﻿1
00:00:03.050 --> 00:00:31.650
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ

2
00:00:31.700 --> 00:00:55.400
خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الايمان قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله لا يجوز الحلف بشيء من المخلوقات لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالكعبة ولا بالامانة ولا غير ذلك

3
00:00:55.650 --> 00:01:16.250
بقول جمهور اهل العلم بل حكاه بعضهم اجماعا وقد روي خلاف شاذ في جوازه بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو قول لا وجه له بل هو باطل. وخلاف لما سبقه من اجماع اهل العلم. وخلاف للاحاديث الصحيحة الواردة

4
00:01:16.250 --> 00:01:37.100
في ذلك وقد اطلق بعض اهل العلم الكراهة فيجب ان تحمل على كراهة التحريم. الحالف بغير الله قد اتى بنوع من الشرك فكفارة ذلك ان يأتي بكلمة التوحيد عن صدق واخلاص ليكفر بها ما وقع منه من الشرك

5
00:01:37.500 --> 00:01:57.750
وعلى الحالف بغير الله ان يتوب الى الله من ذلك توبة نصوحا وذلك بالاقلاع عن الحلف بغير الله. والندم على ما مضى من ذلك والعزيمة الصادقة الا يعود الى الحلف بغير الله. قد تعلل بعض من سهل في ذلك

6
00:01:57.900 --> 00:02:19.450
بما جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الذي سأله عن شرائع الاسلام افلح وابيه ان صدق والجواب ان هذه رواية شاذة مخالفة للاحاديث الصحيحة لا يجوز ان يتعلق بها

7
00:02:19.600 --> 00:02:38.700
وهكذا حكم الشاذ عند اهل العلم وهو ما خالف فيه الفرد جماعة الثقات ويحتمل ان هذا اللفظ تصحيف كما قال ابن عبد البر رحمه الله وان الاصل افلح والله فصحفه بعض الكتاب او الرواة

8
00:02:39.050 --> 00:02:55.900
ويحتمل ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل النهي عن الحلف بغير الله وبكل حال فهي رواية فردة شاذة لا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الاخر ان يتشبث بها

9
00:02:55.950 --> 00:03:17.850
ويخالف الاحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على تحريم الحلف بغير الله وانه من المحرمات الشركية. حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه انه حلف باللات والعزى فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال

10
00:03:17.950 --> 00:03:37.450
قل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وانفث عن يسارك ثلاثا وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تعد خرجه النسائي باسناد صحيح

11
00:03:37.750 --> 00:03:58.950
وهذا اللفظ يؤكد شدة تحريم الحلف بغير الله. وانه من الشرك ومن همزات الشيطان. وفيه التصريح بالنهي عن عودي الى ذلك  الواجب على المسلمين ان يحفظوا ايمانهم. وان لا يحلفوا الا بالله وحده او صفة من صفاته

12
00:03:59.050 --> 00:04:18.300
وان يحذروا الحلف بغير الله كائنا من كان. حديث من حلف بغير الله فقد كثر او اشرك خرجه الامام احمد وابو داوود والترمذي باسناد صحيح. الحلف بغير الله من الشرك الاصغر

13
00:04:18.400 --> 00:04:35.250
وقد يكون شركا اكبر اذا قام بقلب الحال في ان هذا المحلوف به يستحق التعظيم كما يستحقه الله او انه يجوز ان يعبد مع الله ونحو ذلك من المقاصد الكفرية

14
00:04:35.350 --> 00:04:59.000
لا تنعقد اليمين بغير الله ولا تجب بها كفارة اذا قال في ذمتي فهذا ليس بيمين يعني هذا الشيء في ذمتي امانة اما اذا قال بذمتي او بصلاتي او بزكاتي او بحياة والدي فهذا لا يجوز لانه حلف

15
00:04:59.000 --> 00:05:16.350
بغير الله. قول ان حاشى عن الف يمين لا اصل له وانما معناها نفي الشيء المسؤول عنه. كما في قوله عز وجل في سورة يوسف وقلن حاشا لله ما هذا بشرا

16
00:05:16.400 --> 00:05:36.750
قول اكون بريئا من دين الاسلام. هذا منكر من القول لا يجوز للمسلم ان يحلف به ولا ان يتلفظ به  وعليه التوبة الى الله سبحانه من ذلك والتوبة النصوح تجب ما قبلها وليس عليه كفارة

17
00:05:36.900 --> 00:05:56.250
كلمة والله تعد حلفا بالله والله كافية يمين لكن لا يجب تنفيذ ما حلف عليه الا اذا كان واجبا شرعيا نوصي اخواننا جميعا من الرجال والنساء بالحذر من كثرة الحلف

18
00:05:56.450 --> 00:06:16.150
ونوصيهم بالتقليل من الحلف لان الله سبحانه يقول واحفظوا ايمانكم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم

19
00:06:16.350 --> 00:06:35.100
وذكر منهم رجلا جعل الله بضاعته لا يبيع الا بيمينه ولا يشتري الا بيمينه قال الشيخ في الهامش مع ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في هذه الرواية انه كاذب في يمينه

20
00:06:35.150 --> 00:07:02.500
بل جعل السبب لهذا العذاب هو كثرة الحلف فليتنبه لهذا فالمقصود الوصية بترك كثرة الحلف والا يحلف الا عند الحاجة لليمين لان كثرة الحلف وسيلة للكذب ووسيلة لعدم الكفارة في ايمانه التي يحنث فيها. اذا دعت الحاجة الى اليمين للتصديق او للتأكيد

21
00:07:02.500 --> 00:07:27.500
اذ فلا بأس النبي صلى الله عليه وسلم قد يحلف للتأكيد مثلما قال لعلي فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم فاذا حلف للتأكيد والترغيب فلا بأس. اذا حلف الانسان وقال والله ما ازور فلانا

22
00:07:27.500 --> 00:07:46.500
والله ما ادخل بيت فلان والله ما اكلم فلانا والله ما اكل طعام فلان واشباه ذلك ثم رأى من المصلحة ان يترك يمينه فلا بأس وعليه كفارة اليمين وينبغي ان يراعي الاصلح

23
00:07:46.700 --> 00:08:15.050
فاذا كان الحنث اصلح حنث وكفر واذا كان بقاؤه على يمينه اصلح بقي على يمينه. الانسان اذا حلف على شيء يظنه واقعا تقد صدق نفسه ويغلب على ظنه ذلك فانه لا يقع عليه شيء. اذا حلفت على شخص ان يذهب معك للحج ولم يذهب. فعليك كفارة يمين

24
00:08:15.050 --> 00:08:37.150
اذا كان الذي حلفت عليه معصية لله كالتدخين وشرب المسكر ونحو ذلك حرم عليك فعله ولو لم تحلف على تركه فاتق الله واحذر ما حرم الله عليك. اذا فعلت ما حلفت على تركه ناسيا فما عليك شيء

25
00:08:37.200 --> 00:08:59.300
اي ما عليك كفارة. ليس في اليمين الكاذبة كفارة على الصحيح فكفارات الايمان على المستقبل اذا خالف مثل ان يقول والله ما افعل كذا او والله لا اكلم فلانا اما الكذاب فعليه التوبة فقط

26
00:08:59.350 --> 00:09:17.850
اذا حلفت على اولادك او غيرهم حلفا مقصودا ان يفعلوا شيئا. او الا يفعلوه فخالفوك فعليك كفارة يمين. الاصح من اقوال العلماء ان المحلوف عليه اذا فعل الشرط ناسيا او جاهلا

27
00:09:17.900 --> 00:09:35.900
فانه لا يقع ما علق عليه. ما دمت تعتقد انك حين حلفت بالطلاق مصيب فلا شيء عليك ولا يقع الطلاق. بل هو في حكم اللغو. الانسان اذا حلف على شيء يظنه واقعا

28
00:09:35.900 --> 00:09:55.950
اعتقد صدق نفسه ويغلب على ظنه ذلك فانه لا يقع عليه شيء. امرأة حلفت الا تدخل بيت ابنها ثم اشترته فاذا دخلته بعد الشراء فليس عليها كفارة. لانه صار بيتها وليس بيت ولدها

29
00:09:56.100 --> 00:10:18.800
فاذا دخلت بيت ولدها الذي يسكن فيه فعليها كفارة يمين. سواء كان بيتا بالملك او بالاجرة وان كان ولدها ساكنا في البيت بعد الشراء ودخلت عليه قبل ان ينتقل فعليها الكفارة. من حلف وهو غضبان فحاله حال تفصيل

30
00:10:19.000 --> 00:10:36.950
ان كان قد اشتد به الغضب حتى فقد شعوره. ولم يميز من شدة الغضب لم يملك نفسه. فهذا لا تنعقد يمينه ولا يلزمه شيء لانه في هذه الحال اشبه بالمعتوهين والمجنونين

31
00:10:37.300 --> 00:10:58.850
اما الغضب العادي فانه لا يمنع الطلاق. ولا يمنع انعقاد اليمين. اذا كانت اليمين على اشياء متعددة من جنس واحد كفى فيها كفارة واحدة كأن يقول والله لا اكلم فلانا وكرر ذلك كثيرا

32
00:10:58.900 --> 00:11:20.700
فانه تكفيه كفارة واحدة اذا كلمه اذا كان المحلوف عليه من اجناس فانها تتعدد الكفارة بعدد الاجناس المحلوف عليها. الافضل في صيام الايام الثلاثة ان تكون متتابعة اه خروجا من خلاف من اوجب ذلك

33
00:11:20.750 --> 00:11:44.800
وان فرقها اجزاءه ذلك يجب التماس العشرة في كفارة اليمين فاذا اطعمت واحدا وكررت ذلك لا يكفي فلا بد من عشرة ولو تعددت الايام. لكن تجب المبادرة حسب الامكان ولو كان اطعامهم متفرقا في ايام فلا بأس

34
00:11:44.850 --> 00:12:11.050
ولو فرقها بين بيتين او ثلاثة فلا بأس. اذا كان في البيت فقراء قدر عشرة او اكثر واعطيتهم الكفارة كفى ذلك لان المقصود دفعها الى عشرة وليس فيه اعمار محدودة. الصيام انما يكون في حق من عجز عن الاطعام والكسوة والعتق

35
00:12:11.050 --> 00:12:33.450
عز وجل اوضح الكفارة وبينها ونوعها فليس لاحد ان يخالف ذلك فلا يجزئ ان يقدم لمسكين طعاما او نقودا او غير ذلك بل لا بد من عشرة كما نصت على ذلك الاية. لا يجوز دفع النقود عن كفارة اليمين

36
00:12:33.500 --> 00:13:00.400
كفارة اليمين لا تعطيها المجاهدين. الا اذا وجدت عشرة منهم فقراء فاعطهم اياها اي عشرة مجاهدين فقراء تعطيهم اياها. فلا بأس لكن ارسالها لا يجزئ المقصود انها توزع بين عشرة مساكين. اذا فطر من عليه كفارة يمين عشرة من الفقراء

37
00:13:00.400 --> 00:13:25.050
اهم اجزاءه عن الكفارة اذا كان نوى بذلك الكفارة. الاطعام وجبة واحدة فقط اذا غداهم او عشاهم كفى. مجتمعين او متفرقين. او اعطاهم كل واحد كيلو ونصف من قوت بلد من تمر او ارز او حنطة. هذا هو الارجح

38
00:13:25.200 --> 00:13:44.700
وقال بعضهم مد من البر ونصف صاع من غيره ولكن الارجح نصف صاع من جميع القوت ولو دفعت معه اداما يكون افضل. والكسوة ما يجزئ في الصلاة. الاطعام يكون من قوت بلده

39
00:13:44.700 --> 00:14:06.600
اني لا يتكلف من قوت البلد متوسط. وان اخذ من الاعلى كان اكمل وافضل. لكن لا يجوز ان يخرج من الادنى يجوز له التكفير قبل الحنث وبعده. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا حلف احدكم على يمين فرأى غيرها

40
00:14:06.600 --> 00:14:36.600
خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير وهذا الحديث يعم بلفظه التكفير قبل الحنث وبعده. الواجب المبادرة بكفارة اليمين اذا حنث الفقراء والمساكين موجودون. وهم بكثرة ايضا لكن عليك الا تضعف عليك ان تلتمسهم او توكل من يلتمسهم من الثقات في بلد اخر

41
00:14:36.650 --> 00:14:54.700
اذا كان بلدك كل اهلها اغنياء ولا تصوم الا عند العجز اذا ما وجد فقراء. ان جرت اليمين على لسانه بغير قصد ولا عقد فانها تعتبر لاغية ولا كفارة عليه في ذلك

42
00:14:54.800 --> 00:15:14.650
لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. والمعنى ان الايمان اذا استمر عليها الانسان من غير قصد لا يؤاخذ فيها ولا كفارة فيها

43
00:15:14.700 --> 00:15:38.800
تجري على اللسان من دون قصد لعقدها في عرض كلامه والله ما صار كذا والله صار كذا يتحدث من غير قصد اليمين هذا هو اللغو في اليمين ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. اي بما قصدتم من عقدها واردتم ذلك. شاب عاهد الله

44
00:15:38.800 --> 00:15:56.300
على ان يقرأ من مختصر تفسير ابن كثير عددا من الصفحات يوميا ولكنه لم يف بهذا العهد عليه ان يجتهد في ذلك وان حصل خلل في بعض الايام فعليه التوبة الى الله من ذلك

45
00:15:56.350 --> 00:16:25.050
ولا كفارة عليه اذا كان لم يحلف اما ان كان العهد بلفظ اليمين مثل والله وتالله وبالله فعليه كفارة يمين. الصواب ان من استثنى في اليمين بان قال والله لافعلن كذا ان شاء الله فلا شيء عليه. لان هذه المشيئة تجعل له فرجا ومخرجا

46
00:16:25.050 --> 00:16:46.150
واجب على من نذر طاعة ان يبادر بذلك. من حلف فعليه ان ينفذ فان لم ينفذ فعليه كفارة اليمين ولو قال استغفر الله عقب اليمين هذا ما يرفع اليمين. ما يكفي عليه الكفارة. العهد ليس

47
00:16:46.150 --> 00:17:08.650
بيمين اليمين ان يقول والله او بالله او تالله او الله ولكن ينبغي له ان يوفي بالوعد واذا اخلف فليستغفر الله. واذا كفر عن ذلك كفارة يمين فحسن. ان شك في عدد ايمانه

48
00:17:08.650 --> 00:17:30.250
عمل بظنه عملا بقوله سبحانه. فاتقوا الله ما استطعتم الاية. قسموا القلب دون اللسان لا يترتب عليه شيء انما يترتب على قسم اللسان فاذا نوى بقلبه لا يصير شيئا حتى يقسم بلسانه

49
00:17:30.300 --> 00:17:52.100
قسموا اللسان هو المعتبر. اذا حلف على القرآن صار اشد في اليمين. وليس هناك حاجة الى احضار القرآن ان كثير من الناس يطلب احضار القرآن هذا لا اصل له ولا حاجة اليه. الاقسام بايات الله لا حرج فيه

50
00:17:52.150 --> 00:18:09.900
اذا كان المقسم يقصد القرآن حين قال اقسم بايات الله قصده القرآن فلا حرج لان القرآن كلام الله كما لو قال اقسم بعلم الله بعزة الله لا حرج في ذلك

51
00:18:10.150 --> 00:18:33.250
اما اذا كان يقصد الايات المخلوقة كالليل والنهار والسماء والارض. هذا لا يجوز. قول اقسم بالامانة او برأس فلان او شرف فلان. كل هذا لا يجوز. الاقسام برحمة والديك اذا كان المقصود رحمة الله

52
00:18:33.300 --> 00:18:52.100
ان الله يرحم والديه هذا له حكم الصفات اذا قصد رحمة الله لوالديه هذه صفة من صفات الله اما اذا قصد رحمته هو انك ترحم والديك وتعطيني كذا وكذا ترحمهم انت

53
00:18:52.250 --> 00:19:17.950
فرحمة المخلوق لوالديه رحمة مخلوقة لا يقسم بها. اذا كان الانسان مضطرا الى الحلف كاذبا فلا لا شيء عليه. لا حرج ان يحلف ويستر على نفسه المقصود انه اذا حلف يمينا واضطر اليها ولو لم يحلف لاصابه شيء يضره وليس فيها حق لمسلم

54
00:19:18.050 --> 00:19:36.650
فانه لا حرج عليه ليدفع عن نفسه الضرر ومن ذلك لو قيل له احلف انك ما زنيت او ما شربت الخمر او ما اشبه ذلك فحلف على ذلك لئلا يقام عليه الحد. فلا حرج عليه في ذلك

55
00:19:36.750 --> 00:20:01.600
وعليه التوبة في ذلك فيما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. لا يجوز لك الحلف بالله كاذبا الا اذا كان في امور يباح فيها الكذب فلا بأس كالاصلاح بين الناس والحرب وحديث الرجل لامرأته والمرأة لزوجها. المعاريض التي يعرض بها

56
00:20:01.600 --> 00:20:19.150
كلمه حتى لا يقع في الكذب فاذا نوى شيئا معينا وحلف عليه فلا بأس كان قال والله ان فلانا ليس حاضرا الان. قصده شيء معين لفلان. ولا يستطيع ان يبين حاله

57
00:20:19.150 --> 00:20:38.150
وهو ناوي شيئا معينا وهو صادق فلا بأس في المعاريض اذا كان في ذلك مصالح ودرء شر. الحلف بالحرام هذا حكمه حكم اليمين  اذا قال علي الحرام لا اكلم فلانا

58
00:20:38.300 --> 00:20:55.300
علي الحرام ما اكل كذا علي الحرام ما اسافر وما اشبه ذلك هذا حكمه حكم اليمين فيه كفارة اليمين. الا اذا قصد تحريم زوجته اذا كانت نيته على الحرام من

59
00:20:55.300 --> 00:21:19.950
زوجته فهذا فيه كفارة الظهار. اذا قال عليه الطلاق انه ما يكلم فلانا عليه الطلاق انك ما بتروحين يا فلانة لكذا وكذا هذا طلاق معلق يسمى يمينا. لانه في حكم اليمين من جهة الحث والمنع والتصديق والتكذيب

60
00:21:20.100 --> 00:21:48.650
فالصواب فيه انه اذا كان قصده منعها او منع نفسه او منع غيره من هذا الشيء الذي حلف عليه يكون حكمه حكم اليمين فيه كفارة يمين الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات

61
00:21:48.850 --> 00:22:16.800
معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الايمان. باب النذر قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله

62
00:22:17.300 --> 00:22:39.800
الوصية لجميع من يستمع لهذا البرنامج الوصية للجميع عدم النذر بجميع اشكاله النذر لا يرد قدرا ولا يأتي بخير. ولكن يستخرج من البخيل. النذر لغير الله باطل. لانه لغير الله وعليك التوبة الى الله من ذلك

63
00:22:39.850 --> 00:23:06.900
والرجوع اليه والانابة والاستغفار والندم وليس عليك الوفاء بهذا النذر. لكونه باطلا وشركا وعليك بالتوبة الصادقة والعمل الصالح. الناذر لا يأكل من نذره شيئا. يتصدق به على الفقراء الا ان يكون له نية بان يجمع جيرانه واهل بيته فهو على نيته

64
00:23:06.950 --> 00:23:31.250
اذا كان ما له نية فهذه الشاة او هذه البقرة او هذا البعير يذبح ويعطى الفقراء والمساكين. لا يجزئ عنك الصدقة بالثمن. بل الواجب ذبح الشاة كما نذرت ذلك وان كنت نويت ان تأكلها واهلك او تدعو اليها جيرانك واقاربك فلك ما نويت

65
00:23:31.350 --> 00:23:55.800
ولا يلزمك توزيعها بين الفقراء. اذا نذر ان يذبح شاة او بقرة او ناقة فيعتبر منها ما يعتبر وفي الاضحية الواجب عليك الوفاء بالنذر وذلك بتعمير مسجد حسب طاقتك واذا كنت اردت جامعا تقام فيه صلاة الجمعة وجب عليك ذلك

66
00:23:55.900 --> 00:24:17.200
وعليك ان تجتهد حتى توفي بنذرك وفاء كاملا لكن اذا كنت نويت بنذرك مبلغا معينا فليس عليك الا ذلك فان لم يحصل به بناء المسجد فساهم به في مسجد مع غيرك. نذرت على نفسها ان تصوم ستة ايام من كل

67
00:24:17.200 --> 00:24:46.850
اذا حصل ابنها على الشهادة الابتدائية وقد حصل عليها منذ سنة تقريبا وبدأت الصيام ولكنها احست بالندم على ذلك. وشعرت بالارهاق. نظرا لانشغالها بتربية ابنائها بيتها وخصوصا ايام الصيف عليها ان توفي بنذرها ولا حرج عليها ان تصومها متفرقة اذا كانت لم تنوي التتابع

68
00:24:47.050 --> 00:25:06.800
فان كانت قد نوت التتابع فعليها ان تصومها متتابعة. ونسأل الله ان يعينها على ذلك ويعظم اجرها ونوصيها وغيرها من المسلمين بالا تعود الى النذر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنذروا فان النذر

69
00:25:06.800 --> 00:25:30.950
ولا يرد من قدر الله شيئا وانما يستخرج من البخيل. متفق عليه. اذا كنت اطلقت النذر ولم تنوي النجاح في الدور الاول فعليك ان توفي بنذرك وان تذبح الذبيحة لوجه الله وتوزعها على الفقراء. ولا تأكل منها شيئا انت ولا اهل بيتك

70
00:25:31.050 --> 00:25:47.000
لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه اخرجه البخاري اما ان كنت نويت بالنذر النجاح في الدور الاول

71
00:25:47.050 --> 00:26:09.350
ولم تنجح الا في الدور الثاني فليس عليك شيء لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى متفق على صحته وهكذا نذرك اذا نجحت من المتوسط للثانوي عليك ان توفي به اذا نجحت

72
00:26:09.550 --> 00:26:29.200
فان كنت نويت بنذرك الاول والثاني ان تذبح الذبيحة لاهل بيتك واقاربك وجيرانك فانك على ما نويت لحديث عمر المذكور انفا وينبغي لك يا اخي الا تعود الى النذر لانه لا يرد من قدر الله شيئا

73
00:26:29.300 --> 00:26:48.250
وليس هو من اسباب النجاح. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر. وقال انه لا يأتي بخير  اذا وجد الشرط المذكور وهو خفة الالم فالواجب عليك الوفاء بالنذر فورا

74
00:26:48.300 --> 00:27:08.000
فتصلي عشر ركعات في غير وقت النهي. تسلم من كل ركعتين. عليك كفارة يمين لان نذرك ضرب ابنك ليس قربة الى الله. بل هو محل اجتهاد ونظر فاذا لم تفعلي فعليك كفارة يمين

75
00:27:08.100 --> 00:27:32.150
ولان ضربه حتى يسيل دمه لا يجوز فيكون والحال ما ذكر من نذر المعصية. ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به وكفارته كفارة يمين اذا كنت حين النذر قد بلغت الحلم بالحيض او باتمام خمس عشرة سنة او بانبات الشعر الخشن حول القبل

76
00:27:32.150 --> 00:27:52.150
او بانزال شهوة بالاحتلام او غيره. فانه يلزمك هذا النذر. نذر وهو في المرحلة المتوسطة في الكفاءة بالاخص ان ربي نجح سوف يصوم كل يوم اثنين وخميس وهو الان على ابواب الجامعة

77
00:27:52.350 --> 00:28:12.800
فاذا كان حين النذر قد بلغ الحلم باحدى علامات البلوغ. فعليه ان يوفي بنذره. وان يصوم الاثنين والخميس وعليه ان يقضي الايام التي فرط فيها ولم يصمها عليه ان يقضيها ونرجو الا يكون عليه كفارة

78
00:28:12.850 --> 00:28:32.300
اذا نذرت نذرا لله دراهم او غيرها فعليك ان توفي به على ما نذرت او ما نويت لا تغير. قوله سبحانه وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه

79
00:28:32.500 --> 00:28:50.800
اي فيجازيكم عليه سبحانه وتعالى فالواجب على كل من نذر نذرا نذر طاعة ان يوفي به. يبقى هذا الصيام الذي نذرته في ذمتها حتى تستطيع يقول النبي صلى الله عليه وسلم

80
00:28:50.900 --> 00:29:15.100
من نذر ان يطيع الله فليطعه فاذا استطاعت تصوم والا يبقى في ذمتها دينا فاذا عجزت كأن كبرت في سنها او عجزت ذاك الوقت عليها ان تطعم عن كل يوم مسكينا. كما هو الحكم لمن لم يستطع صيام شهر رمضان. نذر ان يحج ومات

81
00:29:15.100 --> 00:29:34.750
قبل ان يحج وليس وراءه تركة فان تيسر من بعض الورثة او غيرهم ان يحج عنه. فذلك مستحب وفاعله مأجور والا فليس عليه شيء. لا يلزم النائب عن من نذر الحج ان يأتي بالحج من بلد نادر

82
00:29:34.750 --> 00:29:53.800
بل يكفيه الاحرام من الميقات ولو كان في مكة فاحرم منها بالحج كفى ذلك لان مكة ميقات اهلها للحج. اذا كان الواقع منك هو قولك اذا نجحت في الامتحان سوف احفظ القرآن كله

83
00:29:53.900 --> 00:30:10.300
فليس ذلك نذرا وانما هو عزم ووعد فيشرع لك ان تجتهد في حفظ القرآن وليس عليك كفارة. ان كان ذلك وقع منك حديث نفس من غير نذر فلا حرج عليك

84
00:30:10.650 --> 00:30:27.750
اما ان كنت نذرت لله الصدقة بما جاءك للايتام فعليك الوفاء بذلك. من نذر ان يعتكف في رمضان في العشر الاواخر في المسجد الحرام وجب عليه ان يعتكف فاذا فاته ذلك

85
00:30:27.900 --> 00:30:45.850
فعليه التوبة الى الله جل وعلا من تقصيره وعليه كفارة يمين عن الوقت الذي عينه وعليه الاعتكاف ولو في غير رمضان. من قال نذر لله علي الا فعلت كذا ان شاء الله

86
00:30:45.850 --> 00:31:05.050
لا شيء عليه لان هذه المشيئة تجعل له فرجا ومخرجا. نذر الطاعة يجب على الناذر ان يوفي به ويمدح بالوفاء مثل ان ينذر ان يصوم يوم الاثنين والخميس او ثلاثة ايام من كل شهر

87
00:31:05.200 --> 00:31:23.250
او يصوم ستة ايام من شوال او نذر ان يتصدق بكذا وكذا من المال او نذر ان يحج او يعتمر كل هذه النذور طاعة فعليه ان يوفي بها نذر الطاعة يؤدى حسب الطاقة

88
00:31:23.300 --> 00:31:42.800
وان عجز يبقى في ذمته. ان نذر فعل معصية كترك واجب او فعل محرم فلا يجوز له ذلك ولا يوفي بالنذر وعليه كفارة يمين. ان كان نذر فعلا مباحا او مكروها او سنة

89
00:31:42.950 --> 00:32:01.900
فهذا فيه الخيار ان نذر مباحا فقال لله نذر علي ان اكل من طعام فلان. او ان اتغدى تمرا او اتغدى لحما. فله ان يدع ذلك ويكفر طعن يمينه او مكروها مثلا قال

90
00:32:02.100 --> 00:32:21.300
لله علي الا اصلي راتبة الظهر هذا مكروه فالافضل له ان يصليها ويكفر عن يمينه لانه نذر نذرا مكروها وهو ترك الراتبة. من نذر ان شفاه الله من مرضه ان يصوم سنة كاملة

91
00:32:21.650 --> 00:32:45.550
فهذا صوم مكروه عليه كفارة اليمين من نذر نذرا لا يطيقه بان قال نذرت ان اتصدق بمليون ريال وهو لا يستطيع مليونا ولا ما يقاربه فيكفر كفارة يمين. مجرد الكلام انك سوف تفعل ان شاء الله هذا وعد

92
00:32:45.600 --> 00:33:12.650
والاحسن لك الوفاء به وليس هذا بنذر فاذا قلت ان شاء الله اذا نجحت اصوم كذا او اصلي كذا او احج فالاحسن والمشروع الوفاء بهذا. لان الله قال واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم لان هذا نوع من العهد. من نذر ان يصلي لله ستين ركعة ان

93
00:33:12.650 --> 00:33:35.450
كذا فاذا حصل المطلوب يصلي ستين ركعة كل تسليمة ركعتان يوزعها في الضحى وفي الليل وفي الظهر حتى يكملها والحمدلله ولا يعود للنذر من نذر ان شفى الله مريضه ان يصوم في كل شهر ثلاثة ايام طول الحياة

94
00:33:35.600 --> 00:33:56.450
فاذا اشفى الله مريضه وجب عليه ان يوفي بالنذر واذا عجز في بعض الشهور لمرض اصابه يقضي كما يقضي رمضان يقضي ثلاثة ايام من شهر اخر حتى تصح. واذا عجز بالكلية في اخر عمره فانه يطعم عن كل يوم

95
00:33:56.450 --> 00:34:20.200
مسكينا كرمضان. من نذر ان يحج بامه على ظهره. يحج بها وليس عليه حملها على ظهره بل تطوف بنفسها او في عربة ويكفر عن نذره ان يحملها كفارة يمين من نذر ان يتصدق بمال وليس عنده المال يكون في ذمته

96
00:34:20.400 --> 00:34:42.900
فمتى تيسر تصدق فان مات وهو عاجز فلا شيء عليه. ولكن يؤخذ من التركة ان كان له تركة. فانه يؤدى منها كما تؤدى التي للناس وهكذا لو نذر ان يصوم ومات قبل ان يصوم فانه يصوم عنه اولياؤه

97
00:34:42.900 --> 00:35:00.200
كاخيه او عمه او ولده فاذا لم يصوموا اخرجوا عنه عن كل يوم اطعام مسكين. الواجب على من نذر طاعة ان يبادر بذلك من نذر ان يذبح ضأنا فذبح بقرة

98
00:35:00.350 --> 00:35:21.350
فظاهر الادلة الشرعية ان البقرة لا تكفي في هذا لانك نذرت غنما والغنم لحمها اطيب وانفع من لحم البقر والذي ارى ان عليك ان تكمل الذبائح التي نذرتها من الغنم حسب طاقتك. من نذر ان يذبح عند مسجد معين

99
00:35:21.350 --> 00:35:43.950
فاستبدله بغيره فان كان لا يقصد فقراء معينين عند المسجد الاول فلا مانع ان يذبح عند مسجد اخر. من نذر غير معين فرفض اخذ النذر. فقد ادى ما عليه وتم النذر والحمد لله ولو رفض. من نذر

100
00:35:43.950 --> 00:36:09.450
ان يتصدق على الفقراء وسلم المبلغ لوكيله فدفعه كمساعدة في بناء مسجد فلا يكون تصرفه كافيا ولا مجزئا. بل يجب عليه ان يخرج بدلا من ذلك للفقراء. امرأة نذرت رزقها الله بطفل ان تسميه باسم احد الصحابة. ورزقت ولم تسم

101
00:36:09.700 --> 00:36:31.600
وقد سمى زوجها احد ابنائه من زوجته الاخرى باسم احد الصحابة. وقال انه وفاء لنذرها فعليها كفارة يمين عن نذرها ولا يكفي كون زوجها سمى باسماء بعض الصحابة. لانها هي النادرة. من نذر ان يزوج ابنته لشخص

102
00:36:31.600 --> 00:36:49.800
فليس الامر في يده ان رضيت البنت فلا بأس والا فعليه ان يكفر عن هذا النذر كفارة يمين. لانه نذر بشيء لا يملكه اذا مات المنذور له بطل النذر ولم يكن على النادر شيء

103
00:36:49.850 --> 00:37:09.500
لان المقصود هو اعطاؤه والميت لا يعطى. اذا قال لله علي نذر ان فعلت كذا او فعلت كذا وفعلا يعني ما سمى شيئا ما قال ان اصوم او اصلي او اتصدق

104
00:37:09.600 --> 00:37:28.150
اذا كان النذر لم يسمى ففيه كفارة يمين. من نذر صيام عشرة ايام ان هو فعل امرا معينا ثم فعل فان كان اراد منع نفسه من ذلك كما هو الظاهر فلا يلزمه الصيام

105
00:37:28.250 --> 00:37:46.400
وتجزئه كفارة اليمين. وان صام اجزاءه ذلك وكفى وان كان اراد قربة الى الله ان يصوم اذا فعل ذلك ليس قصده الامتناع هذا يصوم. النذر الذي يسمى نذر الحاجة والغضب

106
00:37:46.450 --> 00:38:02.900
حكمه انه فيه حكم اليمين. فعليه كفارة اليمين. لانه نذر ملازم للغضب. المقصود منه المنع منه هذا الشيء الاختيارات الفقهية