﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:42.050
بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس الثالث والعشرين من شرح كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة. من كتاب النكاح

2
00:00:42.150 --> 00:01:06.000
كنا توقفنا عند الشرط الثالث او المسألة الثالثة اللي هي عدالة الشهود. وتكلمنا في الدرس الماضي عن الركن الثالث وهم الشهود وقلنا ان العلماء اختلفوا في الشهود هل هم ركنة او شرط من شروط صحة النكاح ام ان الشهود يعني يستحب ان يكون في العقد شهود ولا يجب ويصح النكاح بدون شهود

3
00:01:06.000 --> 00:01:26.000
وقلنا ان قول المالكية في المشهور عندهم والامام احمد في رواية وهو مروي عن جماعة من الصحابة وآآ غيرهم ان النكاح تصح بغير شهود لان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بدون شهود وان الله سبحانه وتعالى لم يزكر الشهود في عقد النكاح. واستدللنا على

4
00:01:26.000 --> 00:01:46.000
ذلك بادلة. وتكلمنا ايضا عن الشاهدين ازا قلنا ان الشهود يعني يعني ركن او شرط من شروط صحة النكاح او على القول بان انهم سنة يعني يستحب ان يكون في النكاح شهود. احنا تكلمنا فيما ازا كان المسلم يتزوج بمسلمة كنا هنا ان

5
00:01:46.000 --> 00:02:06.000
العلماء كلهم اتفقوا على انه يشترط في الشاهدين ان يكونا مسلمين. واختلفوا فيما لو كان المسلم يتزوج بامرأة من اهل الذمة. هل يصح ان يكون الشهود ذميين ام يشترط فيهم الاسلام على قولين وقلنا ان فقهاء الاحناف

6
00:02:06.000 --> 00:02:31.850
لا يشترطون اسلام الشهود فيما لو كان المسلم يتزوج بسمية. المسألة الثالثة اللي هي عدالة الشهود كل العلماء اتفقوا على ان الشاهدين ازا كانا عدلين فان النكاح صحيح. وهزا مما لا خلاف فيه. الا ان العلماء اختلفوا في صحة النكاح ازا كان الشاهدان فاسقين

7
00:02:31.850 --> 00:02:47.200
هل يصح النكاح وينعقد ولا لا يصح؟ هنا فيه خلاف. عندنا اكثر من قول. القول الاول قول الحنفية والامام احمد في رواية وهذا قوله هو الزي اتبناه انه يصح النكاح بشهادة الفاسقين

8
00:02:47.300 --> 00:03:07.300
ولا يشترط في الشهود ان يكونوا عدولا. لان الاصل ان كل من يصلح ان يكون قابلا للعقد بنفسه ينعقد النكاح بشهادته وكل من لا يصلح ان يكون وليا في نكاح يصلح ان يكون شاهدا في زلك النكاح. يعني واحد يصح ان يقبل هزا النكاح

9
00:03:07.300 --> 00:03:31.650
لنفسه او يصح ان يكون وليا على ابنته. فعند ازن ازا صحت ولايته فعند ازن تصح شهادته. ولان الفسق لا يخرجه عن ان يكون اهلا للامامة والسلطنة. لان العلماء قالوا ان الحاكم لا الاصل ان هو يشترط فيه العدالة. لكن هو لو كان فاسقا. تمام؟ فعندئذ تجري احكامه وتصح

10
00:03:31.650 --> 00:03:49.350
امامته وتصح سلطنتهم. فليه؟ لان الائمة بعد الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم قل ما يخلو واحد منهم عن فسق. فازا قلنا انه بالفسق يخرج ان يكون اماما يعني نقول ان هو ازا اصبح

11
00:03:49.350 --> 00:04:09.350
اصبح فاسقا لم يعد اماما فان هزا يؤدي الى فساد عزيم. ومن ضرورة كونه اهلا للامامة. طالما ان احنا قلنا يصح ان هو يكون اماما يعني طالما ان احنا نكون اهل الامامة كونه اهلا للقضاء. ومن ضرورة كونه اهلا للقضاء ان يكون اهلا للايه؟ كاهلا لولاية القضاء

12
00:04:09.350 --> 00:04:29.350
الامامة اي ان يكون ايه؟ ان تقبل شهادته. ان تقبل شهادته في هزه الحالة. ليه؟ لان طالما ان احنا قلنا يصح ان يكون قاضيا ويصح ان يكون اماما فعندئذ وهو فاسق فعند ازن ازا كان ايه؟ ازا كان في الاصل فاسقا فعند ازن يصح ان يشهد على نكاح مسلم مع مسلمة او مسلم

13
00:04:29.350 --> 00:04:44.400
مع كتابية. الاحناف قالوا ان الفسق لا يقدح في اهلية التحمل وانما يقدح في اهلية الاداء. يعني ايه؟ يعني لو ان انسان كافرا حتى تحمل حديسا او سمع حديسا من النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة

14
00:04:44.400 --> 00:05:04.400
ثم اداه في حال اسلامه قال لك يصح. قال لك زلك ازا كان الانسان فاسقا في حال تحمل الشهادة او آآ يعني ان هو كان يشاهد على على العقد فعند ازن هزا لا يقدح لان هزا لا يقدح في التحمل وانما يقدح في الايه؟ في الاداء. في ظهر اسره في الاداء لا في انعقاد

15
00:05:04.400 --> 00:05:24.400
نكاح هذا القول الاول. القول الثاني قول جمهور الفقهاء. المالكية والشافعية والحنابلة في المذهب. قالوا يشترط في الشاهدين العدالة. والدليل على هزا حديس عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. يعني

16
00:05:24.400 --> 00:05:44.400
من الان زكر ايه؟ شهود العد. وايضا روي زلك من حديس عمران بن حسين وغيره. وقالوا ان النكاح لا يسبت بشهادة الفاسقين. فلم ينعقد بحضور كالمجنونين. يعني ان النكاح طالما ان فيه فسقة وبيحضروا النكاح فان عندئذ لا يتم النكاح بشهادة الفاسقين. قال لك اذا

17
00:05:44.400 --> 00:06:04.400
كان في اسناء حضور النكاح اتوا بمجنونين ليشهدا على عهد النكاح. هل يصح؟ قال لك لا يصح. والمالكية قالوا ان اهو ان العدالة المشروطة تمام يعني يشتغل في العادلين في الشاهدين العدالة. فغير العدل من مستور الحال وفاسق وجود

18
00:06:04.400 --> 00:06:14.400
والعدم سواء يعني ازا كم واحد محناش عارفين هل هو عدل ام لا حتى عند المالكية قال لك لا يصح. لكن المالكية نبهوا على جزئية مهمة. قالوا هذا عند وجود

19
00:06:14.400 --> 00:06:34.400
دول يعني في عدول كسر وهؤلاء فسقة او مستور الحال. فعند ازن لا لا ينعقد النكاح بشهادة ايه؟ هؤلاء. اما عند عدم وجود العدول فيكفي اثنان مستور حالهما. يعني ناس عاديين ما احناش عارفين اهلهم مفسقة ولا غير فسقة. وقيل يستكثر من الشهود

20
00:06:34.400 --> 00:06:54.400
يعني يجيب شهود كثر ولا يكفي اثنين. والامام المواردي من الشافعية قال اذا كان ذلك فعدالة الظاهر في في في النكاح ايه هي اجتناب الكبائر والاقلال من الصغائر؟ يعني ايه هي المشترط فيهم العدالة؟ قال لك ان هو ما يرتكب كبيرة ولا ان هو

21
00:06:54.400 --> 00:07:14.400
يكثر من الايه؟ يكثر من الصغائر. وابن قدامة رحمه الله قال لا يعتبر حقيقة العدالة. بل ينعقد النكاح بشهادة مستوري الحال. يعني الانسان ازا كان مستور الحال ونحن لا نعلم هل هو عدل ولا فاسق؟ ما احناش عارفين بس هو يعني ما نعرف عن فلان والله انا

22
00:07:14.400 --> 00:07:34.400
هو انسان عدل ولا انسان فاسق ما نعرفش قال لك يصح. ليه بقى؟ قالوا لان النكاح يكون في القرى والبادية وبين عامة الناس. ممن لا يعرف حقيقة العدالة. يعني الناس دولت لا يعرفون يعني ايه العدالة اصلا. كبار ان يكون الانسان عدلي تماما. فهزا يشق على الناس. فاكتفي بزاهر

23
00:07:34.400 --> 00:07:54.400
وكون الشاهد مستورا لم يظهر فسقه يعني مش معروف ان هو انسان فاسق بيشرب الخمور مسلا يزني يعني يفعل هزه الاشياء ابن قدامة قال جزئية رائعة جدا. قال ان تبين بعد العض انه كان فاسقا لم يؤسر زلك في العقد. ودي نقطة كتير مهمة. يعني لو فرضنا مسلا

24
00:07:54.400 --> 00:08:04.400
اللي هو جه مستور الحال. او ان هو الظاهر ان هو عدل. ثم تبين بعد العقد انه كان فاسقا. هل يفسخ النكاح؟ قال لك لا. ليه؟ قالوا لان لان الشرط

25
00:08:04.400 --> 00:08:24.400
العدالة ظاهرا. وهو الا يكون ظاهر الفسق. يعني مش مشهور ومعروف بالفسق. وقد تحقق ذلك الامر ان هو مش مشهور بالفسق فتبين ان النكاح عندئذ لم يكن ايه؟ فاسدا. قالوا ولانه لو كانت العدالة في الباطن شرطا يعني لو العدالة ان احنا نعرف الانسان يعني

26
00:08:24.400 --> 00:08:44.400
نقعد نفحر يعني عليه يعني زي ما احنا بنقول لو كانت العدالة في الباطن شرطا لوجب الكشف عنها لانه مع الشك فيها يكون مشكوكا في شرط الايه؟ النكاح فلا ينعقد النكاح. ولا تحل المرأة مع الشك في صحة نكاحها. وان حدس الفسق فيهما لم

27
00:08:44.400 --> 00:09:04.400
يؤسر في صحة النكاح لان الشرط انما يعتبر حالة العقد. يعني لو فرضنا ان هو كان انسان عدل. ثم بعد ذلك اصبح فاسقا فعند ازن الله يؤسر زلك في صحة النكاح. تمام؟ يعني هزا كلام الايه؟ ابن قدامة رحمه الله هو كلام وجيه جدا. قالوا ولو اقر رجل وامرأة انهما

28
00:09:04.400 --> 00:09:17.500
انكح بولي وشاهدي عدل قبل قولهما ويثبت النكاح باقرارهما. تمام؟ يعني الان فرضنا مسلا ومسكنا واحد مع واحدة. قالوا والله ده كان فيه ولي وكان فيه شهود. طب فين الولي؟ الولي مات. فين الشهود

29
00:09:17.500 --> 00:09:37.500
قال لك يقبل قولهما في هزه الحالة ويسبت النكاح باقرار الزوجين. المسألة الرابعة اللي هي التكتم على عدم اظهار النكاح. اللي هو نكاح السر. عندنا كل العلماء. اتفقوا على ان نكاح السر الزي يتواصون بكتمانه ولا يشهدون

30
00:09:37.500 --> 00:09:57.500
عليه احدا باطل عند عامة العلماء. حكى ابن زلك الامام ابن تيمية رحمه الله. يعني نكاح السرير اللي هو ايه؟ انه يكون بين الرجل والمرأة فقط دون ولي ولا شهود ولا اعلان فهزا نكاح السر المتفق عليه. ان هو باطل. يعني ما فيش ولي ولا فيه شهود. وانما الرجل من المرأة. زوجي لنفسك وزوجتك نفسي وخلاص

31
00:09:57.500 --> 00:10:17.500
ويتواصلن بكتمان انت ما تقوليش لحد وانا ما اقولش لحد. والعلماء اتفقوا على ان الاعلان شرط في صحة النكاح. الاعلان يعني عند المذاهب الاربعة. ايه هو الاعلان الخلاف في مقصود الاعلان. فاختلفوا في زلك في آآ ان الاعلان المشترك هل يحصل بالاشهاد حتى لا يضر بعدهم

32
00:10:17.500 --> 00:10:37.500
توصية للشهود بالكتمان يعني جبنا اتنين شهود وبعدين الزوج او الزوجة قالوا لشهود ما تتكلموش ولا تخبروا اي احد. هل هزا كافي ويصح النكاح بزلك او لا يحصل الاعلان بمجرد الاشهاد. فهنا فيه خلاف. جمهور العلماء الحنفية والشافعية

33
00:10:37.500 --> 00:10:57.500
حنابلة والظاهرية وهو الصحيح ان النكاح الزي ينعقد بشاهدين ليس بنكاح سر ليس بنكاح سر. وان استكتم الشاهد يعني قلنا للشاهدين قلنا للشاهدين انكما لا تتكلمان باي شيء. اسكتوا. قالوا ليه؟ قالوا لانه بحضور الشاهدين يحصل الاعلان

34
00:10:57.500 --> 00:11:17.500
ويخرج من ان يكون سرا. ولانه لم يصح قط نهي عن نكاح السر ازا شهد عليه عدلان. وانما الحديس اللي وارد اللي هو نهي النبي السلام على نكاح السر. فاول حاجة هو حديس ضعيف لم يثبت. والمقصود بنكاح السر ليس مسألة الكتمان وانما والله اعلم هو ان هو يكون بين الرجل

35
00:11:17.500 --> 00:11:37.500
المرأة فقط ولا يوجد ولي ولا شهود ولا اي شيء على الاطلاق. قالوا ولان النكاح الزي يحضره الناكح. والمنكح اللي هو والمنكحة المرأة اللي سيتزوجها. والشاهدان ليس بسر. فنكاح السر ما لم يحضره شاهدان. فاما ما حضره شاهدان

36
00:11:37.500 --> 00:11:57.500
هو نكاح علانية لا نكاح ايه؟ لا نكاح سر. ازا السر ازا جاوز اتنين خرج من ان يكون ايه؟ سرا. والدليل على هزا ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ لما قال اعلنوا النكاح فانهما ازا احضراه يعني الزوج والزوجة ازا احضرا شاهدين فقد اعلنا فهزا

37
00:11:57.500 --> 00:12:07.500
النبي حتى لما قال اعلنوا النكاح هزا المقصود باعلان النكاح. وقوله صلى الله عليه وسلم ولو بالدفء هزا ندب الى زيادة اعلانه. وهو مندوب اليه. لان الرسول صلى الله عليه وسلم

38
00:12:07.500 --> 00:12:27.500
وكان اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدفع هزا امر وهزا امر. فلما كل العلماء اتفقوا على ان الضرب عليه بالدف يعني مندوب وليس بواجب فكذلك اعلان واشهاره عند عامة الناس ليس بواجب. والامام مالك روى في الموطأ من من رواية محمد بن حسن الشيباني قال الامام مالك

39
00:12:27.500 --> 00:12:47.500
عن ابن الزبير ان عمر اوتي برجل في نكاح لم يشهد عليه الا رجل وامرأة. فقال عمر هذا نكاح السر ولا نجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمته. تمام؟ يعني سيدنا عمر بن الخطاب آآ يعني كان ممكن يرجم في هذا. فالامام محمد ابن الحسن

40
00:12:47.500 --> 00:13:07.500
الامام مالك يستدل بهزا على ان نكاح سرا. لكن الامام محمد ابن الحسن فطن الى شيء مهم جدا. قال ان بهذا الاسر عن عمر نحن نأخز ليه؟ قال لان النكاح لا يجوز في اقل من شاهدين. وانما شهد على هزا الزي رده عمر رجل وامرأة. فهزا النكاح ايه؟ هزا النكاح المقصود به ان هو

41
00:13:07.500 --> 00:13:27.150
نكاح السر. فالامام محمد بن الحسن رحمه الله لما ذكر او روى هذا الاثر عن سيدنا عمر بن الخطاب قال وبهزا نأخز لان النكاح لا يجوز في اقل من شاهدين. وانما شهد على هزا الزي رده عمر عمر رضي الله تعالى عنه رجل وامرأة

42
00:13:27.250 --> 00:13:43.900
فهزا نكاح السر. لان الشهادة لم تكمل. يعني هو النظرية ان الشهادة سيدنا عمر بن الخطاب يعني قال ان ان هزا لك احسن لان فيه رجل شاهد وامرأة واحدة. والاحناف يقولون ان صحيح وان اجيزت شهادة النساء

43
00:13:43.900 --> 00:14:03.900
في النكاح لكن لابد ان يكون هناك رجل وامرأتان. فاما ازا كان هناك رجل وامرأة واحدة فعند ازن هزا نكاح السر. ولو كملت الشهادة برجل او رجل وامرأتين كان نكاحا جائزا وان كان سرا وانما يفسد نكاح السر ان يكون بغير شهود. فاما اذا

44
00:14:03.900 --> 00:14:31.150
فيه الشهادة فهو نكاح العلانية وان كانوا اصروه. وهزا قول جمهور الفقهاء المالكية قالوا ان النكاح الموصى بكتمانه يبطل العقد ليه؟ لان هزا نكاح السر. والامام ابن عبدالبر رحمه الله يقول ان نكاح السر عند ما لك واصحابه ان يستكتم الشهود. يعني يقول

45
00:14:31.150 --> 00:14:51.150
الشهود ما تتكلموش او يكون عليه من الشهود رجل وامرأتان. او رجل وامرأة لان المالكية لا يجوزون في لشهادة النساء في النكاح. وآآ قالوا ونحو ذلك مما يقصد به الى التستر وترك الاعلان. ازا اي شيء يؤدي الى

46
00:14:51.150 --> 00:15:11.150
يعني تستر للنكاح فعند ازن هزا يبطل النكاح وهزا نكاح السر. والامام ابن القاسم روى عن مالك انه قال لو تزوج ببينة ويعني شهود يعني وامرهم ان يكتموا زلك لم يجز النكاح. وان تزوج بغير بينة. شفت النقطة؟ شفت ركزوا النقطة دي كتير. مهمة في غاية

47
00:15:11.150 --> 00:15:31.150
اهمية. عشان تعرف ان الامام ما لك حتى يجوز عنده النكاح بغير شهود. لكن ان نكح بشهود واخلاهم يكتموا النكاح قال لك يبطل النكاح. قال وان توج بغير بينة على غير استسرار. تمام يعني ما يبقاش ما يبقاش سر؟ قال جاز واستشهدا فيما يستقبلان. يعني بعد زلك

48
00:15:31.150 --> 00:15:51.150
وخلاص. وابن وهب روى عن الامام ما لك في الرجل يتزوج من المرأة بشهادة رجلين. ويستكتمهما قال يفرق بين بتطليقة ولا يجوز هزا النكاح. ولها الصداق في هزه الحالة ان كان دخل بها يعني اصابها. ولا يعاقب الشاهدان ان كان

49
00:15:51.150 --> 00:16:11.150
للامر. وان كان اتي زلك بمعرفة ان زلك لا يصلح عوقبا. يعني ما علمش حد ولا حاجة. وانما فيه العقاب ايضا القاضي عبدالوهاب زكر ان التراضي بكتمان النكاح يبطل العقد. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلنوا النكاح واضربوا عليه

50
00:16:11.150 --> 00:16:31.150
بالغربال. طبعا هم مقال اعلنوا النكاح المقصود به نكاح الايه؟ النكاح طيب اعلنوا النكاح قال لك دي امر. طيب ما هو اضربوا عليه بالغربال هزا امر طب لماذا حمل الامر هنا على الاستحباب وهنا على الوجوب؟ الاصل ان كل امر في حديس واحد فعند ازن لما اتفق الجميع على ان الضرب بدفى او بالغربال

51
00:16:31.150 --> 00:16:51.150
هزه سنة فكذلك يكون اعلان النكاح سنة. وطبعا هم قالوا انه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن نكاح السر. لكن هذا اسر يعني حديس ضعيف ضعفه اه اه ابن حزم وغيره من العلماء. قالوا ولان الزنا لما كان يقع مستصرا مقتتما وجب ان يقع النكاح عليه

52
00:16:51.150 --> 00:17:11.150
خلافه. يعني ايه الزنا الستر والنكاح لابد ان يكون على خلافهم. والا كان زريعة الى اباحة الزنا لان كل من وجد مع امرأة ادعى انها زوجته وان شهوده غيب. فعند ازن وجب حسم الباب في

53
00:17:11.150 --> 00:17:31.150
هزه الحالة ولابد من ازهار النكاح. وقالوا ايضا لان في ازهاره حفازا للانساب. واحتياطا من جحد النسب. لان الزوج قد ينكر النكاح وتكون المرأة حاملة تبقى حاملة. وينكر النكاح. طيب المرأة الان بقى اتهموها بالزنا وكزا وكزا وكزا. قالوا فلا يكون لها سبيل الى اثباته

54
00:17:31.150 --> 00:17:51.150
وهزا قد يؤدي الى ضياع النسب. فازا كان هناك اشهاد واعلان لم يمكنه آآ زلك. يعني معلن حتى لو جحدوا الناس كلها تقول ايه ان ان هزه المرأة يعني زوجته. والامام الدردير زكر ان محل فسخ النكاح ان لم يدخل

55
00:17:51.150 --> 00:18:04.700
ويطول. تمام؟ يعني ازا لم يدخل الزوج وآآ عند ازن يفسخ النكاح. طب ازا دخل ولم يصل النكاح يفسخ النكاح. اما ازا دخل وطال فعند ازن النكاح يكون ايه؟ سابت يعني. اي ان

56
00:18:04.700 --> 00:18:24.700
ان انتفيا معا بان لم يدخل او دخل ولم يطل. فان دخل وطال قال لك لا يفسخ النكاح. قال لك الطول هنا بالعرف لا بولادة الاولاد. يعني ازا تعارف الناس ان هو متزوجها يعني ان هزا طول فعند ازن ايه؟ بعضهم اللي جاء بسنتين. بعضهم قال لك عشر سنين. بعضهم قال لك كزا. الصحيح لأ

57
00:18:24.700 --> 00:18:37.550
ازا مر فترة على النكاح فعند ازن الصحيح في هزه الحالة والله اعلم انه لا يوسخ النكاحين. حتى المالكية لما قالوا ان ان هزا النكاح سر وانه يفسخ اشترطوا انه يكون قبل الدخول

58
00:18:37.600 --> 00:18:57.600
وازا دخل ولم يصل. اما ازا دخل وطال فعند ازن لا يفسخ النكاح. والامام ابن رشد رحمه الله ذكر ان العلماء اتفقوا على انه لا يجوز فوز نكاح السر. واختلفوا ازا اشهد شاهدين. ووصايا يعني بالكتمان. يعني هم وصوا الشاهدين بالكتمان. هل هزا يعتبر

59
00:18:57.600 --> 00:19:17.600
احسر وليس بنك احسر. فقال ان ما لك يراه انه نكاح سر ويفسخ. وابو حنيفة والشافعي قالوا ليس بسر. والسبب في اختلافهم هل الشهادة في زلك هل هي حكم شرعي؟ ام انما المقصود منها سد زريعة الاختلاف والانكار؟ فقال من حكم

60
00:19:17.600 --> 00:19:37.600
من قال انها حكم شرعي؟ قال هي من شرط شرط من شروط الصحة. ومن قال انها توصيق قال من شروط التمام تمام انها من شروط التمام. والصحيح والله اعلم ان النكاح ازا يعني حضره يعني كان هناك ولي وكان هناك شهود حتى لو استكتم

61
00:19:37.600 --> 00:19:56.100
فهزا الامر لعلة معه فان النكاح صحيح لانه ثبت بجميع اركانه المتفق عليها. المسألة الخامسة اللي هي حضور في مجلس واحد وقصد اشهادهما. يعني هل يشترط في الشاهدين ان يكونا حاضرين في مجلس واحد

62
00:19:56.250 --> 00:20:21.150
ويعني يكون ان يكونا فاهمين لما يقال وعندئذ يشهدان على هذا ولى اذا عقد النكاح مع شاهد واحد ثم عقد مرة اخرى اعيد بشاهد اخر هل يصح فعندنا كل العلماء اتفقوا على ان الشاهدين ازا حضرا عقد النكاح وشهد عليه قصدا في مجلس واحد

63
00:20:21.150 --> 00:20:41.150
النكاح صحيح يعني هم جابوهم واشهدوا على هزا النكاح قصدا مش قاعدين كده وهم النكاح تم وهم قاعدين ولكن لم يشهدهما اصلا يعني. الا ان العلماء اختلفوا فيما لو حضر شاهدان او عقد النكاح بحضور قوم ولم يقل لهم اشهدوا. هل يصح ام لا؟ ففقهاء الحنفية قالوا يشترط

64
00:20:41.150 --> 00:21:01.150
في الشاهدين ان يكونا حاضرين. وان يسمعا معا لفظهما. وان يكونا فاهمين كلامهما. يعني ايه يكون عارفين اللغة يعني النكاح بالعربي وهم عارفين عربي ما يجبش مسلا ناس عجم وهم ما يعرفوش ولا كلمة عربي ولا بيعرف ايه اللي بيحصل ويشاهدوهم على النكاح

65
00:21:01.150 --> 00:21:21.150
اما لو سمعا متفرقين. يعني الشهود دول سمعوا متفرقين بان حضر احدهما العقد ثم غاب واعيد بحضرة الاخر. سمع احدهما فقط العقد. فاعيد فسمعه الاخر دون الاول. او سمع احدهما الايجاب وسمع الاخر

66
00:21:21.150 --> 00:21:41.150
قبول ثم اعيد فسمع كل واحد منهما ما لم يسمعه الاخر اولا قال لك فلا يصح النكاح في هزه الحالة لان في هزه وجد عقدان لم يحضر كل واحد منهما شاهدان. يعني فيها عقدين ودي في شاهد وفي شاهد. اما الامام ابو يوسف رحمه الله فيرى انه ان

67
00:21:41.150 --> 00:22:01.150
احد المجلس مجلس العقدين يعني واتعاقد مع شاهده سم غاب واتى الشاهد التاني سم سم غاب قال لك يصح او يجوز استحسانا وقيل يكفي مجرد حضورهما. مجرد ان هم حضروا هزا ايه؟ هزا كافي. اما ازا لم يحضرا مجلس العقد معا فلا يصح قولا واحدا

68
00:22:01.150 --> 00:22:21.150
عند الاحناف. وهل يشترط فهم الشاهدين للعقد الصحيح انه يشترط الفهم؟ تمام؟ الصحيح انه يشترط الفهم. وقيل انه ايه؟ انه لا يشترط يعني لو كان حتى اعجميين يصح. المعتبر السماع دون الايه؟ دون الفهم. ولا ينعقد بحضرة النائمين على الصحيح من المسجد

69
00:22:21.150 --> 00:22:41.150
كما لم ينعقد بحضرة الاصمين على الصحيح. يعني الان لو فيه ناس قاعدين آآ نايمين مسلا في المجلس العقد ونايمين او ناس يعني عندهم صوم يعني لا يسمعون فعينئذ لا يصح في هزه الحالة. ولان الشهادة الامام الكسلان بيقول لك لان الشهادة اي حضور الشهود يعني

70
00:22:41.150 --> 00:23:01.150
شرط ركن العقد وركن العقد هو الايجاب والقبول. فما لم يسمعا كلامهما لا تتحقق الشهادة عند الركن فلا يوجد شرط الركنة. تمام؟ يعني لابد من الايه؟ من السماع. الشافعية قالوا ايه؟ قالوا لا يصح النكاح الا بحضرة شاهدين. ولا فرق بين

71
00:23:01.150 --> 00:23:21.150
حضورهما قصدا او اتفاقا او حضر وسمع العبد يعني ازا حضر وسمع العدد صح وان لم يسمع الصداق يعني حتى لو كانوا قصدا. يعني في ناس قاعدين عند المأزون ففي اتنين آآ واحد وواحدة جم يعقدوا العقد ودول قاعدين كده. حتى لو لم يقصدها

72
00:23:21.150 --> 00:23:41.150
الاشهاد على العقد قصدا حتى لو سمعوا الايجاب والقبول ولم يسمعا الصداق قال لك يصح. قالوا ويسن احضار جمع زيادة على الشاهدين من اهل الخير والدين. هزا افضل يكون عدد موجود. ويشترط سماعهما. يعني يشترط السماع. اذ المشهود عليه انما هو قول. فلابد من سماعه

73
00:23:41.150 --> 00:24:03.400
فلا ينعقد باصم وايضا معرفة اللسان المتعاقدين فلا ينعقد بحضرة من لا يعرف لسانهما على الاصح عند السادة الشافعية. وفي قول اخر عندهم انه لا يسترزق الاحناف. يعني في خلاف ايضا عندهم زي الاحناف. الحنابلة لا ينعقد النكاح الا بشهادة مسلمين. عدلين ذكرين بالغين

74
00:24:03.400 --> 00:24:23.400
عاقلين سامعين ناطقين ولو كان عبدين او ضريرين. فلا ينعقد النكاح باصمين قالوا لان الاصم لا يسمع العبد فيشهد به. او لان الاخرس لا يتمكن من اداء الشهادة او احدهما. يعني لو واحد اخرس والتاني مش اخرس قال لك لا يصح. لكن الذي اراه والله اعلم على

75
00:24:23.400 --> 00:24:43.400
قولي بان الاشهاد ركن او على القول بانه شهود يعني يستحب شهود في عقد النكاح انه لو اشهد واحدا على العقد ثم اشهد الثاني بعد العقد صح. وكزا لو كان عن طريق الهاتف او الاتصال المرئي الان القمر فانه يصح ولو كان

76
00:24:43.400 --> 00:25:03.400
كل واحد منهم في بلد زي الان اغلب العقود الان تكون هكزا. تلاقي الشاهد في البلد الفنية لكن كله في اه مجلس واحد ايه؟ يعني النكاح. وقالوا وانا ارى كمان ايضا انه لا يشترط حضور الزوجين في مجلس واحد او الزوج والولي. ازا كان عن طريق الاتصال

77
00:25:03.400 --> 00:25:23.400
وللسمع او المرء لان هذا في حكم المجلس الواحد. وهذا ينبغي ان يكون الان محل اتفاق. لماذا؟ لان عامة العقود تعقد يعني يعني تنفز ويبت فيها هكزا بطريق اما السماع او

78
00:25:23.400 --> 00:25:43.400
او اللي يكون فيه هناك فيديو عن طريق الزوم عن طريق الوسائل الحديسة كلها يعني. ولو لم يصح هزا لبطلت اكثر عقود الناس اليوم. فممكن الزوج مسلا في المانيا زوجة في سوريا. الولي مسلا في السعودية شاهد مسلا في امريكا شاهد في تركيا. تمام؟ ما دام ان كل هزا في مجلس واحد على

79
00:25:43.400 --> 00:25:59.450
الشيء المرئي فعند ازن هزا يصح ازا لم يكن هناك غش ولا اي شيء. المسألة السادسة وهي المسألة الاخيرة معنا هي انعقاد النكاح ببني الزوجين او بابن كل واحد منهما. يعني مسلا

80
00:25:59.500 --> 00:26:21.900
زوج وزوجة عندهم اولاد وبعدين اطلق الزوج والزوجة وبعدين بعد فترة كبيرة حبوا يرجعوا لبعض. فكان الاولاد دول كبار هل ينفع ان هم يشهدوا على عقد زواج الاب بالام ام لا؟ وهل ينفع يكون الاب مسلا عنده ابن؟ والمرأة عندها ابن ينفع ان هم يشهدوا على عقد النكاح مسلا يكون ابناء ليس يعني ما يكونوش ابنهم

81
00:26:21.900 --> 00:26:41.900
يعني الاتنين منهما فهل يصح ام لا؟ هنا العلماء اختلفوا في الشاهدين. هل يصح ان يكون ابنين للزوجين او ابنا لكل واحد منهما فالحنفية والشافعية في الاصح والحنابلة في قول قالوا يصح ان يكون ابن الزوجين شاهدين في عقد النكاح. بان كان

82
00:26:41.900 --> 00:27:04.200
احدهما ابن الزوج والاخر ابن الزوجة. او ابني كل واحد منهما او ابنيهما معا بان وقعت الفرقة بين رجل وامرأة. ثم بحضور ابنيهما فينعقد بشهادة ابنيه لا منها. وبشهادة ابنيها لا منه. وبشهادة ابنيه منها. تمام؟ كل هذا يصح. ليه

83
00:27:04.200 --> 00:27:24.200
قالوا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. وهؤلاء شهود عدل. ولانه ينعقد بهما نكاح غير هدي يعني هؤلاء الاولاد مسلا الابناء آآ الزوجين هؤلاء اليس ينعقد بهما النكاح رجل غريب او امرأة غريبة؟ يصح قال لك فكذلك

84
00:27:24.200 --> 00:27:44.200
لكي ينعقد نكاحه كسائر العدول. ولانهما من اهل الشهادة. وينعقد بهما النكاح في الجملة. وكزا ينعقد بالحواشي شيكال اه الاخوة والاعمام واه واه ازا كان الولي غيرهم يعني مسلا فيه الولي مسلا الاب مسلا وفيه الاخوة قال لك يصح

85
00:27:44.200 --> 00:28:04.200
والاصل في هذا ان كل من يصلح ان يكون وليا في النكاح بولاية نفسه يعني هو يكون ولي يعني يزوج نفسه مسلا او ان هو يكون وليا لغيره صلح ان يكون شاهدا ومن لا فلا. هزا القول الاول وهو الصحيح. القول الثاني قول الشافعية في

86
00:28:04.200 --> 00:28:24.200
القول والحنابلة في المزهب. قالوا لا يصلح ان يكون الشهود من ابني الزوجين. ليه؟ لان هنا في اتهام لان ممكن يحصل هناك الايه؟ اتهام قالوا لا يصح بمتهم لرحم كبدي الزوجين او ابني احدهما. ونحوه كابيهما او ابن احدهما وابي الاخر. يعني ممكن

87
00:28:24.200 --> 00:28:44.200
يكون ابن ده وابوه الثاني. اهم حاجة ما يكونش من الابن ولا الاب. للتهمة في زلك. لان الابن لا تقبل شهادته لوالده. وعلى هزا ازا كان الشاهدان عدوين لهما او لاحدهما فلا يصح عند الحنابلة على هزه الحالة. والصحيح والله اعلم ان

88
00:28:44.200 --> 00:29:00.250
كل انسان صلح ان يلي عقد النكاح لنفسه او لغيره صلح ان يكون شاهدا سواء كان ابن الزوج او ابو الزوج او ابو الزوجة او غيرهما كل هزا يجوز ولا اشكال في ذلك والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم

89
00:29:00.300 --> 00:29:27.100
وسؤال هزه المحاضرة هل النكاح الزي يحضر فيه شاهداه هل هو نكاح سر المنهي عنه؟ ولا يجوز وان استكتم الشاهدان على على هزا النكاح. يعني هل النكاح الزي عقد بشاهدين. واستكتم الشاهدان هل هو صحيح ولا غير صحيح؟ هذا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

90
00:29:27.100 --> 00:29:50.665
وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته