فقال ربي ان ارد الى الدار السبع فاقتل مرة اخرى. عبارة عن فضل الشارب فقال فقال الرب عز وجل اني كتب انه اليها لا يرجعون فهذه مقبرة لعبدالله بن حرام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر موقع فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي حفظه الله ان يقدم لكم هذه المادة حدثنا يحيى البخاري قال حدثنا الليث عن عقيل. عن ابن شهاب قال اخبرني خالد ابن زيد ابن ثابت ان ام العلا امرأة من الانصار ايات النبي صلى الله عليه وسلم. اخبرته انه انه اقتسم مقتسم المهاجرون قرعة نعم انه اقتسم المهاجرون قرعة فطار لنا عثمان بن اضعون فانزلناه في ابياتنا فوجع وجعه الذي توفي فيه فلما توفي وغسل وكفن في اثوابه. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك يا ابا السائل فشهادة عليك لقد اكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك ان الله قد فما يدريك؟ اليوم في العام وما يدريك ان الله قد اكرمه فقلت بابي انت يا رسول الله فمن يكرمه الله؟ فقال اما هو؟ فقد جاءه اليقين والله اني لارجو له الخير والله ما ادري وانا رسول الله ما يفعل بي قال فوالله لا ازكي احدا بعده ابدا. حدثنا سعيد بن وخير قال حدثنا الليث مثله. وقال نافع بن يزيد عن عقيل ما يفعل به وتابعه شعيب وعمرو ابن دينار ومعمر حدثنا محمد هذا هذا الحديث اوله فيه قصة ان ام العلاء وامرأة باءت النبي صلى الله عليه وسلم اخبرت آآ خالدة ابا زيد انه اقتسم المهاجرون بان يقتسموا من قبل الانصار الانصار تقاسم المهاجرين بالقرعة فطار لنا عثمان المغار المظعون يعني وقع في سهمه الاعلى وقع في سهمها لما المهاجرون تركوا ديارهم واموالهم وهاجروا لله فلما جاء جاءوا المدينة تقاسمه الاصحاب يواسونهم في اموالهم فابتسم المهاجرون جماعة المهاجرين قرعة في القرعة فوقع في سهم قمبل علاء عثمان بن عوف طار طار لعثمان الذي وقع في سافلة صار من نصيبهم وقع السلطان قالت فانزلناه في ابياتنا لانهم باموالهم ابو هاجر تركوا ديارهم واموالهم لله ولرسوله. والرسول اخى بين الهجر والانصاف. وهنا اكتسب الانصار جماعة من المهاجرين بسرعة فوقعت فوقع اثره المبعوث في سحب ام العلم قال استأذنناه في ابياتنا فوجئت فوجع وجعه لا يطوف فيه بلى. فلما توفي وغسل وكفئ في اثوابه. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الشاهد في الحديث يقول النبي عثمان بعد ما عتج في احسانه فلا بأس بالدخول على الميت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت القائل ابن العلا رحمة الله عليك على السائب فشهادتي عليك لقد الله بالجنة فادخل النبي عليها شارع الشهادة لها بالجنة بعينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك يا ان الله قد اكرمه كيف تشتري له بالجهل؟ وهذا يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما توفي صبي قالت له طوبى له عصفور من عصافير الجنة. فلو يا عائشة ان الله خلق قال النايب خلقه دمه في اصناف ابائهم فلا يستدعى الواحد بعينه في الجنة قال فقال قال شهادتي عليك لقد اكرمك الله هذه الجنة فقال النبي وما يدريك ان الله قد استوى فقلت بابي انت يا رسول الله يعني يفديك بابي فمن يغضبه الله فقال اما هو قد جاءه اليقين اليقين الولد جاءه اللقيط والله اني لارجو له خير الرجولة رجع لكن ما يجوز فالمؤمن يرجى له دخول الجنة ولا يلزم له بالجنة والعاصي يخشى عليه في دخول النار ولا يشذب في النار. والجماعة هذا مؤمن ومطيع يرجى له ولا يشهد له في جنة عينه ولا ولا يعرض ببكر الله والعاصي يخشى عليه من دخول النار. ولا يفسد عليه في النار ولا يقنط من رحمة الله فليس واحد بعينه يذهب الى الجنة الا ولا يستطيع احد الجدار الا فسدها الرصوف او علم انه بات على الشرك وقد قامت عليه الحجة فقال النبي صلى الله عليه وسلم حظه هو فقد جاءه لقين والله ان الارض الى خير. ثم قال النبي والله ما ادري وانا رسول الله ما يفعل بي اغفر والله وادي وانا رسول الله ما يفعل بي. قالت رب العلاء فوالله لا ازكي بعده ابدا. يعني ما دام حسام المبعوث بصراحة وتقواه ومع ذلك انا اشهد عليه فلا ازكي بعده احد ابدا وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا ادري وانا رسول الله مثل قول الله تعالى في سورة الاقطاف قل ما كتب عبد الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم اولا قبل ان يخبره الله بانه في الجنة وبيد الله غفر له ما تقدم انتبه وما تأخر فاذا الاية مكية ثم اخبره الله بعد ذلك فعلم ما يفعل به وجاء في الحديث ان النبي في الجنة وابو بكر في الجنة وابوه في الجنة شهد ان العصر النفسي في الجنة وشهد الحسن والحسين في الجنة وكان وابن عمر وعبدالله ابن سلام وجماعة. فهذا قال اولا قبل ان يخبره الله. ثم اخبره الله ما يفعل به وانه في الجنة. الاية ذكية. مثل الحديث بعد ذلك اخبره الله ما يفعل به انه مغفور له وانه في الجنة وسيدنا اشرف المبشرين بالجنة وغير ذلك والشاهد في الحديث دخول النبي صلى الله عليه عثمان بعد ما ولد في اكفان. نعم حدثنا محمد بشار قال حدثنا بندر قال حدثنا شعبة قال سمعت محمد ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال لما قتل ابي جعلت اكشف التوبة عن وجهه ابكي وينهوني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني فجعلت عمتي فاطمة تبكي فقال النبي صلى الله عليه وسلم تدخين او لا تدخين ما زالت الملائكة تضله في اجنحتها حتى رفعت اخبرني ابن من كذب سمع جابر رضي الله عنه نعم وهذه لعبدالله بن حرام والد جابر ما زالت تظله حتى رفعته ما قبله وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لابنه جابر ان الله كلف اباك كفاحا. يعني من دون واسطة قال له تمنى ان الملائكة ما زالت تظله وان الله كلمه كفاحا والشاهد في الحديث يقول قول جابر ابن عبد الله لما قتل ابي يعني في لما قتل في احد شهيدة جعلت اكشف الثوب عن وجهك وابكي ويلهوني والنبي صلى الله عليه في جواز البكاء على الميت بدون خوف وهذا ليس من الرياح ولهذا معنى هذا السؤال والدعاء بالويل والثبور وشق الثوب ونفس الشعر هذا بكاؤه في دمع العين لا ينام عليه. لحظة هذه لحظة ولهذا ما يذكر النبي على جابر بكائه على ابيه وفيه زواج تشكي الثوب عن وجه الميت وانه لا حرج فيه ده كسب الثوب عن وجه البيت وقبله فلا حرج كما فعل ابو بكر رضي الله عنه كشف عن وكما فعل جابر هنا الحافظ يقول في هذه الاحاديث جواز تقبيل تعظيما وتبركا. وجواز التغطية بالاباء في تعليق سماحة الشيخ رحمة الله عليه تقرأ تعليقك قال سماحة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى قوله وتبركا هذا في حق النبي صلى الله وسلم جائز فيما جعل الله في جسده من بركة. اما من سواه من الاموات فلا يجوز ان يقبل للتبرج. لان غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه ولان فعل ذلك مع غيره وسيلة الى الشرك فيمنع. ولان الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا مثل هذا مع غير النبي صلى الله عليه وسلم للتبرك وهم اعلم الناس بما يجيزه الشرع والله اعلم. نعم. فالتبرج خاص اذا جعل الله فيه في جسده وهو ما لبس الجسم من البركة اما غيره لا يقاس عليه. ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم ولانه من وسائل الشرك. نعم. ويستحبوا ما فعلوا هذا عن ابي بكر ولا عمر ولا غيره. نعم باب الرجل ينعى الى اهل الميت بنفسه حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم نجاشية في اليوم الذي مات فيه خرج الى المصلى فصفى بهم وكبر اربعا. نعم. الحديث فيه دليل على جواز الميت وهو الاخبار بموته دليل هذا فيه دليل على جواز نعي الميت. وهو الاخبار بغوث يصلي غيره يصلي عليه يصلي غيره يصلي عليه غيره يخبر الناس حتى يصلون عليه ويدعى له الاعلام والاعلان اذا كان مجرد اعلان فلا بأس لانهم احظوا الاعلام اما النهي والنهي عنه في الاحاديث النعي الاعيان نعي جائز الجائز هو الاخطار الموتى ليصلى عليه. اخبار اقاربه ومن حوله. اما المنع الداعي المنهي عنه هو ما كان يفعله في الجاهلية فالارسال من يعلن لخبر موت الميت على ابواب الدور والاسواق والقبائل والعشائر الى جود مات فلان مات فلان مات فلان هذا ما في عقل والحاصل مباح نوع مباح ونوع بحر. فالمباح بموت الميت للاقارب والجيران ومن حوله من المفسدين والاصدقاء للصلاة عليه والترحب والاستغفار وتهيئة امره وتوحيد وصاياه هذا محض واعلام والمحرم الاعلان عنه في القبائل والعشائر وعلى ابواب الدور والاسواق والمساجد لا داعي قتل فلان مات فلان مات فلان هذا ما في عهد لا انزل اليك البراد مجرد خبر هو فلا بأس العفو اذا كان مجرد خبر الظاهر هو مجرد خبر مجرد اعلان ليس ليس المقتدر على على طريقة اهل الجاهلية. نعم. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن خميد بن هلال. دخوله ابن مالك بنفسه تأكيد يعني انه يلعب بنفسه ولا يرسل غيره. ففي هذا الحديث ينبغي دعاء الدجاجة. في اليوم الذي مات فيه يعني اخبر الناس اخونا جاءه الواحد من السماء الا في بساطة بين اصحاب المدينة وليست في مواصلات ولا في وسائل التساقط الان فجاء الوقت فرع النبي صلى الله عليه وسلم جلس في اليوم الذي مات فيه وقال مات اخ اخ لكم وخرج الصحابة الى المصلى فصف بهم وكبر اربعة وكان مصلى الجنائز خارج البلد ليس في مسجده ركع يصلي في الجنائز خرج الصابر المصلى وكبر وصلى عليه صلاة الغائب صلى بالاربعة اختلف العلماء هل هذا خاص بالنجاشي الصلاة على الغائب او يتصدق به والخلاف في هذا قوي من العلماء قال هذا خاص بالدجاجة لانه لم يصلى عليه لانه ليس في بلده مسلم ولا يصلى عليه فلهذا صلى عليه اما غيره فلا يصلى عليه فلا يصلى على الغيب واذا هو صلى على الحاضر. والدليل على هذا انه لا تجبر رفيق في مكة وفي غيرها ولم يصلي عليه صلاة الغائب لانه صلى عليها في مكانه واذا خاص بالدجاجة وقال اخرون ان ان المبيت كشف له فكأنه امامه ولا يعتبر غائب هذا قرب وقيل الا الا النجاشي ان النبي حينما صلى على النجاشي يبعد ان يكون نجاسة ما صلى عليه. كيف يكون ملك؟ ولا يستطيع احد هذا بعيد لا بد يكون له سبب من الحاشية والخدم الملوك يتبعهم ما يبعد ان يكون ملك جسمك ولا ويبقى وحده في مملكة اقل شيء القدر والتبعية له ولكن الذي صلى عليه تقديرا لاعماله الجليلة لانه اوى الصحابة وهجر الى الصحابة مرتين هجرتين الهجرة الاولى الهجرة الثانية واواهم واكرمهم فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم تقديرا لاعماله وجهوده الطيبة فقالوا انه صلى على الغائب اذا كان له شأن في الاسلام له قدر وشأن في الاسلام داعية او عالم كبير او مصلح او امير عادل يصلى عليه صلى عليه الصلاة والسلام صلى على الميت الى شهر من دخله كما الى شهر من دفنه طعن في هذا الشد. نعم نعم العفو يعني يرعى الرسل بنفسه يعني الدعاء اصبر اخذ الموت النجاسي بنفسه ولم يرسل غيره تأتي من باب التأكيد اختلفوا في لهم كلام في هذا رعد باقي حديث الباقي حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوالد قال حدثنا ايوب عن حميد بن هلال عن انس عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الراية زيد فاصيب ثم اخذ جعفر فاصيب ثم اخذ عبدالله مباحة فاصيب فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدريثان. ثم اخذ خالد بن الوليد من غير امرة ففتح له. وذلك في غزوة مؤثر في غزوة بعثة عمر النبي صلى الله عليه وسلم امر ثلاثا قال الامير زيد ابن حارثة فنصيب فجعفر ابن جعفر ابن ابي طالب فعبدالله ابن رواحة واصيب الثلاثة قتل زيد ابن حارثة رضي الله عنه ثم قتل جعفر فقتل جبر ابي طالب ثم اخذ الرائحة فقتل انتهت الامور الثلاثة فاصطلح الناس. صلح الناس على خالد وامروه والنبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر قيل بعض تضعف الحديث الاخر حينما جاء الخبر القوات الثلاثة يعرف في وجه الحزن وقال وقال للناس اخذ الراية زيد فاصيب يعني قتل. ثم هذا جبر واصيب ثم اخذ عبد الفلاح فاصيب. وان عين رسول الله في دليل على ان جمع العين لا لا يؤاخذ به الانسان وكل الفرياح ده؟ لا ولهذا في الحديث الاخر سيأتي ان الرسول جلس على المنبر يعرف في وجهه في وجه الحزن ولا السابقين انه دعا دعا القوات الثلاثة اخبر بموتهم فلا بأس باخوانهم قال اخذ الراية جعفر زيد فوصي ثم اخذ جعفر فاصيب ثم اخذها عبد الله هذا النعل فساد اخبار النبي الثلاثة. من النعي الجائز لانه مجرد اخبار واعلاء. ليس من النعي المحرم في دليل على جواز البكاء على الميت بذبح العين وانه لا حرج فيه من غير صوت وهذا ليس من النياحة وهذا في غزوة مؤتة ثلاثة فلما قتلوا اصطلح الناس على خالد. فاخذ خالد ابن وليد بغير عبرة ففتح له. اصطلح واعبروك عليهم بعد قتل المرأة الثلاثة ففتح لهم ما يدري بالجنازة فقط العفو لا والله اذا كان فيه صوت الا الشيء اللي يغلب الانسان. يعني الشيء الذي يغلب الانسان بدون اختياره. لا اذا كان بصوت ممنوع. اذا بدافع العين بدون صوت دمع العين وحزن القلب لا يناظر عليه اللسان. نعم باب الاذن بالجنازة وقال ابو رافع عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على اذنتموني حدثنا محمد قال اخبرنا ابو معاوية عن ابي اسحاق الشيباني عن الشعبي عن ابن رضي الله عنهما قال مات انسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده تناسب الليل فدفنوه ليلا فلما اصبح اخبروه فقال ما منعكم ان تعلموني؟ قالوا كان فكرهنا وكانت ظلمة. ان نشق عليك فاسى قبره فصلى عليه. نعم وهذي الترجمة باب الاذن في الجنازة في هذا الاعلان بالجنازة اذا انتهى امرها يصلى عليها زيادة الاعلان بالجنازة اذا يصلى عليه هذه الترجمة مرتبة على التي قبلها لان هذه في من علم بتهيئة امره والاولى في من لم يعلم الاولى من لم يعلم وهذه فيمن علم بانه انتهى التوجبة الاولى في من لم يعلم بموته. باب الرجل يرعى الى اهل الميت من الصيام يسترهم. والثانية علموا بموته لكن يخبرهم بتهيئة امره فيصلى عليه التي قبلها وذكر في حديث الرجل الذي كان يقوم ببثه وفي اللفظ انها امرأة. كان النبي يعود فمات بالليل فدفنه ليلا فلما اصبح اخبروه فقال ما منعك من تعلمني؟ قالوا كان الليل فكرهنا وكان الظلم ان نشق عليه فاتى قبره فصلى عليه. في الحديث من الفوائز جواز دفن الميت الينا اذا ذبحتم فاصيروا في حقه فيما بين النصوص. وما جاء من الحديث من من النهي عن دفن الميت ليلا محمول على اذا كان فيه تقصير في حقه اذا كان في تقصير في حقه بان لا يكون تقصير في دفنه او في غسله فلا فلا يكسر ليلا. اما اذا كان لا يقصر في حقه فلا بأس ابو بكر دفن الليلة جماعة من الصحابة دفنوا ليلة فيجمع بين السوس في هذا النهي عن ذكر الميت ليلا اذا كان احسن تقصير في حقه في غسله او او تكفيره او الصلاة عليه والجواز محمول على اذا نفخت تقصير في حقه وفي زواج الصلاة على الميت بعد دفنه ولا يصلى على الميت تتبعني على قبره الى شهر من دفعه كما جاء في الحديث الاخر الى شهر ليه بس لا يدفنه قبل ان يدفنه بعد ان يدفن ها اذا اذا وقع وظع في الارض وصلى عليه او بعد ما يدفن يصلي عليه لا ها الصلاة يجلس قبل الدفن وبعده اذا وضع قبل ان يجلس يصلى عليه وان لم يصل صلى عليه بعد على قبره نعم وقول الله عز عز وجل وبشر الصابرين. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز. عن انس رضي الله الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثابت ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغه الا ادخله الله الجنة بفضل رحمته اياهم حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الرحمن ابن الاصبهاني عند اخوانه عن ابي سعيد رضي الله عنه ان النساء قلن للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا يوم وهن وقال ايما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها حجابا من النار. قالت امرأة واثنان قال واثنان وقال شريك عن ابن الاصبهاني حدثني ابو صالح عن ابي سعيد وابي هريرة رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو هريرة لم يبلغ الحنف حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار الا القسم. قال ابو عبد الله وان منكم الا واردها. هذا هذه الاحاديث فيها فضل من مات له ولد واحتسبه ولهذا صدر مؤلف رحمه الله بشر الصابرين بسبب ذلك الى ان الصابر هو الذي له هذا الاجر والثواب اما الذي يجزع ويتسخر فعليه الوزر وفي الحديث الاول فضل من مات له ثلاثة وان موت ثلاثة او اثنين لم يبلغوا الحيث من اسباب دخول الجنة الاول ثلاث والثاني واثنان طلاب ابلغوا الحلف يعني الاثم وهذا قبل البلوغ لانه قبل البلوغ لا يكتب عليه اثم وانما يكون هذا قبل البلوغ اما بعد البلوغ يكون مكلف ثلاثة صفر في هذه الاحاديث ان من مات له اثنان او ثلاثة هذا من اسباب دخول الجنة ويكون لها حجابا من النار لكن هذا مشروط باجتناب اسباب دخول النار وهي الكبائر لان الكبائر لابد لها من توبة والا فهي تحت مشيئة الله وكذلك الوضوء من اسباب مغفرة الذنوب كذلك الصلاة. وهي مشهورة بكتاب الكبائر. عند جمهور العلماء وهو الصائم الذي تدل عليه النصوص. في قول الله تعالى انت اجتنبوا كبائر باطلة هنا يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم مدخلا كريما في حديث ابي هريرة الذي رواه الامام مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخاصة والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرة لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر فلابد من اجتهاد الشفاعة وفي هذا الحديث ان الثلاثة والاثنان وفي الحديث الاخر قال ثم لا نسأله عن الواحد سيارات له ثلاثة او ثلاثة ثلاثة اوتادبا له من النار من اسباب دخول الجنة لكن الواحد جاء ايضا في الحديث الاخر في البخاري ما لي عبدي المؤمن اذا قبضت صفية من الدنيا ثم احتسبه الا الجنة ما لعبد المؤمن اذا قبضت الصفية ثم احتسبه جزاء من الجنة هذا فيه دليل على ان واحد ايضا اذا احتسبه في الجنة. صفية يعني المحب يعني نحبه نستطيع الخالص المحبوب يشمل صفية قد يكون ابن يكون زوج المرأة او زوجة او اب او ام صفية يعني محبوبة محبوبة فاذا مات للعبد محبوب صفي واحتسبه كان سبب يدخل الجنة هذا الصبي ابنا له او زوجا اذا كانت امرأة او زوجة اذا كانت او اب او ام فاذا ما تستطيع واحتسبه فله جزاء اجل وهذا من فضل الله تعالى واحسانه باب قول الرجل للموتين الا تحلف القسم المراد بالقسم كما فسره البخاري قال ابو عبدالله البخاري والدها هذه الاية هي القسم الى الله اقسم الله بان كل واحد يرد النار. وان منكم الا واردها فلا تبسم الا تحل القسم والورود هنا اختلف العلماء في المراد به على قولين قيل الورود الورود دخول النار. وقيل المراد المرور على الصراط وهذا هو الصواب لانه فسر في الحديث الحديث الذي رواه آآ الامام مسلم الحفصة رضي الله عنها اذا سألت النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاية قال الم يقل الله ويملك الا والدها قال الم يقل ثم ننجي الذين اتقوا؟ اشار الى ان الورود هو الورود فالحاصل على الصراط فالورود هو رجل الورود على الصراط اصح قوله العلماء واعبر على الصراط على حسب الاعمال كالبر الريح تعزاود الخيل على حسب الاعضاء ويبرك البر وفي الريح لا تضره لا يصيب شيئا البخاري فسر القسم بالاية بين الاية نعم لا بقول الرجل للمرأة عند القبر اصبري حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال مروى النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي فقال اتق الله واصبري نعم وهذا فيه انه لا بأس الرجل المرأة ويقول لها اصبري ولو كاتب راح اذا لم يكن لك فتنة ولا محروم كما ان المرأة تصف الرجل ولا يدل على الجواز زيارة المرأة للقبر سيأتي بعد هذا الكلام في زيارة النساء والرجال تأتي بعد بعد هذه التراجع باب غسل الميت ووضوءه بالماء والسدر. وحنط ابن عمر رضي الله عنهما ابنا لسعيد ابن زيد. وقال في مخاطبة الرجل المرأة الواعظة اذا لم يكن محظور لا حرج اللي خاطبها فهو راغبها في الاجر والاحتساب ويرحبها بالعلم فلا حرج وكذلك المرأة تخطب الرجل ايضا ترغبه وترحب اذا لم تكن محظور ولا فتنة ولا خلوة فلا بأس. نعم باب غسل الميت ووضوءه بالماء والسدر وحنط ابن عمر رضي الله عنهما ابنا لسعيد ابن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ وقال ابن عباس رضي الله عنهما المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. قال سعد لو كان نجسا ما مسسته قام فيسته ما مسسته ما مسسته بكثرة السيرة الاولى وقال سعد لو كان ما مسسته وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس حدثنا اسماعيل ابن عبد الله قال حدثني مالك عن ايوب السختياني عن محمد ابن سيرين عن ام عطية الانصارية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر ومن ذلك ان رأيتن ذلك بماء وشبر واجعلن في الاخرة كافورا او شيئا من كافور فاذا فرغتن فاذن انني فلما فرغنا اذننا فاعطانا حقوه فقال اشعرنا اياه تعني ازاره نعم هذا التربية معقولة الى غسل ميت وضوءه لا يصيب غسل الميت فرض كفاية في اصح اخواني اهل العلم بل يجب على الامة ان تغسل ميت فلو ترك الناس تغطية اثم اصل الميت وتكفينه والصلاة عليه هذي من فروض الكفاية اذا فعلها اذا فعله بعض الناس سقط وان ترك الناس الميت ولم يغسلوه او لم يكفنوه او لم يدفنوه او لم يصلوا عليه اثموا كلهم يجب على الامة تغسل الميت. فاذا قام بواحد سقط الاثم على الباقي يجب على الامة ان يكفر بين يجب عليهم ان يصلوا عليه يجب عليهم ان يدفنوه. هذه الامور نضعها كلها فرض كفاحي تغسيله والصلاة عليه ودفنه كل هذه من الفرائض يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن هذي مفروض الكفايات لو ترك هذه الامة اثم قول الله تعالى المسلم انه انه يكرر وانه يغسل الصحابة ينظف ويطيب ويهيأ بقدومه على ربه ولسؤال الملائكة يدفن ليس كالحيوانات ثم هذا تكليف الله للانسان وحنك ابن عمر رضي الله عنه ابن لسعيد ابن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ التحريض الحنوط الذي يجعل في كفن الميت من الطيب ونحوه هذا مصلحة السنة خطيبه ميت. الواجب تغسيله. اما تطيبه وتحريطه هذا من المستحبات وحضر وصلى ولم يتوضأ دل على ان ترك البيت لا يجب الوضوء ولا يوجب الغسل خلاف لبعض اهل العلم لكن لو توضأت كان حسنة ولو اغتسل ايضا كان حسنا لان الاغتسال اه يحصل فيه جبر للمغسل لما يحصل له من الانكسار ولهذا لما غسلت اسماء زوجها ابو بكر رضي الله عنه وكان في يوم خرجت عن الناس وهم الصحابة سألتهم هل علي رسل؟ قالوا لا تدل على ان تغسيل الميت لا يجب الغسل. ولهذا حنط ابن عمر ابنا لسعيد بن زيد وحمله وصلاه ولم يتوضأ قال ابن عباس رضي الله عنه الغسل لا يجلس حيا ولا ميتا يعني بس هو تغسيله لا المسلم طاهر بدنه ولعابه ليس فيه نجاسة وقال صعد لو كان نجسا ما بس يسكت لما قالوا له توضأت واغتسلت؟ قال لو تفرجت ما مسسته هذا غسلته وكذا المؤمن لا يجلس ثم ذكر مؤلف وهو حديث ابن عطية لما توفي ابنة النبي زينب قال النبي صلى الله عليه وسلم ارسل لها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيته ان رأيت ان ذلك بماء وشبع. وجعلنا في الاخرة كافورا او شيئا من كافور فاذا فرغتن فاذن لي فلما فرغنا اذننا فاعطانا حقوة فقال ارسلنا اياه فان ازاره في دليل على استحباب قصد الميت ثلاثة او خمسة او سبعة صح يستحب الزيادة حتى يروح واذا كان نظيف يغسل الواجب مرة واحدة اذا امر جسده بالغسل مرة انتبه فيقول الرسول ثلاثا افضل واذا كان في اوساط حجاب خمسة قطع الوتر فهو افضل. واذا زاد حتى بلغ سبعة فلا بأس وقوله قال بماء وسدر من باب النظافة ايضا السدر السدر ووالاسباب مثل الصاروخ وسيلة تنظيف الامر فلا بأس من باب النظافة والا فليس بواجب واجعلنا في الاخرة كافورا او شيئا من الكافور ونوع من الطيب. يجعل في الاخرة حتى لانه يصلي بالجسد مع قوله طيبة ويصلي الجسد ويقويه. ولهذا قال النبي وجعلنا في الاخرة كافورا او شيئا من الحفور ويغسل بباب النظافة صابون تنظيف ويحذر مطير طيبة جسده فاظ فهو اقوى والا تطيب البغابن وباطن الركبتين وتحت اذنه والمغابر تطيح وين طيبه كله راحه باب النظافة وهذا ليس بواجب دعوة السدر والصبر الغسلة ثلاث خمس الواجب تعميمه بنصف مرة لكن اذا كان فيه اوساخ يزيد حتى ثلاث يقطع له خمس سب قال النبي فرغتن فاذنني به فاذنني. يعني اعلمنني. فلما فرغنا اذن لها يعني اعلمناه فاعطانا حقوة يعني اثارة وقال اشعرنا اياه يعني اجعل له شعارك والشعار هو الثوب الذي للجسد من باب التبرع فمن يعطاه الوزارة وجاء وامر الدفاع التي غسلها ان يجعلنها ان يجعلن ازارا شعارا لها يعني جسدها يلي جسدها لان الله تعالى جعل في الجسد والبركة هذا خاص به عليه الصلاة والسلام ومنه قول النبي الانصار شعار والناس ذكر الانصار شعار مثل الخب الذي للجسد والدثار الثوب الذي فوقه هذا فضل صاروا شعار يأتيك الثوب الذي الى الجسد. الذي الجسد اخص وعقرب فمن صرف الانصار شعار والناس وهنا قال اشعر لها اياه يعني اجعلنا السوء ازار الثوب الذي يلي جسدها مثل دمته زينب رضي الله عنه نعم والافضل ان تكفر المرأة في خمس لفائض بقميص ويزار والخمار ولفافتاه هذا الافظل والرجل في ثلاثة اشواط ثلاث لفائث ولا في الواجب ثوب واحد الواجب هو واحد يصل جميع المسلمين اذا ستر بثوب واحد خطة واحدة ستر جميع لكن الافضل ان يكفر الرجل فيها ثلاث ثلاث اسواق والمرأة في حرص بقميص وايزار وخمار ولفافتان. والرجل في ثلاث لفائف. كما كفي النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اكواب كما سيأتي في الحديث وقولوا هذا بباقي وسدر بعضهم تظهر قال انه ليس بماء مطلق والثوب ان الماء السدر اذا خلط بالماء ولم يسلبه الماء فانه يبقى معه ولا يسلب الطهورية والشارع ذكر هذا قال الماء المضاف لا يتطهر به والصوبة ان الماء يتطهر به الا اذا سلب عنه اسم الماء. ما دام بقي عليه اسم الماء ولو خلق بمادة اخرى فلا يضر الا اذا تغير اسم الله صب عليه مثلا حبر او زعفران او مادة اخرى او لبن سلب اسمه الماء فانه ينتقل على مسمى اخر لكن اذا خلط بهماته مثل الزعفر مثل ماء او سدر اذا كان ما يصوم عن الصلاة فلا يبقى. الشرح اشار الى هذا قال البعض المضاف يتقوله بما هو سر يتعلق بقوله السنة. وظاهره ان السدر يخلط في كل مرة من المراتب الغسل وبشر بعد اصل ضيفه للتنظيف لا للتطهير لان الماء المضاف لا يتطهر به وقد يمنع لزوم الكون المائي يصير مضافا بذلك. تقرأ التعليق هنا طبعا قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى الصواب ان يقال ان في هذا الحديث دلالة على ان الماء المضاف طهور ما دام اسم الماء ثابت اذا كان المضاف اليه طاهرا في السدر ونحوه وقد اختار ذلك ابو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله كما سيأتي مثله عن ابن العربي في شرح الحديث الاتي والله اعلم. فلو مع الشيخ ماجد الاخرى ولم اه يخرج عن مسمى الماء فانه قطعه ثم مات الا اذا غلبت هذه المادة الاخرى صبيت عليه لبن لبن وصبيت عليه شاي وصار له شاي او حبر صار حبر هذا انفقه اما كونهم مادة تختلط بالماء ويبقى اسمه الماء باقي عليه فلا بأس هذا هو الصواب بخلاف بعض الماء العصير والماء الذي اكثر من الاشجار وغيرها هذا ما يسمى ماء مطلقا وانما يسمى معصي فلا يتطهر به ولا يتوضأ نعم باب ما يستحب ان يغسل وترا. حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب. عن محمد عن ام عطية الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها او خمس نوافر من ذلك بماء وسدر. واجعلن في الاخرة كافورا. فاذا فرغت فاذنني. فلما فرغنا يا آذنناه فألقى الينا عقبه فقال اشعرنها اياه. فقال ايوب وحدثتني حصة بمثل حديث محمد وكان في حديث حفصة اغسل لها وترا وكان فيه ثلاثا او خمسا او سبعا وكان فيه انه قال ابدأن ميامنها ومواضع الوضوء منها وكان فيه ان ام عطية رضي الله عنها قالت ومشطنها ثلاثة نعم هذا هو الحديث الصعب رواه المؤلف لاستنباط الاحكام فيه دليل على انه يستحب الغسل الميت وترا ثلاث او خمس او سبع واذا غسله مرة واحدة كفى الواجب مرة. لحديث الذي وقفته راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسرب. ولم يجد تكرارا ولا ايثار. لكن الافضل الايثار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للذين لذته زي سنها ثلاثة او خمسا او اكثر من ذلك الرئيسين بماء وسرب من باب واجعلنا في الاخرة كفورا اذ يصلب الجسد القى الى خطوة بزاره قال اشهدنا اياه يعني يلي الجسد وحصة هي بنت سيرين وفيه استحباب بس شعر الميت للمرأة ويجعل ثلاث طرق تسعة ثلاث قرون من خلفه يسلب من خلفها ثلاث ظفائر. نعم بعض يبدأ بميامن الميت حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم قال حدثنا خالد عن حصة بنت سيرين عن ام عطية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها نعم استحباب البدء بالميامع وموضع العدة بالشق الايمن يبدأ بمواضع الوضوء يوظأ الميت ثم يبدأ بالشق اليمني ثم العيد هذا من باب الاستحباب ولو بدأ بالشكل الاثر لا حرج لكن هذا من باب الاستحباب الفضيلة نعم. باب مواضع الوضوء من الميت حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحداد عن عن ام عطية رضي الله عنها قالت لما غسلنا ابنة النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ونحن ونغسلها ابدأوا بميامنها ومواضع الوضوء. نعم وهذا من باب الاستحباب البادئ ومواضع الوضوء لكن لو لممت في الميام لا حرج يا عم بيسرق في الماء مرة واحدة فيكون يبدأ بالميامع كونه يبدأ بالشق الايمن كونه يبدأ بموضع الوضوء هذا هو الافضل نعم بركة بركة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد يقول السائل يترك بعض الاخوة اتباع الجنازة لانه قد لا يتمكن من حضور الدفن كله. ايش؟ يترك؟ يترك بعض الاخوة اتباع الجنائز. نعم. لانه قد لا يتمكن من حضور الدفن كله فهل يقال له اتبعوها ولو الى المقبرة تحصلوا على بعض القيراط الوادي في ذلك فهذا صحيح؟ لا لا يحفظ القياط الا اذا تبعها حتى تدفن من تبعها حتى تدفن حصل على القيراط نعم هل يجوز الصلاة على الجنازة بعد ان تخفن قبل ان يصلى عليها جماعة في المسجد او غيره. نعم يجوز اصلي اوصل مع اهل البيت قبل الناس لا حرج نعم في حديث اسامة رضي الله عنه لما قتل رجلا قال له النبي صلى الله عليه وسلم قتلته بعد ما قال لا اله الا الله كيف تصنع بها يوم القيامة؟ نعم السؤال يشكل علي كثيرا هذا حديث مع اول احاديث هذا الباب فكيف نجمع بينها لان الكافر اذا قال لا اله الا الله تكفى عنه اذا قال الكافر كان لا يقولها قبل اسلامه ثم قال عنه لانها الدليل على دخوله في الاسلام ثم ينظر بعد ذلك فيلتزم باحكام وان لم يلتزم وفعل ما يناقض الاسلام فصل بعد ذلك لكن اذا قال اما الذي يقولها في حال كفره فلا يكفي. لو كان شخص يقول لا اله الا الله لكن انكر امرا معلوما للدين بالضرورة. نقول لابد ان نقر بهذا يعني ترى ولا في لكن اذا كان لا يقولها في كفره ثم قالها حكم بالاسلام نعم قل احسن اليك اذا كبر الامام عن الجنازة التكبيرة الثانية ثم جيء بجنازة اخرى هل يزيد تكبيرة الخمسة لا ينتظر ينتظر حتى ينتهي ويصلى عليها طلع جوز الاخ رفعت بعد ما ينتهى من الجائزة الاولى نعم هل يصح ما رجحه الحافظ ابن حجر من انه يخص يخص فضل الجماعة بان تكون مؤداة بان تكون مؤداة في المسجد نعم المسجد لا شك ان النصوص فيها الامر بحضور الجماعة في المسجد لكن اذا صلى جماعة الجماعة في غير المسجد خطأ الجماعة لكن لم يحصل على ما دلت عليه الاحاديث. حديث لابد من الحضور في المسجد ولا ينبغي للانسان ان يصلي في غير المسجد لانه لو لو سمح للناس يصلون في غير المسجد كل اهل البيت يصلون جماعة تعطلت المساجد نعم هل يجوز الصلاة على الجنازة بواحدة اكثر من مرة؟ فمثلا يصلى بالمسجد ثم يصلي عليها مرة اخرى في المقبرة الاصل انه لا يصلي لكن اذا رأهم يصلون وصلى فلا بأس اذا وجد ناس يصلوا وصلى معهم لا بأس نعم الصغائر لا تكفر الا باجتناب الكبائر نعم نص الاية ان تجتنبوا كبائر ما تنهى عنه يكفر عنه سيجمع للصلاة الصغار تكفر باجتهاد الكبائر وفعل القرآن. نعم هل من السنة تسليم القبر نعم حتى يزل عنه المطر يمين وشمال اذا كان غير مسلم فانه قد يستقر عليه الماء نعم يقول احسن الله اليك هل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين اللهم صلي وسلم مر في جنازة وزكاها الناس فقال وجبت الا يدل على جواز تزكية الناس في جنازة؟ هذا فيه خلاف طلب العلم قال انه اذا زكاه اذا شهد بجلاب اثنان من اهل العدالة والخير ان هذا يشهد له. وقال قولنا هذا خاص بالصحابة الذين زكاهم ولان النصوص تاعت في الشهادة لبعض الصحابة معينين ولو كان كذلك لم يكن هناك لم يكن هناك مزية لما لمن كيف له النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة الاخير يقول متى يخلد القاتل في النار ومتى لا يخلد القفاظا ان القافل لا يخلف. الا اذا استحل القتل والا فقهات العاصي ما يخلد الى المشرك هذا هو الصواب ومع روي عن ابن عباس في انه لا توبة له ولا يعني انه مخلل بل انه انه لا يعفى عنه ولكن لا يلزم من ذلك الصلوذ الدائم الصواب الذي عليه النصوص هو الذي عليها السنة والجماعة ان الخالق كغيره عاصي من العصاة وتحت مشيئة الله واذا دخل النار فهو لا يخلد يخلد الكفار ولكن الخلود اللي وردت لا خلود مؤبد له نهاية وفق الله الجميع رزق الله الجميع ثبت الله الجميع وصلى الله على محمد واله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب هل تكفن المرأة في ازار الرجل حدثنا عبد الرحمن بن حماد قال اخبرنا ابن عون عن محمد عن ام عطية رضي الله عنها قالت توفيت يمكن بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا فاغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن فاذا فرغتن فاذنني فلما فرغنا اذنناه فنزع من حقه ازاره وقال اشغلناها اياه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذه الترجمة عقدها المؤلف رحمه الله لبيان حكم تكفين المرأة في ازار الرجل ولم يجزم بالحكم باحتمال ان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم اه اشعر ابنته ازاره من اجل البركة بما جعل الله في جسده عليه السلام من البركة لان هذا خاص به والصواب انه لا حرج في هذا فان هذا عام ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم بابنته وانما هو عام فلا بأس ان تكفن المرأة في ازار الرجل وقوله صلى الله عليه وسلم لها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك اين رأيتم؟ هذا من باب الاستحسان والا فالواجب ان يغسل الميت وميت مرة واحدة اذا غسل مرة واحدة وعمم جسده بالماء كفى. لكن الافضل ان يكون ثلاثة او خمسا او سبعة يقطع على وتر ذاك البيت فيه اوساخ يزيد عاد مرة مرتين واذا فصل النقى في مرتين ثالثة قد تبقى على وتر وان كان في اوساخ ولم يحصل النقاء الا في الرابعة زيد خامسا. يقطع الوجه وان لم يحسن مقالته السادسة يزيد تابعا هذا هو الافضل وفيه ان المرأة تغسلها النساء ولهذا قد يغسلنها ثلاثا او خمسة الا الا الزوجين فانه فان لكل وحدهما يغسل صاحبه المرأة تغسل زوجها والرجل يغسل زوجته كما غسل علي رضي الله عنه زوجته زوجته فاطمة وكما غسلت اسماء بنت عمير زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجها ابا بكر فالزوجان لكل واحد منهما الغسلة الصاحبة وما عدا ذلك فالرجل يغسله الرجال والمرأة يغسلها الرجال النساء حتى امه واخته وبنته لا يغسلها الرجل واذا لم واذا بهت امرأة بين رجال في يمنة لا يغسلها الرجال او مات رجل بين نساء ولم يوجد امرأة يمم وتمسح وجهه وكفيه ويكون هذا نائب عن عن الغسل لتعذر بالماء بعدم وجوده الرجال بحق ذكرت المتوفى امرأة ولعدم وعدم وجود النساء الرجال النساء اذا كانت متوفاة امرأة بعدم وجود الرجال اذا كان المتوفى رجل والارادة وجود النساء لكنه متوفى امرأة نعم باب يدعى واقول اسعدها هيا اجعل لها اجعل له شعارا والشعار هو الثوب الذي يلي الجسد فالصحابيات ابن عطية ومن معها اخذنا تجارة النبي صلى الله عليه وسلم يلحقهما بعقد الازار هل تلاحقهم عقد الازار معقد الازار يقال له حق اخذ ازاره واعطاهن اياه فجعلنه في الثوب الذي يلامس جسدها ثم جعلنا فوقه اللفائف الاخرى ولكن جعلنا الثوب الذي اخذناه من الازار الذي اخذه من النبي صلى الله عليه وسلم يلي جسدها بما جعل الله في جسده فيما لمس جسده من البركة وهذا في الخصائص عليه السلام لا يتبرك في احد غيره عليه الصلاة والسلام الصحابة لم يتبركوا مع الصديق الصديق ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي ولا بغيرهم هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لم يفعلوها مع غيره ولان هذا من قد يفضي قد يكون من وسائل الشرك والغلو فلنتبرك باحد غير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم باب يجعل الكافور في يجعل الكافور في الاخيرة حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد عن ام عطية رضي الله عنها قالت احدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن بما وسدر واجعلنا في في الاخرة كافورا او شيئا من كافور. فاذا فرغ السنة فاذن لي قالت فلما فرغنا فالقى الينا فقال اشعرنا اياه. وعن ايوب عن حصت عن ام عطية رضي الله عنها بنحوه. وقالت انه قال غسلناها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتم قالت حصة قالت ام عطية رضي الله عنها وجعلنا رأسها ثلاثة قرون نعم وفي هذا الحديث ما سبق من الاحكام واستحضار قص الميت وميتة ثلاثا او خمسا او اكثر في اللفظ الاخر او سبعة ان رأيتن يعني على حسب الحاجة الميت نظيف يكتفى بثلاث واذا كان فيه اوساخ زجاج حتى يحصل النقاب وقولوا فالقى الى الحقوة يعني الازار الذي على حقوة يلحقه معقل الادارة يقال له الحقه وفيه انه قال اجعلنا في الاخرة كافورا وهذا هو الشهد الشرعي وهو نوع من الطيب واختيار الكافور لامرين الامر الاول ان افيض تطيب للميت والامر الثاني انه يصلب الجسد يصلب الجسد ويقويه وهذا من باب الاستحباب قاعد تصيب في في مقابر الميت جعل الكفور كل هذا من باب الاستحباب ولو لم يجعل كافور او شيء من مصيبة لا حرج. الواجب غسل الميت مرة واحدة واذا غسل ثلاثة فهو افضل اذا جعل فيه طيب فهو افضل اذا جعل في الاخرة فهو افضل للاستحباب فعل رأس الميتة ثلاث قروض كما قالت ام عطية وجعلنا رأسها ثلاث قرون. ثلاث عمايل او مصاعب بعض العمل بداية يكون قربا من خلفها وقرن ايه؟ من الامام وتجعل خلفه قرضا من الجانب الايمن وقرض من الجانب الايسر وقرض من الخلف وتجعل خلفها يستر خلفها هذا هو الافظل. نعم حدث من باب ونقض شعر المرأة وقال ابن سيرين لا بأس ان ينقض شعر الميت حدثنا احمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا ابن جريج قال ايوب وسبعت حفصة بنت سيرين قالت حدثتنا ام عطية رضي الله انهن جعلن رأسا من انهن جعلن رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون نقضنه ثم غسلنه ثم جعلناه ثلاثة قرون. نعم وهذا فيه انه لا بأس في نقض الشعر الميت من باب التنظيف وكره بعضهم يقول شعر الميت لما فيه من آآ انتثار الشعر وتفلته وجاؤونه لا بأس لا بأس بنقضه لان يمكن ظم بعظه الى بعظ ولهذا قال ابن عطية نقضناه ثم غسلناه من باب النظافة ينقص شعر الميت اذا كان ظفائر او عمايل فيهم خط ويغسل ونظف ثم اجعل ثلاثة قرون واذا قال المسلمين لا بأس بنقل شعر الميت فلا حرج في هذا من باب النظافة وبعض العلماء ذهب الى قال ان هذا يفضي الى انفتاح شعر الميت اوجد انه يوم يرم بعضه الى بعض ولا حرج نعم باب كيف الاشعار للميت؟ وقال الحسن الخرقة الخامسة يشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع حدثنا احمد وقال حدثنا عبد الله ابن وهب قال اخبرنا ابن جريج ان ايوب اخبره قال سمعت ابن سيرين يقول جاءت ام رضي الله عنها امرأة من الانصار من اللاتي بايعن قدمت البصرة تبادر ابنا لها فلم تدركه فحدثتنا قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ان رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلنا في الاخرة كفورا. فاذا فرغت النفاذ النني. قالت فلما القى الينا حكمة فقال اشعرنا اياه ولم يزد على ذلك ولا ادري اي بناتي وزعم ان الاشعار خالد في للضم احسن اليك؟ نعم. وزعم ان الاشعار الحفنا فيه يعني اشعرنا يعني. نعم. اشعار نهائيا. نعم. احسن الله اليك وزعم ان الاشعار فيه وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة ان تشعر ولا تؤزر تؤثر كيف الاشعار للميت سبق ان الاشعار هو الثوب الذي للجسد يطالع الشعار هو الثوب الذي يلبس والدثار هو الثوب الثاني الذي فوقه ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الانصار شعار والناس بكثار يعني ان الانصار من خواص النبي صلى الله عليه وسلم فهم كالثوب الذي يلي جسده والناس كالثوب الثاني. المعلوم ان الثوب الذي الى الجسد اقرب واخص لذاك اذا كان عليك ثوبين فنيلة فلجسد هذا يقال له شعار. والثوب الذي فوقه يقال له دفاع فقال النبي صلى الله عليه وسلم الانصار شعار والناس بثار شعار يعني باخص الناس العظيمة للانصار فضيلة يعني الانصار له خصوصية وهم اقرب الناس اليك فما ان الثوب الذي الجسد اقرب من الثوب الاخر الذي فوقه وقال الحسن الخلقة الخامسة يشد بها صاحبيه هو الوريثين تحت الدرع لان المعنى ان المرأة تلف خمس دقائق النفافة الاولى خرقة اشد بها الفخذين والوريكان تحت الدرع تحت الثوب ثم درع ثوب للجسد وخمار تغطى به الجسر هذه الثلاث ثم ثم ايضا لفافتان او ثلاث لفائق فالمرأة الرجل في ثلاثة اسواق درع وخمار واللفاختين وثلاث لفائف وهنا ايضا ذكر الخامسة خرقة يشد بها الفخذين والوركية تحت الدرع ثم درع فوقه ثم خمار للرأس والوجه ثم لفافتان قل واجبت ثوبا واحد يصل جميعا للسنة وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كما اخبرت ابن عطية انه قال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن بماء وستر يعني على حسب الحال ان رأيتني على حسب الحاجة وحسب اه حادث الميت للتنظيف يصلنها ثلاثا ان كان رأيتهن يكفي وميت ضيق والا زدنا خمسة وان لم يحصل النقاء زدنا ايضا سبعة. ولهذا قال ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك الرائحين. مثل اللفظ الاخر او سبعة ان رأيت ان ذلك بماء وسدر المعنى انه يخلط في الماء في الماء اه بالسدر في استحباب غسل الميت بالماء والستر وهذا من باب النظافة من باب التنظيف والسدر وسيلة تنظيف مثل الصابون خلط الماء بسدر او بصابون او باشكال النظافة ليس بواجب لكن هذا باب النظافة والواجب اصبحيت مرة واحدة كما سبق وما زاد عليه فهو مستحب والايثار ثم يجعل ثلاثا او خمسا وسبعا يكون على وتر هذا ايضا مستحب والدليل على انه يكفي واحد مرة واحدة حديث الرجل الذي وقفته راحلته فقال النبي اغسله بماء وسدر. ولم ولا يذكر عددا ولا ايثارا السدر وكذلك ما يقول مقامه من الاشجار والصابون كل هذا مستحب زيادة التنظيف في استحباب جعل الكافور في الغفلة الاخيرة قال العلماء والحكم في ذلك فاكثر يصيبنا انه يصلي بالجسد الهواء لا باب يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون حدثنا قبيسة قال حدثنا سفيان عن هشام عن ام الهديري عن ام عطية رضي الله عنها قالت ظفرنا ظفرنا شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. تعني ثلاثة قرون. وقال وكيع قال سفيان ناصيتها وقرنيه فيه استحباب جعل سهر الميت ثلاث قرون انقرض من الخلف وقرض ناصيتين ناصية الجانب الايمن والناصية الجانب الايسر والخلف عميلة حكم ثلاث عمايل ثلاث رقائق يكون من الخلق هذا هو الافظل قولوا لترجعوا فلا حرج هكذا طب رحنا الثورة تنجحوا قلت هذا من باب الاستحباب كما فعل ببنت النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال اذ قال سفيان ناصيتها وحرميها يعني كل ناصية بصيرة من الامام ومن يسأل اجعل من الخلق. نعم نعم. باب يلقى شعر المرأة خلفها حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام ابن حسان. يقول وباع في اي بنات النبي صلى الله عليه وسلم جاء قال انها ام كلثوم. هل هي ام كلثوم؟ هل هي السنة؟ نعم نعم باب يلقى شعر المرأة خلفها. حدثنا مسند قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن هشام ابن حسان. قال حدثتنا حفصة عن ام عطية رضي الله قالت توفيت احدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فاتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنا بالسدر ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك واجعلن في الاخرة كافورا او شيئا في الاخرتك فجعلنا في الاخرة كافورا او شيئا من كافور فاذا فرغتن فاذنني فلما فرغنا اذنناه فالقى الينا حقوة فظفرنا شعرها ثلاثة قرون والقيناه خلفها. نعم. معقودة ليه شعر المرأة خلفها بعض يلقى شعر المرأة خلفها وفي الحديث هذا من باب الاستغفار كما سبق قول وترا كذلك الايثار مستحب والسلام يا علي ثلاث او خمسة وست اذا كانت اه قصر النقابي غسلتين يزيدن ثالثة يزاد ثالث اهل الميت حتى على وتره وان حصل في اربعة يجوز خمسة وان حصل لقاء في ست زاد ثالثا من باب الاستحباب والا فلو لم يوتر فلو لم يوتر في غسل الميت لا حرج هذا من باب الاستحباب السدر يكون البعض فيه سدر او صابون او اشياء مصحف. يكون الوتر مستحب واجعلنا في الاخرة كافورا وشيئا من كافور كما سبق لانه طيب ويصلب البدن وهذا مستحب ولو يجعل كافور ولا طيب لا حرج فاذا فرغكن فاذنن ليعلمن يعني اعلمن فلما فرغنا اذنناه فالقينا بناء حقبة يعني ازاره فبصرنا شعرها ثلاثة قرون والقيناها خلفه هذا هو الشافي الترجمة المستحب ان تظفر الشعر الميتة ثلاث قرون ويجعل خلفها وهذا هذا الحديث كره مؤلف كم كره مؤلف من مرة مرة يزيد على عشر مرات والسبب في ذلك دقة الصنباط في البخاري رحمه الله وفهمه العظيم البخاري رحمه الله في الفقه والفهم العظيم وعقد هذه التواجد الذي حيرت العلماء والفطاحل والكبار من اهل العلم حتى قال العلماء حتى صار مثل يقال فقه البخاري فتراجما رحمه الله هذا فهمه العظيم ودقة فهمه جعل يكرر الحديث مرات متعددة ليستنبط الاحكام ويترجم بما يفهمه ويتفقهوا من النصوص رحمه الله ورضي عنه. نعم نعم باب الثياب البيض للكفن حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاث في ثلاثة اثواب يمنية سحولية ايه كده خفن في ثلاثة اثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة نعم وهذا بيان الثياب التي يكفر فيها الميت الافضل ان يكفن الميت في ثياب بيض وان كفن في غير فلا حرج ان كفر الميت ملوث ازرق او اصفر او اخضر او اصل اللحم لكن البياض افضل ووجه الدلالة عن هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة اثواب بيض والله تعالى لم يكن ليختار النبي الا الافضل جاء في الحديث الاخر البسوا من ثيابكم البياض وكثروا فيها موتاكم فانها من خير ثيابكم طلع في البياض افضل للميت وللحي وان لبس الحي ملونه او كفن الميت في ثوب ملون لا حرج لكن هذا من باب الافضل وفيه استحباب تكفين الميت الرجل فيه ثلاثة اثواب بيع والمراد بالثوب قطعة قطعة تكون ما تسمى ثوب ثلاث دقائق وفي هذا الحديث ان ان رسول الله صلى كفه في ثلاثة اثواب يمنية رياضة سحورية يعني جاءت من اليمن تحولية لفة الى بلدة سحور في اليمن من فرصة قطب بيض وهذه الاثواب جاءت من اليمن من بلدة يقال لها سحور تصنع فيها في من كرسي يعني قطن ليس في اقل نصف ولا عمارة هذا هو الافضل ثلاث لفائز ليس فيها قميص يعني مخيط مثل الثياب وينك في القبر؟ لكن الافضل يعني لفائد ثلاث قطع ليس الطبيب ليست بسيطة كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها قميص ولا عمامة فيه ثلاث لفائد وهذا مستحب كما سبق والواجب ثوب واحد الواجب لفافة واحدة تسهل جميع الجسد اذا كفن بيت في لفافة واحدة تكفي دمع الجسر هذا هو الواجب وهذا فرق فرض كفاية الميت وغسله والصلاة عليه ودفنه هذه فروض كفاية يجب على الامة ان تغسل فلو تركوا اترك ميت ولم يغسل واذا غسله بعض الناس كذلك يجب ان يكفن فاذا تلك الميت ولم يكفن اثبت الامة فاذا كفنه بعض الناس سقط الاخوان كذلك الصلاة عليه فرض كفاية اذا ترك الميت ولم يصلي عليه اثم اثم الناس واذا صلى بعضهم سقف كذلك الدفع يجب عليها ادفاء الميت ولا يسرف اذا دخله بعض الناس سقط حديثه عن الباقين هذي فرض كفاية وتغسيله تكفيله ودفنه والصلاة عليه كلها فروض كفاية والثوب الواحد شقي بجميع الجسد. في الحديث الذي وقصته راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم وكفنه في ثوبيه. يعني ازاره ورداءه وهذا الرجل الرجل كثر فيه ثلاثة اثواب واما المرأة فالاصل انها تتكفل في الحرف كما فخضار على رأسها فتاة نعم لا لا كتبها ما هو مشروع كتاب بعض الايات لا حرج كفه في ثوب ملون لكن الابيظ افظل الا اذا اعتقد يعتقد انه ما يجوز الا هذا هذا ما يجوز هذا اما الكتاب لا ما يشرع الكتاب لا يكتب فيها خلص خلص تعبان لكن اذا اعتقد انه واجب اما اذا اعتقدها وضعها من باب الاتفاق هكذا الخضرا ولا حظر ولا بيظا لاي اي لون لكن اذا اعتقد انه لا يجوز الا هذا النوع هذا هذا وكذلك كتابه لا لا يكتب نعم نعم طبعا ولا يتكلم ايضا عند اذا حفظ الميت وحدوا لا اله الا الله سبحان الله هذا من البدع لا يشعر الميت اكياس ها؟ كيس بلاستيك. هذا قد قد يحتاج الى الضرورة اذا كان ممزق او قطع نعم قد هذه الضرورة تمزقها حريق او مفترق قادر ان يحتاج الى هذا نعم اذا احتج اليه نعم. ها لا لا باب الكفن في ثوبين حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة اذ وقع عن راحلته فوقست او قال فاوقفت. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم اغسلوه بماء وسدره وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوا ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم وهذه التربية معقودة ليه جوازتك في بيت في ثوبين يعني في قطعتين واستدل المؤلف رحمه الله الرجل الذي مات وهو واقف بعرفة سقط عن راحلته فمات فقلد الرسول كفنه في ثوبيه ثوبين الازار والريداء وعليه محرم عليه ازار يسد نص الاسفل هو رداء هل تفتنه في ثوبين الذين احضروا بهما هذا يدل على انه لا يشترط ثلاث اسواق ولا ثلاث دقائق بل يكفر في ثوبي في ثوب واحد وفيه هذا محرم اذا غاث يغسل ويكفن ويصلى عليه ليس كالشهيد الشهيد اللي قتل في المعركة الجهاد في سبيل الله لا يغسل ولا يصلى عليه بل اه يدفن الشهيد بدمه وثوبه يضع قتل احد شهداء احد لم لم يصلي عليها النبي ولم يغسله بل امر بهم ان يدفنوا بثيابهم ودمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا اما المحرم يختلف ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه الغائب والسدر والسدر وسيلة تنظيف ما في طيب يكفروا في ثوبيها ازار وديال ولا تحركوها الا تطيبوه. ويطيب بخلاف الميت غير بحرم وطيب فقيه اما اذا المحرم لا يطيب لانه لان احرامه باطل. بدليل على ان ميت محرم احرامه باق باق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يغطى رأسه ايضا لانه فدل على ان ميت اذا مات وهو محرم يغسل لا بأس يغسل بما يغسل وسيلة تنظيف غير ممسك ولهذا قال ولا يغير لانه ولا يغطى رأسه وفي رواية مسلم ولا رأسه ولا وجهه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قال فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي الثلث الاخير فان الله يبعثه يوم القيامة ملبياء فدل على ان البيت المحرم اذا مات باقي على احراقه على انه لا يقضى عنه لا لا يكمل على الحج لانه لو كان يكبر عنه الحج لما بقي ضحيا فلما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه يبقى محرما دل على انه لا يكبل عنه الحج فدل على ان المحرم اذا مات يغسله كفا ويصلى عليه ويغسل بالماء والصدر والسدر ليس بطيب لكنه من التنظيف بخلاف شهيد الذي يقصف المعركة فلا يغسل ولا يصلى عليه بل يظهر ثوبه ودمه وهي عند المحرم اذا ما تبقى على الاحرام ملبيا ولا يغطى رأسه ولا وجهه بخلاف الميت غير المحرم يغطى وجهه ورأسه ودل هذا ايضا على انه لا يكبل عنه بقية مناسك الحج لانه يبعث يوم القيامة والانبياء. نعم العفو لا بأس لاحد من قبل لا بأس كغيره من الاموات لغيره من الاموات الحج مشروع على الميت استأصلنا سواء كان الميت شهيد او محرم او غيره لكن الحج الذي مات فيه ظاهر الادلة انه ما ما يكمل عنه لانه لو كان مكمل عنه لما بقيت يقتل الشيء في المعركة كل شيء في المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه كل شيء نعم لا تظن عمر الطيب عمر الطيب نعم ستفور الزعفران وما اشبهه والحلوف كل هذه نعم باب الحنوط للميت حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة اذ وقع من راحلته فافصعته او قال فاقع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوا بماء وسدر وكفنوا في في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فان الله يبعثه يوم القيامة ملبيا نعم للميت يعني غير محرم باب حوض الميت هذا غير المحرم وانه مستحب يستحب ان يطيب الميت ويهيأ لما فيه لان الطيب فيه رائحته طيبة فيكون مستعد لسؤال الملائكة يكون استعداد لصلاة الملائكة يغسل وينظف او يطيب وهذا من تكريم الله للمؤمن ثم اماته فاقبره بخلاف الكافر فانه لا يغسل ولا يدفن وانما الحربة فيفته وتربص جثته حتى لا يتأذى بها الناس اما المسلم فان الله كرمه وغسل الفيض ويهيأ لاستعداد الملائكة سواء الملائكة ولهذا المؤلف استدل بحوض الميت بقوله ولا تحبطوه لا تحبطوا المحرض لان المحرم ممنوع من الطيب تجلى بمرفوقه على ان الميت المحرم لا يطيب وبمفهومه على ان الميت غير محرم يطيب لا تحنطوه لانه مشرك وفهم من هذا ان هذا بيت غير محرم يطيب ولهذا هذا في الدقائق ذهب البخاري قال باب الحروق للميت الى اين اخذه؟ نوع من الطيب. اخذه من قوله ولا تحدثوه. لا تحدثوهم لانه محرم. ومفهومه ان غير في دليل على ان المحرم الاحرام لا ينقطع بالموت بل يبقى ولا ولا ولا يناب عنه لا يرظى تكملة الحج. نعم. لان النبي لم يأمر احد ان يكمل عن هذا المحرم افعال الحج لا ايش وش فيك الاسرى مثل هذا نعمة من لبس طيب الريح مو بطيب قال العباس الخلل الذي في اللبنات في القبر نعم سد الخلايا نعم في الغسل يعني هل هل يغتسل او لا تصل اذا غسل البيت هل يشرع له غسل ذكر نقل عن الخطاب فقال لا اعلم احدا قال بوجوبه والشيخ يقول الخلاف فيه ثابت عند المالكية وصل اليه بعض الشافعية انه واجب وذكر السالخ انه يحتفل يتعلق بالغاسل ليكون عند فراغه على اخره من طهارة جسده لعله ان يكون اصابه من الرشاش الرشاش فيغتسل ويعلق في سماحة الشيخ هو قال الحكمة في هذا الغسل يعني استحباب الغسل جبر ما يحصل للغاسل من الظهر بسبب وشهادة الميت وذكر الموت وما بعده. ليس المراد انه يغتسل لاجل انه يصيب من الرشاش واذا باب التقوية والتغسيل جبر للضعف الذي النفسي الذي حصل للانسان ملابسة الميت في تفصيله هذا مستحق وليس بواجب ثبت ان اسماء بنت عبيس زوجة الصديق رضي الله عنهما لما توفي السلف ثم خرجت الى النار وكان في يوم بارد الصحابة وقال هل علي الغسل؟ قالوا لا فدل على ان الغسل ليس بواجب غسل ميت لكن القصر هذا مستحق. نعم باب كيف يكفن المحرم؟ حدثنا ابو النعمان قال اخبرنا ابو عوانة عن ابي بشر عن سعيد ابن جبير ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا وقصر بعيره ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوا بماء وسدر وكفنوا في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا فان الله يبعثه فان الله يبعثه يوم القيامة ملبيا نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد. عن عمرو وايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم قال كان رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة وقع الراحلة قال ايوب فوقست وقال عمر فاخصعت فمات فقال صلوا بماء وسدر وكفنوا في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمضوا رأسه فانه يبعث يوم القيامة قال ايوب يلبي وقال عمر ملبيا لكيفية تكسير المحرك وكيفية سكين المحرم كما دل على الحديث انه يكفن في ثوبين في ازاره ورثائه والمراد بالثوبين او قطعتين وفي انه لا بأس ان يغسل بالسدر وسيلة التنظيف لا بأس طابون واشال رسولها وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارسلوا بماله وسدر وفيه ان الميت محرم بجنة الطين ولهذا قال ولا تمسوه طيبة وفي ان البيت المحرم لا يغطى رأسه. قال ولا ولا تخمر رأسه وكذلك الوجه كما في رواية مسلم ولا رأسه ولا وجهه خبره ان يتغطوا وهي ان البيت محرم لا يزال باقيا على الاحرام وان الحرام لا يقط بالموت وفي انه لا يكبل عنه في تلك السنة هنا