هذا يدل على ان كل ما صفهم الا لان الصفوف لها تأثير وان لا يفرج عنه صف واحد في الصحرا صلى بهم في مكان الجنائز وكالة دراية في الصحراء واسعة انما جاء في بعض الاحاديث النص على الدفن قال بعض العلماء لا يحصل الا لمن اتبع وخلى القيراط او اتبع وشيع نعم لا اعلم في هذا بأس لا اعلم في هذا حرج يصلي في اي شهد النبي صلى الله عليه وسلم انه اتى على قبر منبوذ فصفهم وكبر اربعا قلت يا ابا عمرو من حدثك قال ابن عباس رضي الله عنهما حدثنا الشعب فصفهم وكبروا فصفهم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر موقع فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي حفظه الله ان يقدم لكم هذه المادة. باب قول الميت وهو على الجنازة قدموني. دليل على ان الذي يحمل الجنازة هم الرجال وسبق وفيه الاستحباب المبادرة الميت بعد ان يتحقق موته قال الشارع اربعة اذا كان مات مثل مطعون والمثلوج والمسكوت فينبغي الا يصطع بدفنهم حتى يمضي يوما وليلة ليتحقق موسمه نبه على ذلك ابن بزيزة ويؤخذ من الحديث ترك سفرة اهل البطارين وغير الصالحين تعليقنا سماحة الشيخ رحمة الله عليه على قول المؤلف ابا مسلم والطعون وابغى فلوس والبسكوت نعم وفيه استحباب مبادرة الى دفن الميت لكن بعد ان يتحقق انه مات. اما مثل المطعون والمخروج والمثبوت فينبغي الا يشرع بدفنهم حتى يمضي يوم وليلة ليتحقق موتهم قال سماحة الشيخ بن باز رحمه الله المطعون هو داء معروف والمفروج المصاب بالثالج والمسكوت الشلل الان هو الفال والمسبوت المصاب بالغشية. يقال ثبت المريض اذا غشي عليه. والتحديد في تحفظ موت مثل هؤلاء باليوم والليلة والاولى عدم التحديد بل يرجع الى العلامات الدالة على الموت. فمتى وجد منها ما يدل على يقين الموت ذلك ان لم يمضي يوم وليلة والله اعلم. نعم. والمؤلف ذكر هذا قال انه هؤلاء ينبغي الا يفرحوا حتى يقضي يوم ليلة في وقت لم يتقدم الطب الان تقدم الطب في عرف الموت في اقل من هذا في الوقت الوجيز يعرف انه بعث وتحقق من موتك ولا يحتاجون اليها. نعم. احسن الله اليك قول ويؤخذ من حديثك صحبة اهل البطالة وغير الصالحين من قولهما الشاهد قول الفقه الصالحة تكن صالحة حكم له ادلة ادلة من النصوص الصالح هل صحبة البطالين الصالحين جلساء السوء هذا دلت عليه النصوص نصوصا اخرى. نعم. باب قول الميت وهو على جنازة قدموني. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث وقال حدثنا سعيد عن ابيه انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على اعناقهم. فان كانت صالحة قالت قدموا لي. وان كانت غير صالحة قالت يا لها يا ويلها اين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء الا الانسان. ولو سمع الانسان لصعق ولا يستطيع الرقوب ويعيد هذا الحديث الاخر قال لولا الا تداخلوا لدعوت الله هذه الشيعة من عذاب القبر فاسقوا لولا علك لو كنا نسمع الصوت معذبين كثرت الحياة المعذبين فيها كفرة والى اليهود ومن نعم وهذا ترجمة الجنازة قدموا لي الجنازة بفتح جيم وكسر جنازة وجنازة لغتان ويطلق على السرير والنعش الذي يقبل عليه الميت تقع على السرير على السرير ويطلق على الناس الذي يحمل عليه الميت ويطلق على الميت نفسه يعني جنازة تطلق على السرير وهو النعش الذي يحمل عليه الميت وتطلق على الميت نفسك والمراد هنا الاول توبة على السرير وهو ذاك الذي يحمل عليه البول الميت. يعني على السرير الذي فيه الميت الجنازة تطلق على النعش وتطلق على البنت جنازة وجنازة وفي هذا الحديث هذا الميت يقول هذا هذا القول قال ان كانت صالحة يقول قدموا لي باب قول قول ميت وهو على الجنازة قدموني وهذا يعني يقدر دل عليه هذا قص وهو ثابت فينبغي المسلم ان يعتقده ترد عليه الحياة وهو معروف ان ميتا وترد عليه روحه بعد ان يوضع في قبره ويسمع القرآن يعرفه الشيخ شيعي ولا كده هذا تصلي على يده يتكلم وهو على على الناس يتكلم يقول هذا. قدموا لي ترى الصالحة قالت قدموني وان كانت غير صالحة قالت لاهلها يا ويلها اين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء الا الانسان ولو سمع الانسان للصعب فهذا من لطف الله تعالى حيث لم يسمعها الانسان لو سمعها الانسان لتكدرت عليه حياته وهذا يدل على قدرة الله العظيمة حيث وفق الله الجنازة كما طبق الجلود والايدي يوم القيامة يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون ونطق الجنازة تحسب له قبل رد الروح اليها لانها ترد في القبر ويحكم انها ترد الروح عليها والله اعلم المهمة اللي هتتكلم وفي اللفظ الاخر يسمعه كل شيء الا الثقلين واستثناء التقليد من السماع وسط الاغلبية اشار ابو علي رحمه الله في بعض الروايات انه يسمع كل شيء الا الثقلين يعني الجن والانس فلا يسمعون كلام الميت وهذا استثناء التقليد الاغلبي هذا وصف اغلبي والا فقد يسمع المقبور وهو يعد في قبره قد يسمع قد يسمعه بعض الناس ووعد في قبره كما ذكر رجل رحمه الله الشيخ ذلك في كتاب اهوال القبور وقد يستر على اليسار بعض المعذبين وكما ذكر غير الحافظ ابن رجب رحمه الله وان بعض الناس سمع بعضهم عدد الذكور وانه سئل اهلهم عن حالهم. فقالوا بعضهم انه لا يصلي وقال بعضهم انه لا يؤدي الزكاة قال شيخنا سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه. تحدث فيه بعض الاعراب من مدة اربعين عاما في عام اربع وسبعين وثلاث ابيات انه يسمع الناس يقولون عن عمته انها تعذب فذهب الى قبرها فسمع تعذيبها وهذا يؤيد ما ذكره العلماء وقلت الا التقليد هذا نص الاغلبية قد يسمع بعض الناس ويكون هذا فيه العبرة. نعم نعم سمع عضتها وهي تعذب قال له بعض الاسئلة تعذب فجاء الى قبره فسكت كلام الشارع قوله اذا وضعت الجنازة السطر الثاني قالوا اذا وضعت الجنازة كما لا يريد بالجنازة نفس الميت وبوضعه جعره في سريره في السرير. ويحتمل ان يريد السرير مراد وضعها على الفتح والاول اولى لقوله بعد ذلك فان كان صالحا قالت فان المراد به الميت ويؤيده رواية عبدالرحمن بن مهران عن ابي هريرة المذكور بلفظ. اذا وضع المؤمن على سريره يقول قدموا لي الحديث وظاهرها ان قائل ذلك هو الجسد المحمول على الاعناق وقال ابن وطال انما يقول ذلك الروح فرده المنير بانه لا مانع ان يرد الله الروح الى الجسد في تلك الحال ليكون ذلك زيادة في بشرى المؤمن وبؤس الكافر. وكذا قال غيره وزاد. ويكون ذلك مجازا باعتبار مايو او ما يؤول اليه الحال. بعد القبر وسؤال الملكين. هذا ليس بصحيح. الصواب انه يقول قبل ادخال البطن ظاهر الحديث انه يقول هذا والله اعلم. يقوله بعض ترد الروح اليها ولا ترد الله اعلم. نؤمن بان الجداد تتكلم تتكلم وهي على العرش تقول هذا الكلام ان كانت صالحة قالت قدموني وان كانت غير صالحة قالت يا ويلها اين يذهبون بها؟ هذي نفسها يسمع هذا الصوت كل شيء الا الثقلين الا الانسان وفي اللفظ الا الثقلين. نعم وبعدها لو سمع الانسان معذب يعني ولا لا حي يعني لحية لو سمعها الاحياء تكدرت عليهم الحياة قد يسحق بعض الناس. وهو بس لا يتحمل هذا يغشى عليه والذي لا يصعق تكدر عليه حياته ومبتدعة من العصاة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس مر بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في الكبير اما احدهما فكان لا يستبرئ من البول لا يستنزه من بوله ثم اخذ جلسة رطبة في شق اهل الصيد وغرز في كل قبر واحدة وقال لعله يخفض عنهما ما لم ييبسه وكان الشيخ رحمه الله اذا اذا ارادوا ان يعالج الخيل يأتون بها الى قبور الرافضة او الى قبور اليهود فتسمع المعذبين فيحصل لها اسهال. فينزل ما في بطنها. يقول هذا علاج تسمع اصوات المعذبين ويكون معها اسحاق يكون هذا فيه علاج لها نسأل الله السلامة والعافية. نعم. هذا هو قول ثابت القرآن والسنة عذاب القبر يبين له قال الله تعالى ومن اظلم من من اصطلاع الله كذبا وكذب باياته اليوم اليوم تجزون عذاب الحوت اخرجوا انفسكم واليوم تجزون عذاب الهول بما كنتم تستغفرون في الارض ودعاء الحق وبما كنتم تفسقون. هذا فيه عذاب القبر ولو قوله تعالى ولو ترى اذا توفى الذين ملأ اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريم هذا في القرآن وفيه لعب وفيه كذلك قوله تعالى ادخلوا ال فرعون على النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ثم قال ويوم تقوم الساعة ادخلوا ال فرعون العرض الاول هذا في القبر في البرزخ الدار ويوم تقوم هذا قبل قيام الساعة ويوم تقوم الساعة ادخلوا ال فرعون اشد العذاب بالنعيم يا ايها الناس المطمئنين لا ارجع الى ربك روضة مرظية. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. والادلة من السنة كثيرة. اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهل انه في عذاب القبر ويثبت المحيا والممات يبين له يخشى عليها وسفية وادلة واذكر بعض الادلة على القرآن والسنة يخشى على هذا الدين الثالث. نعم قوله ولو سمع الانسان لصعق هذا يختص في غير الصالح الجنازة غير الصالحة او حتى للصالحة قاسم الغير مألوف كما ذكر المؤلف الوقاية احسن الله اليك بغير الصالحة غير الصالح هي اللي تقول. ولا شك انه اشد. لان الصالح قال قدموا يقدموا لا هذا فيه خير ولا يصعد لكن اذا صبر تسمع صوتها تعذب وهم بعيد وبعض الناس قد لا يتحمل حتى حتى ولو سباع. جنازة حتى ولو كانت صالحة. نعم. او ثلاثة على الجنازة خلف الامام حدثنا مشدد عن ابي عوانة عن قتادة عن عطاء عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه من صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني او الثالث. لاحظوا هذا توجب فيها زياد الصفوف على الجنازة وهل هو مشروع او غير مشروع هل يشفع تكثير الصفوف صف صفين او ثلاثة لا يجرؤ رحمه الله بالحكم وجود الخلاف واشار المؤلف رحمه الله الى حديث رواه ابو داوود عن مالك بن هبيرة انه اذا استقل ثلاث صفوف انه اذا استقل العدد جزاءه ثلاث صفوف ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث من صلى عليه ثلاث صفوف فقد اوجب اي وجبت له الجنة. وهذا الحديث بسنده ابن اسحاق وهو مدلس وقد عرعد لكن يشهد الحديث هذا وهو حديث البعض في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم اتى ابن عبد الله ان رسول الله صلى على النجاشي قال جابر فكنت في الصف الثاني او الثالث ففيه وقد يؤخذ بظهره مشروعيته جعل الصفوف على الجهاز صفين او ثلاثة ديال النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي في الصحراء ويمكن ان يكونوا صفا واحدا وكله يجعلهم صفين او ثلاثة يدل على انهم الصفوف لها لها تأثير اما الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي وهو غائب هذا اختلف فيه اهل العلم فقال بعض العلماء انه خاص بالدجاجة ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وانه قاصد بالدجاجة فلا يصلي على غيره صلاة الغائب وقالوا ان له بات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دم غفير في غكة وفي غيرها ولم يصلي عليه فدل على ان هذا خاص بالدجاج وقالوا ان النجاشي مات في بلده ولم يصلى عليه لانه لم يفسد معه احد وقال اخرون اذا اذا الله تعالى كشف له قال النجاشي فكان يصلي او قرب له كان يصلي وهو فليس بغاية في الحقيقة وهذا اسس الدليل انه كشف له واقول بانه لبس لم يصلي عليه حد بعيد كيف يسلم ملك ولا ولا كله اتباع البنوك شهوة بعض ومن حوله ابدا يكون استطاع احد يصلى عليه وذهب الشافعي واحمد الجماعة الى انه اخذوا بهذا الصلاة على الغائب. مطلقا وقالوا هذه دليل على الصلاة على الغاية والاقرب ان انه لا يصلى على كل غائب وانما يصلى على من له قدم وشأن في الاسلام الدجاج بيته عادل واسلم واوى الصحابة رضوان الله عليهم هاجروا الى اليه هجرة لما اشتد على قريش المسلمين امرهم ان يهاجروا الى الحبشة وقال اذا فيها ملكا عادل لا يظلم الناس عنده. ثم اسلم رضي الله عنه ورحمه فصلى عليه لانه له شأن وقدم في الاسلام واوى الصحابة فيصلى على من؟ كان كذلك وكان له شأن بدأ في الاسلام العادل سلطان عادل وكذلك شيخ قبيلة او اي قبيلة معروف بالخير والصلاح او عالق كبير او داعية وله نفع للمستفيد الظاهر يصلي على كل احد هذا ليس بوجيه والمؤلف ذكر الخلاف في هذا نعم على الجلالة سددوا قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نعم النبي صلى الله عليه وسلم الى اصحابه النجاشي ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر اربعا. حدثنا يعني اخبرهم بموته لا بأس بالاحطار بموت ميت حتى يصلى عليه يصلون خلفه ويقومون يصلون عليه ويقومون بسؤوله للصلاة عليه وتكفيره وغفلة ابا ما جاء من النهي عن هذا دخول على ما كان يفعله اهل الجاهلية يرسلون اشخاص ويطوفون حول القبائل ويقول مات فلان مات فلان مات فلان. فالدعي الاعياد محرم فالدعي الجائز الاخبار بموته الاقارب ومن حوله المسلمين حتى يصلوا عليه والنوع الثالث وصول اشخاص وجماعات يردون في القبائل والاخبار في الصحف وقصد به الاخبار حتى يصلي عليه فلا بأس كبر اربعا تكبيرات دراعه يأتي كلام الشيخ ظاهر الحديث المؤلف رحمه الله ما جزاء الصلاة فيها خلاف. بعض العلماء يرى ابناء الا جعل الصفوف ثلاثة من اسباب المغفرة اخذ اكثر بهذا الحديث وصح هذا الحديث من صلى عليه قعدت اصلي عليه ثلاث الصفوف فقد اوجب وصح الحديث قال انه بالمغفرة جاء في الحديث الاخر وصلى عليه رواه مسلم في صحيح من صلى عليه مئة لا يشركنا بالله شيئا الا شفعه الله به. وفي الحديث الاخر فصلى عليه اربعون لا يشرك بالله شيئا الا شفاه الله فيه ثلاث اربعين من السبل والمغفرة والصلاة ثلاث الصفوف لاسباب المغفرة عندما صحح الحديث والمؤلف رحمه الله جزر في الترجمة قال بابا صفى صفين او ثلاثة على الجنازة خلف الامام فما الحكم يعني هذا هذا من الاسباب عمل بالحديث فقد اوجب يقول الحديث لا يصح في هذا كلام بعقد قول النبي صلى الله عليه وسلم له في صحيح مسلم ان يصب صفين نعم امر النبي له ان يصف صفين التواء هنا قال فكنت في الصف الثاني او الثالث وكتب الصف الثاني او الثالث. نعم يأتي الى كلام نعم حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الشيباني عن الشعبي قال اخبرني من اذا هو صف واحد بيقولوا يجعلهم صفين او ثلاثة يدل على انه الصفوف لا تأتي ويكون هذا يشهد لحديث من صلى عليه ثلاث صفوف فقد اوجب نعم حدثنا إبراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام ابن يوسف ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني عطاء انه سمع جابر وابن عبدالله رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلم تصلوا علي؟ قال فصففنا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ونحن صفوف. قال ابو الزبير عن جابر كنت في الصف الثاني لا وهذا فيه الذي تصلى على النجاشي الحبش وهو ملك الحبشة يقال له اهل الظهر فصلوا عليه قال فصففنا فصلى النبي صلى الله عليه ونحن الصفوف والذي يجزئه وجعلوا الصفوف يدل على ان الصوم لها تأثير ولهذا قال جابر كتب في الصف الثاني وفي جواز الصلاة على الغائب اذا كان له شاب والنجاسة له شأن قال له انا اول مسلمين وامنهم ونصرهم قال بعض العلماء كالصلاة الغير خاصة بالدجاج طيب شوف كلام الشارع هذا قوله باب الصفوف على الجنازة قال الزين بن المنير ما ملخصه؟ انه اعاد الترجمة لان الاولى لم يجزم الاولى والثانية باب الصفوف على الجنازة كررها هذا يدل دقائق في البخاري رحمه الله تراجعوا انه اعاد الترجمة لان الاولى لم يجزم فيها بالزيادة على الصفين. وقال ابن بطال او مع المصنف الى الرد على عطاء حيث الى انه لا يشرع فيها تسوية الصفوف. يعني كما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج قال قتل عطاء احق احق على الناس ان يسووا صفوفهم على الجنائز كما يسوونها في الصلاة. قال لا انما يكبرون ويستغفرون. واشار المصنف بصيغة الى ما ورد في استحباب العطاء. ليس بجيد. الصواب ان تتسوى الصفوف كالصلاة كالفريضة. كما سيأتي المؤلف رحمه الله الارهاب واداها الصلاة لها وضوء استقبال القبلة وتكفير تسليم تصفية صفوف ليست كالذكر والدعاء. نعم. واشار المصنف بصيغة الجمع الى ما ورد في استحباب ثلاثة صفوف. وهو ما رواه ابو داوود وغيره من حديث مالك ابن هبيرة مرفوعا من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد اوجب. حسنه الترمذي وصححه الحاكم. وفي رواية له والا غفر له. في تعليق؟ قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. نعم. لكن في اسناده محمد بن اسحاق وهو مدلس وقد رواه بن عنعنة وهي علة مؤثرة في حق المدلل في حق المدلس. وعليه لا تقوم بهذا الحديث حجة حتى يوجد ما يشهد ما له في الصحة والله اعلم رحمه الله قد يقال حديث الباب الان حديث النبي صلى الله عليه وسلم صفهم ويكرر حديث لم يذكر له فقد اوجب لكن حديث جابر الان حديث ابن عباس حديث جابر الذي صفه وانت في الصف الثاني او الثالث دكتور جمال بعض الصفوف يدل على ان بعض الصفوف لا لها تأثير لكن الحديث نص على هذا فقد اوجب انه من اسباب المغفرة وقد يقال لا تشهد وحمد ابن اسحاق ثقة لكنه اه ادلس اذا صرح بالسماء زال ويكشف تدريسه واذا وجد ما يشهد له دل على ذاك حديث الباب ليس فيها فقد اوجب لكن فيها هذا النبي صفهم وجعلهم صفوف بعده في الصحراء فلولا عدل الصفوف تأثيرك في الفضيلة لما صفها الصفوف ولا اكتفى بجعلها صفا واحد صفا واحدا لاربعين اذا كان الاربعين ايضا هذه نعم هذا اذا تقال له قال الطبري ينبغي لاهل الميت اذا لم يخشوا عليه التغير ان ينتظروا به اجتماع قوم يقوم منهم ثلاثة. يقوم منهم ثلاثة صفوف لهذا الحديث انتهى. في الحديث قد اوجب لان الطبري الرسول صحح الحديث يا اخوان الترمذي الترمذي حسنه وصححه الحاكم ويشبه حديث البعض لصباح الشيخ رحمة الله عليه يرى ان حديث لا يصح. يقول لا علة مؤثرة نعم يتعقب بعضهم الترجمة بان احاديث الباب ليس فيها صلاة على جنازة. وانما فيها الصلاة على الغائب او على موت القبر. واجيب بان اذا شرع والجنازة غائبة ففي الحاضرة اولى. واجاب الكرماني بان المراد بالجنازة في الترجمة تكبيرة الواحدة استفتاح استفتاح الصلاة افتتاح الصلاة واستدل بقوله تعالى ولا تصلي على احد بات ابدا ولا تصلي على احد منهم مات ابدا فسماها صلاة وفيه صفوف الذي صفى وامام صفه وابهم الميت سواء كان مدفونا او غير مدفون فلا منافاة بين الترجمة والحديث. نعم شفاعة الثالث من اخر الصفحة وفي حديث دلالته على ان الصفوف على الجنازة تأثيره تكون نسخة واحدة حسب تأتي احب الدين الخطيب هذا قال وفي الحديث دلالة على ان للسقوط على الجنازة كثيرا ولو كان الجمع كثيرا لان الظاهر ان الذين خرجوا معه صلى الله عليه وسلم كانوا عددا كثيرا اذا الشهر فهو استبط من الحديث الصفوف على الجنازة لا تأتيه ولو كان الجمع كثيرا ولولا ان لها تأثير لما وصفها ثلاث صفوف. وقال جابر كنت في الصف الثالث. نعم وكان المصلى فضاء ولا يضيق بهم لو صفوا فيه صفا واحدا. ومع ذلك فقد صفهم وهذا هو الذي فهمه ما لك بن هبيرة الصحابي المقدم ذكره فكان يصف من يحضر الصلاة على الجنازة ثلاثة صفوف سواء قلوا او كثروا ويبقى النظر فيما اذا تعددت الصفوف والعدد قليل وكان الصف واحدا والعدد كثير. ايهما افضل؟ وفي قصة النجاشي علم من اعلام النبوة. لانه صلى الله عليه وسلم اعلمهم بموته في اليوم الذي مات فيه مع بعد ما بين ارض الحبشة والمدينة نعم وهذا من دلائل النبوة هذا في دلع النبوة دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم اختاره بموت الدجاجة المواصلات في ذلك الوقت يعني ليست مثل المواصلات الان ما في هاتف ولا طيارات ولا طائرات ولا شيء ومسافة بعيدة طويلة هذا بالنبوة الله تعالى اعلم بالوحي عليه الصلاة والسلام لذلك بيوحد من الله وقال يا جماعة اقول لكم فصلوا عليه نعم واستدل به على منع الصلاة على الميت في المسجد وهو قول الحنفية والمالكية. لكن قال ابو يوسف ان اعدت ان اعد ان اعد مسجد للصلاة على الموتى لم يكن في الصلاة فيه عليه بأس قال النووي ولا حجة فيه لان الممتنع عند الحنفية ادخال الميت المسجد فلا مجرد لا مجرد الصلاة عليه حتى ولو كان الميت خارج المسجد جازت الصلاة عليه لمن هو داخله وقال ابن الزيزة وغيره استدل به بعض المالكية وهو باطل لانه ليس فيه صيغة نهي والاحتمال والاحتمال ان يكون خرج بهم الى المصلى غير المعنى المذكور. نعم. وقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد. وهذا اخرجه مسلم على عائشة صلي على الصديق في المسجد وعلى عمر فلا حرج كراهة بعض العلماء صلاة الغسل هذا ولا وجه له. نعم فكيف يترك هذا الصريح لامر محتمل؟ بل الظاهر انه انما خرج بالمسلمين الى المصلى لقصد تكفير الجمع الذين يصلون عليه. والاشاعة لكونه ما جعل الاسلام وقد كان بعض الناس لم يدركونه اسلم. فقد روى ابن ابي حاتم في التفسير من طريق ثابت والدار قطني في الافراد من طريقك بن ميد كلاهما عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على النبي قال بعض اصحابه صلى على من الحبشة فنزلت وان من اهل الكتاب لمن يؤمن وان من اهل الشام والعز العجمي بعد الاذان عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على النجاشي قال بعض اصحابه صلى على علب من الحبشة العز العجبي يعني العجب يطلق على الكافر من العجب وقالوا له علت بعضهم فنزلت وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم وله شاهد في معجم الطبراني الكبير اه وانما السبب بامر الله والا عيسى نعم وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم الاية من سورة ال عمران نعم وله شاهد في معجم الطبراني الكبير من حديث وحشي ابن حرب رضي الله عنه واخر عنده في الاوسط من حديث ابي سعيد رضي الله عنه وزاد فيه ان الذي طعن بذلك فيه كان منافقا واستدل به على مشروعية الصلاة على الخلاف في الصلاة على الغائب هذا تذكر الخلاف الان هذا القول نعم هذا هذا العام القول الاول تيستاهل الحي على الصلاة الغائب نعم واستدل به على مشروعية الصلاة على الميت الغائب عن البلد. وبذلك قال الشافعي واحمد وجمهور السلف حتى قال ابن حزم لم يأتي احد من الصحابة منعه الشافعي وكثير من العلماء اخذوا بها مطلقا مطلقة وهو ما دام صلى على النجاشي وهو غائب يدل على انه لا بأس يصلي على كل ميت نعم. قال الشافعي رحمه الله الصلاة على الميت دعاء له وهو اذا كان منففا يصلى عليه. فكيف لا يدعى له وهو غائب او في القبر بذلك الوجه الذي يدعى له به وهو منفس وعن الحنفية والمالكية لا يشرع ذلك. حفظه المالكية يقول لا يشرع قالوا هذا خاص بالدجاجة ولا يصلى على احد ابدا انما هذا خاص بالدجاجة وخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا القول الثاني يقابل قوله القول الاول الجواز مطلقا كل غائب يصلى عليه. اقرأه الثاني لا يصلى على الغائب مطلقا وهذا خاص بالنجاشي. حديث خاص بالنجاشي نعم وعن بعض اهل العلم انما يجوز ذلك في اليوم الذي يموت فيه الميت او ما قرب منه نعم لا ما اذا طالت المدة القول الثالث يصلي يجوز على الغيب يصلي عليه في اليوم الذي يبت فيه او ما قرب منه. نعم. وقال ابن حبان انما يجوز ذلك لمن كان في جهة القبلة. هذا يقول اذا كان في جهة القبلة يصلي عليه. اما اذا كان خلف مثلا خلفك واذا كان بابك المنطقة الغربية مثلا في نجد صلي عليه لانه حتى يكون امامك الميت قدر الصبح بعدها لكن هذا لا وجه له نعم. قال ابن وقال ابن حبان انما يجوز ذلك لمن كان في جهة القبلة. فلو كان بلد الميت مستدبر القبلة مثلا لم يجز قال المحب الطبري لم ارى ذلك لغيره وحجته حجة الذي قبله الجهود على قصة النجاشي وستأتي حكاية حكاية مشاركة الخطابي لهم في هذا الجموع. وقد اعتبر من لم يقل بالصلاة على الغائب عن قصة النجاشي بامور. هذه اجوبة اللي بدأ عمر الصعب الغائب اجابه عن قصة النجاة منهم مقالة ما صلي عليه ولهذا صلى على النبي منهم من قال ان النبي كشف له منها انه كان بارض لم يصلي عليه بها احد فتعين فتعينت الصلاة عليه لذلك. ومن ثم قال الخطابي لا يصلى على الا اذا وقع موته بارض ليست فيها من يصلي علي واستحسنه الروياني من الشافعية وبه ترجم ابو داوود في السنن الصلاة على المسلم يليه اهل الشرك ببلد اخر. وهذا محتمل الا انني لم اقف في شيء من الاخبار على انه لم يصف لم يصلي عليه في بلده احد. وهذا بعيد بعيد ان يكون ملك مسلم ولا يسلمه احد ويموت صلوا عليه الملوك لهم الخدم ومن حوله وحاشيته. نعم. وهذا محتمل الا انني لم اقف في شيء من الاخبار على انه لم يصلي عليه في بلده احد. ومن ذلك قوله وبعضهم كشف له صلى الله عليه وسلم عنه حتى رآه فتكون صلاته عليه كصلاة الامام على ميت رآه ولم يره المأمومون ولا خلاف في جوازها. قال ابن دقيق العلم هذا يحتاج الى نقل ولا يثبت بالاحتمال. وتعاقبه بعض الحنفية بان الاحتمال لكن في مثل هذا من جهة المانع وكان مستند قائل ذلك ما ذكره الواقدي في اسبابه بغير اسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كشف للنبي صلى الله عليه وسلم عن سرير النجاشي حتى رآه وصلى عليه. نعم ولابن حبان من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه فقام وصفوا خلفه وهم لا يظنون الا ان جنازته بين يديه اخرجه من طريق الاوزاعي عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي قلابة عن ابي المهند عنه ولابي عوانة من طريق ابان وغيره عن يحيى فصليت الى خلفه ونحن لا نرى الا ان الجنازة قدامنا ومن الاعتذارات ايضا. هذا الاعتذار الثالث. ثم قاله لا يصلى على الغائب الاول انه لم يصلى عليه. الثاني الذي اكتشف له عبد الثالث ان هذا خاص بالنجاشي لانه لم يصلي على ميت غيره. نعم ومن الاعتذارات ايضا ان ذلك خاص بالنجاشي لانه لم يثبت انه صلى الله عليه وسلم صلى على ميت غائب غيره. قال المهم وكأنه لم يثبت عنده قصة معاوية الليثي وقد ذكرت في ترجمته في الصحابة. وقد ذكرت وقد ذكرت في ترجمته في الصحابة ان خبره قوي بالنظر الى مجموع طرقه. يعني كان الصدر يثبت ان صلى على معاوية الليثي فيراجع في ترجمته الاصابة نعم. واستند من قال بتخصيص النجاشي لذلك الى ما تقدم من ارادة اشاعة انه مات مسلما. او استئلاف قلوب الملوك الذين في حياته قال النووي لو فتح باب هذا الخصوص لانسد كثير من ظواهر الشرع مع انه لو كان شيء مما ذكروه لتوفرت الدواء على نقله. وقال ابن العربي المالكي قال المالكية ليس ذلك الا لمحمد. قل الا لمحمد صلى الله عليه وسلم قلنا وما عمل به محمد صلى الله عليه وسلم تعمل به امته يعني ان الاصل عدم الخصوصية قالوا طويت له الارض واحضرت الجنازة بين يديه قلنا ان ربنا عليه لقادر وان نبينا صلى الله عليه وسلم لاهل لذلك ولكن لا تقولوا الا ما رويتم ولا تخترعوا حديثا من عند انفسكم ولا تحدثوا الا بالثابتات ودعوا الضعاف فانها سبيل فانها سبيل التلاوة سبيل ثلاث الى ما ليس له ثلاث. نعم فانها سبيل ثلاث الى ما ليس له ثلاث. وقال الكرماني قولهم رفع الحجاب رفع الحجاب عنه ممنوع. ولئن سلمنا من كان غائبا عن الصحابة الذين صلوا عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم قلت وسبق الى ذلك الشيخ ابو حامد في تعليقه ويؤيده حديث مجمع المجارية بالجيل التحتانية في قصة الصلاة على النجاشي مجمع مجمع المجالس في حديث مجمع ابن جارية بالجيم والتحتانية في قصة الصلاة على النجاشي قال فصففنا خلفه صفين وما نرى شيئا. اخرجه الطبراني واصله في ابن ماجة لكن اجاب بعض الحنفية عن ذلك بما تقدم من انه يصير كالميت الذي يصلي عليه الامام وهو يراه لا يراه المأمون والمأمومون فانه جائز اتفاقا فائدة اجمع كل من اجاز الصلاة على الغائب ان ذلك يسقط فرض الكفاية الا ما حكى الا ما حكي عن ابن القطان لو على كل حال الخلاف هي المسألة طبعا لان المسألة خلاف فيها قوي وفي في اشكال كما سمعتم الان من العلماء الجمهور على الجوائز المطلقة ومنهم منعها مطلقا فهذا خاص بالنجاسة والاقرب الذي هو وسط ان يقال انه يصلى على النجس ومن كان له ومن كان مثله من كان له شعب وقدر في الاسلام. هذا قول وصف لا يقال جواز مطلقة ولا بمعنى مطلقة قل من كان له قدم وشأن في الاسلام تأثير من عالم او امير او داعية صلي عليه والا فلا يصلي. نعم. لكنهم لم يصلوا عليه لان بعدم معرفتهم مثلا بالحب فهذا يحتاج الى دليل اتبعه مسلمون لابد ان يكون حكم حكم الصلاة على الميت. المهمات والاسلم يعرف يعرف ماذا يصلي؟ ماذا يعمل؟ فرض كفاية نعم باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز. حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني. عن عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر قد دفن ليلا فقال مساء دفن هذا قالوا البارحة قال افلا اذنتموني؟ قالوا دفناه في ظلمة الليل فكرهنا ان نوقظك. فقام فاصطفنا قال ابن عباس رضي الله عنهما وانا فيهم فصلى علي. نعم وهذا الحديث استدل به المؤلف رحمه الله على صفوف السجاد مع الرجال في الجنائز وهذا الصبيان يخرج مع الرجال كما يكون في الصلاة مع الرجال ولهذا قال ابن عباس وانا فيهم وهو صبي عباس الصبيان لانه الى وفاة النبي وقد نهز الاحتلاف وفيه جواز الدفن في الليل وهذا هو لا كراهة فيه. اذا لم يكن هناك تقصير في حق الميت في تغسيله او تكفينه وما جاء بالنهي عن الدفن الليلة فهو محمول على ما كان فيه تقصير في حق الميت ولهذا لما بات رجل وحصل تقصير في حقه كفر في ثوب غير طائل زجر النبي عليه الدفن ليلة لان هذا الرجل كفر في غير صائم فاذا كان سفره في الليل يفضي الى انه لا يكفن واسع او لا يصلى عليه لا يوجد عدد اه يصلون عليه او لا يوجد ظن يدفنه او يحفر له القبر فلا يدخل في الليل اما اذا لم يكن هناك تقصير في حق الميت فلا بأس. ولهذا دفن النبي صلى ليلا ودفن الصديق ليلا وهذا هو جبار النصوص. اذا حصل تقصير في حق الميت لا يترك الليل تقصروا في حقي هذا في الصلاة عليه او في كفره او في دفنه او في حفر قبره او في تغسيله فلا يصلى عليه. وان كان لا يحصل تقسيم في حق الميت فلا حرج اذا فيه ليلة. نعم في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على اصحابه على اصحابه. نعم قال فلالة زبور قلب فادعوا فطرة الليل فقام فصفر خلفه قد يؤخذ بهذا ظاهرها انه صفوا خلفه انهم صلوا خلف البارحة صلوا عليه البارحة نعم باب سنة الصلاة على الجنائز وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على الجنازة وقال صلوا على صاحبكم وقال صلوا على النجاشي سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها وفيها تكبير وتسليم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يصلي الا طاهرا. ولا عند طلوع الشمس ولا غروبها ويرفع يديه. وقال الحسن ادركت الناس واحقهم على جنائزهم من رظوهم لفرائضهم غربوهم مرضوهم لفرائضهم رضيعوا الفعل لا قصد اذا اضيف الى او الجماعة رضي ربو رضيع اما اذا كان غزوا ودعوا ورضوا نعم واذا احدث يوم العيد او عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم واذا انتهى الى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم والقيراط تحصل بالاتباع اذا اتبع الجنازة فله فراغ واختلف العلماء في حد الاتباع فقيل حد الاتباع ان يوضع الميت على اللحم وقيل ان يذكر وهذا هو الاقرب انه انه لا صرخ حتى يدفن وقال ابن المسيب يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر اربعا. فقال انس رضي الله عنه تكبيرة الواحدة الصلاة وقال ولا تصلي على احد منهم مات ابدا وفيه صفوف وامام حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الشيباني عن الشعبي قال اخبرني من مر مع نبيكم صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمنا فصففنا خلفه فقلنا يا ابا عمرو من حدثك؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما وهذي ما يتبين فيها فقه البخاري رحمه الله خلقت استنباطه وذكر هذه الاثار يؤيد بها ما ذهب اليه قال باب سنة الصلاة على الجنائز واستدل بقول النبي صلى الله من صلى على جنازة سماه الصلاة ثم قال صلوا على صاحبكم والصلاة لابد فيها من طهارة ولابد فيها من ستر العورة ولابد فيها من استقبال القبلة وصلوا على النجاة سماها صلاة الا ان صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها وفيها تكبير وفيها تسبيح ولهذا صلاة الجنازة حكمها حكم الصلاة لابد فيها من الوضوء طهارة فلابد في مستقبل القبلة ولابد فيها من التكبير والتسليم وكان ابن عمر لا يصلي الا طاهرا ولا يصلى عند طلوع الشمس ولا عند غروبها كل هذا يدل على انها صلاة ولهذا في حديث عقبة ابن عامر في صحيح مسلم ثلاث ساعات فهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن او نقبر فيهن حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحيل يتظيق للغروب حتى يتم وحين يقوم قائد الظهيرة في الاوقات القصيرة لا يصلى فيها ولا بدل على انها صلة والمؤلف رحمه الله اراد بهذا الرد على مقال صلاة الجنازة ليست صلاة وهي تكبير دعاء ذكر ودعاء فلا يحتاج الى وضوء صلى الجنازة بدون وضوء لا حرج الولد يقول لا في صلاة والصلاة لابد فيها في الوضوء وفيها تكبير وتثبيت في استقبال القبلة ولا يتكلم فيها ولو صلى بعد طلوع الشمس ولا عند غروبها ويرفع يديه التكبيرات وهذا جعل بعض الصحابة بل هو مرفوع انه يرفع يديه وهذا يشكل كثير ما يرد السؤال هل يقع في التكبيرات او لا يرفع؟ فيها خلاف يكره الشارخ والصبغة يرفع يديه في جميع التكبيرات فلتثبت عن ابن عمر وقال انه تاب في حزب مرفوع ذكره الشاعر رحمه الله وقال الحسن ادركت الناس واحقهم على جنائزهم مرروهم لفرائضهم يعني كالفريضة كما انه يقدر للفريضة اقرأ اقرأه بكتاب الله ثم اعلمه بالسنة كما في الحديث يعض القوم اقرأه من كتاب الله فان كانوا في القراءة سواء قاله في السنة فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة فان كانوا كذلك الجنائز يقدر لصلاة الجنازة بل احقهم بالامارة فاحق الناس بالامارة يقدم في الفريضة ويقدم في الجنازة. واذا احدث يوم العيد او عند الجنائز يطلب الماء ولا يستيقظ هذا هو الصواب خلافا لبعض العلماء يقول اذا اذا احدث وخطأ ثبوته الجنازة يتيقظ ويصلي عليها. وهذا قوله ضعيف بل قل البعض كفوا انه لا يجزئ في قوله تعالى فلم تجدوا ما فسيقوا الا اذا عدم الماء الم تجدوا معه فتيقنوا وكذلك قول بعض العلماء انه اذا خسر تفوتهم صلاة الجمعة هذا قوله ضعيف صلاة الجماعة واجبة والوضوء شرط ولا يمكن ان يقدم الواجب على الشر توضأ ولو فاتته الجمعة ولو فاتته الجمعة معذور في هذا يصلي بعد ذلك واحد مع جماعة او وحدة وكذلك لو فاتت صوت الجنازة وكذا يصلي يتوضأ ولو يصلي عليه في القبر اذا اراد ان يصلي ولهذا قال اذا احدث يوم العيد او عند الجنازة يطلب الماء ولا يشاء في قوله تعالى فلم تجنوا فتيقوا. واذا انتهينا الجنازة فهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة اذا جاء وهم يصلون كبر ذا والامام كبر التكبيرة الاولى او الثانية او الثالثة او الرابعة الله اكبر ثم اذا سلم الامام يقضي الوفاة من التكبيرات وما ادركه هو تكبيرة الأولى يكون في حق واذا خشية ان ترفع يواري التكبيرة الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمة الله والا يخشى رفعها فيده يقرأ الفاتحة ثم الثاني يصلي على النبي يصومه ثم يدعو الميت ولهذا قال اذا انتهينا بلاده وهم يصلون يدخل معه بتكبيرة دل على انها صلاة كصلاة الفريضة وقال المسيب يكبر يكبر بالليل والنهار والسفر والحظر اربعة وقد ورد انه يكبر خمس التراث او ستة التراث لكن الذي استقر عليه الارض قال لها اربع تكبيرات وقال انس رضي الله عنه وكل هذا واضح في ان الصلاة على بلاد الصلاة. يشترط لها ما يشترط للصلاة. الطهارة والقبلة والتكبير والتسبيح. والجماعة ثم استدل حديث ابن عباس هل الشعبي قال صوت على قبر تأمل فصفصنا خلفه؟ تقول لها يا ابا عمرو كتلة الشام من حدثك بهذا؟ قال ابن وهو ادى الافراط الوقف على النظر نقول الحمد لله المسألة فيها فيها ثابتة عن الصحابة ولا بالسيارة على النبي قوم لو سلمنا انه ما ثبت الحديث عن الصحابة فيؤخذ بقول الصحابة يقول النبي صلى الله عليه وسلم كفهم وامهم يدل على انها صلاتهم صلاة يشترط لها الطهارة والقبلة والتكبير والتسبيح خلافا لبعض اهل العلم الذين قالوا انها ذكر وخضوع لله كالدعاء فلا يسر لها الطهارة ولا يسر لها استقبال القبلة وهذا قول ضعيف رحمه الله ذكر هذا الاثار وهذه الادلة يؤيد بها القول الراجح الصواب صلاة الجنازة صلاة يشترط لها رأي سورة الصلاة الى الطهارة وستر العورة واستقلال القبلة والتكبير والتسبيح وانه لا يجوز فيها الثابت الا اذا عدم البعث بعض ممكن ان بعض ترخيص من هذا اول الاول نعم قوله باغتنم في الصلاة على الجنازة قال زين بن المنير المراد بالسنة ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم فيها. نعم. يعني هو اعم من الواجب والمندوب. ومراده بما ذكره من الاثار والاحاديث ان لها حكم ان لها حكم حكم غيرها من الصلوات والشرائط والاركان وليست مجرد دعاء فلا بغير طهارة مثلا. يعني كما قال بعض العلماء وهو قول ضعيف قوله وقال صلوا على صاحبكم بعده. قوله وقال صلوا على صاحبكم. هذا طرف من حديث لسلمة للافعى رضي الله عنه سيأتي موصولا في اوائل الحوادث اوله كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ اوتي بجنازة فقالوا صلي صلي عليها فقال هل من بين الحديث قوله سماها الصلاة قوله سماها صلاة اي يشترط فيها ما يشترط في الصلاة وان لم يكن فيها ركوع ولا سجود فانه لا لا يتكلم فيها ويكبر فيها نسلم بها بالاتفاق وان اختلف في عدد التكبير والتسليم. نعم هذا هو الصواب نعم. قوله نعم. قوله وكان عمر رضي الله عنهما لا يصلي الا طاهرا وصله مالك في الموطأ عن نافع بلفظ ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا يصلى على على لا يصلي الرجل على جنازة الا وهو طاهر. نعم. قوله ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها. وصله سعيد بن منصور من طريق ايوب عن نافع قال كان ابن رضي الله عنهما اذا سئل عن الجنازة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر يقول ما صليت ما صليت لوقتهما نعم قوله ويرفع يديه قوله ويرفع يديه وصله البخاري بكتاب رفع اليدين والادب المفرد من طريق عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة. وقد روى روي مرفوعا اخرجه الطبراني في الاوسط من وجه اخر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بسند ضعيف. التعليق؟ قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله واخرجه الدار قطني في العلل باسناد جيد عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا وصوب وقته لانه لم يرفعه سوى عمر ابن يشبه يشبه والاظهر عدم الالتفات الى هذه العلة لان عمر المذكور ثقة فيقبل رفعه لان ذلك زيادة من ثقة وهي مقبولة على الواجب عند ائمة الحديث ويقول ذلك دليلا على شرعية رفع اليدين في تكبيرات الجنازة والله اعلم. هذه المسألة يكثر السؤال عنها. هل الرفع من جديد التكبيرات هو ثابت عن ابن عمر هذا ثابت انه يرفع يديه في كل تكبيرة هذه جنازة ورؤية مرفوعة لكن يقول المؤلف باسناد ضعيف والطبراني رواه باسناد جيد لتصور انه موقوف لانه لو يرفعه سوى عمر ابن شبه على طريقة المتقدمين من اهل الحديث ان انه يقدم قولا اكثر او الاحرف اما متاحة ابن حجر الخطيب البغدادي والعراقي فانهم يقدمون فانه يقبلون قول من وصل ولو اذا كانت ثقة ولهذا يقول العراقي واحكم بوصف ثقة في الاظهر وقال الحافظ الحجر في نخبة الفكر وزيادة راويهما مقبولة يعني الحسد والصحيح الصحيح حسن وزيادة روايهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو اوتى فزيارة الراوي اذا كان ثقة مقبولة الا اذا خالف قل هو اوثق منه يكون شاذ سماحة الشيخ اه رحمة الله عنه وسع على هذا وسأل تقديم قبول زيادة الثقة المتأخرين والخطيب البغدادي العراقي العواء والدار قطبي صوب وقته على طريقة المتقدمين. لانه لم يصح الا عمر ابن شبه وهو واحد ولكن الذي لو ارفعه اكثر منه فيقدم قول اكثر سماحة الشيخ رحمه الله قال الاظهر عدم الالتفت الى هذه العلة لان عمر ثقة فيقبل رفعه لان ذلك زيادة من ثقة وهي مقبولة على الراجح اذا ادت الحديث هذه فائدة حديثية تكرهون لها ولكن اقول لو لو لو اخذنا بطريقة المتقدمين والامام احمد رحمه الله يقدم قول الصحابة اذا كانت المسألة على الرأي ويعتبر حجة يقول اولا الكتاب ثم السنة ثم قول الصحابة اذا لم يخالف الصحابي الاخر قال سنقول اما ان تقول الحديث مرفوع على طريقة المتأخرين ويكون في حال ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم او على المتقدم اذا قلت الحديث ما ثبت لكن ثابت عن ابن عمر السنة رفع اليد ايه التكبيرات وهذه المسألة يذكرها السؤال عنها كثيرات هو سمة مرفوعة موقوف على ابن عمر ويكفي في هذا لا تكبيرة الاحرام بعض العلماء قال التكبيرة الاولى. قال التكبيرة الاولى فقط لكنه قد يقول يقولون هذا في الفريضة وهذا يحتاج الى دليل نعم ابن عمر الان او صحابي معروفة هذا عمله لا بد له مستند او فهم الرصوص بعد هذا قوله قوله واذا واذا احدث قوله واذا احدث يوم العيد او عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم قبل هذا قال وقال الحسن الى اخره لم اره موصولا. هم. وقوله في رواية الحموي للمستملين. مرظوهم بصيغة الجمع وفائدة اثر الحسن هذا بيان ان انه نقل عن الذين ادركهم نقل انه نقل عن الذين ادركهم وهو جمهور الصحابة انهم صلاة الجنازة في الصلوات التي يجمع فيها وقد جاء عن الحسن انه احق الناس بالصلاة على الجنازة الاب ثم الابن. اخرجه عبدالرزاق وهي مسألة اختلاف بين اهل العلم روى ابن ابي شيبة عن جماعة منهم سالم والقاسم وطاووس ان امام الحي احق وقال علقمة والاسود واخرون الوالي احق من من الولي وهو قول مالك وابي حنيفة والاوزاعي واحمد واسحاق وقال ابو يوسف والشافعي الولي احق من الوالي قوله واذا احدث يوم العيد او عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم يحتمل ان يكون هذا الكلام معفوفا على اصل الترجمة ويحتمل ان بقية كلام حسن وقد وجدت عن الحسن في هذه المسألة اختلافا. فروى سعيد ابن منصور عن حماد ابن زيد عن كثير بن شمضير قال سئل الحسن عن الرجل يكون في الجنازة على غير وضوء على غير وضوء فاذا ذهب يتوضأ تفوته قال يتيمم ويصلي وعنه شيء من عن يونس عن الحسن مثله وروى ابن ابي شيبة عن حفص عن اشعب عن الحسن قال لا يتيمم ولا يصلي الا على طهر. وقد ذهب جمع من السلف الى انه يجزي لها التيمم الى انه يجزي لها التيمم لمن خاف فواتها لو تشاغل بالوضوء وحكاه ابن المنذر عن عطاء وسالم والزهري والنخاعي وربيعة والليث والكوفيين وهي رواية عن احمد وفيه حديث مرفوع عن ابن عباس رضي الله عنهما رواه ابن عدي واسناده ضعيف. صحيح قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله الارجح قول من قال لا يصليها بالتيمم لقوله فلم تجدوا ماء فتيمموا الاية وفي الحديث وجعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء. والواجب الاخذ بعموم النصوص حتى حتى يوجد المخصص وليس هنا مخصص يعتمد عليه والله اعلم قوله. قوله واذا انتهى الى الجنازة يدخل معهم بتكبيرة. وجدت هذا الاثر عن الحسن وهو يقوي الاحتمال الثاني. فعلا والمخالف في هذا والمخالف في هذا بعض المالكية. قوله هو المخالف في هذا بعض المالك وفي مختصر ابن الحاجب وفي دخول المسبوق بين التكبيرتين او انتظار التكبير قولان انتهى. طيب قوله قوله وقال ابن قوله في صفوف وامام قوله وفي صفوف وامام معطوف على قوله وفيها تكبير وتسليم. قرأت بخط مغلقات. مغلقاي فان البخاري اراد الرد على ماله فان ابن العربي نقل عنه انه استحب ان يكون المصلون على الجنازة سطرا واحدا قال ولا اعلم لذلك وجها موضع الترجمة منه وموضع الترجمة منه قوله. فاما فصففنا خلفه. قال ابن رشيد نقل قال ابن رشيد قال ابن رشيد نقلا عن ابن المرابط وغيرهما ما محصله؟ محصله؟ ما محصله؟ مراد هذا الباب الرد على من يقول على من يقول ان الصلاة على الجنازة انما هي دعاء لها واستغفار فتجوز على غير طهارة. فاولا مصنف الرد عليه من جهة التسمية التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة. ولو كان الغرض الدعاء وحده لما اخرجهم الى البقيع. ولدعا في المسجد وامرهم بالدعاء معه او التأمين على دعائه. ولما صفهم خلفه كما يصنع في الصلاة المفروضة والمسنونة وكذا وقوفه في الصلاة وتكبيره في افتتاحها وتسليمه في التحلل منها. كل ذلك دال على انها على انها على الابدان لا على اللسان وحده وكذا امتناع الكلام فيها وانما لم يكن فيها ركوع ولا سجود لان لا لا يتوهم بعض الجهلة عبادة للميت فيضل بذلك انتهى. نعم. ونقل ابن عبد البر الاتفاق على على اشتراط الطهارة لها الا عن الشعبي. قال ووافقه ابراهيم ابن علية وهو ممن يرغب كثيره. وهم من يرغب عنه كثير من قوله ونقل غيره ان ابن جرير الطبري وافقهما على ذلك وهو مذهب شاذ. قال ابن رشيد وفي استدلال البخاري بالاحاديث التي صدر بها من الباب من تسميتها صلاة لمطلوبه من اثبات شرط الطهارة اشكال لانه ان تمسك بالعرف الشرعي عارضه عدم الركوع والسجود. وان تمسك بالحقيقة اللغوية عرضته الشرائط المذكورة. ولم يستوي الثبات في الاطلاق سيدعى فيردع الاشتراك فيدعي الاشتراك لتوقف الاطلاق على القيد عند ارادة الجنازة بخلاف ذات الركوع والسجود فتعين الحمل على المجاز انتهى ولم يستدل البخاري على مطلوبه بمجرد تسميتها صلاة بل بذلك وبمنضم اليه من وجود جميع الشرائط الا الركوع السجود وقد تقدم ذكر الحكمة في حدفهما منها. فبقي ما عداهما على الاصل. وقال الكرماني غرض البخاري بيان جواز اطلاق الصلاة على صلاة الجنازة وكونها مشروعة وان لم يكن فيها ركوع وسجود. فاستدل تارة باطلاق اسم الصلاة والامر بها. وتارة باثبات ما هو ما هو من خصائص الصلاة نحو عدم التكلم فيها نحو عدم التكلم فيها وكونها مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وعدم صحتها بدون الطهارة. وعدم ادائها عند الوقت وبرفع اليد واثبات الاحقية بالامامة. وبوجوب طلب الماء لها وبكونها ذات صفوف وامام. قال وحاصله ان الصلاة مشترك بين ذات الاركان المخصوصة وبين صلاة الجنازة وهو حقيقة شرعية في فيه ما انتهى كلامه. وقد قال بذلك غيره ولا يخفى ان بحث ابن رشيد اقوى ومطلوب المصنف حاصل كما قدمته بدون الدعوة المذكورة بل باثبات ما مر من خصائصهما ما تقدم والله اعلم. نعم. المسألة مهمة فيها قوي وادلة المؤلف رحمه الله واضحة والصواب كما سبق انها صلاة لابد فيها من فراق ما يشترط الصلاة من الطهارة واستقبال القبلة والوضوء ستر العورة والتكبير والتسليم وانه لا يجزئ فيها. صلاة انه لا يجزئ فيها التيمم. كما قال بعض اهل العلم اذا حصلت الجنازة قال بعضهم ايضا الجمعة اذا خاف يتيمم ضعيف لا وجه له والاصل قول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صلاة الجنازة صلاة الجمعة وغيرها ولو فاتته الجماعة الوضوء مقدم ولو فاتته الجمعة توضأ ولو فاتت الجمعة ولو فاتته الجمعة ولو فاتته جنازة ثم بعد ذلك يصلي الجمعة يصليها ظهرا. نعم طرح وفق الله نعم فالاقرب انه انه يكبر لان اصلا مبني على التخفيف ما اذكر فيها استفتاح يكبر نعم سيأتي سيأتي التراجم الاتية ان شاء الله في الدرس القادم بيان قراءة الفاتحة وما يكون معها يأتيك بعض الناس نعم. لو صلى على احد من الناس فهو معلوم انه لا يستحق الصلاة عليه. يعني لا يستحق صلاة الغائب. هل اجلس ام اصلي عليه طالب علم الادلة ولكن الكثير من العلماء يرون الصلاة على الغائب تكون معهم الغالب انك انسان مقلد اذا كان مسلم اما اذا كان غير مسلم فلا يصلي عليه. نعم رشحت بان اكون اماما لمسجد بعد ذلك لم ينشرح صدري وخيت ان تكون المكافأة مما اراد الانسان بعمله الدنيا شربت امامة المسجد فهل ما فعلت صوابا ان تعلم بنفسك اذا كنت اقصد دنيا فلا اما اذا كنت لا تخفي الدنيا وانما هذه وساوس عليك ان تترك الوساوس والعلماء يقولون العمل من اجل الدنيا شرك وترك العمل رياء وترك العمل من اجل الدنيا رياء والمعاصي من عصاه الله منها اللي يعمل لاجل الناس هذا رياء وليترك العمل المدني بلا رياء هذا رياء وهذا رياء والمعاصي لا ينبغي للثلاثة يجاهد نفسه ويعمل العمل الصالح نعم هل يجوز الصلاة على الميت مرة ثانية ولو بعد حين اذا صلي عليه جابه ما يدل على انه انه لا بأس ان يصلى عليه كنت في الاول لم يتبين لي ثم تبين الفتوى يا شيخ الاسلام ابن تيمية فتوى سماحة شيخنا رحمه الله انه لا بأس بالصلاة مرة اخرى اذا صلي عليه صلت عليه ثم جاء قومه صلوا عليه فصلوا عليه اما بعد مدة لا ويصلين النبي صلى الله عليه وسلم باكثر ما روي انه صلى الى قبر الى شهر من دفنه هل علمنا في الاجر مترتب على العمل الصالح لفصول الاجر؟ لا ليس شرطا يحصل الانسان اجره ولو ما عليه. نعم الحمد لله هذا من فضل الله تعالى واحسانه شخص لا تجب عليه صلاة الجماعة وذلك لعذر شرعي. يصلي هذه الايام الساعة الرابعة والنصف صلاة العصر فهل عليه شيء؟ ومتى ينتهي وقت صلاة العصر؟ من لا تجب عليه الجماعة؟ ليس عليه شيء وقت صلاة العصر ينتهي باضطراب الشمس تقول الشمس لكن لا ينبغي للانسان ان يؤخر الى قرب الافتراء. نعم لا لا يزال في الوقت نعم يقول توفي بالامس فضيلة الشيخ عبدالعزيز سلمان رحمه الله ولم اعلم لوفاته فهل لي ان اصلي عليه الان صلاة الميت الغائب رحمه الله نسأل الله يغفر له ويرحمه وان يجمعنا واياكم من ذلك لا لكن تذهب الى قبره وتصلي عليه في قبره موجود ليس غائبة نعم ولا علماء في الصلاة على الميت على القبر الى شهر البدع نسأل الله الجميع التوفيق نسأل الله ان يوفقنا واياكم للعمل الصالحون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب فضل اتباع الجنائز وقال زيد ابن ثابت رضي الله عنه اذا صليت فقد قضيت الذي عليك وقال حميد بن هلال ما علمنا على الجنازة سيدنا ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط حدثنا ابو النعمان قال حدثنا جرير ابن حازم قال سمعت نافعا يقول حدث ابن عمر ان ابا هريرة رضي الله عنهم يقول من تبع جنازة فله قيراط فقال اكثر ابو هريرة علينا تصدقت يعني عائشة ابا هريرة وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اقوله فقال ابن عمر رضي الله عنهما لقد فرطنا في قراريط كثيرة فرطت ضيعت من امر الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على بلال وكل نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا ترجمة معقودة لبيان فضل اتباع الجنائز اتباع الجنازة فيه فضل وان من تبع الجنازة فله قيراط. ومن صلى عليها فله قيراط. فمن صلى عليها وتبعها حتى تدفن فله قيراط لهذا ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عمر عن ابي هريرة انه حدث حديث ابي هريرة الذي رواه ابن عمر انه حدث من تبع جنازة فله قيراط وجاء في الحديث الاخر ان من صلاها صلى عليها فله قيراط فيكون قيراط للصلاة وقيراط للاتباع وجاء في بعض الاحاديث ما ما يوهم ان ان اتباعها وحده له قيراطان تكلم العلماء عن هذا وفي فضل ابن عمر رضي الله عنهما حيث تأسف على ما فاته من الخير. قال لقد فرطنا في في قراراته كثيرة. ومؤلف رحمه الله يفسر الكلمة. الغريبة اذا جاءت ولها اذا جاءك كلمة ولها ما يماثلها في القرآن فان يفسرها قد فرطت في جنب الله تفرطت هذي ظيعت واتباع الجنائز فيه فوائد ومصالح منها حصول الاجر وهو قيراط من الادب ومنها جبر المصابين وتعزيتهم ولم يكن الميت معروفا له يعزيه ثم التعزية. ومنها احياء احياء سنة الرسول عليه صلى الله عليه وسلم وبها انكار فقد يحصل من البدع في القبر وعند الدفن كالاذان والاقامة التي قد يحفظها بعض الناس والتوقيت الذي تلقي الميت يقول يا فلان اذكر ما كنت خرجت به من الدنيا انك تشهد ان لا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله هذا لا يصح جاء في الحديث ضعيف كذلك الاذان الاذان والاقامة القبر هي البدع وذكر زيد ابن ثابت رضي الله عنه قد ذكر اثر زيد بن ثابت اذا صليت فقد طويت الذي عليك يعني ولا ولا يشترط لا يشترط الاستئذان. وقال احمد ابو هلال ما علينا على الجنازة اذنا ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط هل فيه شرع للخلاف في هذه المسألة؟ وان بعض العلماء يقول اذا صلى ورد للخير فلابد ان يستأذن والصوم انه لا لا يستعجل يحتاج استئذان واتباع الجنائز كثر الجنائز واتباعها من الواجبات الكفائية تغسيل الميت ودفنه والصلاة عليه وتغسيله تكفيله كل هذا مفروض الكفاية اذا تركته الامة عتمت واذا فقد حصل الواجب لو في جنازة ولا ما يكون في جنازة واذا صلى فيه نصيب فيه جنائز حتى يصلي عليه. لا اعلم في هذا بأس نعم باب من انتظر حتى تدفن حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال قرأت على ابن ابي ذئب عن سعيد ابن ابي سعيد المغفوري عن ابيه. نعم من الفوائد حفصة ابي هريرة رضي الله عنه العظيم هذا حفظ من الاحاديث كثير حتى ان ابن عمر خفي عليه ذلك. وقال اكثر علينا ابو هريرة كان ابو هريرة رضي الله عنه يدرس الحديث وكان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم بملء بطنه ولما قالوا له الناس انك اكثرت قال انهم يقولون انك عكرت والله الموعد ان اخواني من المهاجرين يشغلهم الصف في الاسواق رحمك الله وان يا اخواني الاطفال يشغلهم آآ العمل في اموالهم وانما كنت امرءا مسكينا عزموا رسول الله بملئ بطني فاحضروا ما لا يحضرون واشهدوا ما لا يشهدون واسمع ما لا يدفعون ولهذا حفظ من العلم شيئا كثيرا كان يدرس الحديث في اول الليل ولهذا اوصى النبي صلى الله عليه وسلم الوتر قبل ان ينام يحفظ ولا يكتب يا ان يحفظ ابي هريرة متميز ولهذا حفظ من الاحاديث الالاف ما يزيد عن خمسة الاف وفي هذا انكار العلماء على بعضهم قليل. ان عمر اذكر بان عمر ايسر على ابي هريرة ثم صدقت عائشة رضي الله عنها ابا هريرة وفي ما كان عليه الصحابة الى التثبت في الحديث نعم باب من انتظر حتى تدفن حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال قرأت على ابن ابي ذر عن سعيد ابن ابي سعيد المغفوري عن ابيه انه سأل ابو هريرة رضي الله عنه فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا احمد ابن شبيب ابن سعيد قال حدثني ابي قال حدثنا يونس قال ابن ثياب وحدثني عبد الرحمن الاعرج ان ابا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلها فله قيراط. ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان. قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين. نعم وهذا الحديث فيه فضل من ثورة جنازة حتى تدفن. وان له قيراطان وظاهر الحديث انه ان له قيراطين للاتباع حتى تدفن وقيراط للصلاة عليه لكن معروفة عند اهل العلم ان القيراطين ليه فراط للصلاة وقيراط للداء من شهد جنازة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصلي عليه فله قيراط. ومن كان له قيراطان يعني قيراط للصلاة وقراط للدفن. قال بعض العلماء ان القيراطين لمن شهدها حتى تدفن ذكر الشاب رحمه الله خلاف في ابتداء الحضور متى يكون متى يكون في ابتداء الصلاة عليه وذكرا جاء في بعض الروايات ابي سعيد حيث قال من اهلها من شهد من اهلها حتى يصلى عليها وفي رواية خباب فخرج مع الجنازة من بيتها وفي رواية احمد من مشى معها من اهلها وظاهر هذا ان القيراط يختص بمن حضر من اول الامر الى قضاء الصلاة والاقرب كما رجح الحافظ رحمه الله ان القيراط يحصل لمن صلى عليها لمن صلى عليها ولو لم يخرج يتبعها من بيتها لان الغاية هو الصلاح واما الحضور معها من بيتها او تشييعها من بيتها فهذا وسيلة وكذلك من صلى عليها من تبعها من تبعها متى ينتهي الاتباع وانتظره حتى تدفن يعني هل يكفي وضعها في اللحد؟ قال بهذا بعض اهل العلم او لا بد ان ينتهى من الدفن قال بهذا بعض العلماء وهو الاقرب الاقرب انه حتى يثبتنا ولهذا بوب الغلف قال باب من انتظر حتى تدفن فالاقرب انه قال له خيرا انما يحصل لمن كان معها حتى في نعم نعم هذا يعني ظاهره ان ان له قيراطان للدفن لكن الاقرب ان القيراطين احداهما للصلاة والثانية الدفن نعم الله يرجع له يرجع له. نعم. لا ما يصير. سواء امامها او خلفها ركوانه خلفه ومشاة امام هذا كما قال بعضهم لكن هذا من باب الاستحباب. نعم نعم تتمة لكلام الاخ الذي قرأ عن بزار ها قرأ كلام الحافظ عن البزار لما دخل حديث. نعم. قال ابن حجر رحمه الله ولكن هذا يخالف ظاهر السياق الحديث الذي في الصحيح المتقدم في كتاب الامام ان فيه ان لمن تبعها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها قيراطان قيراطين. نعم المقصود ان اذا جمعت الحديث دلت على ان انه قيراط للصلاة وقيراط لاتباع حتى تدفن والاقرب انه حتى ينتهى من الداء لعن يوضع في اللحد فقط. نعم. باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز. حدثنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا يحيى بن ابي بخيل قال حدثنا زائدة قال حدثنا ابو اسحاق الشيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرا فقالوا هذا دفن ودفنت البارحة. فقال ابن عباس رضي الله عنه فصدنا خلفه ثم صلى عليها نعم وهذا فيه دليل لما ترجم له مؤلف رحمه الله من صلاة الصبيان مع النساء مع الناس على الجنائز الصبيان يصلون مع الناس على الجنائز كما يصلون مع الناس في الفرائض وفي صلاة التراويح وفي صلاة الاستسقاء والعيد الصبيان مع الرجال ولهذا صف النبي صلى الله عليه وسلم صفهم خلفه ومعهم ابن عباس قد تصفر خلفه وفيه مشروعية الصلاة على الميت بعدما دفن ولو في قبره وفيه ايضا تسوية صلاة الجماعة على الميت بعد دفنه وان يصلى جماعة اذا كان جماعة لم يصلوا صلوا عليه جماعة لان النبي صلى الله عليه وسلم صفاء صفهم خلفه وصلى على القبر مفيدة على جواز الصلاة على الميت في المقبرة وان هذا مستثنى من الحديث لا لا لا تجلس على القبور ولا تصلوا اليها. حديث ابي مرقد الغنوي في صحيح مسلم لا تجلس عقولي ولا تصل اليها وفي لفظ لا تصلوا الى قبوري ولا تجلسوا عليها وكذلك ابو حديث جعل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد صلاة الجنازة مستثنى لانها صلاة ليس لها ركوع ولا سجود المقصود ان الصلاة على الميت الدعاء له. هذا مستثنى اما الصلاة التي لها ركوع وسجود فلا تجوز في المقبرة لا تجوز في المقبرة انما الصلاة صلاة الجنازة هذه صلاة ليس لها ركوع ولا سجود وما هو المقصود منها الدعاء للميت فلا بأس بها في المقبرة وعلى القبر فيقول النبي صلى الله عليه وسلم صفهم الناس وصلى عليها بعد ما دفنت دل على يدل على جواز الصلاة في المقبرة صلاة الجنازة في المقام الصلاة على الميت في المقبرة وان يكونوا صفوفا اذا كانوا جماعة وجواز الصلاة على الميت بعد ما يدفن؟ نعم نعم قد قد يفهم منها لكن يحتمل انهم لم يصلوا واحتمل الركوع صلوا عليها قبل ذلك صلوا عليها قد يفهم من هذا لانهم سألوا عنه سأله عنه فقالوا هذا دفن او دفنت البارحة. فظاهر انهم صلوا عليها ثم اعادوا الصلاة مرة اخرى فلا حرج. نعم. ها؟ لا بأس جاء في صحيح مسلم حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم خرج من اخر الليل الى المقابر ورفع يديه ودعا لهم نعم. يقول هذا الحديث دليل على اعادة الصلاة لا اخبرك ما هو اصلح من هذا في الماضي فما يدل على الجواز وهذا محتمل نعم نعم السوداء يحسب ان هذا هو هي المرأة التي دفنت نعم ولانها صلاة دعاء فاذا اعيدت الصلاة فلا حرج نعم ها اذا وجد من يصلي وصلى ثم يصلي وحده عليها وقد صلى عليها اذا وجدته لا حرج مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصف الناس وصفوا خلفه. نعم. والمسجد حدثنا يحيى بن بوكيب قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيبة ان انها حدثاه وابي سلمة ربي يعود اليهما انهما حدثاه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال لعننا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة يوم مات فيه وقال استغفروا لاخيكم وعن ابن شهاب قال حدثني سعيد المسيب ان ابا هريرة رضي الله عنه قال ان النبي عليه وسلم صف بهم بالمصلى فكبر عليه اربعا. نعم. فيه جواز الصلاة على على الجنازة في مصلى والمصلى مكان خارج المسجد في الصحراء او قريب من البلد صلى فيه صلى فيه صلاة العيد والاستسقاء والكسوف والكسوف يكون في المسجد والكسور او الاستسقاء او صلاة العيد والجنائز كان هناك مصلى غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صلوا فيه على الجنائز فلا بأس ان يصلى عليها بجنازة المصلى او في المسجد قال باب الصلاة على الجنائز في المصلى والمصلى يكون واسع في العادة كن واسعا من الصحراء فلهذا تخرج الجناية في صلى عليها فيه ولهذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المصلى على النجاح خرج بهم الى المصلى وصلى عليه وكبر عليه اربع قولوا في الحديث الاول مع النبي نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة يعني اخبر بموته. وهذا من النعي المباح الجائز والافطار الميت حتى يصلى عليه. واما الدعي والنهي عنه وما يقاله الجاهلية من الطواف في القبائل والدور ونعي الميت بصوت مرتفع مات فلان مات فلان مات فلان دعي الجائز والعيوب منهي عنه الجاهلية من الطواف في القبائل ومحلات والدور والاخبار الموتى. واما النعي الجائز هو ان يخبر من حوله فيصلوا عليه. ولهذا نهى النبي النجاشي الذي مات فيه وقال استغفروا لاخيكم وهي الشهادة لي للنجاشي بانه مؤمن وانه اخ وهذا اخ لنا وفي ذلك النبي كبر اربعة فقظت الشريعة على الاتصال على ارظه وكان النبي فيها ما يدل على التكبير اكثر من ذلك الذي عليه الجمهور انه انتصر على اربعة قال له واذا هو اجماع استقرت الشريعة على صار على اربع جاء ما يدل على التكبير اكثر من اربع لكن سقطت الشريعة الاربع وجاء ما يدل على ان عمر رضي الله عنه تبعهم على اربع تكبيرات ولهذا كبر النبي عن النجاسة اربعة لا. الاقرب للاتصال على عرضه. لان هذا هو اللي تفرط عليه في الشريعة نعم نعم لا ها ها يجوز هذا وهذا الحديث جاء في هذا وهذا صلي صلى النبي عليه بيضاء كما قالت عائشة لما مات سعد ابن ابي وقاص امر فيها ان مروا في مر بها على حدوثها فتصلي عليه. فمر بها على حجر النبي