﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:25.700
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر موقع فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي حفظه الله ان يقدم لكم هذه المادة. باب قول الميت وهو على الجنازة قدموني. دليل على ان الذي يحمل الجنازة هم الرجال

2
00:00:25.700 --> 00:00:47.300
وسبق وفيه الاستحباب المبادرة الميت بعد ان يتحقق موته قال الشارع اربعة اذا كان مات مثل مطعون والمثلوج والمسكوت فينبغي الا يصطع بدفنهم حتى يمضي يوما وليلة ليتحقق موسمه نبه على ذلك ابن بزيزة ويؤخذ من الحديث ترك سفرة اهل البطارين وغير الصالحين تعليقنا

3
00:00:47.500 --> 00:01:02.850
سماحة الشيخ رحمة الله عليه على قول المؤلف ابا مسلم والطعون وابغى فلوس والبسكوت نعم وفيه استحباب مبادرة الى دفن الميت لكن بعد ان يتحقق انه مات. اما مثل المطعون والمخروج والمثبوت

4
00:01:02.900 --> 00:01:33.250
فينبغي الا يشرع بدفنهم حتى يمضي يوم وليلة ليتحقق موتهم قال سماحة الشيخ بن باز رحمه الله المطعون هو داء معروف والمفروج المصاب بالثالج والمسكوت الشلل الان هو الفال  والمسبوت المصاب بالغشية. يقال ثبت المريض اذا غشي عليه. والتحديد في تحفظ موت مثل هؤلاء باليوم والليلة

5
00:01:33.250 --> 00:01:48.950
والاولى عدم التحديد بل يرجع الى العلامات الدالة على الموت. فمتى وجد منها ما يدل على يقين الموت ذلك ان لم يمضي يوم وليلة والله اعلم. نعم. والمؤلف ذكر هذا قال انه

6
00:01:49.050 --> 00:02:00.700
هؤلاء ينبغي الا يفرحوا حتى يقضي يوم ليلة في وقت لم يتقدم الطب الان تقدم الطب في عرف الموت في اقل من هذا في الوقت الوجيز يعرف انه بعث وتحقق من موتك

7
00:02:00.850 --> 00:02:18.700
ولا يحتاجون اليها. نعم. احسن الله اليك قول ويؤخذ من حديثك صحبة اهل البطالة وغير الصالحين من قولهما الشاهد قول الفقه الصالحة تكن صالحة حكم له ادلة ادلة من النصوص

8
00:02:18.850 --> 00:02:45.000
الصالح هل صحبة البطالين الصالحين جلساء السوء هذا دلت عليه النصوص نصوصا اخرى. نعم. باب قول الميت وهو على جنازة قدموني. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث وقال حدثنا سعيد عن ابيه انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول

9
00:02:45.000 --> 00:03:05.000
اذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على اعناقهم. فان كانت صالحة قالت قدموا لي. وان كانت غير صالحة قالت يا لها يا ويلها اين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء الا الانسان. ولو سمع الانسان لصعق

10
00:03:05.000 --> 00:03:27.750
نعم وهذا ترجمة الجنازة قدموا لي الجنازة بفتح جيم وكسر جنازة وجنازة لغتان ويطلق على السرير والنعش الذي يقبل عليه الميت تقع على السرير على السرير ويطلق على الناس الذي يحمل عليه الميت ويطلق على الميت نفسه

11
00:03:28.100 --> 00:03:45.650
يعني جنازة تطلق على السرير وهو النعش الذي يحمل عليه الميت وتطلق على الميت نفسك والمراد هنا الاول توبة على السرير وهو ذاك الذي يحمل عليه البول الميت. يعني على السرير الذي فيه الميت

12
00:03:46.000 --> 00:04:05.650
الجنازة تطلق على النعش وتطلق على البنت جنازة وجنازة وفي هذا الحديث هذا الميت يقول هذا هذا القول قال ان كانت صالحة يقول قدموا لي باب قول قول ميت وهو على الجنازة قدموني

13
00:04:06.450 --> 00:04:26.350
وهذا يعني يقدر دل عليه هذا قص وهو ثابت فينبغي المسلم ان يعتقده ترد عليه الحياة وهو معروف ان ميتا وترد عليه روحه بعد ان يوضع في قبره ويسمع القرآن يعرفه الشيخ شيعي

14
00:04:26.400 --> 00:04:43.250
ولا كده هذا تصلي على يده يتكلم وهو على على الناس يتكلم يقول هذا. قدموا لي ترى الصالحة قالت قدموني وان كانت غير صالحة قالت لاهلها يا ويلها اين يذهبون بها

15
00:04:43.850 --> 00:05:03.200
يسمع صوتها كل شيء الا الانسان ولو سمع الانسان للصعب فهذا من لطف الله تعالى حيث لم يسمعها الانسان لو سمعها الانسان لتكدرت عليه حياته وهذا يدل على قدرة الله العظيمة حيث وفق الله الجنازة كما طبق الجلود والايدي يوم القيامة يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون

16
00:05:03.550 --> 00:05:18.900
ونطق الجنازة تحسب له قبل رد الروح اليها لانها ترد في القبر ويحكم انها ترد الروح عليها والله اعلم المهمة اللي هتتكلم وفي اللفظ الاخر يسمعه كل شيء الا الثقلين

17
00:05:19.400 --> 00:05:34.600
واستثناء التقليد من السماع وسط الاغلبية اشار ابو علي رحمه الله في بعض الروايات انه يسمع كل شيء الا الثقلين يعني الجن والانس فلا يسمعون كلام الميت وهذا استثناء التقليد الاغلبي

18
00:05:35.100 --> 00:05:48.450
هذا وصف اغلبي والا فقد يسمع المقبور وهو يعد في قبره قد يسمع قد يسمعه بعض الناس ووعد في قبره كما ذكر رجل رحمه الله الشيخ ذلك في كتاب اهوال القبور

19
00:05:48.650 --> 00:06:04.050
وقد يستر على اليسار بعض المعذبين وكما ذكر غير الحافظ ابن رجب رحمه الله وان بعض الناس سمع بعضهم عدد الذكور وانه سئل اهلهم عن حالهم. فقالوا بعضهم انه لا يصلي وقال بعضهم انه لا يؤدي الزكاة

20
00:06:04.300 --> 00:06:17.900
قال شيخنا سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه. تحدث فيه بعض الاعراب من مدة اربعين عاما في عام اربع وسبعين وثلاث ابيات انه يسمع الناس يقولون عن عمته انها تعذب

21
00:06:18.200 --> 00:06:42.650
فذهب الى قبرها فسمع تعذيبها وهذا يؤيد ما ذكره العلماء وقلت الا التقليد هذا نص الاغلبية قد يسمع بعض الناس ويكون هذا فيه العبرة. نعم نعم سمع عضتها وهي تعذب قال له بعض الاسئلة تعذب فجاء الى قبره فسكت كلام الشارع قوله اذا وضعت الجنازة السطر الثاني

22
00:06:42.800 --> 00:06:59.150
قالوا اذا وضعت الجنازة كما لا يريد بالجنازة نفس الميت وبوضعه جعره في سريره في السرير. ويحتمل ان يريد السرير مراد وضعها على الفتح والاول اولى لقوله بعد ذلك فان كان صالحا قالت

23
00:06:59.300 --> 00:07:14.600
فان المراد به الميت ويؤيده رواية عبدالرحمن بن مهران عن ابي هريرة المذكور بلفظ. اذا وضع المؤمن على سريره يقول قدموا لي الحديث وظاهرها ان قائل ذلك هو الجسد المحمول على الاعناق

24
00:07:14.700 --> 00:07:34.700
وقال ابن وطال انما يقول ذلك الروح فرده المنير بانه لا مانع ان يرد الله الروح الى الجسد في تلك الحال ليكون ذلك زيادة في بشرى المؤمن وبؤس الكافر. وكذا قال غيره وزاد. ويكون ذلك مجازا باعتبار مايو او ما يؤول اليه الحال. بعد

25
00:07:34.700 --> 00:07:50.150
القبر وسؤال الملكين. هذا ليس بصحيح. الصواب انه يقول قبل ادخال البطن ظاهر الحديث انه يقول هذا والله اعلم. يقوله بعض ترد الروح اليها ولا ترد الله اعلم. نؤمن بان الجداد تتكلم

26
00:07:50.300 --> 00:08:03.750
تتكلم وهي على العرش تقول هذا الكلام ان كانت صالحة قالت قدموني وان كانت غير صالحة قالت يا ويلها اين يذهبون بها؟ هذي نفسها يسمع هذا الصوت كل شيء الا الثقلين الا الانسان وفي اللفظ الا الثقلين. نعم

27
00:08:03.800 --> 00:08:28.100
وبعدها  لو سمع الانسان معذب يعني ولا لا حي يعني لحية لو سمعها الاحياء تكدرت عليهم الحياة قد يسحق بعض الناس. وهو بس لا يتحمل هذا يغشى عليه والذي لا يصعق تكدر عليه حياته

28
00:08:28.500 --> 00:08:50.700
ولا يستطيع الرقوب ويعيد هذا الحديث الاخر قال لولا الا تداخلوا لدعوت الله هذه الشيعة من عذاب القبر فاسقوا لولا علك لو كنا نسمع الصوت معذبين كثرت الحياة المعذبين فيها كفرة والى اليهود ومن

29
00:08:50.900 --> 00:09:03.800
ومبتدعة من العصاة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس مر بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في الكبير اما احدهما فكان لا يستبرئ من البول لا يستنزه من بوله

30
00:09:04.200 --> 00:09:19.100
ثم اخذ جلسة رطبة في شق اهل الصيد وغرز في كل قبر واحدة وقال لعله يخفض عنهما ما لم ييبسه وكان الشيخ رحمه الله اذا اذا ارادوا ان يعالج الخيل

31
00:09:19.250 --> 00:09:38.200
يأتون بها الى قبور الرافضة او الى قبور اليهود فتسمع المعذبين فيحصل لها اسهال. فينزل ما في بطنها. يقول هذا علاج تسمع اصوات المعذبين ويكون معها اسحاق يكون هذا فيه علاج لها

32
00:09:38.400 --> 00:10:02.100
نسأل الله السلامة والعافية. نعم. هذا هو قول ثابت القرآن والسنة عذاب القبر يبين له قال الله تعالى ومن اظلم من من اصطلاع الله كذبا وكذب باياته اليوم اليوم تجزون عذاب الحوت اخرجوا انفسكم واليوم تجزون عذاب الهول

33
00:10:02.200 --> 00:10:15.000
بما كنتم تستغفرون في الارض ودعاء الحق وبما كنتم تفسقون. هذا فيه عذاب القبر ولو قوله تعالى ولو ترى اذا توفى الذين ملأ اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريم

34
00:10:15.050 --> 00:10:29.900
هذا في القرآن وفيه لعب وفيه كذلك قوله تعالى ادخلوا ال فرعون على النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ثم قال ويوم تقوم الساعة ادخلوا ال فرعون العرض الاول هذا في القبر في البرزخ

35
00:10:30.750 --> 00:10:48.250
الدار ويوم تقوم هذا قبل قيام الساعة ويوم تقوم الساعة ادخلوا ال فرعون اشد العذاب بالنعيم يا ايها الناس المطمئنين لا ارجع الى ربك روضة مرظية. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. والادلة من السنة كثيرة. اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهل

36
00:10:48.250 --> 00:11:05.250
انه في عذاب القبر ويثبت المحيا والممات يبين له يخشى عليها  وسفية وادلة واذكر بعض الادلة على القرآن والسنة يخشى على هذا الدين الثالث. نعم قوله ولو سمع الانسان لصعق هذا يختص

37
00:11:05.350 --> 00:11:26.850
في غير الصالح الجنازة غير الصالحة او حتى للصالحة قاسم الغير مألوف كما ذكر المؤلف  الوقاية احسن الله اليك بغير الصالحة غير الصالح هي اللي تقول. ولا شك انه اشد. لان الصالح قال قدموا يقدموا لا هذا فيه خير ولا يصعد لكن اذا صبر

38
00:11:26.850 --> 00:11:51.850
تسمع صوتها تعذب وهم بعيد وبعض الناس قد لا يتحمل حتى حتى ولو سباع. جنازة حتى ولو كانت صالحة. نعم. او ثلاثة على الجنازة خلف الامام حدثنا مشدد عن ابي عوانة عن قتادة عن عطاء عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه

39
00:11:51.850 --> 00:12:10.450
من صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني او الثالث. لاحظوا هذا توجب فيها زياد الصفوف على الجنازة وهل هو مشروع او غير مشروع هل يشفع تكثير الصفوف صف صفين او ثلاثة

40
00:12:10.550 --> 00:12:33.900
لا يجرؤ رحمه الله بالحكم وجود الخلاف واشار المؤلف رحمه الله الى حديث رواه ابو داوود عن مالك بن هبيرة انه اذا استقل ثلاث صفوف انه اذا استقل العدد جزاءه ثلاث صفوف ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث من صلى عليه ثلاث صفوف فقد اوجب

41
00:12:34.000 --> 00:12:48.950
اي وجبت له الجنة. وهذا الحديث بسنده ابن اسحاق وهو مدلس وقد عرعد لكن يشهد الحديث هذا وهو حديث البعض في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم اتى ابن عبد الله ان رسول الله صلى على النجاشي

42
00:12:49.300 --> 00:13:04.500
قال جابر فكنت في الصف الثاني او الثالث ففيه وقد يؤخذ بظهره مشروعيته جعل الصفوف على الجهاز صفين او ثلاثة ديال النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي في الصحراء

43
00:13:04.700 --> 00:13:19.250
ويمكن ان يكونوا صفا واحدا وكله يجعلهم صفين او ثلاثة يدل على انهم الصفوف لها لها تأثير اما الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي وهو غائب هذا اختلف فيه اهل العلم

44
00:13:19.700 --> 00:13:34.700
فقال بعض العلماء انه خاص بالدجاجة ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وانه قاصد بالدجاجة فلا يصلي على غيره صلاة الغائب وقالوا ان له بات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

45
00:13:34.750 --> 00:13:51.200
دم غفير في غكة وفي غيرها ولم يصلي عليه فدل على ان هذا خاص بالدجاج وقالوا ان النجاشي مات في بلده ولم يصلى عليه لانه لم يفسد معه احد وقال اخرون

46
00:13:51.400 --> 00:14:10.050
اذا اذا الله تعالى كشف له قال النجاشي فكان يصلي او قرب له كان يصلي وهو فليس بغاية في الحقيقة وهذا اسس الدليل انه كشف له واقول بانه لبس لم يصلي عليه حد بعيد كيف يسلم ملك ولا ولا كله اتباع

47
00:14:10.500 --> 00:14:26.850
البنوك شهوة بعض  ومن حوله ابدا يكون استطاع احد يصلى عليه وذهب الشافعي واحمد الجماعة الى انه اخذوا بهذا الصلاة على الغائب. مطلقا وقالوا هذه دليل على الصلاة على الغاية

48
00:14:27.000 --> 00:14:47.350
والاقرب ان انه لا يصلى على كل غائب وانما يصلى على من له قدم وشأن في الاسلام الدجاج بيته  عادل واسلم واوى الصحابة رضوان الله عليهم هاجروا الى اليه هجرة لما اشتد على قريش

49
00:14:47.400 --> 00:15:06.850
المسلمين امرهم ان يهاجروا الى الحبشة وقال اذا فيها ملكا عادل لا يظلم الناس عنده. ثم اسلم رضي الله عنه ورحمه فصلى عليه لانه له شأن وقدم في الاسلام واوى الصحابة فيصلى على من؟ كان كذلك وكان له شأن بدأ في الاسلام العادل

50
00:15:07.350 --> 00:15:31.700
سلطان عادل وكذلك شيخ قبيلة او اي قبيلة معروف بالخير والصلاح او عالق كبير او داعية وله نفع للمستفيد  الظاهر يصلي على كل احد هذا ليس بوجيه والمؤلف ذكر الخلاف في هذا

51
00:15:31.900 --> 00:15:59.700
نعم على الجلالة سددوا قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نعم النبي صلى الله عليه وسلم الى اصحابه النجاشي ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر اربعا. حدثنا

52
00:15:59.700 --> 00:16:25.850
يعني اخبرهم بموته لا بأس بالاحطار بموت ميت حتى يصلى عليه يصلون خلفه ويقومون يصلون عليه ويقومون بسؤوله للصلاة عليه وتكفيره وغفلة ابا ما جاء من النهي عن هذا دخول على ما كان يفعله اهل الجاهلية

53
00:16:26.100 --> 00:16:54.900
يرسلون اشخاص ويطوفون حول القبائل ويقول مات فلان مات فلان مات فلان. فالدعي الاعياد محرم فالدعي الجائز الاخبار بموته الاقارب ومن حوله المسلمين حتى يصلوا عليه والنوع الثالث وصول اشخاص وجماعات يردون في القبائل

54
00:16:55.400 --> 00:17:17.250
والاخبار في الصحف وقصد به الاخبار حتى يصلي عليه فلا بأس كبر اربعا تكبيرات دراعه يأتي كلام الشيخ ظاهر الحديث المؤلف رحمه الله ما جزاء الصلاة فيها خلاف. بعض العلماء يرى ابناء

55
00:17:17.700 --> 00:17:33.600
الا جعل الصفوف ثلاثة من اسباب المغفرة اخذ اكثر بهذا الحديث وصح هذا الحديث من صلى عليه قعدت اصلي عليه ثلاث الصفوف فقد اوجب وصح الحديث قال انه بالمغفرة جاء في الحديث الاخر وصلى عليه

56
00:17:33.650 --> 00:17:43.800
رواه مسلم في صحيح من صلى عليه مئة لا يشركنا بالله شيئا الا شفعه الله به. وفي الحديث الاخر فصلى عليه اربعون لا يشرك بالله شيئا الا شفاه الله فيه

57
00:17:44.050 --> 00:17:57.700
ثلاث اربعين من السبل والمغفرة والصلاة ثلاث الصفوف لاسباب المغفرة عندما صحح الحديث والمؤلف رحمه الله جزر في الترجمة قال بابا صفى صفين او ثلاثة على الجنازة خلف الامام فما الحكم يعني

58
00:17:58.150 --> 00:18:15.850
هذا هذا من الاسباب عمل بالحديث فقد اوجب يقول الحديث لا يصح في هذا  كلام بعقد قول النبي صلى الله عليه وسلم له في صحيح مسلم ان يصب صفين نعم امر النبي له ان يصف صفين

59
00:18:16.150 --> 00:18:33.950
التواء هنا قال فكنت في الصف الثاني او الثالث وكتب الصف الثاني او الثالث. نعم يأتي الى كلام نعم حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الشيباني عن الشعبي قال اخبرني من

60
00:18:33.950 --> 00:18:53.950
شهد النبي صلى الله عليه وسلم انه اتى على قبر منبوذ فصفهم وكبر اربعا قلت يا ابا عمرو من حدثك قال ابن عباس رضي الله عنهما حدثنا الشعب فصفهم وكبروا فصفهم

61
00:18:54.700 --> 00:19:06.950
هذا يدل على ان كل ما صفهم الا لان الصفوف لها تأثير وان لا يفرج عنه صف واحد في الصحرا صلى بهم في مكان الجنائز وكالة دراية في الصحراء واسعة

62
00:19:07.200 --> 00:19:29.900
اذا هو صف واحد بيقولوا يجعلهم صفين او ثلاثة يدل على انه الصفوف لا تأتي ويكون هذا يشهد لحديث من صلى عليه ثلاث صفوف فقد اوجب نعم حدثنا إبراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام ابن يوسف ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني عطاء انه سمع جابر

63
00:19:29.900 --> 00:19:49.900
وابن عبدالله رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلم تصلوا علي؟ قال فصففنا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ونحن صفوف. قال ابو الزبير

64
00:19:49.900 --> 00:20:07.800
عن جابر كنت في الصف الثاني لا وهذا فيه الذي تصلى على النجاشي الحبش وهو ملك الحبشة يقال له اهل الظهر فصلوا عليه قال فصففنا فصلى النبي صلى الله عليه ونحن الصفوف

65
00:20:08.150 --> 00:20:25.300
والذي يجزئه وجعلوا الصفوف يدل على ان الصوم لها تأثير ولهذا قال جابر كتب في الصف الثاني وفي جواز الصلاة على الغائب اذا كان له شاب والنجاسة له شأن قال له انا اول مسلمين وامنهم ونصرهم

66
00:20:26.050 --> 00:20:43.550
قال بعض العلماء كالصلاة الغير خاصة بالدجاج طيب شوف كلام الشارع هذا قوله باب الصفوف على الجنازة قال الزين بن المنير ما ملخصه؟ انه اعاد الترجمة لان الاولى لم يجزم

67
00:20:43.550 --> 00:21:04.400
الاولى والثانية باب الصفوف على الجنازة كررها هذا يدل دقائق في البخاري رحمه الله تراجعوا  انه اعاد الترجمة لان الاولى لم يجزم فيها بالزيادة على الصفين. وقال ابن بطال او مع المصنف الى الرد على عطاء حيث

68
00:21:04.400 --> 00:21:24.400
الى انه لا يشرع فيها تسوية الصفوف. يعني كما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج قال قتل عطاء احق احق على الناس ان يسووا صفوفهم على الجنائز كما يسوونها في الصلاة. قال لا انما يكبرون ويستغفرون. واشار المصنف بصيغة

69
00:21:24.400 --> 00:21:43.250
الى ما ورد في استحباب العطاء. ليس بجيد. الصواب ان تتسوى الصفوف كالصلاة كالفريضة. كما سيأتي المؤلف رحمه الله الارهاب واداها الصلاة لها وضوء استقبال القبلة وتكفير تسليم تصفية صفوف

70
00:21:43.400 --> 00:22:04.750
ليست كالذكر والدعاء. نعم. واشار المصنف بصيغة الجمع الى ما ورد في استحباب ثلاثة صفوف. وهو ما رواه ابو داوود وغيره من حديث مالك ابن هبيرة مرفوعا من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد اوجب. حسنه الترمذي وصححه الحاكم. وفي رواية له

71
00:22:04.750 --> 00:22:24.750
والا غفر له. في تعليق؟ قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. نعم. لكن في اسناده محمد بن اسحاق وهو مدلس وقد رواه بن عنعنة وهي علة مؤثرة في حق المدلل في حق المدلس. وعليه لا تقوم بهذا الحديث حجة حتى يوجد ما يشهد ما

72
00:22:24.750 --> 00:22:41.100
له في الصحة والله اعلم رحمه الله قد يقال حديث الباب الان حديث النبي صلى الله عليه وسلم صفهم ويكرر حديث لم يذكر له فقد اوجب لكن حديث جابر الان حديث ابن عباس

73
00:22:41.800 --> 00:22:54.450
حديث جابر الذي صفه وانت في الصف الثاني او الثالث دكتور جمال بعض الصفوف يدل على ان بعض الصفوف لا لها تأثير لكن الحديث نص على هذا فقد اوجب انه من اسباب المغفرة

74
00:22:54.500 --> 00:23:12.300
وقد يقال لا تشهد وحمد ابن اسحاق ثقة لكنه اه ادلس اذا صرح بالسماء زال ويكشف تدريسه واذا وجد ما يشهد له دل على ذاك حديث الباب ليس فيها فقد اوجب

75
00:23:12.500 --> 00:23:34.500
لكن فيها هذا النبي صفهم وجعلهم صفوف بعده في الصحراء فلولا عدل الصفوف تأثيرك في الفضيلة لما صفها الصفوف ولا اكتفى بجعلها صفا واحد صفا واحدا لاربعين اذا كان الاربعين ايضا هذه

76
00:23:34.950 --> 00:23:52.150
نعم هذا اذا تقال له قال الطبري ينبغي لاهل الميت اذا لم يخشوا عليه التغير ان ينتظروا به اجتماع قوم يقوم منهم ثلاثة. يقوم منهم ثلاثة صفوف لهذا الحديث انتهى. في الحديث

77
00:23:52.150 --> 00:24:09.350
قد اوجب لان الطبري الرسول صحح الحديث يا اخوان الترمذي الترمذي حسنه وصححه الحاكم ويشبه حديث البعض لصباح الشيخ رحمة الله عليه يرى ان حديث لا يصح. يقول لا علة مؤثرة نعم

78
00:24:09.550 --> 00:24:28.850
يتعقب بعضهم الترجمة بان احاديث الباب ليس فيها صلاة على جنازة. وانما فيها الصلاة على الغائب او على موت القبر. واجيب بان اذا شرع والجنازة غائبة ففي الحاضرة اولى. واجاب الكرماني بان المراد بالجنازة في الترجمة

79
00:24:28.900 --> 00:24:55.400
الميت سواء كان مدفونا او غير مدفون فلا منافاة بين الترجمة والحديث. نعم شفاعة  الثالث من اخر الصفحة وفي حديث دلالته على ان الصفوف على الجنازة تأثيره تكون نسخة واحدة حسب تأتي احب الدين الخطيب هذا قال وفي الحديث دلالة على ان للسقوط على الجنازة

80
00:24:55.400 --> 00:25:12.250
كثيرا ولو كان الجمع كثيرا لان الظاهر ان الذين خرجوا معه صلى الله عليه وسلم كانوا عددا كثيرا اذا الشهر فهو استبط من الحديث الصفوف على الجنازة لا تأتيه ولو كان الجمع كثيرا

81
00:25:12.400 --> 00:25:28.250
ولولا ان لها تأثير لما وصفها ثلاث صفوف. وقال جابر كنت في الصف الثالث. نعم وكان المصلى فضاء ولا يضيق بهم لو صفوا فيه صفا واحدا. ومع ذلك فقد صفهم وهذا هو الذي فهمه ما لك بن هبيرة الصحابي

82
00:25:28.250 --> 00:25:50.000
المقدم ذكره فكان يصف من يحضر الصلاة على الجنازة ثلاثة صفوف سواء قلوا او كثروا ويبقى النظر فيما اذا تعددت الصفوف والعدد قليل وكان الصف واحدا والعدد كثير. ايهما افضل؟ وفي قصة النجاشي علم من اعلام النبوة. لانه

83
00:25:50.000 --> 00:26:04.250
صلى الله عليه وسلم اعلمهم بموته في اليوم الذي مات فيه مع بعد ما بين ارض الحبشة والمدينة نعم وهذا من دلائل النبوة هذا في دلع النبوة دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم اختاره بموت الدجاجة

84
00:26:04.450 --> 00:26:24.450
المواصلات في ذلك الوقت يعني ليست مثل المواصلات الان ما في هاتف ولا طيارات ولا طائرات ولا شيء ومسافة بعيدة طويلة هذا بالنبوة الله تعالى اعلم بالوحي عليه الصلاة والسلام لذلك بيوحد من الله

85
00:26:24.650 --> 00:26:43.850
وقال يا جماعة اقول لكم فصلوا عليه نعم واستدل به على منع الصلاة على الميت في المسجد وهو قول الحنفية والمالكية. لكن قال ابو يوسف ان اعدت ان اعد ان اعد مسجد للصلاة على الموتى لم يكن في الصلاة فيه عليه بأس

86
00:26:44.000 --> 00:26:58.850
قال النووي ولا حجة فيه لان الممتنع عند الحنفية ادخال الميت المسجد فلا مجرد لا مجرد الصلاة عليه حتى ولو كان الميت خارج المسجد جازت الصلاة عليه لمن هو داخله

87
00:26:59.150 --> 00:27:21.050
وقال ابن الزيزة وغيره استدل به بعض المالكية وهو باطل لانه ليس فيه صيغة نهي والاحتمال والاحتمال ان يكون خرج بهم الى المصلى غير المعنى المذكور. نعم. وقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد. وهذا اخرجه مسلم

88
00:27:21.050 --> 00:27:41.800
على عائشة صلي على الصديق في المسجد وعلى عمر فلا حرج  كراهة بعض العلماء صلاة الغسل هذا ولا وجه له. نعم فكيف يترك هذا الصريح لامر محتمل؟ بل الظاهر انه انما خرج بالمسلمين الى المصلى لقصد تكفير الجمع الذين يصلون عليه. والاشاعة

89
00:27:41.800 --> 00:28:01.800
لكونه ما جعل الاسلام وقد كان بعض الناس لم يدركونه اسلم. فقد روى ابن ابي حاتم في التفسير من طريق ثابت والدار قطني في الافراد من طريقك بن ميد كلاهما عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على النبي قال بعض اصحابه صلى على

90
00:28:01.800 --> 00:28:21.250
من الحبشة فنزلت وان من اهل الكتاب لمن يؤمن وان من اهل الشام والعز العجمي بعد الاذان عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على النجاشي قال بعض اصحابه صلى على علب من الحبشة العز

91
00:28:21.250 --> 00:28:42.950
العجبي يعني العجب يطلق على الكافر من العجب وقالوا له علت بعضهم فنزلت وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم وله شاهد في معجم الطبراني الكبير اه وانما السبب بامر الله والا

92
00:28:43.050 --> 00:29:11.450
عيسى نعم وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم الاية من سورة ال عمران نعم وله شاهد في معجم الطبراني الكبير من حديث وحشي ابن حرب رضي الله عنه واخر عنده في الاوسط من حديث ابي سعيد رضي الله عنه وزاد فيه ان الذي طعن بذلك فيه كان منافقا

93
00:29:11.600 --> 00:29:36.150
واستدل به على مشروعية الصلاة على الخلاف في الصلاة على الغائب هذا تذكر الخلاف الان هذا القول نعم هذا هذا العام القول الاول تيستاهل الحي على الصلاة الغائب نعم واستدل به على مشروعية الصلاة على الميت الغائب عن البلد. وبذلك قال الشافعي واحمد وجمهور السلف حتى قال ابن حزم لم يأتي

94
00:29:36.150 --> 00:30:01.800
احد من الصحابة منعه الشافعي وكثير من العلماء اخذوا بها مطلقا مطلقة وهو ما دام صلى على النجاشي وهو غائب يدل على انه لا بأس يصلي على كل ميت نعم. قال الشافعي رحمه الله الصلاة على الميت دعاء له وهو اذا كان منففا يصلى عليه. فكيف لا يدعى له وهو

95
00:30:01.800 --> 00:30:15.700
غائب او في القبر بذلك الوجه الذي يدعى له به وهو منفس وعن الحنفية والمالكية لا يشرع ذلك. حفظه المالكية يقول لا يشرع قالوا هذا خاص بالدجاجة ولا يصلى على احد ابدا

96
00:30:16.200 --> 00:30:29.050
انما هذا خاص بالدجاجة وخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا القول الثاني يقابل قوله القول الاول الجواز مطلقا كل غائب يصلى عليه. اقرأه الثاني لا يصلى على الغائب مطلقا وهذا خاص بالنجاشي. حديث خاص بالنجاشي نعم

97
00:30:29.450 --> 00:30:49.450
وعن بعض اهل العلم انما يجوز ذلك في اليوم الذي يموت فيه الميت او ما قرب منه نعم لا ما اذا طالت المدة القول الثالث يصلي يجوز على الغيب يصلي عليه في اليوم الذي يبت فيه او ما قرب منه. نعم. وقال ابن حبان انما يجوز ذلك لمن كان في جهة القبلة. هذا

98
00:30:49.450 --> 00:31:14.200
يقول اذا كان في جهة القبلة يصلي عليه. اما اذا كان خلف مثلا خلفك واذا كان بابك المنطقة الغربية مثلا في نجد صلي عليه لانه حتى يكون امامك الميت قدر الصبح بعدها لكن هذا لا وجه له نعم. قال ابن وقال ابن حبان انما يجوز ذلك لمن كان في جهة القبلة. فلو كان بلد

99
00:31:14.200 --> 00:31:37.200
الميت مستدبر القبلة مثلا لم يجز قال المحب الطبري لم ارى ذلك لغيره وحجته حجة الذي قبله الجهود على قصة النجاشي وستأتي حكاية حكاية مشاركة الخطابي لهم في هذا الجموع. وقد اعتبر من لم يقل بالصلاة على الغائب عن قصة النجاشي بامور. هذه اجوبة

100
00:31:37.200 --> 00:31:57.300
اللي بدأ عمر الصعب الغائب اجابه عن قصة النجاة منهم مقالة ما صلي عليه ولهذا صلى على النبي منهم من قال ان النبي كشف له  منها انه كان بارض لم يصلي عليه بها احد فتعين فتعينت الصلاة عليه لذلك. ومن ثم قال الخطابي لا يصلى على

101
00:31:57.300 --> 00:32:14.450
الا اذا وقع موته بارض ليست فيها من يصلي علي واستحسنه الروياني من الشافعية وبه ترجم ابو داوود في السنن الصلاة على المسلم يليه اهل الشرك ببلد اخر. وهذا محتمل

102
00:32:14.500 --> 00:32:25.850
الا انني لم اقف في شيء من الاخبار على انه لم يصف لم يصلي عليه في بلده احد. وهذا بعيد بعيد ان يكون ملك مسلم ولا يسلمه احد ويموت صلوا عليه

103
00:32:26.050 --> 00:32:48.250
الملوك لهم الخدم ومن حوله وحاشيته. نعم. وهذا محتمل الا انني لم اقف في شيء من الاخبار على انه لم يصلي عليه في بلده احد. ومن ذلك قوله وبعضهم كشف له صلى الله عليه وسلم عنه حتى رآه فتكون صلاته عليه كصلاة الامام على ميت رآه ولم يره المأمومون

104
00:32:48.250 --> 00:33:10.950
ولا خلاف في جوازها. قال ابن دقيق العلم هذا يحتاج الى نقل ولا يثبت بالاحتمال. وتعاقبه بعض الحنفية بان الاحتمال لكن في مثل هذا من جهة المانع وكان مستند قائل ذلك ما ذكره الواقدي في اسبابه بغير اسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كشف للنبي صلى الله

105
00:33:10.950 --> 00:33:26.800
عليه وسلم عن سرير النجاشي حتى رآه وصلى عليه. نعم ولابن حبان من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه فقام وصفوا خلفه وهم لا يظنون الا ان جنازته بين يديه

106
00:33:26.900 --> 00:33:41.100
اخرجه من طريق الاوزاعي عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي قلابة عن ابي المهند عنه ولابي عوانة من طريق ابان وغيره عن يحيى فصليت الى خلفه ونحن لا نرى الا ان الجنازة قدامنا

107
00:33:41.250 --> 00:33:56.600
ومن الاعتذارات ايضا. هذا الاعتذار الثالث. ثم قاله لا يصلى على الغائب الاول انه لم يصلى عليه. الثاني الذي اكتشف له عبد الثالث ان هذا خاص بالنجاشي لانه لم يصلي على ميت غيره. نعم

108
00:33:56.700 --> 00:34:14.950
ومن الاعتذارات ايضا ان ذلك خاص بالنجاشي لانه لم يثبت انه صلى الله عليه وسلم صلى على ميت غائب غيره. قال المهم وكأنه لم يثبت عنده قصة معاوية الليثي وقد ذكرت في ترجمته في الصحابة. وقد ذكرت

109
00:34:15.050 --> 00:34:39.900
وقد ذكرت في ترجمته في الصحابة ان خبره قوي بالنظر الى مجموع طرقه. يعني كان الصدر يثبت ان صلى على معاوية الليثي فيراجع في ترجمته الاصابة نعم. واستند من قال بتخصيص النجاشي لذلك الى ما تقدم من ارادة اشاعة انه مات مسلما. او استئلاف قلوب الملوك الذين

110
00:34:39.900 --> 00:34:57.550
في حياته قال النووي لو فتح باب هذا الخصوص لانسد كثير من ظواهر الشرع مع انه لو كان شيء مما ذكروه لتوفرت الدواء على نقله. وقال ابن العربي المالكي قال المالكية ليس ذلك الا لمحمد. قل

111
00:34:57.550 --> 00:35:17.550
الا لمحمد صلى الله عليه وسلم قلنا وما عمل به محمد صلى الله عليه وسلم تعمل به امته يعني ان الاصل عدم الخصوصية قالوا طويت له الارض واحضرت الجنازة بين يديه قلنا ان ربنا عليه لقادر وان نبينا صلى الله عليه

112
00:35:17.550 --> 00:35:33.950
وسلم لاهل لذلك ولكن لا تقولوا الا ما رويتم ولا تخترعوا حديثا من عند انفسكم ولا تحدثوا الا بالثابتات ودعوا الضعاف فانها سبيل فانها سبيل التلاوة سبيل ثلاث الى ما ليس له ثلاث. نعم

113
00:35:34.000 --> 00:35:54.000
فانها سبيل ثلاث الى ما ليس له ثلاث. وقال الكرماني قولهم رفع الحجاب رفع الحجاب عنه ممنوع. ولئن سلمنا من كان غائبا عن الصحابة الذين صلوا عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم قلت وسبق الى ذلك الشيخ ابو حامد في تعليقه ويؤيده حديث

114
00:35:54.000 --> 00:36:15.450
مجمع المجارية بالجيل التحتانية في قصة الصلاة على النجاشي مجمع مجمع المجالس في حديث مجمع ابن جارية بالجيم والتحتانية في قصة الصلاة على النجاشي قال فصففنا خلفه صفين وما نرى شيئا. اخرجه الطبراني

115
00:36:15.450 --> 00:36:40.200
واصله في ابن ماجة لكن اجاب بعض الحنفية عن ذلك بما تقدم من انه يصير كالميت الذي يصلي عليه الامام وهو يراه لا يراه المأمون والمأمومون فانه جائز اتفاقا فائدة اجمع كل من اجاز الصلاة على الغائب ان ذلك يسقط فرض الكفاية الا ما حكى الا ما حكي عن ابن القطان

116
00:36:40.250 --> 00:36:55.200
لو على كل حال الخلاف هي المسألة طبعا لان المسألة خلاف فيها قوي وفي في اشكال كما سمعتم الان من العلماء الجمهور على الجوائز المطلقة ومنهم منعها مطلقا فهذا خاص بالنجاسة

117
00:36:55.250 --> 00:37:13.600
والاقرب الذي هو وسط ان يقال انه يصلى على النجس ومن كان له ومن كان مثله من كان له شعب وقدر في الاسلام. هذا قول وصف لا يقال جواز مطلقة ولا بمعنى مطلقة قل من كان له قدم وشأن في الاسلام تأثير من عالم او امير او داعية

118
00:37:13.800 --> 00:37:33.000
صلي عليه والا فلا يصلي. نعم. لكنهم لم يصلوا عليه لان بعدم معرفتهم مثلا بالحب فهذا يحتاج الى دليل اتبعه مسلمون لابد ان يكون حكم حكم الصلاة على الميت. المهمات والاسلم يعرف

119
00:37:33.050 --> 00:37:59.300
يعرف ماذا يصلي؟ ماذا يعمل؟ فرض كفاية نعم باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز. حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني. عن عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر قد دفن ليلا فقال مساء دفن هذا

120
00:37:59.300 --> 00:38:19.300
قالوا البارحة قال افلا اذنتموني؟ قالوا دفناه في ظلمة الليل فكرهنا ان نوقظك. فقام فاصطفنا قال ابن عباس رضي الله عنهما وانا فيهم فصلى علي. نعم وهذا الحديث استدل به المؤلف رحمه الله على صفوف السجاد مع الرجال

121
00:38:20.150 --> 00:38:34.800
في الجنائز وهذا الصبيان يخرج مع الرجال كما يكون في الصلاة مع الرجال ولهذا قال ابن عباس وانا فيهم وهو صبي عباس الصبيان لانه الى وفاة النبي وقد نهز الاحتلاف

122
00:38:35.550 --> 00:38:47.100
وفيه جواز الدفن في الليل وهذا هو لا كراهة فيه. اذا لم يكن هناك تقصير في حق الميت في تغسيله او تكفينه وما جاء بالنهي عن الدفن الليلة فهو محمول على

123
00:38:47.750 --> 00:39:07.700
ما كان فيه تقصير في حق الميت ولهذا لما بات رجل وحصل تقصير في حقه كفر في ثوب غير طائل زجر النبي عليه الدفن ليلة لان هذا الرجل كفر في غير صائم فاذا كان سفره في الليل يفضي الى انه لا يكفن

124
00:39:07.700 --> 00:39:25.650
واسع او لا يصلى عليه لا يوجد عدد اه يصلون عليه او لا يوجد ظن يدفنه او يحفر له القبر فلا يدخل في الليل اما اذا لم يكن هناك تقصير في حق الميت فلا بأس. ولهذا دفن النبي صلى ليلا ودفن الصديق ليلا وهذا هو جبار النصوص. اذا حصل تقصير في حق الميت

125
00:39:25.650 --> 00:39:38.850
لا يترك الليل تقصروا في حقي هذا في الصلاة عليه او في كفره او في دفنه او في حفر قبره او في تغسيله فلا يصلى عليه. وان كان لا يحصل تقسيم في حق الميت فلا حرج

126
00:39:39.300 --> 00:39:54.600
اذا فيه ليلة. نعم  في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على اصحابه على اصحابه. نعم قال فلالة زبور قلب فادعوا فطرة الليل فقام فصفر خلفه قد يؤخذ بهذا

127
00:39:54.700 --> 00:40:14.700
ظاهرها انه صفوا خلفه انهم صلوا خلف البارحة صلوا عليه البارحة نعم باب سنة الصلاة على الجنائز وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على الجنازة وقال صلوا على صاحبكم وقال صلوا على النجاشي سماها صلاة ليس فيها ركوع

128
00:40:14.700 --> 00:40:34.700
ولا سجود ولا يتكلم فيها وفيها تكبير وتسليم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يصلي الا طاهرا. ولا عند طلوع الشمس ولا غروبها ويرفع يديه. وقال الحسن ادركت الناس واحقهم على جنائزهم من رظوهم لفرائضهم

129
00:40:34.700 --> 00:41:07.100
غربوهم مرضوهم لفرائضهم رضيعوا الفعل لا قصد اذا اضيف الى او الجماعة رضي ربو رضيع اما اذا كان غزوا ودعوا ورضوا   نعم واذا احدث يوم العيد او عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم واذا انتهى الى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم

130
00:41:07.100 --> 00:41:35.200
وقال ابن المسيب يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر اربعا. فقال انس رضي الله عنه تكبيرة الواحدة الصلاة وقال ولا تصلي على احد منهم مات ابدا وفيه صفوف وامام حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الشيباني عن الشعبي قال اخبرني من مر مع نبيكم صلى الله عليه وسلم

131
00:41:35.200 --> 00:41:55.750
على قبر منبوذ فأمنا فصففنا خلفه فقلنا يا ابا عمرو من حدثك؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما وهذي ما يتبين فيها فقه البخاري رحمه الله خلقت استنباطه وذكر هذه الاثار يؤيد بها ما ذهب اليه

132
00:41:56.300 --> 00:42:12.300
قال باب سنة الصلاة على الجنائز واستدل بقول النبي صلى الله من صلى على جنازة سماه الصلاة ثم قال صلوا على صاحبكم والصلاة لابد فيها من طهارة ولابد فيها من ستر العورة ولابد فيها من استقبال القبلة وصلوا على النجاة سماها صلاة

133
00:42:12.500 --> 00:42:28.650
الا ان صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها وفيها تكبير وفيها تسبيح ولهذا صلاة الجنازة حكمها حكم الصلاة لابد فيها من الوضوء طهارة فلابد في مستقبل القبلة

134
00:42:28.900 --> 00:42:45.000
ولابد فيها من التكبير والتسليم وكان ابن عمر لا يصلي الا طاهرا ولا يصلى عند طلوع الشمس ولا عند غروبها كل هذا يدل على انها صلاة ولهذا في حديث عقبة ابن عامر في صحيح مسلم ثلاث ساعات فهل رسول الله صلى الله عليه وسلم

135
00:42:45.750 --> 00:43:03.600
ان نصلي فيهن او نقبر فيهن حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحيل يتظيق للغروب حتى يتم وحين يقوم قائد الظهيرة في الاوقات القصيرة لا يصلى فيها ولا بدل على انها صلة

136
00:43:04.150 --> 00:43:19.700
والمؤلف رحمه الله اراد بهذا الرد على مقال صلاة الجنازة ليست صلاة وهي تكبير دعاء ذكر ودعاء فلا يحتاج الى وضوء صلى الجنازة بدون وضوء لا حرج الولد يقول لا في صلاة

137
00:43:20.000 --> 00:43:38.200
والصلاة لابد فيها في الوضوء وفيها تكبير وتثبيت في استقبال القبلة ولا يتكلم فيها ولو صلى بعد طلوع الشمس ولا عند غروبها ويرفع يديه التكبيرات وهذا جعل بعض الصحابة بل هو مرفوع انه يرفع يديه

138
00:43:38.300 --> 00:43:50.750
وهذا يشكل كثير ما يرد السؤال هل يقع في التكبيرات او لا يرفع؟ فيها خلاف يكره الشارخ والصبغة يرفع يديه في جميع التكبيرات فلتثبت عن ابن عمر وقال انه تاب في حزب مرفوع ذكره الشاعر رحمه الله

139
00:43:51.050 --> 00:44:11.900
وقال الحسن ادركت الناس واحقهم على جنائزهم مرروهم لفرائضهم يعني كالفريضة كما انه يقدر للفريضة اقرأ اقرأه بكتاب الله ثم اعلمه بالسنة كما في الحديث يعض القوم اقرأه من كتاب الله فان كانوا في القراءة سواء قاله في السنة فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة فان كانوا

140
00:44:11.900 --> 00:44:26.750
كذلك الجنائز يقدر لصلاة الجنازة بل احقهم بالامارة فاحق الناس بالامارة يقدم في الفريضة ويقدم في الجنازة. واذا احدث يوم العيد او عند الجنائز يطلب الماء ولا يستيقظ هذا هو الصواب

141
00:44:26.950 --> 00:44:42.950
خلافا لبعض العلماء يقول اذا اذا احدث وخطأ ثبوته الجنازة يتيقظ ويصلي عليها. وهذا قوله ضعيف بل قل البعض كفوا انه لا يجزئ في قوله تعالى فلم تجدوا ما فسيقوا الا اذا عدم الماء

142
00:44:43.300 --> 00:45:05.450
الم تجدوا معه فتيقنوا وكذلك قول بعض العلماء انه اذا خسر تفوتهم صلاة الجمعة هذا قوله ضعيف  صلاة الجماعة واجبة والوضوء شرط ولا يمكن ان يقدم الواجب على الشر توضأ ولو فاتته الجمعة ولو فاتته الجمعة

143
00:45:06.000 --> 00:45:22.850
معذور في هذا يصلي بعد ذلك واحد مع جماعة او وحدة وكذلك لو فاتت صوت الجنازة وكذا يصلي يتوضأ ولو يصلي عليه في القبر اذا اراد ان يصلي ولهذا قال اذا احدث يوم العيد او عند الجنازة يطلب الماء ولا يشاء

144
00:45:23.100 --> 00:45:35.650
في قوله تعالى فلم تجنوا فتيقوا. واذا انتهينا الجنازة فهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة اذا جاء وهم يصلون كبر ذا والامام كبر التكبيرة الاولى او الثانية او الثالثة او الرابعة

145
00:45:35.700 --> 00:45:49.150
الله اكبر ثم اذا سلم الامام يقضي الوفاة من التكبيرات وما ادركه هو تكبيرة الأولى يكون في حق واذا خشية ان ترفع يواري التكبيرة الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمة الله

146
00:45:49.450 --> 00:46:03.800
والا يخشى رفعها فيده يقرأ الفاتحة ثم الثاني يصلي على النبي يصومه ثم يدعو الميت ولهذا قال اذا انتهينا بلاده وهم يصلون يدخل معه بتكبيرة دل على انها صلاة كصلاة الفريضة

147
00:46:04.100 --> 00:46:19.750
وقال المسيب يكبر يكبر بالليل والنهار والسفر والحظر اربعة وقد ورد انه يكبر خمس التراث او ستة التراث لكن الذي استقر عليه الارض قال لها اربع تكبيرات وقال انس رضي الله عنه

148
00:46:20.100 --> 00:46:38.350
تكبيرة الواحدة استفتاح استفتاح الصلاة افتتاح الصلاة واستدل بقوله تعالى ولا تصلي على احد بات ابدا ولا تصلي على احد منهم مات ابدا فسماها صلاة وفيه صفوف الذي صفى وامام صفه وابهم

149
00:46:39.050 --> 00:47:06.700
وكل هذا واضح في ان الصلاة على بلاد الصلاة. يشترط لها ما يشترط للصلاة. الطهارة والقبلة والتكبير والتسبيح. والجماعة  ثم استدل حديث ابن عباس هل الشعبي قال صوت على قبر تأمل فصفصنا خلفه؟ تقول لها يا ابا عمرو كتلة الشام من حدثك بهذا؟ قال ابن

150
00:47:06.700 --> 00:47:31.200
يقول النبي صلى الله عليه وسلم كفهم وامهم يدل على انها صلاتهم صلاة يشترط لها الطهارة والقبلة والتكبير والتسبيح خلافا لبعض اهل العلم الذين قالوا انها ذكر وخضوع لله كالدعاء فلا يسر لها الطهارة ولا يسر لها استقبال القبلة وهذا قول ضعيف رحمه الله ذكر هذا

151
00:47:31.200 --> 00:47:51.100
الاثار وهذه الادلة يؤيد بها القول الراجح الصواب صلاة الجنازة صلاة يشترط لها رأي سورة الصلاة الى الطهارة وستر العورة واستقلال القبلة والتكبير والتسبيح وانه لا يجوز فيها الثابت الا اذا عدم البعث

152
00:47:51.250 --> 00:48:14.450
بعض ممكن ان بعض ترخيص من هذا اول الاول نعم قوله باغتنم في الصلاة على الجنازة قال زين بن المنير المراد بالسنة ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم فيها. نعم. يعني هو اعم من الواجب والمندوب. ومراده بما ذكره

153
00:48:14.450 --> 00:48:29.350
من الاثار والاحاديث ان لها حكم ان لها حكم حكم غيرها من الصلوات والشرائط والاركان وليست مجرد دعاء فلا بغير طهارة مثلا. يعني كما قال بعض العلماء وهو قول ضعيف

154
00:48:29.400 --> 00:48:49.400
قوله وقال صلوا على صاحبكم بعده. قوله وقال صلوا على صاحبكم. هذا طرف من حديث لسلمة للافعى رضي الله عنه سيأتي موصولا في اوائل الحوادث اوله كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ اوتي بجنازة فقالوا صلي صلي عليها فقال هل

155
00:48:49.400 --> 00:49:02.300
من بين الحديث قوله سماها الصلاة قوله سماها صلاة اي يشترط فيها ما يشترط في الصلاة وان لم يكن فيها ركوع ولا سجود فانه لا لا يتكلم فيها ويكبر فيها

156
00:49:02.300 --> 00:49:22.300
نسلم بها بالاتفاق وان اختلف في عدد التكبير والتسليم. نعم هذا هو الصواب نعم. قوله نعم. قوله وكان عمر رضي الله عنهما لا يصلي الا طاهرا وصله مالك في الموطأ عن نافع بلفظ ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا يصلى على على لا يصلي الرجل على

157
00:49:22.300 --> 00:49:41.850
جنازة الا وهو طاهر. نعم. قوله ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها. وصله سعيد بن منصور من طريق ايوب عن نافع قال كان ابن رضي الله عنهما اذا سئل عن الجنازة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر يقول ما صليت ما صليت لوقتهما

158
00:49:42.500 --> 00:50:02.500
نعم قوله ويرفع يديه قوله ويرفع يديه وصله البخاري بكتاب رفع اليدين والادب المفرد من طريق عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة. وقد روى روي مرفوعا اخرجه الطبراني في الاوسط من وجه اخر

159
00:50:02.500 --> 00:50:19.500
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بسند ضعيف. التعليق؟ قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله واخرجه الدار قطني في العلل باسناد جيد عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا وصوب وقته لانه لم يرفعه سوى عمر ابن

160
00:50:19.700 --> 00:50:41.800
يشبه يشبه والاظهر عدم الالتفات الى هذه العلة لان عمر المذكور ثقة فيقبل رفعه لان ذلك زيادة من ثقة وهي مقبولة على الواجب عند ائمة الحديث ويقول ذلك دليلا على شرعية رفع اليدين في تكبيرات الجنازة والله اعلم. هذه المسألة يكثر السؤال عنها. هل

161
00:50:41.800 --> 00:51:00.300
الرفع من جديد التكبيرات هو ثابت عن ابن عمر هذا ثابت انه يرفع يديه في كل تكبيرة هذه جنازة ورؤية مرفوعة لكن يقول المؤلف باسناد ضعيف والطبراني رواه باسناد جيد لتصور انه موقوف

162
00:51:01.000 --> 00:51:22.000
لانه لو يرفعه سوى عمر ابن شبه على طريقة المتقدمين من اهل الحديث ان انه يقدم قولا اكثر او الاحرف اما متاحة ابن حجر  الخطيب البغدادي والعراقي فانهم يقدمون فانه يقبلون قول من وصل

163
00:51:22.600 --> 00:51:41.850
ولو اذا كانت ثقة ولهذا يقول العراقي واحكم بوصف ثقة في الاظهر وقال الحافظ الحجر في نخبة الفكر وزيادة راويهما مقبولة يعني الحسد والصحيح الصحيح حسن وزيادة روايهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو اوتى

164
00:51:42.250 --> 00:52:02.950
فزيارة الراوي اذا كان ثقة مقبولة الا اذا خالف قل هو اوثق منه يكون شاذ سماحة الشيخ اه رحمة الله عنه وسع على هذا وسأل تقديم قبول زيادة الثقة المتأخرين والخطيب البغدادي

165
00:52:03.050 --> 00:52:22.800
العراقي العواء والدار قطبي صوب وقته على طريقة المتقدمين. لانه لم يصح الا عمر ابن شبه وهو واحد ولكن الذي لو ارفعه اكثر منه فيقدم قول اكثر سماحة الشيخ رحمه الله قال الاظهر عدم الالتفت الى هذه العلة

166
00:52:23.000 --> 00:52:38.800
لان عمر ثقة فيقبل رفعه لان ذلك زيادة من ثقة وهي مقبولة على الراجح اذا ادت الحديث هذه فائدة حديثية تكرهون لها ولكن اقول لو لو لو اخذنا بطريقة المتقدمين

167
00:52:39.400 --> 00:52:54.900
وهو ادى الافراط الوقف على النظر نقول الحمد لله المسألة فيها فيها ثابتة عن الصحابة ولا بالسيارة على النبي قوم لو سلمنا انه ما ثبت الحديث عن الصحابة فيؤخذ بقول الصحابة

168
00:52:55.400 --> 00:53:22.550
والامام احمد رحمه الله يقدم قول الصحابة اذا كانت المسألة على الرأي ويعتبر حجة يقول اولا الكتاب ثم السنة ثم قول الصحابة اذا لم يخالف الصحابي الاخر قال سنقول اما ان تقول الحديث مرفوع على طريقة المتأخرين ويكون في حال ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم او على المتقدم اذا قلت الحديث ما ثبت لكن ثابت عن ابن عمر

169
00:53:22.550 --> 00:53:54.100
السنة رفع اليد ايه التكبيرات وهذه المسألة يذكرها السؤال عنها كثيرات هو سمة مرفوعة موقوف على ابن عمر ويكفي في هذا لا تكبيرة الاحرام بعض العلماء قال التكبيرة الاولى. قال التكبيرة الاولى فقط

170
00:53:54.900 --> 00:54:24.350
لكنه قد يقول يقولون هذا في الفريضة وهذا يحتاج الى دليل نعم  ابن عمر الان او صحابي معروفة هذا عمله لا بد له مستند او فهم  الرصوص بعد هذا قوله قوله واذا واذا احدث قوله واذا احدث يوم العيد او عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم

171
00:54:24.350 --> 00:54:46.750
قبل هذا قال وقال الحسن الى اخره لم اره موصولا. هم. وقوله في رواية الحموي للمستملين. مرظوهم بصيغة الجمع وفائدة اثر الحسن هذا بيان ان انه نقل عن الذين ادركهم نقل انه نقل عن الذين ادركهم وهو جمهور الصحابة انهم

172
00:54:46.750 --> 00:55:11.000
صلاة الجنازة في الصلوات التي يجمع فيها وقد جاء عن الحسن انه احق الناس بالصلاة على الجنازة الاب ثم الابن. اخرجه عبدالرزاق وهي مسألة اختلاف بين اهل العلم روى ابن ابي شيبة عن جماعة منهم سالم والقاسم وطاووس ان امام الحي احق وقال علقمة والاسود واخرون الوالي

173
00:55:11.000 --> 00:55:32.050
احق من من الولي وهو قول مالك وابي حنيفة والاوزاعي واحمد واسحاق وقال ابو يوسف والشافعي الولي احق من الوالي قوله واذا احدث يوم العيد او عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم يحتمل ان يكون هذا الكلام معفوفا على اصل الترجمة ويحتمل ان

174
00:55:32.050 --> 00:55:46.750
بقية كلام حسن وقد وجدت عن الحسن في هذه المسألة اختلافا. فروى سعيد ابن منصور عن حماد ابن زيد عن كثير بن شمضير قال سئل الحسن عن الرجل يكون في الجنازة على غير وضوء

175
00:55:46.900 --> 00:56:06.550
على غير وضوء فاذا ذهب يتوضأ تفوته قال يتيمم ويصلي وعنه شيء من عن يونس عن الحسن مثله وروى ابن ابي شيبة عن حفص عن اشعب عن الحسن قال لا يتيمم ولا يصلي الا على طهر. وقد ذهب جمع من السلف الى انه يجزي لها التيمم

176
00:56:06.700 --> 00:56:26.700
الى انه يجزي لها التيمم لمن خاف فواتها لو تشاغل بالوضوء وحكاه ابن المنذر عن عطاء وسالم والزهري والنخاعي وربيعة والليث والكوفيين وهي رواية عن احمد وفيه حديث مرفوع عن ابن عباس رضي الله عنهما رواه ابن عدي واسناده ضعيف. صحيح

177
00:56:27.000 --> 00:56:46.400
قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله الارجح قول من قال لا يصليها بالتيمم لقوله فلم تجدوا ماء فتيمموا الاية وفي الحديث وجعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء. والواجب الاخذ بعموم النصوص حتى حتى يوجد المخصص

178
00:56:46.550 --> 00:57:11.350
وليس هنا مخصص يعتمد عليه والله اعلم قوله. قوله واذا انتهى الى الجنازة يدخل معهم بتكبيرة. وجدت هذا الاثر عن الحسن وهو يقوي الاحتمال الثاني. فعلا والمخالف في هذا  والمخالف في هذا بعض المالكية. قوله هو المخالف في هذا بعض المالك

179
00:57:11.350 --> 00:57:30.650
وفي مختصر ابن الحاجب وفي دخول المسبوق بين التكبيرتين او انتظار التكبير قولان انتهى. طيب قوله قوله وقال ابن قوله في صفوف وامام قوله وفي صفوف وامام معطوف على قوله وفيها تكبير وتسليم. قرأت

180
00:57:31.050 --> 00:57:48.100
بخط مغلقات. مغلقاي فان البخاري اراد الرد على ماله فان ابن العربي نقل عنه انه استحب ان يكون المصلون على الجنازة سطرا واحدا قال ولا اعلم لذلك وجها موضع الترجمة

181
00:57:48.150 --> 00:58:06.850
منه وموضع الترجمة منه قوله. فاما فصففنا خلفه. قال ابن رشيد نقل قال ابن رشيد قال ابن رشيد نقلا عن ابن المرابط وغيرهما ما محصله؟ محصله؟ ما محصله؟ مراد هذا الباب الرد على من يقول على من

182
00:58:06.850 --> 00:58:26.850
يقول ان الصلاة على الجنازة انما هي دعاء لها واستغفار فتجوز على غير طهارة. فاولا مصنف الرد عليه من جهة التسمية التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة. ولو كان الغرض الدعاء وحده لما اخرجهم الى البقيع. ولدعا في المسجد وامرهم

183
00:58:26.850 --> 00:58:44.150
بالدعاء معه او التأمين على دعائه. ولما صفهم خلفه كما يصنع في الصلاة المفروضة والمسنونة وكذا وقوفه في الصلاة وتكبيره في افتتاحها وتسليمه في التحلل منها. كل ذلك دال على انها على انها على الابدان

184
00:58:44.150 --> 00:59:04.150
لا على اللسان وحده وكذا امتناع الكلام فيها وانما لم يكن فيها ركوع ولا سجود لان لا لا يتوهم بعض الجهلة عبادة للميت فيضل بذلك انتهى. نعم. ونقل ابن عبد البر الاتفاق على على اشتراط الطهارة لها الا عن الشعبي. قال

185
00:59:04.150 --> 00:59:22.700
ووافقه ابراهيم ابن علية وهو ممن يرغب كثيره. وهم من يرغب عنه كثير من قوله ونقل غيره ان ابن جرير الطبري وافقهما على ذلك وهو مذهب شاذ. قال ابن رشيد وفي استدلال البخاري بالاحاديث التي صدر بها

186
00:59:22.700 --> 00:59:38.350
من الباب من تسميتها صلاة لمطلوبه من اثبات شرط الطهارة اشكال لانه ان تمسك بالعرف الشرعي عارضه عدم الركوع والسجود. وان تمسك بالحقيقة اللغوية عرضته الشرائط المذكورة. ولم يستوي الثبات

187
00:59:38.350 --> 01:00:01.050
في الاطلاق سيدعى فيردع الاشتراك فيدعي الاشتراك لتوقف الاطلاق على القيد عند ارادة الجنازة بخلاف ذات الركوع والسجود فتعين الحمل على المجاز انتهى ولم يستدل البخاري على مطلوبه بمجرد تسميتها صلاة بل بذلك وبمنضم اليه من وجود جميع الشرائط الا الركوع

188
01:00:01.050 --> 01:00:22.200
السجود وقد تقدم ذكر الحكمة في حدفهما منها. فبقي ما عداهما على الاصل. وقال الكرماني غرض البخاري بيان جواز اطلاق الصلاة على صلاة الجنازة وكونها مشروعة وان لم يكن فيها ركوع وسجود. فاستدل تارة باطلاق اسم الصلاة والامر بها. وتارة باثبات

189
01:00:22.200 --> 01:00:47.350
ما هو ما هو من خصائص الصلاة نحو عدم التكلم فيها نحو عدم التكلم فيها وكونها مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وعدم صحتها بدون الطهارة. وعدم ادائها عند الوقت وبرفع اليد واثبات الاحقية بالامامة. وبوجوب طلب الماء لها وبكونها ذات صفوف وامام. قال وحاصله ان الصلاة

190
01:00:47.350 --> 01:01:07.350
مشترك بين ذات الاركان المخصوصة وبين صلاة الجنازة وهو حقيقة شرعية في فيه ما انتهى كلامه. وقد قال بذلك غيره ولا يخفى ان بحث ابن رشيد اقوى ومطلوب المصنف حاصل كما قدمته بدون الدعوة المذكورة بل باثبات ما مر من خصائصهما

191
01:01:07.350 --> 01:01:23.750
ما تقدم والله اعلم. نعم. المسألة مهمة فيها قوي وادلة المؤلف رحمه الله واضحة والصواب كما سبق انها صلاة لابد فيها من فراق ما يشترط الصلاة من الطهارة واستقبال القبلة

192
01:01:24.000 --> 01:01:38.100
والوضوء ستر العورة والتكبير والتسليم وانه لا يجزئ فيها. صلاة انه لا يجزئ فيها التيمم. كما قال بعض اهل العلم اذا حصلت الجنازة قال بعضهم ايضا الجمعة اذا خاف يتيمم ضعيف لا وجه له

193
01:01:38.300 --> 01:01:51.400
والاصل قول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صلاة الجنازة صلاة الجمعة وغيرها ولو فاتته الجماعة الوضوء مقدم ولو فاتته الجمعة توضأ ولو فاتت الجمعة ولو فاتته الجمعة ولو فاتته جنازة

194
01:01:51.450 --> 01:02:16.650
ثم بعد ذلك يصلي الجمعة يصليها ظهرا. نعم طرح وفق الله نعم فالاقرب انه انه يكبر لان اصلا مبني على التخفيف ما اذكر فيها استفتاح يكبر نعم سيأتي سيأتي التراجم الاتية ان شاء الله في الدرس القادم بيان قراءة الفاتحة وما يكون معها يأتيك بعض الناس

195
01:02:16.700 --> 01:02:36.500
نعم. لو صلى على احد من الناس فهو معلوم انه لا يستحق الصلاة عليه. يعني لا يستحق صلاة الغائب. هل اجلس ام اصلي عليه طالب علم الادلة ولكن الكثير من العلماء يرون الصلاة على الغائب تكون معهم الغالب انك انسان مقلد

196
01:02:36.650 --> 01:02:49.950
اذا كان مسلم اما اذا كان غير مسلم فلا يصلي عليه. نعم رشحت بان اكون اماما لمسجد بعد ذلك لم ينشرح صدري وخيت ان تكون المكافأة مما اراد الانسان بعمله الدنيا

197
01:02:50.000 --> 01:03:12.850
شربت امامة المسجد فهل ما فعلت صوابا ان تعلم بنفسك اذا كنت اقصد دنيا فلا اما اذا كنت لا تخفي الدنيا وانما هذه وساوس عليك ان تترك الوساوس والعلماء يقولون العمل من اجل الدنيا شرك وترك العمل رياء وترك العمل من اجل الدنيا رياء والمعاصي من عصاه الله منها

198
01:03:13.150 --> 01:03:30.200
اللي يعمل لاجل الناس هذا رياء وليترك العمل المدني بلا رياء هذا رياء وهذا رياء والمعاصي لا ينبغي للثلاثة يجاهد نفسه ويعمل العمل الصالح نعم هل يجوز الصلاة على الميت مرة ثانية ولو بعد حين

199
01:03:30.650 --> 01:03:42.550
اذا صلي عليه جابه ما يدل على انه انه لا بأس ان يصلى عليه كنت في الاول لم يتبين لي ثم تبين  الفتوى يا شيخ الاسلام ابن تيمية فتوى سماحة شيخنا

200
01:03:42.850 --> 01:03:58.050
رحمه الله انه لا بأس بالصلاة مرة اخرى اذا صلي عليه صلت عليه ثم جاء قومه صلوا عليه فصلوا عليه اما بعد مدة لا ويصلين النبي صلى الله عليه وسلم باكثر ما روي انه صلى الى قبر الى شهر من دفنه

201
01:03:58.250 --> 01:04:21.600
هل علمنا في الاجر مترتب على العمل الصالح لفصول الاجر؟ لا ليس شرطا يحصل الانسان اجره ولو ما عليه. نعم الحمد لله هذا من فضل الله تعالى واحسانه شخص لا تجب عليه صلاة الجماعة وذلك لعذر شرعي. يصلي هذه الايام الساعة الرابعة والنصف صلاة العصر

202
01:04:22.250 --> 01:04:36.750
فهل عليه شيء؟ ومتى ينتهي وقت صلاة العصر؟ من لا تجب عليه الجماعة؟ ليس عليه شيء وقت صلاة العصر ينتهي باضطراب الشمس تقول الشمس لكن لا ينبغي للانسان ان يؤخر الى قرب الافتراء. نعم

203
01:04:37.150 --> 01:04:54.350
لا لا يزال في الوقت نعم يقول توفي بالامس فضيلة الشيخ عبدالعزيز سلمان رحمه الله ولم اعلم لوفاته فهل لي ان اصلي عليه الان صلاة الميت الغائب رحمه الله نسأل الله

204
01:04:54.600 --> 01:05:07.850
يغفر له ويرحمه وان يجمعنا واياكم من ذلك لا لكن تذهب الى قبره وتصلي عليه في قبره موجود ليس غائبة نعم ولا علماء في الصلاة على الميت على القبر الى شهر البدع

205
01:05:08.000 --> 01:05:27.350
نسأل الله الجميع التوفيق نسأل الله ان يوفقنا واياكم للعمل الصالحون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب فضل اتباع الجنائز

206
01:05:27.500 --> 01:05:48.900
وقال زيد ابن ثابت رضي الله عنه اذا صليت فقد قضيت الذي عليك وقال حميد بن هلال ما علمنا على الجنازة سيدنا ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط حدثنا ابو النعمان قال حدثنا جرير ابن حازم قال سمعت نافعا يقول

207
01:05:48.950 --> 01:06:09.600
حدث ابن عمر ان ابا هريرة رضي الله عنهم يقول من تبع جنازة فله قيراط فقال اكثر ابو هريرة علينا تصدقت يعني عائشة ابا هريرة وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

208
01:06:09.600 --> 01:06:32.850
ما اقوله فقال ابن عمر رضي الله عنهما لقد فرطنا في قراريط كثيرة فرطت ضيعت من امر الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على بلال وكل نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا ترجمة معقودة لبيان فضل اتباع الجنائز

209
01:06:32.850 --> 01:06:47.600
اتباع الجنازة فيه فضل وان من تبع الجنازة فله قيراط. ومن صلى عليها فله قيراط. فمن صلى عليها وتبعها حتى تدفن فله قيراط لهذا ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عمر

210
01:06:48.100 --> 01:07:02.950
عن ابي هريرة انه حدث حديث ابي هريرة الذي رواه ابن عمر انه حدث من تبع جنازة فله قيراط وجاء في الحديث الاخر ان من صلاها صلى عليها فله قيراط

211
01:07:03.000 --> 01:07:18.900
فيكون قيراط للصلاة وقيراط للاتباع وجاء في بعض الاحاديث ما ما يوهم ان ان اتباعها وحده له قيراطان تكلم العلماء عن هذا وفي فضل ابن عمر رضي الله عنهما حيث

212
01:07:19.050 --> 01:07:34.500
تأسف على ما فاته من الخير. قال لقد فرطنا في في قراراته كثيرة. ومؤلف رحمه الله يفسر الكلمة. الغريبة اذا جاءت ولها اذا جاءك كلمة ولها ما يماثلها في القرآن فان يفسرها

213
01:07:35.500 --> 01:07:57.200
قد فرطت في جنب الله تفرطت هذي ظيعت واتباع الجنائز فيه فوائد ومصالح منها حصول الاجر وهو قيراط من الادب ومنها جبر المصابين وتعزيتهم ولم يكن الميت معروفا له يعزيه ثم التعزية. ومنها احياء احياء سنة الرسول عليه صلى الله عليه وسلم

214
01:07:57.750 --> 01:08:15.650
وبها انكار فقد يحصل من البدع في القبر وعند الدفن كالاذان والاقامة التي قد يحفظها بعض الناس والتوقيت الذي تلقي الميت يقول يا فلان اذكر ما كنت خرجت به من الدنيا انك تشهد ان لا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله

215
01:08:16.000 --> 01:08:30.700
هذا لا يصح جاء في الحديث ضعيف كذلك الاذان الاذان والاقامة القبر هي البدع وذكر زيد ابن ثابت رضي الله عنه قد ذكر اثر زيد بن ثابت اذا صليت فقد طويت الذي عليك

216
01:08:31.000 --> 01:08:47.100
يعني ولا ولا يشترط لا يشترط الاستئذان. وقال احمد ابو هلال ما علينا على الجنازة اذنا ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط هل فيه شرع للخلاف في هذه المسألة؟ وان بعض العلماء يقول اذا صلى ورد للخير فلابد ان يستأذن

217
01:08:47.550 --> 01:09:16.450
والصوم انه لا لا يستعجل يحتاج استئذان واتباع الجنائز كثر الجنائز واتباعها من الواجبات الكفائية تغسيل الميت ودفنه والصلاة عليه وتغسيله تكفيله كل هذا مفروض الكفاية اذا تركته الامة عتمت واذا فقد حصل الواجب

218
01:09:16.650 --> 01:09:38.500
والقيراط تحصل بالاتباع اذا اتبع الجنازة فله فراغ واختلف العلماء في حد الاتباع فقيل حد الاتباع ان يوضع الميت على اللحم وقيل ان يذكر وهذا هو الاقرب انه انه لا صرخ حتى يدفن

219
01:09:38.950 --> 01:09:57.650
انما جاء في بعض الاحاديث النص على الدفن قال بعض العلماء لا يحصل الا لمن اتبع وخلى القيراط او اتبع وشيع نعم لا اعلم في هذا بأس لا اعلم في هذا حرج يصلي في اي

220
01:09:57.750 --> 01:10:17.250
لو في جنازة ولا ما يكون في جنازة واذا صلى فيه نصيب فيه جنائز حتى يصلي عليه. لا اعلم في هذا بأس نعم باب من انتظر حتى تدفن حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال قرأت على ابن ابي ذئب عن سعيد ابن ابي سعيد المغفوري عن ابيه. نعم

221
01:10:17.250 --> 01:10:33.500
من الفوائد حفصة ابي هريرة رضي الله عنه العظيم هذا حفظ من الاحاديث كثير حتى ان ابن عمر خفي عليه ذلك. وقال اكثر علينا ابو هريرة كان ابو هريرة رضي الله عنه

222
01:10:33.850 --> 01:10:51.000
يدرس الحديث وكان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم بملء بطنه ولما قالوا له الناس انك اكثرت قال انهم يقولون انك عكرت والله الموعد ان اخواني من المهاجرين يشغلهم الصف في الاسواق

223
01:10:51.300 --> 01:11:07.300
رحمك الله وان يا اخواني الاطفال يشغلهم آآ العمل في اموالهم وانما كنت امرءا مسكينا عزموا رسول الله بملئ بطني فاحضروا ما لا يحضرون واشهدوا ما لا يشهدون واسمع ما لا يدفعون

224
01:11:07.350 --> 01:11:23.500
ولهذا حفظ من العلم شيئا كثيرا كان يدرس الحديث في اول الليل ولهذا اوصى النبي صلى الله عليه وسلم الوتر قبل ان ينام يحفظ ولا يكتب يا ان يحفظ ابي هريرة متميز ولهذا حفظ

225
01:11:24.050 --> 01:11:41.450
من الاحاديث الالاف ما يزيد عن خمسة الاف وفي هذا انكار العلماء على بعضهم قليل. ان عمر اذكر بان عمر ايسر على ابي هريرة ثم صدقت عائشة رضي الله عنها ابا هريرة

226
01:11:41.750 --> 01:11:57.550
وفي ما كان عليه الصحابة الى التثبت في الحديث نعم باب من انتظر حتى تدفن حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال قرأت على ابن ابي ذر عن سعيد ابن ابي سعيد المغفوري عن ابيه انه سأل

227
01:11:57.550 --> 01:12:17.550
ابو هريرة رضي الله عنه فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا احمد ابن شبيب ابن سعيد قال حدثني ابي قال حدثنا يونس قال ابن ثياب وحدثني عبد الرحمن الاعرج ان ابا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

228
01:12:17.550 --> 01:12:37.550
من شهد الجنازة حتى يصلها فله قيراط. ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان. قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين. نعم وهذا الحديث فيه فضل من ثورة جنازة حتى تدفن. وان له قيراطان

229
01:12:37.550 --> 01:13:08.950
وظاهر الحديث انه ان له قيراطين  للاتباع حتى تدفن وقيراط للصلاة عليه لكن معروفة عند اهل العلم ان القيراطين ليه فراط للصلاة وقيراط للداء من شهد جنازة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصلي عليه فله قيراط. ومن كان له قيراطان يعني قيراط للصلاة وقراط للدفن. قال

230
01:13:08.950 --> 01:13:34.600
بعض العلماء ان القيراطين لمن شهدها حتى تدفن ذكر الشاب رحمه الله خلاف في ابتداء الحضور متى يكون متى يكون في ابتداء الصلاة عليه وذكرا جاء في بعض الروايات ابي سعيد حيث قال من اهلها من شهد من اهلها حتى يصلى عليها

231
01:13:35.300 --> 01:13:52.200
وفي رواية خباب فخرج مع الجنازة من بيتها وفي رواية احمد من مشى معها من اهلها وظاهر هذا ان القيراط يختص بمن حضر من اول الامر الى قضاء الصلاة والاقرب كما رجح الحافظ رحمه الله ان القيراط يحصل لمن صلى عليها

232
01:13:52.600 --> 01:14:13.150
لمن صلى عليها ولو لم يخرج يتبعها من بيتها لان الغاية هو الصلاح واما الحضور معها من بيتها او تشييعها من بيتها فهذا وسيلة وكذلك من صلى عليها من تبعها

233
01:14:14.200 --> 01:14:35.850
من تبعها متى ينتهي الاتباع وانتظره حتى تدفن يعني هل يكفي وضعها في اللحد؟ قال بهذا بعض اهل العلم او لا بد ان ينتهى من الدفن قال بهذا بعض العلماء وهو الاقرب الاقرب انه حتى يثبتنا

234
01:14:36.100 --> 01:15:03.550
ولهذا بوب الغلف قال باب من انتظر حتى تدفن فالاقرب انه قال له خيرا انما يحصل لمن كان معها حتى في نعم نعم هذا يعني ظاهره ان ان له قيراطان للدفن لكن الاقرب ان القيراطين احداهما للصلاة والثانية الدفن

235
01:15:03.550 --> 01:15:28.050
نعم الله يرجع له يرجع له. نعم. لا ما يصير. سواء امامها او خلفها ركوانه خلفه ومشاة امام هذا كما قال بعضهم لكن هذا من باب الاستحباب. نعم  نعم تتمة لكلام الاخ الذي قرأ عن بزار ها

236
01:15:28.500 --> 01:15:45.750
قرأ كلام الحافظ عن البزار لما دخل حديث. نعم. قال ابن حجر رحمه الله ولكن هذا يخالف ظاهر السياق الحديث الذي في الصحيح المتقدم في كتاب الامام ان فيه ان لمن تبعها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها قيراطان قيراطين. نعم

237
01:15:45.800 --> 01:16:09.100
المقصود ان اذا جمعت الحديث دلت على ان انه قيراط للصلاة وقيراط لاتباع حتى تدفن والاقرب انه حتى ينتهى من الداء لعن يوضع في اللحد فقط. نعم. باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز. حدثنا يعقوب ابن ابراهيم قال

238
01:16:09.100 --> 01:16:29.100
حدثنا يحيى بن ابي بخيل قال حدثنا زائدة قال حدثنا ابو اسحاق الشيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرا فقالوا هذا دفن ودفنت البارحة. فقال ابن عباس رضي الله عنه

239
01:16:29.100 --> 01:16:47.500
فصدنا خلفه ثم صلى عليها نعم وهذا فيه دليل لما ترجم له مؤلف رحمه الله من صلاة الصبيان مع النساء مع الناس على الجنائز الصبيان يصلون مع الناس على الجنائز كما يصلون مع الناس في الفرائض

240
01:16:47.900 --> 01:17:07.900
وفي صلاة التراويح وفي صلاة الاستسقاء والعيد الصبيان مع الرجال ولهذا صف النبي صلى الله عليه وسلم صفهم خلفه ومعهم ابن عباس قد تصفر خلفه وفيه مشروعية الصلاة على الميت بعدما دفن ولو في قبره

241
01:17:08.450 --> 01:17:23.050
وفيه ايضا تسوية صلاة الجماعة على الميت بعد دفنه وان يصلى جماعة اذا كان جماعة لم يصلوا صلوا عليه جماعة لان النبي صلى الله عليه وسلم صفاء صفهم خلفه وصلى على القبر

242
01:17:23.700 --> 01:17:42.900
مفيدة على جواز الصلاة على الميت في المقبرة وان هذا مستثنى من الحديث لا لا لا تجلس على القبور ولا تصلوا اليها. حديث ابي مرقد الغنوي في صحيح مسلم لا تجلس عقولي ولا تصل اليها وفي لفظ لا تصلوا الى قبوري ولا تجلسوا عليها

243
01:17:43.450 --> 01:17:59.400
وكذلك ابو حديث جعل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد صلاة الجنازة مستثنى لانها صلاة ليس لها ركوع ولا سجود المقصود ان الصلاة على الميت الدعاء له. هذا مستثنى

244
01:17:59.900 --> 01:18:13.400
اما الصلاة التي لها ركوع وسجود فلا تجوز في المقبرة لا تجوز في المقبرة انما الصلاة صلاة الجنازة هذه صلاة ليس لها ركوع ولا سجود وما هو المقصود منها الدعاء للميت

245
01:18:14.050 --> 01:18:27.700
فلا بأس بها في المقبرة وعلى القبر فيقول النبي صلى الله عليه وسلم صفهم الناس وصلى عليها بعد ما دفنت دل على يدل على جواز الصلاة في المقبرة صلاة الجنازة في المقام الصلاة على الميت في المقبرة

246
01:18:28.300 --> 01:18:44.600
وان يكونوا صفوفا اذا كانوا جماعة وجواز الصلاة على الميت بعد ما يدفن؟ نعم نعم قد قد يفهم منها لكن يحتمل انهم لم يصلوا واحتمل الركوع صلوا عليها قبل ذلك صلوا عليها

247
01:18:44.900 --> 01:18:58.050
قد يفهم من هذا لانهم سألوا عنه سأله عنه فقالوا هذا دفن او دفنت البارحة. فظاهر انهم صلوا عليها ثم اعادوا الصلاة مرة اخرى فلا حرج. نعم. ها؟ لا بأس

248
01:18:58.050 --> 01:19:14.650
جاء في صحيح مسلم حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم خرج من اخر الليل الى المقابر ورفع يديه ودعا لهم نعم. يقول هذا الحديث دليل على اعادة الصلاة لا اخبرك ما هو اصلح من هذا

249
01:19:14.900 --> 01:19:34.950
في الماضي فما يدل على الجواز وهذا محتمل نعم نعم السوداء يحسب ان هذا هو هي المرأة التي دفنت نعم ولانها صلاة دعاء فاذا اعيدت الصلاة فلا حرج نعم ها

250
01:19:35.050 --> 01:19:51.500
اذا وجد من يصلي وصلى ثم يصلي وحده عليها وقد صلى عليها اذا وجدته لا حرج مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصف الناس وصفوا خلفه. نعم. والمسجد

251
01:19:51.600 --> 01:20:15.950
حدثنا يحيى بن بوكيب قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيبة ان انها حدثاه وابي سلمة ربي يعود اليهما انهما حدثاه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال لعننا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة يوم

252
01:20:15.950 --> 01:20:33.500
مات فيه وقال استغفروا لاخيكم وعن ابن شهاب قال حدثني سعيد المسيب ان ابا هريرة رضي الله عنه قال ان النبي عليه وسلم صف بهم بالمصلى فكبر عليه اربعا. نعم. فيه جواز الصلاة على

253
01:20:33.600 --> 01:20:55.000
على الجنازة في مصلى والمصلى مكان خارج المسجد في الصحراء او قريب من البلد صلى فيه صلى فيه صلاة العيد والاستسقاء والكسوف والكسوف يكون في المسجد والكسور او الاستسقاء او صلاة العيد والجنائز كان هناك مصلى

254
01:20:55.650 --> 01:21:11.900
غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صلوا فيه على الجنائز فلا بأس ان يصلى عليها بجنازة المصلى او في المسجد قال باب الصلاة على الجنائز في المصلى والمصلى يكون واسع في العادة كن واسعا من الصحراء فلهذا تخرج الجناية في صلى عليها فيه

255
01:21:12.050 --> 01:21:30.550
ولهذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المصلى على النجاح خرج بهم الى المصلى وصلى عليه وكبر عليه اربع قولوا في الحديث الاول مع النبي نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة يعني اخبر بموته. وهذا من النعي

256
01:21:30.700 --> 01:21:52.150
المباح الجائز والافطار الميت حتى يصلى عليه. واما الدعي والنهي عنه وما يقاله الجاهلية من الطواف في القبائل والدور ونعي الميت بصوت مرتفع مات فلان مات فلان مات فلان دعي الجائز والعيوب منهي عنه

257
01:21:52.300 --> 01:22:11.450
الجاهلية من الطواف في القبائل ومحلات والدور والاخبار الموتى. واما النعي الجائز هو ان يخبر من حوله فيصلوا عليه. ولهذا نهى النبي النجاشي الذي مات فيه وقال استغفروا لاخيكم وهي الشهادة لي

258
01:22:11.650 --> 01:22:30.450
للنجاشي بانه مؤمن وانه اخ وهذا اخ لنا وفي ذلك النبي كبر اربعة فقظت الشريعة على الاتصال على ارظه وكان النبي فيها ما يدل على التكبير اكثر من ذلك الذي عليه الجمهور انه انتصر على اربعة

259
01:22:30.900 --> 01:22:44.800
قال له واذا هو اجماع استقرت الشريعة على صار على اربع جاء ما يدل على التكبير اكثر من اربع لكن سقطت الشريعة الاربع وجاء ما يدل على ان عمر رضي الله عنه تبعهم على اربع تكبيرات

260
01:22:45.150 --> 01:23:15.800
ولهذا كبر النبي عن النجاسة اربعة لا. الاقرب للاتصال على عرضه. لان هذا هو اللي تفرط عليه في الشريعة نعم نعم لا ها ها يجوز هذا وهذا الحديث جاء في هذا وهذا صلي

261
01:23:15.950 --> 01:23:30.680
صلى النبي عليه بيضاء كما قالت عائشة لما مات سعد ابن ابي وقاص امر فيها ان مروا في مر بها على حدوثها فتصلي عليه. فمر بها على حجر النبي