. قالوا لان المقصود ان هزه الايام مراتب العمر. فازا استكملها المولود انتقل الى المرتبة الثانية وهي مرتبة الشهور. فازا استكملها انطلق الى الى مسألة الايه؟ السنين. تمام؟ والمولود في او الانسان في غالب يا اخوة يعني كما يقول ابن القيم رحمه الله انه ازا مر عليه سبعة ايام مريض في الغالب ان هو بعد سبعة ايام يشفى او في الغالب ان حال الانسان بيتغير بعد سبعة ايام. تمام؟ اما الى مرض واما الى معافاة. تمام في الغالب الشارع جعلها بعد سبعة ايام حتى نوقن او نعرف ان هزا الصبي مسلا حاله الى الصحة ام انه قد ايه قد وايضا بعضهم قال ان الحكمة في زلك ان اهل المولود تمام بينشغلوا في اليوم الاول والايام الاولى بالولادة دونا عن عن العقيقة. فلو انشغلوا بالعقيقة في نفس يوم الولادة لا تكاثر هزا الامر على اهل الايه؟ على اهل المولود وايضا قد يحتاج الى ان يشتري عقيقة في نفس يوم الولادة فيتعثر عليه ان هو زوجته بتولد وهو يروح يشتري عقيقة فيكون الامر فيه اشكال كبير فجعل الشارع فيها سبعة ايه ايام لكي ينتهي من فترة الولادة سم بعد زلك يبحس عن عقيقة او غيرها. طيب العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاعر. احنا عندنا العلماء لا خلاف بينهم على ان الانسى يعني العقيقة بتاعتها شاة واحدة. هزا لا خلاف فيه بين العلماء. الا ان العلماء اختلفوا هل يكون الذكر كالانثى عقيقته شاة واحدة؟ او ان السنة في حق الغلام شاتان. هنا العلماء اختلفوا فيها على قولين. القول والقول المالكية قالوا انه تجزئ الشاة الواحدة سواء كان الموروث ذكرا او انثى. لعموم قول آآ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. وقال ايضا في حديس عبدالله بن عمر لم يكن يسأله احد من اهله عقيقة الا اعطاه اياه وكان يعك عن ولده بشاة شاء عن الذكور وعن الاناث. وايضا الامام مالك روى عن هشام ابن عروة ان اباه عروة ابن الزبير كان يعق عن بنيه الذكور والاناث بشاه شاه. تمام؟ فقالوا معناه ان كل واحد منهم ايه؟ اشاعة. فقال اتباعا للفعل النبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقياسا على الاضحية فان ناس زكر فيها والانسى سواء. تمام؟ والامام مالك قال الامر في عندنا في العقيقة ان من عق فانما يعق عن ولده بشاه شاة الذكور والاناث في زلك سواء القول الثاني قول جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا السنة عن الغلام شاتان مكافئتان يعني متقاربتان ومتساويتان في السن وكل شيء. وعن الجارية شاء. ويجوز فيها الذكر والانثى. يعني سواء يعني الشادي يكون زكر او انثى لا لا اشكال في هزا. واستدلوا على زلك بحديس ام كرز الكعبية رضي الله تعالى عنها قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاء. لا يضركم ازكرانا كنا ام اناسا ام اناسا؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم فضل الذكر على الانثى في العقيقة. وايضا حديس السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نعق عن الغلام. شاتين وعن الجارية شاء. وهذا الحديث حديس ايضا رواه النسائي وغيره من اهل العلم وكلها احاديث صحيحة. وايضا حديس ابن عباس قال ان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بكبشين كبشين. وهزا رواه الامام النسائي وهو حديس صحيح. قالوا ولما كانت الانثى على النصف من الذكر اه في مسلا الميراس وفي الدية وفي اه النفس وفي كل هزه الاشياء فعند ازن تكون على النصف من الايه؟ من الذكر. الا انهم كلهم قالوا انه ازا عق عن الغلام شاء اجزأ. لكن الافضل ان يعك عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. قالوا ان الحديس اللي وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا هزا من قول الراوي فلعل الراوي قال كبشا كبشا عن الحسن وكبشا كبشا عن الايه؟ الحسين او ان النبي صلى الله عليه وسلم عق كبشا كبشا عن آآ كبشا عن الحسن وكبشا عن الحسين وعقت فاطمة كبشا عن الحسن وكبشا عن الحسين. ولا تعارض بين الاحاديس التي يعني اللي ورد فيها كبشا وبين الاحاديث التي وردت فيها ايه؟ كبشين. والصحيح ان الزيادة هزه وعليها عمل اقصر العلماء. وان هزا هو فضل فقط. يعني السنة ان يكون عن الغلام شاتان. تمام؟ وعن الجارية شاة واحدة هزه هي الاحاديس المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابن القيم رحمه الله زكر ان قاعدة الشرع ان الله سبحانه وتعالى فاضل بين الذكر والانثى وجعل الانثى على النصف من الذكر في المواريس والديات والشهادات والعتق والعقيقة وكل شيء. وفي كل شيء فكذلك لابد ان يكون الامر فين؟ في العقيقة. واضح فهزه هي السنة المتبعة عن النبي صلى الله عليه وسلم او الاحاديس الاكثر الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. واضح طيب احنا هزا بالنسبة لهزا الموضوع. طيب ازا تعددت العقيقة بتعدد المولود. يعني واحد ولد له ولدان توأم او سلاسة او اربعة وهنا كل العلماء متفقون على ان العقيقة تتعدد بتعدد المولود. فمن ولد له توأمان عق عن كل واحد منهما سواء شاة او شاتين على الخلاف السابق وهزا مما لا خلاف فيه بين العلماء نقله ابن القطان الفاسي وابن عبدالبر رحمه الله امام الامام ابن النووي رحمه الله واغلب العلماء نقلوا على ان الانسان ازا كان عنده اكثر من مولود فلكل مولود عقيقة في هزا الامر. طيب الذي يجوز في العقيقة وسن العقيقة وما لا يجوز. لابد ان نفهم شيء مهم. اللي احنا اخزناه في الايه في الاضحية. ان العلماء كلهم على انه يجزئ في العقيقة هو النفس الزي يجزئ في الاضحية من السن وما يذبح منها ولا تكون الا من بهيمة الانعام الابل والبقر والغنم والايه والماعز والجاموس. ولا تجزئ الا آآ الا مسنة الا في الغنم فيجزئ منها الجزع من الايه؟ من الضأن. ويشترط فيها السلامة من العيوب. والامام ابن عبدالبر رحمه الله قال اجمع العلماء على انه لا يجوز في العقيقة الا ما يجوز في الضحايا. من الازواج الثمانية الا ما شذ ممن لا يعد خلافا. يعني هذا كله لا يعتبر ايه؟ خلافا. ونفس الصفات هي بتكون في اضحية لابد ان تكون في الايه؟ في العقيقة. وهزا مما لا خلاف فيه بين احد من علماء الايه؟ الامة. سواء في السن او في العيوب. لابد ان تكون خالية من العيوب. ما تكونش مسلا العرجاء ولا اه مريضة مرض بين ولا ان هي اه يعني لا عوراء ولا ولا من كل هزه الاشياء. لابد ان تكون يعني سليمة من العيوب. طيب الافضل في العقيقة الضأن او الابل والبقر. هنا العلماء كلهم اتفقوا على ان العقيقة تصح من الابل والبقر والغنم كالاضحية تماما. تمام؟ الا في قول لابن شعبان من المالكية انه يقول انها لا تجزئ الا من الغنم ولا تجزئ لا من البقر ولا من الايه؟ من الابل. طب استدلوا الجمهور او عامة العلماء على بمازا؟ بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقته فاهريقوا عنه دما. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر الدم فهزا يشمل اي دم سواء كان ابل او بقرة او ايه؟ او غنم. تمام الا ان العلماء اختلفوا في الافضل في العقيقة. هل هي الغنم او الابل والبقر افضل من الغنم؟ فعندنا المالكية والشافعية في وجه والحنابلة في قالوا ان الغنم افضل من البقر والابل. لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هزا وهزا هو الوارد عنه. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. تمام؟ وايضا النبي صلى الله عليه وسلم آآ في حديس عائشة امرنا ان نعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة ان هو فعل العقيقة من الابل او من البقر فكانت الغنم افضل في هزا. واضح؟ القول الساني قول الشافعية في المزهب والحنابلة في رواية قالوا ان الافضل الإبل ثم البقر ثم جزعت الضأن ثم ثنية المعز كالأضحية تماما. تمام؟ يعني نفس الأضحية ان هي اول حاجة الإبل سم البقر سم الغنم سم سم ثنية الايه صينية المعز. وقصوها على ايه؟ على الاضاحي. تمام؟ ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقته فاهريقوا عنه دما ولم يزكر دما دون دم فما ذبح عن المولود على زاهر هزا الخبر يجزئ ويجوز يعني ان بعض العلماء قال ان المقصود عنه دما ان هزا يعني مجمل وفسره النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاة وعن الجارية ايه؟ شاة. فالامام ما لك رضي الله تعالى عنه اختار فيها على مذهبه في الضحايا وآآ آآ واما في الجمهور او الشافعية والقول الثاني عند الحنابلة او فضلوا ان يكون الابل لانها اكثر ايه؟ اكسر لحما في في هزا. واضح ازاي؟ فالسبب هو تعارض الاثار في هزا. ان اكثر الاحاديث التي وردت وردت ايه؟ مقيدة بالشاة. واما القياس القياس الذين قالوا بالابل او او البقر قاسوها على الايه؟ قاسوها على الضحايا ولانها فيها يعني اعظم لحما فكانت ايه؟ انفع للفقراء وانفع للمساكين ايضا عندنا مسألة مهمة جدا وهي التشريك في العقيقة. يعني ايه التشريك في العقيقة؟ يعني يكون آآ احنا عندنا يعني مسلا يكون اسنان او سلاسة او خمسة في بقرة يعني احنا عندنا واتفقنا ان الاضحية تمام؟ يجوز عند خلاف المالكية ان اكثر العلماء يرون ان ان الاضحية البقرة او الابل تجوز عن سبعة. طيب فرضنا الان ان انا عاوز ازبح بقرة اخز منها سبع آآ عقيقة وسبع آآ اضحية وسبع هدي وواحد تاني يأخز كزا وكزا وكزا يعني يعني نشترك فيها سبعة. فعندنا الحنفية والشافعية قالوا يصح الاشراك في العقيقة فتجزئ البدن او البقرة عن سبعة آآ اولاد. يعني ينفع ان انا اجيب آآ بقرة وعندي سبعة اولاد ازباح عن السبعة كلهم. ويجزئ ان يشترك مع جماعة فتكون لبعضهم اضحية ونصيبه منها ايه؟ عقيقة. يعني يكون ناس بيضحوا وانا اجي اقول لهم ايه انا هاخد يكون ايه؟ يكون عقيق. واضح طيب القول الثاني قول المالكية والحنابلة قالوا لا يصح في العقيقة الاشراق. الرأس تكون مقابل للرأس. يعني هيدبح بقرة يدبح بقرة عن الغلام. تمام؟ ولا يجوز فيها الاشراق. ويدبح شاة يكون تكون الشاة عن شاة. رأس مقابل ايه؟ رأس الامام ابن القيم رحمه الله له في كتاب احكام المولود قال لا يصح الاشتراك فيها ولا يجزئ الرأس الا عن رأسه. هزا مما نفت فيه العقيقة الهدي والاضحية. تمام؟ هزا مما خالفت فيه عقيقة الهدي والاضحية. قال لانه لما كانت هزه الزبيحة جارية مجرى فداء المولود كان المشروع فيه دما كاملا لتكون نفس مقابل ايه؟ مقابل نفس. واضح ازاي؟ وايضا فلو صح هو بيقول لو صح ان آآ فيها الاشراق لما حصل المقصود وهو من اراقة الايه؟ من اراقة الدم عن الولد. فلابد يكون نفسه مقابل نفسه. اما الحنفية والشافعية قالوا يجوز الاشتراك في الزبيحة. فيكون عن بعضهم عقيقة ويكون عن البعض الاخر اضحية. هزا لا اشكال فيه عند الحنفية والشافعية اما المالكية فهذا على اصلهم. اما الحنابلة فوافقوا المالكية في هذا وقالوا الرأس تكون عن رأس. عاوز يدبح بقرة تكون عن ايه عن انسان واحد لا لا يصح فيها الاشتراك. طيب ذبح الشاة بنية الاضحية والعقيقة مع بعض. يعني واحد عنده شهم فجه يوم العيد عاوز يدبحها اضحية وعاوز يدبحها عن ابنه تمام يعني اضحية عن ابنه او عن نفسه عايز يعمل اضحية عن نفسه ويكون عقيقة عن نفسه ايضا هل هزا جائز او لا يجوز. تمام؟ هنا ايضا في خلاف بين العلماء. فعندنا الشافعية في قول وهذا القول هو المصحح عندهم. والحنابلة في اصح الروايتين الى انه تجزأ الاضحية عن العقيقة ازا نواهما معا. يعني كانت النية ايه؟ مع بعض. ان هو ازا نوى جاب شاة وذبحها بنية الاضحية عن نفسه وبنية العقيقة عن نفسه فهذا يجزئه تمام؟ حتى الامام الرملي رحمه الله قال ولو نوى بالشاة المذبوحة الاضحية والعقيقة حصل خلافا لمن زعم خلاف هزا وهو الامام ابن حجر رحمه الله. والامام ابن رجب الحنبلي قال اذا اجتمع عقيقة واضحية تمام؟ فتجزئ على آآ يعني اصح الروايتين والامام ابن مفلح رحمه الله هذا والامام المرداوي رحمه الله زكر هزا في الانصاف. يبقى عندنا قول عند الحنابلة وقول عند الشافعية. اللي هو المعتمد عند الايه؟ عند الشافعية. حتى الامام البهوتي رحمه الله قال لو اجتمعوا عقيقة واضحية ونوى الذبيحة عنهما اي عن العقيقة والاضحية اجزأت عنهما. هذا نص عليه الامام احمد رحمه الله. قالوا كما لو صلى ركعتين ينوي بهما تحية المسجد والسنة المكتوبة او صلى بعد طواف فرضا او سنة مكتوبة وقع ما نوى عن عن ركعتي الطواف وكزلك لو زبح المتمتع والقارن شاة يوم النحر اجزأه عن زلك عن دم المتعة او دم القران وعن الاضحية القول الثاني اللي هو اه المالك قول المالكية وابن حجر الهيتمي من الشافعية والحنابلة في رواية قالوا ان ان ذبح اه الاضحية بنية العقيقة وبنية الاضحية وبنية العقيقة مع بعض لا تجزئه. تمام يعني ذبح عنده او عنده اضحية او عنده عقيقة يعني ذبحهم بالنيتين في وقت الاضحية في العيد الكبير مسلا قالوا انها لا تجزئه عن العقيقة. تمام الامام القرافي رحمه الله زكر ايه؟ قال لك آآ لا تجزئه عن العقائق الاضحية لكنه لو نواها وليمة للعرس وعن العقيقة قال لك تجزئه. طب لماذا قالوا لان الفرق ان المقصود في الاولينين الاول والثاني اللي هو العقيقة الاوليين. العقيقة والاضحية اراقة الدم واراقة الدم لا تجزء عن اراقتين. يعني اراقة الدم الواحد لا تجزى عن الاراقتين. والمقصود من الوليمة هو الاطعام. وهو غير مناف للاراقة فامكن الجمع. لان الوليمة تجزئ بغير ايه ؟ تجزئ بغير اطعام. يعني ممكن بدون آآ اراقة دماء، ممكن واحد يجيب اكل او شرب او اي شيء ويأكل الناس هزا لا يشترط فيها الايه ؟ الزب واضح؟ الدين قول الايه؟ القول الساني. والامام ابن حجر الهيتمي رحمه الله يعني قعد عدة ايه كلام فبقول الزي دلت الزي دل عليه كلام الاصحاب عند عند الشافعية وجرى عليه العمل منز سنين انه لا تتداخل او لا تداخل في زلك. لان كل من الاضحية والعقيقة سنة سنة مقصودة لزاتها. ولها سبب يخالف السبب الايه؟ الاخر. والمقصود منها غير المقصود من الاخرى هذه المقصود منها الفداء عن النفس والعقيقة فداء عن الولد. تمام؟ فلا تجتمعان يعني هو بين هذا القول وكما قلنا وجه عدم وقوعها عنهما كما يقولون انهما ذبيحتان لسببين مختلفين فلا يقوم الذبح الواحد عنهما كدم المتعة ودم الفدية. تمام؟ ما ينفعش مسلا انا علي دم متعة ودم او دم كورون ودم فدية. ما ينفعش اجيب دم واحد ايه عنهما. تمام؟ لكن ممكن لا يقال ان هزا قياس غير صحيح. ليه؟ لان دمع دم المتعة ودم الفداء واجب. لكن احنا عندنا الاضحية سنة والعقيقة سنة. يتداخلان والزين اجازوا هزا قالوا هو آآ آآ وجود المقصود منها بزبح واحد فان الاضحية. عن المولود مشروعك العقيق عنه فازا ضحى ونوى ان تكون عقيقة واضحية وقع زلك ايه عنهما. كما لو صلى ركعتين ينوي بهما تحية المسجد وسنة مكتوبة. تمام؟ فعند ازن عن ايه؟ تقع او تسقط عنهم الايه؟ الاسنين. فالانسان ازا كان مسلا يجي على العيد الكبير وعنده شاة ويريد ان يضحي. وفي نفس الوقت انواع عقيقة. فان شاء الله لا يوجد اشكال. ليه؟ لان هزه من باب السنن. يعني الاضحية سنة والعقيقة سنة. فازا نواهما معا فعند ازن ان شاء الله لا يوجد اي اشكال في هزا. تمام؟ لا يوجد اي اشكال في هزا. بخلاف القياس على دم المتعة دم القرآن لان دم المتعة واجب ودم الفداء واجب. فعند ازن الواجبات لا تتداخل هزا واجب وهزا واجب. واضح ازاي؟ اما السنن تتداخل. طيب عندنا ايضا مسألة مهمة وهي حكم اقامة الولائم للعقيقة. حكم اقامة الولائم للعقيقة. يعني نزبح العقيقة ونفرقها نحن ولا ان احنا نطبخها ونوزعها على الفقراء او نجمع الناس لها؟ فهنا في خلاف بين العلماء. الحنابلة قالوا الافضل ان احنا نطبخها وندعو الناس اليها تمام يعني الافضل طبخها ودعوة الناس اليها لان هزا فيه ازهار لهزه الايه؟ السنة ولان هزا ايضا فيه يعني انت عارف مسلا اما تروح تودي لواحد مسلا كيلو لحمة ولا انت تجيبه بياكل وبياكل اللحمة وبياكل وبياكل الرز وبياكل الخضرة وبياكل كل شيء. فهو الان اكل وجبة جاهزة كاملة غير ما هو ياخدها ويطبخها فهنا الافضل ان هو ايه ان هو آآ يعني يطبخها ويدعو الناس اليها. واما الشافعية آآ قالوا التصدق بلحمها ومرقها على المساكين بالبعس اليهم افضل من من الدعاء اليها ولو دعا اليها قوما جاز ولو فرق بعضها ودعا ناس الى بعضها ايضا جائز. تمام؟ يعني ايضا هزا جائز وهزا جائز لكن هم قالوا الافضل ان هو تعويض اخرى يوديها للايه؟ يوديها للفقراء والمساكين الحنفية قالوا يطبخ جميع العقيقة ثم يتصدق بها ولم يصرحوا بالدعوة اليها او لا يدعوا اليها. تمام؟ فمجمل كلام الجمهور حنفية والشافعية والحنابلة قالوا ان الافضل ان هي تطبخ. لكن الحنابلة قالوا يدعى الناس اليها كما صرحوا بزلك والشافعية قالوا يعني آآ يعني يجوز ان انت تدعو ويجوز ان انت تودي الايه؟ لغيرهم. والافضل ان انت تودي الايه؟ للناس في بيوتهم. والاحناف لم يصرحوا لا بهذا ولا زاك. اما المالكية فقالوا يكره ان يدعى الناس اليها. لمخالفة السلف وخوف المباهاة والمفاخرة بذلك. بل تطبخ ايضا عندهم تطبخ ويؤكل منها اه او يأكل منها اهل البيت والجيران والغني والفقير ولا بأس بالاطعام من لحمها نيئا ويطعم الناس في مواضعهم. يعني ياخد الاكل ويدي الناس في الايه في المواضع بتاعتها. وآآ ابن القاسم رحمه الله قال تطبخ تطبخ العقيقة ويأكل منها اهل البيت ويطعم الجيران. واما الدعاء اليها فاني اكره الفخور. يعني ازا كان من اجل الفخر والمباهاة هزا من ايه؟ فهزا مكروه. وان كنت ارى والله اعلم ان الافضل تمام؟ الصحفية هزا ان هي آآ تطبخ لانه ازا طبخها فقد المساكين والجيران مؤنة الطبخ. وهي زيادة في الاحسان وشكر لهزه النعمة. يتمتع الجيران والاولاد والمساكين بها يعني هي مطبوخة جاهزة يعني. وايضا فيه شيء مهم جدا يعني في هزا الزمن. ان كسير في يعني مسلا انا اتزكر مسلا من خمستاشر سنة او عشرين سنة كان العقيقة ديت شبه كان الناس يعملوا السبوع. تمام؟ يجيبوا حلويات واشياء ولا يفعلون عقيقة. فلما الناس بدأوا ان هم يعملوا عقيقة ويذبحوها ويدعوا الناس لها. فانتشرت السنة هزه. فهزا كان افضل والله سبحانه وتعالى اعلم. فالصحيح انه يستحب دعوة الناس لزلك لان فيه احياء لسنة العقيقة التي اندرست في كسير من البلدان. فالدعوة لها احياء لسنتها فيكون بزلك ايه؟ سنة. والله اعلم. يعني الافضل ان احنا ندعو الناس اليها بالاخص ازا كانت سنة وانتصرت. اما ازا كان هزا امر معروف كل الناس يتعارفون عليه. فمرة واحد يريد ان هو يطلعها للفقراء والمساكين في بيوتهم هزا افضل هزا افضل. واحد تاني يعزم الناس ويدعوهم الى الطعام والشراب فهزا ايضا كله جائز ولا اشكال في هزا. ايضا عندنا مسألة اخرى وهي عظام العقيقة هل تكسر عظامها او لا تكسر العظام؟ اولا ما عندناش احاديس صحيحة في هزا. ان هي تكسر او لا تكسر. الا ان العلماء اختلفوا هل المستحب نية يعني تقصر عظام العقيقة زي اي زبيحة زي الاضحية زي اي شيء يكسر عظامها ويطبخه. ولا الافضل ان هي ايه يعني تقطع اه اجدارها هكزا يعني ايه؟ كل ايه آآ يعني آآ حتة عضمة كده ايه لوحدها ولا تكسر. عندنا الحنفية والشافعية وهو خلاف الاولى عند الشافعية والحنابلة وهزا القول انا اراه ان هو الاولى ان امكن بدون يعني استحباب ولا غيره انه يكره قصر عزام العقيق محبة ان تفصل اعضاؤها ولا تكسر عظامها. لما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت السنة شاتان مكافئتان عن الغلام وعن الجارية شا تطبخ جدولا ولا يكسر عظم ويؤكل ويطعم ويتصدق وزلك في يوم الايه؟ السابع. هذا من قول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ان ثبت. وايضا الامام ابو داود رضي الله تعالى عنه روى روى في المراسيل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين ان يبعثوا القابلة منها برجل وكلوا واطعموا ولا تكسروا منها عظما. لكن هزه الاحاديس كلها لا تسبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ فالحنفية قالوا المستحبة ان يتفصل لحمها ولا يكسر عظمها تفاؤلا بسلامة اعضاء الايه؟ الولد. وهكزا قال الحنابلة والشافعية وغيرهم من العمام. الا ان الشافعية قالوا ازا كسر لم يكره على الاصح. هزا الافضل والاولى فقط يعني. اما المالكية تمام؟ فقالوا انه يعني لا يكره ان احنا يعني نكسر عظام الايه؟ العقيق وليس فيه كسر عظام العقيقة سنة ولا هي مستحبة. بل تطبخ وتفعل بها مسل الايه؟ مسل الاضحية تماما. واضح ازاي؟ يعني قال لك ان ما فيش ادلة على هزا. وان هزا كان من فعل ممكن الجاهلية او غيرهم. لكن الامام ما لك رضي الله على انهم كان عايش في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة والتابعين واتباع التابعين كانوا بيطبخوها بهزه الطريقة. ولو كان فيها سنة لا عرفه الامام مالك رضي الله تعالى عنه فالاولى انه يفعل آآ عملا باسر السيدة عائشة والحديس الزي يروى مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما ان هزا يكون سنة تمام وان الزي يكسر العظم آآ يعني يكون خالف السنة ويكون فعل مكروها فهزا والله اعلم يعني ليس ايه ليس آآ واضح الدلالة فيه طيب الاكل من العقيقة وتفريقها والتصدق بها. عندنا كل العلماء اتفقوا على انه يجوز الاكل من العقيقة. وعلى يجوز التصدق بها والاهداء الجيران كالاضحية تماما. تمام؟ يعني هزا مما لا يوجد فيه خلاف بين العلماء. ان الانسان يأكل منها يتصدق منها يهدي الجيران هزا كله حكاه الامام بن عبدالبر والنووي ابن قدامة وغيرهم من العلماء على انه لا حد في زلك. يعني آآ قالوا بعضهم قال لك الثلث الثلث والمالكية قالوا لا حد في الاطعام منها بل يأكل منها ما شاء. ويتصدق ويهدي بما شاء. نيئا كان او مطبوخا. والجمع بين السلاسة اولى. فلو اقتصر على اهل على اكلها في البيت كفى. هزا لا يوجد اي اشكال. يعني هو جابها وطبخها واكل اهل بيته وقال لك هزا كافي. قال الامام ما لك رضي الله تعالى عنه. الامر المجتمع عليه عند لنا انه ليس في الضحايا والنذر والتطوع قسم موصوف ولا حد معلوم. ما في شيء محدد في الشرع. والحنفية قالوا المستحب ان هو ايه آآ لا يقصد لها عظم تفاؤلا بسلامة الولد ويأكل ويطعم ويطعم ويتصدق. يبقى هنا عندنا ايه؟ سلاسة ايه؟ اشياء طيب عندنا مسألة ايضا اللي هي حلق شعر المولود نص عامة الفقهاء الحنفي المالكية والشافعية والحنابلة على انه يستحب ان يحلق شعر المولود يوم السابع. لحديس سمرة ابن جندب رضي الله قال عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى يعني اسمه محمد ابراهيم حسن ويحلق رأسه تمام وايضا في الحديس الاخر مع الغلام عقيقته وقال سم قال النبي صلى الله عليه وسلم آآ واميطوا عنه الازى. الامام الحسن البصري قال اماطة الازى هي حلق الايه؟ الرأس. طيب هل هناك فرق بين الذكر والانثى ام ليس هناك فرق؟ فعندنا لا فرق بين الذكر والانثى عند المالكية والشافعية في المزهب والحنابلة في القول. فقالوا يستحب حلق رأس المولود سواء كان زكرا او انثى لعموم الاحاديس التي وردت النبي صلى الله عليه وسلم. الحنابلة في المزهب وبعض الشافعية قالوا ان الحلق هزا خاص بالزكر دون الانثى. تمام؟ خاص بالذكر دون الانثى صحيح والله اعلم ان الاحاديس التي وردت وردت مطلقة للذكر وللايه؟ وللانثى فالافضل ان هو يماط عنه الايه؟ الازى وآآ مسألة اخرى بقى اللي هي التصدق بزنة شعره. يعني هل السنة ان هو يتصدق بزرة شعر المولود من ذهب او فضة ام لا؟ فعندنا جمهور الفقهاء المالكية في عندهم والشافعية والحنابلة قالوا يستحب ان يتصدق بزنة شعر المولود ذهبا او فضة عند المالكية والشافعية. يعني المالكية والشافعية قالوا يتصدق بشعار المولود. سواء بزنة هزا الشعر سواء تصدق بوزنه زهبا او تصدق بوزنه فضة. اما الحنابلة فقالوا المستحب يكون فضة ولانه كل الاحاديس التي وردت في الزهب كلها ضعيفة. فان لم يحلق تحرى زنة شعره كما يقول المالكية يعني المالكية قالوا طب فرضنا واحد ما رضاش يحلق له قال لك طيب هزا هو ترك سنة لكن هل يترك السنة الاخرى ان هو يتصدق؟ قال لك مسلا وزنه يكون ايه مقدار درهم يتصدق بدرهم. طب كلهم تدل على هزا بعموم قول السيدة عائشة رضي الله تعالى عن السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها قالت لما ولدت الحسن قال له النبي صلى الله عليه وسلم احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين. وهزا الحديس رواه الامام احمد والطبراني في المعجم الكبير والبيهقي باسناد حسن. وايضا الامام عبدالرزاق روى عن ابن جريج قال سمعت محمد بن علي يقول كانت فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يولد لها ولد الا امرت به. فحلق ثم تصدقت بوزن شعره ورقاب يعني فضة. قال وكان ابي يفعل هي تكاد تقول وكان ابي اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم يفعل زلك. وايضا عندنا عدة احاديس في هزا. تمام؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بان هو تصدق بها ايه بفضة. بزرة الشعر فضة. الامام النووي رضي الله تعالى عنه يقول ان اصحابنا بالشافعية قالوا احب ان يتصدق بوزن شعري زهبا فان لم يفعل فبفضة. سواء في زلك الذكر والانثى. هو بيقول ان هم استدلوا بحديس ان النبي صلى الله عليه وسلم امر آآ فاطمة ان تتصدق بوزن شعر الحسن فضة وذكر ان ان هزه الاحاديس فيها ايه؟ فيها ضعف. لكن هو بين ان الاحاديس التي تدل على الزهب لا يوجد في احاديس صحيح في هزا. يعني الامام النووي رحمه الله قال واعلم ان هزا الحديس اللي هو ان هو آآ تتصدق بوزنه درهما او بعض درهم من الايه؟ من الفضة فقال ان هو هزه احاديس كلها متفقة على التصدق بزنته فضة ليس فيها شيء من زكر الزهب. وهزا بخلاف ما قاله اصحابه من السادة الايه؟ الشافعية. الاحاديس التي وردت هي وردت في الفضة. اما الاحاديس التي وردت بالزهب فهي احاديس ضعيفة. الا ان الحافظ العراقي رحمه الله قال ويتصدق بوزن شعر رأسه ذهبا او هزا مروي عن آآ النبي صلى الله عليه وسلم لكنه والله اعلم اهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وانما الثابت ان هو يتصدق بوزنه بوزنه فضة او بمقدار يعني مسلا فرضنا انه هو طلع جرام من فضة او خمسة جرام من الفضة او اتنين جرام من الفضة. يا اما نتصدق بقى او بفلوس يعني يقصد بهزا المال ان احب زهبا فهو فعل خير وبركة. يعني كله زيادة لا يوجد فيها اشكال. لكن الصحيح الوارد هو في الفضة فقط. هزه الاحاديس اللي هي حديس احسان. اما آآ ان الزهب لم يثبت فيه حديس. طيب تسمية المولود كل العلماء المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم من العلماء قالوا يستحب تسمية خلود يوم السابع للاحاديث السابقة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه. تمام كل يعني عدة احاديس في هزا حديس عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بتسمية المولود يوم سابعه. تمام؟ وتجوز التسمية قبل السابع وبعد يعني هزا لا يوجد فيه اشكال ويستحب ان يحسن اسمه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم تدعون يوم القيامة باسمائكم واسماء ابائكم فاحسن اسمائكم. يعني الافضل انسان يختار اسم ايه؟ اسم حلو. طبعا هزا الحديس آآ يعني هو ضعيف رواه الامام وابو داوود. لكن الافضل ان الانسان يسمي ابنه اسم ايه؟ اسم طيب الاحق بتسمية المولود؟ هل هو الاب او الام؟ طبعا ان العلماء قالوا ان التسمية باتفاق العلماء حق للاب ليست الام ازا اختلفوا. تمام؟ يعني فرضنا ان الام تريد ان تسمي الولد كزا ، والاب يريد ان يسمي الولد كزا ، فالاصل ان تسمية كل الاب. فابن قدامة رحمه ابن رحمه الله يقول التسمية حق للاب لا للام هزا مما لا نزاع فيه بين الناس. وان الابوين ازا تنازعا في تسمية الولد فهي للاب الاحاديس المتقدمة تدل على هزا. وهزا كما انه يدعى لابيه لا لامه. فيقال فلان ابن فلان. فعند ازن آآ آآ يسمى باسم ايه؟ باسم آآ يعني والده هو الذي يسميه. هذا عند الاختلاف. اما ازا اتفقوا مع بعض الحمد لله خير وبركة يعني. لكن ازا لم يتفقوا وكل واحد يريد فالحق في هزا هو للاب وليس للام. وان كان الافضل ان يكون هزا مشاورة بينهما. لكن عند الخلاف الحق للاب. طيب ختان المولود يوم السابع. هل يسن ان احنا نقتل المولود يوم السابع ولا لا يسن؟ فهنا في خلاف ايضا بين العلماء. الشافعية والامام احمد في يقال انه يستحب ان يقتل يوم السابع من ولادته تمام؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ختم الحسن والحسين يوم السابع من ولادتهما وهزا الحديس رواه الحاكم والبيهقي. وقال صحيح الاسناد. وانما قالوا يوم السابع ليه؟ قال لك بيكون ما فيش فيه يعني لا يشعر لا يشعر بالالم وهزه الاشياء. فالافضل ان تكون يوم الايه؟ السابع. المالكية والحنابلة في القول الساني قالوا يكره ختان المولود يوم السابع. واحرى يوم ولادته لانه من فعل اليهود لا من عمل الناس تمام؟ يعني هذا من فعل الايه؟ اليهودي. الامام ابن المنزل رحمه الله يقول انه ليس في هزا الباب نهي يسبت ولا امر يسبت. وليس لوقوع خبر يرجع اليه ولا سنة تستعمل. فالاشياء هزه على الاباحة. والاصل ان يرجع فيها لاهل الطب. ولا يجوز حظر شيء منها الا بحجة. يعني ما ينفعش نقول ان هزا لا يجوز وخلاص ولا نعلم مع من من منع ان يقتل الصبي آآ اليوم السابع حجة اصلا. تمام؟ وفي سنن البيهقي ان النبي صلى الله عليه وسلم ختم الحسن والحسين يوم الايه؟ السابع لكن هل هزا السابت ام لا هزا اكثره ان هو ايه اغلبه لا يسبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالاصل في هزه الاخوة انه يرجع للاطباء. الاطباء ازا قالوا ان هزا المولود او الافضل لختان المولود يوم السابع او يوم الرابع عشر او يوم الاربعين. الافضل ان يؤخذ بقول الاطباء لانه لا يوجد دليل في الشرع على هزا. بس انا ايضا اه اخيرة اللي هي تحنيك المولود عند الولادة. يعني احنا نحنيكوا يعني نجيب مسلا تمرة او شيء ونمضغها سم ناخدها سم نضعها فين؟ في حلق اه في حلق وفي ايه سقف حلقي وغيره؟ هل هزا مستحب؟ هزا مستحب عند عامة العلماء. لما آآ رواه ابو بردة عن ابي موسى الاشعري قال ولد لي غلام فاتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه ابراهيم وحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه الي وكان اكبر ولد ابي موسى رضي الله عنه تمام؟ وايضا عندنا عدة احاديس في هزا فالاصل ان الافضل ان الانسان يحنك بالايه؟ الطفل يحنك بالتمر. حتى الامام النووي رحمه الله يقول اتفق العلماء على استحباب تحنيك المولود عند ولادته بتمر. فان تعذر فما في معناه وقريب منه. يعني اي شيء مسقر. وآآ ايضا ثم قال هذا الحديث اللي هو التحنيك النبي صلى الله عليه وسلم منها تحنيك المولود عند ولادته هزا سنة بالاجماع. تمام؟ وهزا سنة بالايه؟ بالاجماع بلا خلاف. طبعا انا من الاشياء التي لاحزتها ان يقول لك ايه؟ ان الطفل هاتوا له اي حاجة مسخنة ياكلها ايه عند الولادة. طبعا اه اه هل هزا من جهة الطب صحيحة؟ طبعا صحيحة لان انا رأيتها في اكثر من مولود. بعد الولادة على طول يحتاج الى اي شيء مسكر بالاخص ان الام ما بيكونش فيها لبن في الايه؟ يعني ما بينزلش منها لبن كسير في الايه؟ في بادئ الامر فيستحب تحنيكه والافضل ان يكون بريق يعني آآ بريق الناس الصالحين. قالوا والحكمة فيه انه يتفائل له بالايمان لان التمر ثمرة الشجرة التي شبهها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤمن. وبحلاوته ايضا ولا سيما ازا كان المحنك من اهل والعلماء الصالحين لانه يصل الى جوف المولود من ريقهم. فهذا يكون اول شيء دخل في الايه؟ في طريق الايه؟ فريق او في آآ في طريق الايه؟ او في امعاء او بطن الايه؟ الطفل الصغير فهزا افضل يكون من الناس الايه؟ من الناس الصالحين. عندنا ايضا مسألة اخيرة وهي الاذان في ازن المولود. هل يستحب في اذنه الازان ام لا؟ الزي نص عليه الشافعية والحنابلة وكثير من العلماء على انه يستحب لمن ولد له ان يؤذن في اذنه اليمنى ويقيم في الاذن اليسرى. لما آآ رواه عبيد الله ابن ابي رافع عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذن في اذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. تمام؟ هزا الحديس يعني حديس حسن. وايضا روي مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولد له اه ولد فازن في في اذنه اليمنى واقام في اذنه اليسرى لم تضره ام الصبيان اللي هي الجن. لكن هزا الحديس رواه آآ ابو يعلى في مسنده والبيهقي في شعب الايمان والشيخ الالباني الله قال هزا حديس موضوع لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والامام النووي رضي الله تعالى عنه قال السنة ان يؤذن في اذن المولود عند ولادته سواء كان ذكر او ويكون الازان بلفظ الازان المعهود للصلاة. تمام؟ لحديث ابي رفع التي ايه؟ تقدم. واما اه والمستحب ايضا ان يكون الايه؟ الاقامة في الاذن الايه في الاذن اليسرى وعلى هزا عمل الناس. المالكية قالوا انه لا يستحب يعني آآ لا يستحب زلك. يعني السادة المالكية قالوا انه لا يستحب زلك. لكن بعض علماء المالكية من المتأخرين قالوا انه جرى العمل بهزا فهزا امر مستحب. تمام؟ يعني بعض فقهاء المالكية اه اه يعني قال قد جرى عمل الناس بزلك تمام؟ فالامر فيه فلا بأس بالعمل ايه به والله سبحانه وتعالى اعلم. وان كان الامام مالك رضي الله تعالى عنه روي عنه انكار الازان في اذن الايه لكن هزا امر حسن ليكون اول شيء يسمعه هو آآ يعني يعني سماع الازان حتى الامام ابن القيم رحمه الله يقول وسر تأزين ان يكون اول ما يقرأ سماع الانسان كلماته المتضمنة لكبرياء الرب سبحانه وتعالى وعظمته والشهادة التي اول ما ندخل بقى الايه؟ الاسلام. فكان ذلك قد تلقين له عند الموت. يعني الانسان اللي مش بيلقن الشهادة عند الموت كزلك اول ما يأتي للحياة يعني يؤذن في ايه؟ في اذنه. فهذا ان شاء الله امر حسن مسنون ولا اشكال فيه لان الاحاديس اللي ورد في احاديس ايه؟ حسان ولا يوجد فيها اشكال بزلك ان شاء الله قد انتهينا من كتاب العقيقة ومن المجلد الخامس كاملا. واسأل الله سبحانه وتعالى ان يتم علينا ان احنا نشرح باقي الموسوعة كلها. واسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. هذا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. واخيرا يعني كلمة اخيرة اقولها انا في بحاول قدر المستطاع ان انا اشرح وآآ افهم آآ اخواني المستمعين الطلبة والطالبات ولا اكثر في الشرح حتى لا يكون هناك ملل وهناك طول زيادة عن اللازم. تمام؟ يعني انا يهمني كسيرا انني ابين المسألة واشرح المسألة وان كان في قول ترجيح واما اقوال العلماء وهزه الاشياء المزكورة فانا يعني هي في الكتاب لمن اراد به ان يعمل بحس او يقرأها او شيء. لكن الغرض عندي هو ان الطالب يستمع ويفهم المسألة. تمام؟ فازا قرأها يكون قطعا ان هو فاهم المسألة ولا يوجد عنده عنده اي اشكال. اما انني اقعد اطيل في الشرح فهزا قد يستغرق يعني سنوات ولا يمكن الانتهاء منه على الاطلاق. فانا دي هزا تبعي ان انا احاول قدر المستطاع ان اجمع بين الامرين بين فهم والشرح وبين السرعة قدر الامكان حتى لا نطيل. انا كنت مسلا عامل حسابي ان احنا ممكن نوصل اقل شيء مسلا يعني سبعة وعشرين تمانية وعشرين درس الحمد لله خلصناه في سنة وعشرين ايه؟ سلاسة وعشرين محاضرة. فالحمد لله هزا وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك الملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك ان الحمد والنعمة