﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:17.250
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب اخصر المختصرات للفقيه محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله. الدرس الثالث والعشرون. بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:17.500 --> 00:00:39.650
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ومن ادخل الى جوفه او مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من اي موضع كان غير احليله

3
00:00:40.150 --> 00:01:11.800
او ابتلع نخامة بعد وصولها الى فمه. بسم الله الرحمن الرحيم هذا الفصل في بيان مفسدات الصوم وهي المفطرات. تقدم لنا في تعريف الصوم انه  هو الامساك الامساك عن الاكل والشرب وسائل المفطرات. والان نحن في بيان

4
00:01:11.800 --> 00:01:45.150
هذه المفطرات والمفسدات للصوم وهذه المفسدات منها ما يفسد الصوم ويلزم معه القضاء وهو على قسمين يفسد الصوم ويلزم معه القضاء فقط. ما يفسد الصوم ويلزم معه القضاء والكفارة اما القسم الثاني فهو ما يفسد ثواب الصوم

5
00:01:45.900 --> 00:02:12.900
لا يفسد الصوم لكن يبطل ثوابه. او ينقصه كالغيبة والنميمة  النظر الى ما حرم الله والاستماع الى ما حرم الله فالمسلم اذا صام يجب ان يصوم ان يصوم عن الطعام والشراب

6
00:02:13.350 --> 00:02:45.200
وسائر المفطرات المفسدات للصوم وان يصوم كذلك صوم الجوارح تصوم جوارحه سمعه وبصره وسائر جوارحه عما حرم الله سمعه وبصره ولسانه وسائر جوارحه عن ما حرم الله والا فانه لا يستفيد

7
00:02:45.650 --> 00:03:13.500
من الصيام اذا لم يصم عن ما حرم الله ولهذا جاء في الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه الصوم ليس عن

8
00:03:14.100 --> 00:03:33.900
ما احل الله فقط بل الصوم ايضا عن ما حرم الله الصوم عما احل الله هذا موقت واما الصوم عما حرم الله فهذا غير مؤقت. طول الحياة هذا طول الحياة

9
00:03:35.050 --> 00:03:59.700
فيمسك عما حرم الله طول حياته هذا هو صوم الجوارح فينبغي تفطن لهذا الامر لان بعض الناس يفهم ان الصوم انما هو عن الاكل والشرب ما اشبههما عن الاكل والشرب والجماع وما اشبه ذلك

10
00:03:59.700 --> 00:04:22.750
ولكنه لا يصوم سمعه ولا يصوم بصره ولا يصوم لسانه ولا تصوم جوارحه عما حرم الله  فهذا لم يصم الصوم المطلوب وانما صام بعض الصوم فليس له ثواب في صيامه

11
00:04:23.050 --> 00:04:50.500
فيكون تعبا عليه. بلا فائدة نعم ومن ادخل الى جوفه المفطرات هي اولا الاكل والشرب قال تعالى احل لكم ليلة الصيام الى نسائكم الى قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط

12
00:04:50.500 --> 00:05:15.250
ابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل فيصوم عن الطعام وعن الشراب وما في معناهما فما في معنى الطعام والشراب من كل ما يدخل الى الجوف

13
00:05:15.600 --> 00:05:40.700
من المغذيات ومن الادوية المفطرات على على على قسمين المفطرات الحسية على قسمين اما داخل في الجوف واما خارج من الجوف. اما داخل في الجوف كالاكل والشرب وما وما بمعناهما. واما

14
00:05:40.700 --> 00:06:09.250
خارج من الجوف كالقيء والحجامة والجماع والاستمناء  الانسان يمسك عن الاكل والشرب ويمسك عما في معنى الاكل والشرب من كل ما يصل الى جوفه من كل ما يصل الى جوفه وهو بطنه او شيء مجوف غير البطن كالحلق

15
00:06:09.250 --> 00:06:32.600
والدماغ فيمسك عن هذه الاشياء فلا يصل الى جوفه ولا الى مجوفه شيء مدة الصيام الا ما كان نسيانا الا ما كان نسيانا او جهلا فانه يعفى عنه. نعم. ومن ادخل الى جوفه

16
00:06:32.900 --> 00:06:59.450
او مجوف في جسده الى جوفه يعني الى بطنه. سواء عن طريق الفم بالاكل والشرب او عن طريق الحقن بالابر المغذية او اي طريقة كان لان هذا بمعنى الاكل والشرب. نعم. ومن ادخل الى جوفه او مجوف في جسده

17
00:06:59.450 --> 00:07:22.100
وحلق شيئا من اي موضع كان. من اي موضع كان من جسده من اي موظع كان من جسده سواء عن طريق الوريد او عن طريق الحقن او ما او عن طريق الانف طريق الانف كالصعوط

18
00:07:22.600 --> 00:07:52.800
او عن طريق الفم كالاجور الذي يحقن به من غير من غير رضاه. فكل هذا يفطره ويبطل صيامه الا ما كان عن اكراه او عن جهل او نسيان نعم ومن ادخل الى جوفه او مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من اي موضع كان غير احليله غير

19
00:07:52.800 --> 00:08:17.150
وهو قصبة الذكر الذي يدخل الى المثانة يدخل الى المثانة وهي محل تجمع البول فانه اذا ادخل الى المكانة شيء هي مجوفة لكن اذا ادخلها ادخل اليها شيء عن طريق الاحليل

20
00:08:17.200 --> 00:08:41.650
وهو قصبة الذكر فان هذا لا يفطره. لان المثانة منفصلة عن الجوف والبول انما يأتي اليها عن طريق الرشح يأتي اليها عن طريق الرشح فاذا ادخل الى المثانة شيئا فان هذا لا يظر بصيامه. نعم. او ابتلع

21
00:08:41.650 --> 00:09:05.500
نخامة بعد وصولها الى فمه اذا وصل الشيء الى فمه الفم في حكم الظاهر في حكم الظاهر فاذا وضع فيه شيئا وابتلعه  متعمدا بطل صيامه. ومنه النخامة. اذا خرجت الى فمه من حلقه

22
00:09:05.650 --> 00:09:34.150
او من صدره او من دماغه بجميع انواعها فان الواجب عليه ان يلفظها اذا وصلت الى فمه يجب عليه ان يلفظها فان ردها وابتلعها متعمدا ابطلت ابطلت صيامه نعم او استقاء فقال او الاستفراغ هذا خارج من الجوف. هذا خارج من الجوف

23
00:09:34.350 --> 00:10:08.300
والاستقاءة معناها طلب خروج القيء فاذا تسبب اذا تسبب وتقيأ باختياره بطل صومه. اما اذا غلبه القيء ولم يتسبب فيه. فان هذا لا يؤثر على على امه نعم او استقاء فقاء او استقاء يعني اما اذا قاء وهو لم يستقى وانما غلبه القيء فهذا

24
00:10:08.300 --> 00:10:33.400
لا يؤثر على صيامه لانه بغير اختياره. نعم. او استمنى وهذا ايضا من الخارج من البدن. استخراج المني اذا استمنى عالج ذكره وهو ما يسمى بالعادة السرية فاذا فعلها وخرج منه مني فانه يبطل صومه

25
00:10:33.600 --> 00:11:11.600
لان في الحديث ترك شهوته وطعامه وشرابه من اجلي. الشهوة منها الاستمتاع باستفراغ المني ما ومنه ومنه الاستمناء. او العادة السرية فهذا اخرج من بدنه شيئا باختياره فانه يبطل صيامه ولانه لم يترك شهوته. نعم. او باشر دون الفرج فامنى او امذى

26
00:11:11.600 --> 00:11:39.850
يعني استخراج المني سواء بالاستمناء وهو العادة السرية. او بالمباشرة ترى المرأة او لمسها بشهوة باشر جلدها امنى نزلت منه الشهوة فانه يبطل صومه. نعم او باشر دون الفرج فامنى او املى

27
00:11:40.100 --> 00:12:08.950
او امزى والمذي غير المني الذي ماء لزج يخرج عند الملاعبة او تذكر الشهوة هذا هو المذي وهو على المذهب يفطر لانه الشهوة نوع من الشهوة فيفطر. نعم او كرر النظر فامنع

28
00:12:09.050 --> 00:12:41.350
او انه خرج منه المني بشهوة بسبب النظر. ينظر الى النساء يروح للاسواق وينظر الى النسا خصوصا السافرات المتبرجات فيتابع النساء حتى ينزل منهم يبطل صومه اذا استخراج المني سواء بالاستمناء او بالمباشرة دون الفرج

29
00:12:41.700 --> 00:12:58.600
او بالنظر يبطل الصوم لان هذا باختياره. الواجب عليه ان يغض بصره قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. وهذا عام في حالة الصيام وغير حالة الصيام. لكن

30
00:12:58.600 --> 00:13:25.650
اذا كانت في حالة الصيام هذا حرام فاذا نتج عنه خروج المني بطل صومه. مع الاثم يبطل صومه. نعم. او كرر النظر فامنى كرر شوف كرر النظر اما لو انه نظر مرة واحدة نظرة نظرة الفجاءة ما قصدها

31
00:13:25.650 --> 00:13:49.650
نظر فوقع بصره على امرأة جميلة او فاتنة هذا لا حرج عليه. قوله صلى الله عليه وسلم لك النظرة الاولى. النظرة الاولى وهي نظرة الفجأة. التي ما هذه لا يؤاخذ عليها. وما ترتب عليها فهو معفو عنه. نعم

32
00:13:49.700 --> 00:14:09.700
او نوى الافطار او نوى الافطار. قال صلى الله عليه وسلم غض بصرك فانما لك النظرة الاولى وليست لك الثانية. الثانية تكون عن قصد. اما الاولى فهذه من غير قصد. نعم. او نوى

33
00:14:09.700 --> 00:14:30.800
الافطار كذلك من من مبطلات الصوم اذا قطع النية. لانه سبق لنا في تعريف الصوم انه الامساك عن الاكل والشرب وسائر المفطرات بنية. بنية من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس

34
00:14:30.950 --> 00:14:57.450
فلابد من النية لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى صوم عبادة يشترط لصحتها النية فاذا قطع وقال ابفطر ماني بمستمر وكان الصوم فريضة فانه يبطل. لانه قطع النية

35
00:14:57.550 --> 00:15:23.300
لانه قطع النية فيبطل صيامه. نعم. او حجم او احتجم على من الخارج من البدن منه الحجامة وهي استخراج الدم عن طريق المحجم. عن طريق المحجم المعروف والحجامة علاج علاج

36
00:15:23.550 --> 00:15:54.500
النبوي طب النبوي قال صلى الله عليه وسلم ان كان الشفاء ففي ففي ثلاث شربة عسل او شرطة محجم او كيت نار وانا اكره النار شرطة المحجم فهي علاج لكن اذا فعلها وهو صائم افطر. لقوله صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يحتجم وهو

37
00:15:54.500 --> 00:16:22.050
وصايم قال افطر الحاجم والمحجوم. افطر الحاجم والمحجوم المحجوم افطر لانه استخرج الدم الذي به قوته هل اخرج الدم الذي به قوته وقدرته على مواصلة الصيام فيفطر واما الحاجم فلانه يمص

38
00:16:22.400 --> 00:16:44.500
يمص الدم ويطير الى حلقه شيء منه في الغالب فلذلك يفطر الحاجم ايضا واما حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. الحديث صحيح لكن كلمة وهو صائم غلط

39
00:16:44.850 --> 00:17:04.850
غير محفوظة وانما الثابت كما قال الامام احمد رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم هذا هو الصواب حتى جمع وهو محرم. المحرم لا بأس يحتجم. اما الصائم فلا قوله صلى الله

40
00:17:04.850 --> 00:17:28.750
عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم وكلمة قرأها احتجم وهو صائم هذه غير محفوظة نعم عامدا يعني في كل هذه الامور في كل هذه الامور يكون عامدا اما ان كان ناسيا فان صومه لا

41
00:17:28.750 --> 00:17:58.750
تأثر بقوله صلى الله عليه وسلم من نسي فاكل او شرب فليتم صومه. فانما اطعمه الله وسقاه. فاذا كان ناسيا فلا يؤثر ذلك على صيامه. نعم. عامدا مختارا مختارا يخرج المكره. لو انه اكره وادخل الطعام في فمه او الشراب في فمه اكره

42
00:17:58.750 --> 00:18:24.100
على هذا وهدد بالقتل او بالظرب او انه سلب الحركة وادخل طعام او الشراب الى جوفه من غير اختياره. فهذا لا يؤثر هذا لا يؤثر قوله صلى الله عليه وسلم عفي لامتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

43
00:18:24.100 --> 00:18:48.300
استكرهوا عليه. نعم. ذاكرا لصومه. ذاكرا لصومه. هذا ان كان ناسيا فليس عليه شيء. نعم عامدا مختارا ذاكرا لصومه افطر. نعم. لا ان فكر فانزل اما نزول المني بمجرد التفكير من غير نظر ومن غير مس

44
00:18:48.400 --> 00:19:12.250
ومن غير استمنا مجرد تفكير فهذا لا يؤثر على صومه لان التفكير قل من يسلم منه قال لا من يسلم منه نعم او دخل ماء مضمضة او استنشاق حلقه هذا من المفطرات. اذا بالغ في المضمضة او

45
00:19:12.250 --> 00:19:34.250
شاق وطار الماء الى حلقه فانه يفطر لانه تسبب في هذا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم فقال وبالغ الاستنشاق الا ان تكون صائما. الا ان تكون صائما. الصائم لا يبالغ في المضمضة

46
00:19:34.250 --> 00:19:56.300
والاستنشاق فاذا بالغ فان وطار الماء الى حلقه من من طريق انفه او من طريق فمه فانه يفطر بذلك انه هو المتسبب وقد نهي عن ذلك. نعم. لان فكر فانزل او دخل ماء مضمضة او استنشاق حلقه

47
00:19:56.300 --> 00:20:16.800
ولو بالغ او زاد على ثلاث نعم اما اذا طار الماء الى حلقه بدون مبالغة عادي تمضمض واستنشق عادي ولم يبالغ لكن راح الماء الى حلقه بغير اختياره هذا لا حرج عليه انما الكلام

48
00:20:16.800 --> 00:20:43.050
وعلى من بالغ متعمدا. نعم. ولو بالغ او زاد على ثلاث ومن جامع برمضان نهارا هذا هو القسم الذي الذي يبطل الصوم ويلزم معه القضاء والكفارة وهو الجماع الجماع هو الايلاج في الفرج

49
00:20:43.350 --> 00:21:04.700
سواء انزل او لم ينزل او لم ينزل فاذا اولج في الفرج وهو صائم بطل صومه لان هذا هو الجماع هذا هو الجماع لان الله انما اباح الجماع للزوجة في الليل فقط

50
00:21:05.050 --> 00:21:32.600
ثم قال فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل فاباح الاكل والشرب والجماع الى طلوع الفجر. وما بعد الغاية يخالف ما قبلها. وايضا

51
00:21:32.800 --> 00:21:54.700
جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني هلكت واهلكت قال وما  قال وقعت على امرأتي وانا صائم. قال صلى الله عليه وسلم هل تجد ما تعتق رقبة

52
00:21:54.700 --> 00:22:16.650
قال لا قال تطعم ستين مسكينا اه قال تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا استطيع وهل اوقعني في ذلك الا الصيام؟ قال تطعم ستين مسكينا؟ قال لا استطيع فقير ما عنده شي

53
00:22:16.700 --> 00:22:36.700
جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فاتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق يعني مكتل زنبيل فيه تمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا تصدق به. يعني كفر به عني

54
00:22:36.700 --> 00:23:04.650
ان جماعك في رمظان قال قال الرجل على افقر منا والله ما بين لابتيها يعني المدينة ما بين لابتيها اي حرتيها اهل بيت افقر منا قال صلى الله عليه وسلم اطعموا اهلك. تبسم صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. وقال اطعمه

55
00:23:04.650 --> 00:23:32.350
واهلك فهذا دليل على ان ان الجماع يبطل الصيام. ويوجب الكفارة. نعم ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر شبق نهارا اما في الليل فلا بأس. اما في الليل فلا بأس. نعم. بلا عذر شفق بلا عذر سبق. بعض الناس

56
00:23:32.350 --> 00:23:55.600
يبتلى يبتلى بالشبق وهو وهو كثرة تولد المني في في خصيتيه فلو لم يجامع تشققت خصيتاه هذا نوع مرض هذا نوع مرض هذا يباح له الجماع في رمضان. لان هذا نوع من التداوي

57
00:23:56.200 --> 00:24:21.600
ولان هذا نوع من التداوي فيجامع ولا وليس عليه الا القضاء ليس عليه كفارة. نعم ومن جمع برمضان نهارا بلا عذر ونحوه بلا عذر سبق ونحو او عذر سفر مسافر مسافر يباح له الافطار ويباح له الجماع. نعم. فعليه القضاء

58
00:24:21.600 --> 00:24:51.600
والكفارة مطلقا. عليه القضاء والكفارة للحديث الذي سمعتم. قصة الرجل الذي قال يا رسول الله واهلكت نعم. فعليه القضاء والكفارة مطلقا ولا كفارة عليها مع العذر. عليه القضاء او الكفارة مطلقا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منه. قال هل انت جاهل؟ هل انت ناسي؟ ما استفصل منه

59
00:24:51.600 --> 00:25:11.600
انما يعذر بالنسيان في الاكل والشرب. اما الجماع فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من هذا الرجل دل على انها تجب عليه الكفارة مطلقا متعمدا او اه ناسيا او جاهلا او عالما ما استفصل

60
00:25:11.600 --> 00:25:34.550
منه الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. ولا كفارة عليها مع العذر اما المرأة اما المرأة المجامعة وهي صائمة فان كانت فان كانت عالمة بالحكم ووافقت على الجماع فهي مثل الرجل يجب عليها ما يجب على الرجل

61
00:25:34.550 --> 00:26:03.950
من القضاء والكفارة. اما اذا كانت مكرهة اجبرها على هذا فانها ليس عليها شيء لان هذا بغير اختيارها. نعم. ولا كفارة عليها مع العذر كنوم واكراه وكذلك من العذر لو كانت نائمة. وغشاها وهي نائمة. فهي لم توافق. نعم

62
00:26:04.000 --> 00:26:34.000
واكراه اكراه عرفناه نعم. ونسيان ونسيان ناسف انها صائمة. فهي تعذر بهذا. نعم وجهل وجهل بان الصايم ليس لا يجوز له الجماع. نعم. فالمرأة المرأة اخف مسؤولية من الرجل. نعم. وعليها القضاء. عليها القضاء لان صومها بطل لكن ليس عليها كفارة ليس

63
00:26:34.000 --> 00:26:54.000
عليها كفارة نعم. وهي عتق رقبة. الكفارة يعني. فان لم يجد هي كفارة الظهار المذكورة في القرآن نعم وهي عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا

64
00:26:54.000 --> 00:27:19.400
فان لم يجد سقطت فان لم يجد فهل تبقى في ذمته؟ فاذا وجدها فعلها او تسقط على قولين المذهب انها تسقط لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لهذا الرجل تبقى في ذمتك. بل قال اطعمه اهلك ولم يقل واذا قدرت انك تكفر

65
00:27:19.450 --> 00:27:45.350
والقول الثاني انها تبقى في ذمتي. انها تبقى في ذمته دين لله. فاذا قدر عليها فانه ينفذها نعم وكره ان يجمع ريقه انتهى من المفطرات انتهى من المفطرات. من الحجامة قلنا ان الحجامة من المفطرات

66
00:27:45.350 --> 00:28:16.950
مثلها سحب الدم اليوم طرق الطبية سحب الدم بكمية للاسعاف او للتبرع به فانه يفطر مثل الحجامة. سواء بسواء. يفطر الصائم ويقضي عليه القضاء. نعم. وكره ان يجمع هذا بيان الاشياء التي تكره للصائم. انتهت الاشياء التي تحرم. وتبطل الصوم. انتقل الى الاشياء

67
00:28:16.950 --> 00:28:39.850
تكره للصائم ولا تبطل الصوم نعم. وكره ان يجمع ريقه فيبتلعه. لا بأس ان الانسان يبتلع ريقه العادي. ولا يمكن يستغني عن ريقه فهذا لا يؤثر. لكن لو جمعه جمع كمية من الريق في فمه ثم

68
00:28:39.850 --> 00:28:59.850
ابتلع يكره له ذلك لان هذا يشبه الشرب. لكن لا يؤثر على صيامه بالبطلان انما يكره هذا لانه يشبه الشرب ولانه لا حاجة اليه لا حاجة الى جمع الرق. نعم. وكره ان يجمع ريقه فيبتلعه وذوق طعام

69
00:29:00.250 --> 00:29:25.750
ذوق الطعام للطباخ لا بأس به. لا بأس بذوق الطعام ليعرف هل هو ملح او يحتاج الى ملح لكن يمجه اجعله في فمه ثم يمجه هذا لا بأس به لا بأس به بشرطا لا يذهب الى حلقه شيء. كيف يدرك انه اه

70
00:29:25.850 --> 00:29:42.050
انه مالح او غير مالح هذا يروح مع المسام ما يروح مع الحلق يروح مع مسام الجسم فلا يؤثر هذا. فلا بأس بذوق الطعام وان كان هنا يقول لا يكره له ذوق الطعام يكره كراهية تنزيه

71
00:29:42.150 --> 00:30:02.950
والصحيح انه لا يكره للحاجة لا يكره لاجل الحاجة. نعم ومضغ علك لا يتحلل ويكره مضغ العلك الذي لا يتحلل العلك على قسمين علك يتحلل وهذا لا يجوز. يبطل صومه لانه

72
00:30:02.950 --> 00:30:20.950
اذهب الى حلقه النوع الثاني العلك الذي لا القوي العلك القوي الذي لا يتحلل مع المضى هذا يكره يكره له استعماله وهو صايم لان له طعما ولانه قد يتحلل منه شيء. نعم

73
00:30:21.000 --> 00:30:45.850
وان وجد طعمهما في حلقه افطر ان وجد طعم طعم ذوق الطعام او العلك في حلقه افقر. اما اذا لم يجد فهما يكرهان له ولا يفطر بهما. نعم. والقبلة ونحوها مما ممن تحرك شهوته

74
00:30:46.350 --> 00:31:07.750
يكره ان يقبل امرأته. وهو صائم اذا كانت تتحرك شهوته. كالشاب مثلا لان هذا يحرك الشهوة اي تكره له. اما اذا كان لا تتحرك شهوته كالشيخ الكبير الذي لا تتحرك شهوته ولا بأس

75
00:31:07.750 --> 00:31:28.650
اسف. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه وهو صائم لانه صلى الله عليه وسلم كان مالك كان لاربه يعني مالكا لشهوته. فدل على ان الذي لا تتحرك شهوته لا بأس ان يقبل المرأة

76
00:31:28.700 --> 00:31:48.700
اما الذي تتحرك شهوته فيكره هذا انه وسيلة الى ان يحصل منه ما يبطل صومه كالانزال. نعم قبلة ونحوها ممن تحرك شهوته ويحرم ويحرم ان ظن انزالا وتحرم القبلة اذا

77
00:31:48.700 --> 00:32:12.950
انزالا اذا ظن انزالا لانها وسيلة لانها وسيلة للانزال والوسائل لها حكم الغايات نعم ويحرم ان ظن انزالا ومظغ علك يتحلل ويحرم مظغ علك يتحلل تفتت في فمه لانه يتسرب الى حلقه. نعم

78
00:32:13.000 --> 00:32:33.000
ويحرم ان ظن انزالا ومظغ علك يتحلل وكذب. نعم. فعرفنا ان العلك على قسمين العلك القوي يكرهه وهو صائم العلك الذي يتحلل يحرم مضغه لانه يذهب الى حلقه ويجد طعمه نعم

79
00:32:33.000 --> 00:32:59.950
ومضغ علك يتحلل وكذب نعم انتقل الى المفطرات المعنوية التي لا تبطل الصوم وانما تبطل ثوابه وهي المحرمات اي على الجوارح كالسمع والبصر واللسان فهذه تذهب بالاجر. نعم. وكذب وغيبة. يحرم على الصائم كذب وغيبة

80
00:32:59.950 --> 00:33:18.400
كذب في الكلام ان يكذب على الناس ويكذب في الاخبار يكذب في الشهادة الكذب حرام وكبيرة من كبائر الذنوب في جميع الاوقات ونجعل لعنة الله على الكاذبين فلا يجوز الكذب قال صلى الله

81
00:33:18.400 --> 00:33:45.250
الله عليه وسلم ان الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا فلا يجوز الكذب بحال الا في الاحوال المستثناة كذب بين الزوجين لاجل الاصلاح ما بينهما الكذب من اجل الخدعة في الحرب من اجل الخدعة في الحرب الكذب من المظلوم من اجل ان يدفع الظالم

82
00:33:45.250 --> 00:34:06.100
نعم كذب لاصلاح ذات البين الكذب لاصلاح ذات البين هذا يباح. نعم. وكذب وغيبة  كذب وغيبة فاذا كذب وهو صايم ما نقول تقظي الصيام لكن الكذب يذهب الاجر يذهب اجر الصيام

83
00:34:06.100 --> 00:34:26.100
يصبح لا اجر له في صومه. نعم. وغيبة الغيبة معروفة. بينها الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرك اخاك بما يكره فهي حرام دائما ولكنها من الصائم اشد حرمة. لانها تبطل ثوابه في الصيام. نعم. وكذب

84
00:34:26.100 --> 00:34:46.700
غيبة ونميمة نميمة وهي نقل الحديث بين الناس على وجه الوشاية النميمة نقل  الحديث بين الناس على وجه الوشاية. كان يقول فلان يقول فيه كذا فلان يسبك. يروح للثاني يقول فلان يسبك من اجل ان

85
00:34:46.700 --> 00:35:13.550
يوقع بين الناس العداوة هذا هو النمام. قال الله جل وعلا ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء بنميم وقال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام ورأى صلى الله عليه وسلم مر بقبرين قال انهما ليعذبان. اما احدهما فكان

86
00:35:13.550 --> 00:35:33.550
بالنميمة فهي سبب من اسباب عذاب القبر. واما الاخر فكان لا يستبرئ من بوله. فالنميمة خطرها عظيم. وهي نوع من السحر بل هي اشد لانها قد تسبب الحروب بين الناس وتسبب القتل تسبب القطيعة. ولهذا قالوا ان

87
00:35:33.550 --> 00:36:03.050
النمام يفسد في ساعة ما يفسده الساحر في سنة. النميمة قبيحة واثارها سيئة فيجب على المسلم ان يتجنب النميمة وهي ان يكون ناقلا للاحاديث بين الناس على وجه الوشاية والتحريش وما اكثر هذا ولا حول ولا قوة الا بالله. نعم. وكذب وغيبة ونميمة وشتم وشتم

88
00:36:03.050 --> 00:36:28.900
شتم للناس بالسب. ان يلعنه او يلعن اباه او يسبه ويتنقصه ويسخر منه هذا لا يجوز دائما. ولكن في الصيام اشد لانه يجرح الصيام والصائم يصوم عن اه الشهوات البطن وشهوات الفرج

89
00:36:28.950 --> 00:36:58.350
وشهوات الغيبة والنميمة نعم شهوات اللسان. نعم. وكذب وغيبة ونميمة وشتم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فاذا كان صوم يوم احدكم فلا يصهب ولا يغتب فان سابه احد او شاتمه فليقل اني صائم. اني صائم. يعلن هذا. يعني لا ارد عليك

90
00:36:58.350 --> 00:37:18.000
لان الصيام يمنعني لان القصاص جائز اذا شتمه احد جاز له ان يشتمه بمثل ما شتم اذا سبه جازان يسبه من باب القصاص الا في الصيام فانه يترك القصاص. ويقول اني صائم اني صائم. نعم

91
00:37:18.350 --> 00:37:47.150
وكذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتأكد بتأكد يعني يحرم بتأكد لانه هذي كبائر من كبائر الذنوب وكونها تقع من الصائم اشد. نعم. وسنة تعجيل فطر مسنونات الصيام مسنونات الصيام يسن تعجيل الفطر اذا غربت الشمس

92
00:37:47.500 --> 00:38:06.250
لقوله جل وعلا ثم اتموا الصيام الى الليل والليل يبدأ بغروب الشمس. فاذا تحقق غروب الشمس او غلب على ظنه فانه يفطر قوله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل من ها هنا

93
00:38:06.350 --> 00:38:26.350
وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم. وفي الحديث القدسي ان الله سبحانه يقول احب عبادي الي اعجلهم فطرا. احب عبادي الي اعجلهم فطرة. وهذا فيه مخالفة للمبتدعة

94
00:38:26.350 --> 00:38:50.100
الذين يؤخرون الافطار حتى تظهر النجوم. يؤخرون الافطار حتى تظهر النجوم هذا بدعة للسنة يفطرون عند غروب الشمس. نعم. وسنة تعجيل فطر وتأخير سحور ان تأخيره سحور هذا من سنن الصيام

95
00:38:50.200 --> 00:39:12.150
انه يأخر السحور الى عند طلوع الفجر كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فيستحب ان يؤخر السحور. عملا بالقرآن وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كان يؤخر السحور

96
00:39:12.150 --> 00:39:32.150
ثم يقوم للصلاة فسأل الراوي كم بين كم بين امساكه واقامة الصلاة قال قدر خمسين اية قدر خمسين اية يعني قراءة خمسين اية دل على انه يؤخر يؤخر الامساك عليه

97
00:39:32.150 --> 00:39:46.850
الصلاة والسلام. اما الذي يصوم من من نصف الليل او من اول يملأ بطنه يشبع. ثم ينام ويقول انا صايم علشان ما يقوم صلاة الفجر علشان يستمر في نومه او يسهر الليل

98
00:39:47.000 --> 00:40:08.850
فاذا اقبل اخر الليل ملأ بطنه ونام وترك صلاة الفجر. فهذا خلاف السنة وهذا يترك صلاة الفجر. يترك صلاة فهذا عليه اثام عظيمة. وربما يؤخر صلاة الفجر عن وقتها متعمدا فلا تقبل منه. نعم

99
00:40:08.850 --> 00:40:32.700
وقول ما ورد عند فطري ما ثبت شيء يقال عند الفطر الا قوله صلى الله عليه وسلم يعني آآ ورد في حديث حسن انه صلى الله عليه وسلم كان يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق ووجب الاجر ان شاء الله

100
00:40:32.700 --> 00:40:51.700
ذكروا انه اقوى ما ورد. وردت احاديث واثار لكن لم تثبت. ولا مانع انه يدعو عند الفطر لانه وقت عبادة ووقت فلا مانع لكن تعيين دعا تعيين دعا مخصوص هذا لم يثبت. اما انه يدعو فلا مانع يدعو. نعم

101
00:40:51.800 --> 00:41:15.050
وتتابع القضاء فورا من المستحبات انه اذا كان عليه قظا من رمظان ان يبادر. وان يتابع الايام بحيث يسردها حتى ينتهي منه افراغا لذمته ومبادرة بالواجب. الله جل وعلا قال فعدة من ايام اخرى فيبادر لانه

102
00:41:15.050 --> 00:41:35.050
دين في ذمته هذا سنة المبادرة سنة. ولو اخر القضاء جاز الى ان لا يبقى على رمظان القادم الا قدر التي عليه فحينئذ يجب عليه ان يقضي. اما فيما بين ذلك فالوقت موسع. له ان يؤخر القضاء. كانت عائشة رضي

103
00:41:35.050 --> 00:41:55.050
الله عنها يكونوا عليها القضاء من رمضان فلا تقضيه الا في شعبان. لمكان النبي صلى الله عليه وسلم منها. دل على تأخير القضاء لا سيما اذا كان لحاجة. وكذلك المتابعة بان يسرده ولو فرقه جاز. لان الله

104
00:41:55.050 --> 00:42:15.050
قال جل وعلا فعدة من ايام اخر اطلق سبحانه سواء كان متفرقا او او متتابعا. نعم القضاء فورا وحرمة تأخيره. تتابع القضاء هذه مسألة وفورا هذه مسألة ثانية. تتابع القضاء يعني

105
00:42:15.050 --> 00:42:35.500
فلا يفرق وفورا يعني لا يؤخر. هذا هو المستحب. نعم. وحرم تأخيره الى اخر بلا عذر حرم تأخير القظاء الى رمظان اخر. يجي رمظان الاخر وهو لم يقظي وليس له عذر. هذا حرام عليه يأثم

106
00:42:35.500 --> 00:42:55.500
وايضا يلزمه القضاء والكفارة. يلزمه القضاء والكفارة عن التأخير. اما اذا اخره لعذر حتى دخل الاخر فلا حرج عليه. ولكن يقضي بعد رمضان بدون كفارة. نعم. وحرم تأخيره الى اخر بلا عذر

107
00:42:55.500 --> 00:43:21.050
فان فعل وجب مع القضاء اطعام مسكين عن كل يوم اذا فعل واخر القظا الى ان دخل عليه رمظان الاخر فانه بعد رمظان الحاظر يقظي عن رمظان الماظي ويكفر عن كل يوم اطعام مسكين كفارة عن القضاء عن التأخير كفارة عن التأخير. نعم

108
00:43:21.250 --> 00:43:44.000
فان فعل وجب مع القضاء اطعام مسكين عن كل يوم. وان مات المفرط ولو قبل اخر اطعم عنه كذلك من رأس في ماله ولا يصام اذا مات من عليه القضاء مات من عليه القضاء. فان كان غير مفرط استمر معه المرض ما قدر

109
00:43:44.000 --> 00:44:00.400
او مسافر ما اتمكن من الصيام معذور فلا شيء عليه. لان الوقت موسع وهو مات بين الرمضانين. في وقت يجوز له تأخير ومات هذا لا شيء عليه اما اذا لم يكن له عذر

110
00:44:00.450 --> 00:44:20.450
لم يكن له عذر في التأخير ومات قبل ان يقضي فان كان بعد رمضان الاخر وجب ان يقضى عنه. يطعم عنه من تركته عن كل يوم مسكينا. وان قضى عنه احد من اقاربه فلا بأس. والمؤلف يقول حتى ولو قبل

111
00:44:20.450 --> 00:44:37.950
قبل ان يدخل رمظان الجديد اذا كان مفرطا وليس له عذر فانما القظاء لا يسقط عنه نعم وان مات المفرط ولو قبل اخر اطعم عنه كذا. ولو قبل اخر يعني قبل رمظان الاخر. نعم. اطعم عنه كذلك

112
00:44:37.950 --> 00:45:00.850
رأس ماله ولا يصام من رأس ماله يعني من تركته قبل الوصية. قبل الوصية وقبل الميراث. لانه دين وجب عليه من رأس التركة كسائر الديون. قال ولا يقضى عنه لان ما وجب باصل الشرع على المذهب

113
00:45:00.950 --> 00:45:20.950
ما وجب باصل الشرع لا تدخله النيابة. وصوم رمضان واجب باصل الشرع. وهو عمل بدني فلا تدخله النيابة. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية. اما ما كان واجبا بالنذر فهذا يأتي حكمه

114
00:45:20.950 --> 00:45:42.850
نعم. وان كان على الميت نذر من حج او من صوم او صلاة ونحوها اما اما ما كان واجبا بغير اصل الشرع وانما هو الذي اوجبه على نفسه بالنذر بالنذر نذر ان يصوم

115
00:45:43.000 --> 00:46:08.250
ومات قبل ان يوفي بالنذر هذا يصام عنه لقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه وفي رواية عليه صوم نذر وعليه صوم نذر صام عنه وليه. فصوم النذر تدخله النيابة اذا مات فهو عليه. لهذا الحديث

116
00:46:08.250 --> 00:46:28.250
ولانه لم يجب عليه باصل الشرع. وانما هو الذي اوجبه على نفسه. فصار دينا في ذمته. نعم وان كان على الميت نذر من حج او من صوم او صلاة ونحوها سن لوليه قضاؤه ومع

117
00:46:28.250 --> 00:46:53.000
يجب ومع تركة يجب نعم اذا اذا مات وعليه نذر او عليه عليه نذر صيام او نذر حج. نذر صيام او نذر حج او نذر عمرة فان كان له تركة فانه يؤخذ من تركته ويدفع لمن

118
00:46:53.250 --> 00:47:10.800
لمن يصوم عنه او يحج عنه او يعتمر عنه. وان لم يكن له تركه فيصوم عنه وليه ان اراد ان يبرئ ذمته. قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه

119
00:47:10.800 --> 00:47:28.900
وجاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم سألته ان امها نذرت ان تصوم واخرى اخبرت ان امها نذرت ان تحج فقال صلى الله عليه وسلم ارأيت لو كان على

120
00:47:28.900 --> 00:47:54.800
امك دين اكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال صلى الله عليه وسلم اقضوا الله الله احق بالقضاء فدل على ان على ان من مات وعليه نذر فان من صام عنه او حج عنه او اعتمر عنه انها تبرأ ذمته بذلك

121
00:47:54.900 --> 00:48:14.900
كما لو انه قظى عنه دين المخلوق. نعم. سنة لوليه قظاؤه. سنة ولا هو بواجب ما يجب على ولشيء لكن لو اراد يبر بقريبه او والده ويؤدي عنه النذر يكون هذا من البر ومن صلة الرحم وهذا طيب نعم

122
00:48:14.900 --> 00:48:34.900
سنة لوليه قضاؤه ومع تركة يجب ومع تركة يجب القضاء بان يدفع من تركته لمن يحج عنه او يعتمر عنه او يصوم عنه. نعم. ومع تركة يجب لا مباشرة ولي. نعم. ومع تركة يجب

123
00:48:34.900 --> 00:48:54.900
لا مباشرة ولي. نعم ما ما يتعين ان يكون الذي ينوب هو الولي حتى لو اخر. لو انسان من اخوانه المسلمين برأ ذمته وصام عنه او حج عنه او او اعتمر عنه صح ذلك وبرئت ذمته. نعم. فصل

124
00:48:54.900 --> 00:49:14.950
يكفي فضيلة الشيخ وفقكم الله اسئلة كثيرة تسأل عن موضوع اشكل عليهم وهو لماذا عذرت المرأة بالنسيان والجهل في جماع رمضان نهارا ولم يعذر الرجل مع ان الاحكام واحدة للرجل والمرأة في الشريعة

125
00:49:15.000 --> 00:49:31.600
لان الرسول صلى الله عليه وسلم وجه هذا للرجل الذي جاء يسأل المرأة ما جاءت تسأل فهي باقية على على قبول العذر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. ما الراجح في المذي؟ هل يفطر

126
00:49:32.000 --> 00:49:52.000
المذي كما سمعتم انه اذا كان بسبب منه فانه يفطر لانه يدخل في الشهوة. وفي الحديث ترك وهذا لم يترك شهوته فاذا كان بسبب منه فانه يبطل صيامه لانه نوعا من الشهوة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

127
00:49:52.000 --> 00:50:15.150
الله ذكرتم حفظكم الله ان من به سبق فلا كفارة عليه. فما حكم المرأة المجامعة في هذه الحالة من ناحية القضاء والكفارة القضاء لا بد منه لكن الكفارة ليس عليها كفارة تبعا لزوجها الذي يحتاج الى هذا الشيء يعالج به

128
00:50:15.150 --> 00:50:37.900
يعالج به جسمه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الردة هل هي من مبطلات الصيام؟ الردة مبطلة لجميع الاعمال. قال تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة. واولئك اصحاب

129
00:50:37.900 --> 00:50:57.900
فيها خالدون فهي تبطل الاعمال بالاجماع انما الخلاف لو تاب. ورجع الى الاسلام فهل قالوا تبقى له اعماله التي عملها قبل الردة كالحج والعمرة والصلاة او تبطل ولا ترجع اليه

130
00:50:57.900 --> 00:51:17.900
المذهب انه لا ترجع اليه وانها تبطل ويستأنف من جديد ولذلك يوجبون عليه ان يحج من جديد ويجيبون عليه والقول الثاني وهو الشافعي انها ترجع اليه اعماله اذا تاب لان الله شرط شرطين من يرتدد منكم عن دينه هذا واحد

131
00:51:17.900 --> 00:51:44.400
فيمت وهو كافر فيمت وهو كافر. هذا الشرط الثاني فشرط في حبوط الاعمال شرطين اولا الردة وثانيا ان يموت عليها. فان تاب قبل الموت لم تحبط اعماله وهذا وجيه القول هذا لا شك انه وجيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المصنف رحمه الله

132
00:51:44.400 --> 00:52:04.400
والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته ويحرم ان ظن انزالا ومظغ علك يتحلل هل يفهم من ذلك؟ ان انه لا يفطر لانه قال يحرم ولم يقل يفطر؟ ذكر انه اذا وصل الى حلقه في العلك وصل الى حلقه يلقي الطعام وصل الى

133
00:52:04.400 --> 00:52:24.400
حلقة المضمضة والاستنشاق وصل الى حلقه ذكر في جميع هذه الامور انه اذا وصل الى حلق يفطر. نعم. انما يكره اذا لم يصل الى حلقه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الان الحاجم لا يمص الدم بل يسحب الدم

134
00:52:24.400 --> 00:52:44.400
جهاز فهل يفطر الحاجم؟ عموم الحديث يعني عموم الحديث انما انهم يقولون يطير الدم الى هذا تعليل تعليل والتماس لكن الحديث عام. الحديث عام بان الحاجم يفطر. ولعل في هذا منع للوسيلة لان الحاكم هو الوسيلة

135
00:52:44.400 --> 00:53:04.400
الى الى الحجامة. فاذا امتنع الحاجم امتنعت الحجامة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. بخاخ الربو الذي يستخدم عن طريق الفم هل يفطر به الصائم؟ والله هذا مشكل مشكل جدا لانه يشتمل على دواء وعلى ماء

136
00:53:04.400 --> 00:53:26.900
وهو بخار مشبع بالماء وبالدوا فهو مشكل لكن صدر من اللجنة الدائمة فتوى بجوازها بجواز استعماله صدر من اللجنة فتوى بجواز استعمال بخاخ الربو للصائم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اخذ الدم

137
00:53:26.900 --> 00:53:46.900
للتحليل الطبي هل يفطر الصائم؟ اذا كان الدم يسيرا فانه لا يفطر لانه ليس بمعنى الحجامة اما اذا كان كثيرا فانه يكون يشبه الحجامة يفطر به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

138
00:53:46.900 --> 00:54:06.900
الانسولين هل تفطر الصائم؟ لا ابرة الانسولين لا تفطر الصائم لانها تحت الجلد. ولا تحقن في العروق وانما هي تحت الجلد فلا بأس بها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اخذ التحاميل عن طريق فتحة الشرج. هل تفطر ام

139
00:54:06.900 --> 00:54:29.050
تكون مثل الاحليل لا ما هي بمثل الاحليل تروح للجوف تذوب تذوب وتذهب للجوف وتتشربها جدران المعدة يعني ان سئل الاطباء وقالوا ان جدران المعدة تتشربان. فلا تجوز للصائم؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. من المعلوم انه

140
00:54:29.050 --> 00:54:52.800
استقاء الصائم فانه يفسد صومه فهل يلزمه الامساك باقي اليوم؟ ام يجوز له ان يأكل لانه قد فسد هذا الصوم؟ لا ما ما يجوز له الاكل بل يمسك بقية اليوم احتراما كالمسافر اذا قدم والمجنون اذا افاق ولا والصغير اذا بلغ والحائض اذا طهرت

141
00:54:52.800 --> 00:55:12.800
يلزمهم الامساك بقية اليوم احتراما للوقت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا جامع الرجل زوجته في نهار عدة مرات وكان جاهلا بالحكم. فهل تكفيه كفارة واحدة؟ ان كانت في يوم واحد قبل ان يكفر كررها

142
00:55:12.800 --> 00:55:29.200
الجماع في يوم واحد قبل ان يكفر تكفي واحدة. اما اذا كانت في عدة ايام بعدة ايام كان الجماع في عدة ايام فكل يوم له كفارة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اذن الفجر

143
00:55:29.400 --> 00:55:46.650
والاناء في يد الانسان. فهل في يده يشرب؟ فهل يقطع شربه ام يكمل هذا يتبع الاذان ان كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر فانه يمسك ولا يشعر. اما ان كان المؤذن يقدم على طلوع الفجر فلا بأس. بقوله

144
00:55:46.650 --> 00:56:06.650
صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. وكان من ام مكتوم رجل اعمى لا يؤذن الا اذا قيل له اصبحت. فدل على انه اذا اذن المؤذن على الفجر لا يجوز الشرب

145
00:56:06.650 --> 00:56:26.650
نعم كلوا واشربوا حتى يؤذن حتى يؤذن يعني يبدأ الاذان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اذن اذن قبل وقت اذان المغرب بسبع دقائق تقريبا وافطر بعض الناس فهل يلزمهم اعادة صيام ذلك اليوم

146
00:56:26.650 --> 00:56:46.800
نعم بلا شك لانهم لم يكملوا اليوم افطروا قبل اكمال اليوم فيلزمهم القضاء. قد حصل هذا في عهد الصحابة صار يوم غير مؤذن المؤذن. ثم الشمس من الغيم فافتوا بوجوب القظاء. نعم

147
00:56:46.900 --> 00:57:12.750
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان المحتجم او المتبرع بالدم لا يضعف بسبب هذا. فهل نلزمه بالافطار والقضاء؟ نعم لعموم الحديث لعموم الحديث. وانا قلت لكم التعليل ما انما هو التماس انما هو التماس لكن نأخذ بعموم الحديث نعم سواء صح التعليل او لم يصح. نعم

148
00:57:12.750 --> 00:57:33.100
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الذي يعمل في الطب كيف يوجه مرضاه في مسائل الصيام اذا لم يكن عنده علم يحيلهم على اهل العلم لا يوجههم يحيلهم على اهل العلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل المبالغة في

149
00:57:33.100 --> 00:57:53.100
استنشاق والمضمضة معناه ان يزيد على الثلاث؟ لا المبالغة ان يجذب الماء بقوة يجذب الماء الى انفه بقوة او يدخل الماء الى حلقه بقوة. هذا معنى المبالغة. نعم. يقول فضيلة الشيخ

150
00:57:53.100 --> 00:58:13.100
وفقكم الله في قول المؤلف رحمه الله او مجوف في جسده. هل يدخل في ذلك من شم عامدا ما يتسبب في مع ايش؟ من شم عامدا ما يتسبب في استفراغه. ان كان قاصدا للاستفراغ نعم. اما اذا لم

151
00:58:13.100 --> 00:58:33.100
ولا درى انه يسبب الاستفراغ هذا معذور نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله شخص يعتقد ان سحب الدم يفطر الصائم وذهب الى المستشفى لسحب الدم في نهار رمضان. ثم بعد ان جلس في مكان سحب الدم

152
00:58:33.100 --> 00:58:50.200
جهز يده لهذا قيل له اذهب واتي وقتا اخر. فهل يفطر بهذه النية اذا كان وما نوى الافطار ونوى شيئا معلقا على سحب الدم ولم يسحب ما حصل المعلق عليه يعني

153
00:58:50.200 --> 00:59:14.150
علق قطع النية على على سحب الدم ولم يسحب فهو باق على نيته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في رمظان تكثر المسابقات ما يسمى بالفوازير سواء كانت اسئلتها شرعية او غير ذلك. فهل هذا امر محمود شرعا؟ وش معنى الفوازير

154
00:59:14.150 --> 00:59:34.150
اه الفوازير لكن الصيام ينبغي حفظه حفظه وانتم تعلمون ان وسائل الاعلام فيها اناس يريدون ان يؤثروا على الصيام ويؤثروا على الناس ويسفهونهم. فيجب ان تتجنب هذه الاشياء ويجب ان تمنع وسائل الاعلام

155
00:59:34.150 --> 00:59:54.150
من هذه الترهات والاشياء التي لا تليق بالصائمين القائمين في الليل ويجب ان رمضان يحترم عبادة ليلا ونهارا ولا تبخل فيه هذه المسابقات وهذه الترهات وهذه المضحكات متسلطون في رمضان

156
00:59:54.150 --> 01:00:14.150
على جعل البرامج الترفيهية والبرامج المضحكة والتمثيليات فهذا امر محرم لانه لانه ياخذ الوقت على الناس سواء في النهار او في الليل ياخذ الوقت عن الذكر والتسبيح وتلاوة القرآن وربما يسبب السفاهة

157
01:00:14.150 --> 01:00:42.750
يسبب اه عدم احترام الوقت واحترام الصوم فيجب ان تمنع هذه الامور منعا باتا ولا سيما اذا كانت التمثيليات فيها سب لاهل الدين ورجال الحسبة او القضاة فهذه والعياذ بالله من اشد المحرمات. فيجب ان تمنع هذه البرامج وهذه السفاهات تمثيليات. ويحترم شهر رمضان

158
01:00:42.750 --> 01:01:05.300
ليله ونهاره. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من ترك صيام رمضان عمدا من غير عذر ثم تاب وقضى فهل عليه كفارة عليه القضاء الا ان جامع ان كان حصل منه جماع وجبت عليه الكفارة اما ان كان افطاره بالاكل والشرب

159
01:01:05.400 --> 01:01:25.800
فهذا عليه القضاء فقط. نعم مع التوبة الى الله عز وجل نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل استخدام المعجون للاسنان يعد من المفطرات لا لا بأس ان الصائم يستعمل المعجون الاسنان بشرط انه ما

160
01:01:25.850 --> 01:01:45.850
يتركه يتسرب الى حلقه يلفظه يغسل اسنانه وينظفها يلفظ يلفظ المعجون الصائم له ان يخلع ايضا اذا تألم منه له انه يخلع وهو صائم. واذا كان يبي صاحب الخلع شيء من الادوية

161
01:01:45.850 --> 01:02:05.250
ومن التي تتخذ لخلع الضرس او يظهر دم فلا بأس لكن يلفظ هذه الاشياء. وان ذهب الى حلقه شيء من غير قصد ومن غير اختيار فلا يظر ان شاء الله. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله المسافر في رمظان

162
01:02:05.400 --> 01:02:23.400
اذا قال ان افطرت رفقتي افطرت وان صاموا صمت فهل هذا من التردد في النية اذا قال هذا في الليل وقال ان صاموا صمت افطر وافطرت هذا تعليق للنية ولا يجوز لا يجوز تعليق النية مثل ما

163
01:02:23.400 --> 01:02:43.400
قالوا اذا قال ان كان غدا ان كان غدا من رمظان فهو فرظي. يقول انا بصوم لكن ان كان غدا من رمظان فهو من رمظان والا فهو تطوع ثم تبين انه من رمظان هذا ما يصح لان النية مترددة نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم

164
01:02:43.400 --> 01:03:06.800
الله الذي يصوم ولا يصلي او يصلي فرضا ويترك اخر ما حكمه؟ الصلاة هي الركن الثاني من اركان الاسلام والصيام الركن الرابع فلا يصح صيام ولا زكاة ولا حج ولا عمرة ولا جميع الاعمال لمن ترك الصلاة. لان من ترك الصلاة

165
01:03:06.800 --> 01:03:26.800
متعمدا كفر خرج من الملة. الا تنفعه الاعمال الا ان يتوب الى الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفق الله القطرة اذا كانت في العين او في الانف او في الاذن. هل تفطر الصائم؟ اذا وجد طعمها

166
01:03:26.800 --> 01:03:43.450
في حلقه تفطره اما اذا لم يجد طعمها في حلقه فلا تؤثر لكن تجنبها وتأخيرها الى الليل احوط. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اداء الصلاة عن الميت ان كانت نذرا

167
01:03:43.900 --> 01:04:08.600
الصلاة؟ اي نعم اذا كانت نذرا يصلي عن الميت. صلاة النذر نعم يقول وان كانت غير نبذ فهل تؤدى عنه؟ لا اذا كانت آآ صلاة الفريضة فلا تؤدى عنه لانه واجبة عليه باصل الشرع وهي عمل بدني. لا تدخله النيابة. انما النيابة تدخل في النذر. نعم

168
01:04:08.650 --> 01:04:27.100
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل فيه الم في ظهره ووضع ووضع عليه لصقة فماذا يعمل عند الغسل من الجنابة؟ هل يخلعها او يمسح عليها؟ او يتيمم عنها؟ يمسح عليها ويكفي اذا كان يحتاج

169
01:04:27.100 --> 01:04:49.750
الى بقائها فيكفي ان يمسح عليها نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يفطر الصائم اذا قام من النوم بالنهار وهو محتلم وماذا يجب عليه اذا احتلم؟ هل هو غسل او وضوء فقط؟ الاحتلام اذا انزل بالاحتلام فانه لا يبطل صيامه لانه بغير

170
01:04:49.750 --> 01:05:07.050
لكن عليه الاغتسال عليه الاغتسال من الجنابة. اما الصيام فلا يتأثر لان هذا بغير اختياره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قولكم في الدرس الفم في حكم الظاهر؟ ما معنى ذلك

171
01:05:07.200 --> 01:05:27.200
اي نعم في حكم الظاهر في انه لو وضع فيه شيئا وهو صائم لا يتأثر صيامه. كما لو وضعه في يده او او على سائر اعضائه هذا من الاشياء الظاهرة لكن لو وصل الى حلقه فهنا يجي السؤال اما ما دام

172
01:05:27.200 --> 01:05:46.800
في الفم ولم يصل الى الحلق فهذا كما لو وضعه في يده او على خده او ما اشبه ذلك لا يؤثر والدليل على ان الدليل على ان الفم والانف في حكم الظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب

173
01:05:46.800 --> 01:06:08.750
فالمضمضة والاستنشاق جعلهما من الوضوء من الوجه. جعل الانف والفم من الوجه. يلزم المضمضة او الاستنشاق نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المسافة بين الرياظ والخرج. هل يجوز فيها قصر الصلاة والافطار

174
01:06:09.050 --> 01:06:33.750
هذا يرجع الى ما بين البلدين خارج البنيان يعني ما كان بين نهاية مباني الرياض وبداية مباني الخرج. اذا كان مسافة ثمانين كيلو فانه يكون القصر. اما اذا كان ما بين البنائين لا يستوعب ثمانين كيلو

175
01:06:33.750 --> 01:07:00.800
اقل هذا لم يبقى مسافة قصر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من سافر من اجل ان يفطر او يجامع امرأته ما حكم ذلك؟ يحرم عليه؟ يحرم عليه التحيل ويسافر من اجل الافطار او من اجل ان يجامع امرأته يحرم عليه ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك وظيفة تقوم

176
01:07:00.800 --> 01:07:18.950
بتدريب الموظفين على الكلاب لكشف المتفجرات والمخدرات. هناك ايه؟ يقول هو هناك وظيفة تقوم بتدريب الموظفين على الكلاب لكشف المتفجرات والمخدرات. سؤاله هل العامل بهذا العمل يدخل في حكم من

177
01:07:18.950 --> 01:07:41.700
ثنى كلبا الحديث لا هذا للحاجة والظرورة لا بأس بذلك. هذا مثل كلب الصيد وكلب اه الماشية وكلب الزرع اللي يحرس الزرع. هذا اشد من الحراسة هذا لحراسة الامن. فلا مانع من ذلك ولا مانع من التدرب على ذلك. لانه في مصلحة المسلمين. نعم

178
01:07:41.700 --> 01:08:01.700
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل لمن عطش بعد قتال في رمضان وهو صائم؟ ها؟ يقول هل لمن عطش بعد قتال في رمضان وهو صائم هل يجوز له الشرب؟ واذا شرب فهل عليه قضاء؟ اذا كان الاكل والشرب يقويه على الجهاد

179
01:08:01.700 --> 01:08:21.700
في سبيل الله فلا بأس افتى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله افتى المسلمين في غزو التتار بان يفطروا لاجل الجهاد لانهم لو لم يفطروا ما قووا على الجهاد نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من نوى صيام التطوع من الليل؟ نعم. من

180
01:08:21.700 --> 01:08:41.700
وصيام التطوع من الليل وفي الصباح افطر ناسيا ثم تذكر فهل صيامه صحيح؟ نعم اذا كان ناويا للصيام واكل او شرب ناسيا فانه لا يضر صيامه صحيح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم بلع

181
01:08:41.700 --> 01:09:00.900
نخامة في الصلاة حيث لا يقدر على اخراجها الا بوظعها في طرف ثوبه او شماغه وهو يصلي لا تؤثر على الصلاة هي لا تؤثر على الصلاة لكن من باب النظافة من باب النظافة آآ اخراج الاذى يجعل معه من دينه

182
01:09:00.900 --> 01:09:20.900
يجعل معه منديل ويضعها في واذا كان في بر ما هو في المسجد فيتفل عن عن او تحت قدمه وهو يصلي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل استنى ولم يعلم انها من المفطرات جهلا بالحكم

183
01:09:20.900 --> 01:09:33.740
ثم اكمل صومه فهل يعيد ذلك اليوم او يسقط بالجهل لا ما يسقط يجب عليه القضاء. لانه ابطل صومه متعمدا للاستمناء ابطل صومه