ثم قال فصل وواجب التيمم التسمية التسمية ولو كانت تيمم عن نجاسة في على البدن وتسقط سهوا كايش؟ الوضوء وفروضه خمسة الاول مسح الوجه بما فيه من الشعر ايش الظاهر بما فيه من الشعر الظاهر فقط حتى لو كان كثيفا فانه ليس له ان لا يجب عليه ان التراب له يعني لو كان الشعر خفيفا لا يجب عليه ان يدخل التراب. الخفيف هو الذي يصف البشرة. لا يجب عليه ان يدخل التراب الى داخل بخلاف الوضوء الوضوء يجب عليه اذا كان الشعر خفيفا ان يدخل الماء الى البشرة. مسح الوجه ويكره ادخال التراب في الفم والانف الثاني قال مسح اليدين الى الكوعين. والكوع هو طرف الزند الذي يلي ابهام اليد او الذي يلي اصل ابهام اليد الذي هو هذا. هذا الابهام هذا الابهام. هذا اصل الابهام هذا اصل البهايم هذا هو الكوع. هذا هو الكوع. والذي يقابله ما هو؟ هم اه الكرسي وهذا الرسخ هذا ضعف القدم اذا الكوع هو طرف الزند الذي يلي اصل الابهام من العظم مسح اليدين الى الكوعين مسح اليدين الى الكعيب فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه الثالث قال الترتيب في الطهارة الصغرى الترتيب في الطهارة الصغرى. ما المراد بالترتيب هنا ان يمسح وجهه قبل يديه اذا اراد ان يتيمم عن الطهارة الصغرى فانه يمسح وجهه قبل يديه. لو اراد ان يتيمم عن الطهارة الكبرى ام لا يشترط الترتيب لان الاغتسال ايضا لا يشترط فيه الترتيب. طيب لو اراد ان يتيمم للطهارة التي على النجاسة التي عبدني ايضا لا يشترط الترتيب. الترتيب فقط في الطهارة الصغرى. قال فيلزم من جرحه ببعض اعضاء وضوءه؟ اذا توضأ ان يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا وهذا تكلمنا عنه سابقا او كان جرح او الذي يريد ان يتيمم عنه في يده فانه لا يتيمم له قبل الوضوء ولا وانما يتيمم له في مكانه لو كان ايش؟ صحيحا يجب عليه الترتيب قال رحمه الله الرابع عندكم الرابع الان؟ الرابع الموالاة الموالاة المقصود بها بالا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف لو كان مغسولا كما قال الشيخ منصور في الروض في الا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف لو كان مغسولا قال رحمه الله فيلزمه غسل الصحيح عند كل تيمم يلزمه غسل الصحيح. المراد بالغسل هنا هو الوضوء المراد بالغسل هنا الوضوء والموالاة يعني اه شرط مشروط صحة اه التيمم لكنها شرط في الطهارة ايش؟ اذا اراد يتيمم للحدث الاصغر اما اذا اراد ان يتيمم بالحدث الاكبر هل تشترط المولاة يصح ان يمسح وجهه الان وبعد ساعة يمسح ها يديه يمسح ظاهر يديه فيلزمه غسل الصحيح عند كل شيء. لو فاتت الموالاة لو فاتت الموالاة فانه يعني يلزمه غسل الصحي. والمراد بهذه طبعا هذي بعض العلماء ذكر انها ليست تفريعا على الموالاة اللبدي قال ليست يعني ليس مناسب ان يقول فيلزمه وهي مسألة جديدة مسألة جديدة المراد يعني لها تصويرات كثيرة وكلام طويل جدا. اه المراد انه اذا اه الانسان توظأ وتيمم لجرح في بدنه او كسر فانه اذا خرج الوقت حينئذ يبطل ايش التيمم ثم يبطل الوضوء فيهزمه اعادة الوضوء وايش واتهمه يلزمه اعادة الوضوء والتيمم لفوات الموالاة. لكن لو كان متيمما عن اه كسر في رجله في اخر الوقت يتوضأ ثم تيمم رجله في اخر الوقت تيمم ثم خرج الوقت يلزمه ماذا الان ها هل يزوم اعادة الوضوء ها لا يلزمه اعادة ايش الوضوء فقط يلزمه اعادة التيمم لان التيمم يبطل بخروج الوقت. اما الوضوء لا يبطل لان الموالاة موجودة. لم تفوت. لان الموالاة لم تفت وهي مسألة من المسائل الصعبة. المهم هذه هناك تصوير كثير لها وكلام طويل. لا نريد ان نتوسع فيها. الخامس تعيين نية لما يتيمم له من حدث او نجاسة. التيمم يشترط فيه حتى ينويه. ينوي ما يتيمم له وما تيمم ها آآ منه ينوي ما يتيمم له وما يتيمم منه ما يتيمم له مثل ايش صلاة الظهر مثلا يتيمم ناويا ان يصلي صلاة الظهر. من ايش؟ من الحدث مثلا الاصغر. لا بد ان ينوي الامرين. لابد ان ينوي ايش؟ الامرين. ينوي ما يتيمم له وهو الفعل الذي يعني يريد ان يباشره بالتيمم وما يتيمم عنه وهو اما الحدث الاصغر او الاكبر او النجاسة التي على ايش؟ البدن. هذا هو المذهب وصفة التعيين كما قال الشارح نقلة عن الشيخ منصور في الكشاف يقول ان ينوي استباحة صلاة الظهر مثلا من الجنابة ان كان جنبا هذا مثال آآ التيمم او تعيين النية قال فلا تكفي نية احدهما عن الاخر. يعني لا يكفي لو نوى النجاسة على البدن فقط لا يرتفع بها الحدث الاصغر ولا الاكبر. طيب لو نوى الحدث الاكبر لا يرتفع به الحان الاصغر. لو ناوي الحد الاصغر لا يرتفع به لكن لو نواهما لو نوى بتيمم واحد النجسة على البدن والحد الاصغر والاكبر فانه يجزئ وذكروا ما لقى وان نواهما يعني نوى الحدثين بتيممه الواحد اجزأ حتى لو نواهما ونوى ايضا معهما النجاسة التي على البدن بفعل واحد فانه يجزئ وهذا مثال على التداخل في العبادات. ثم قالوا مبطلات مبطلاته يعني مفسدات التيمم. خمسة. قال ما ابطل الوضوء المراد بها نواقض الوضوء. اذا تيمم وحصل واحد من نواقض الوضوء المتقدمة فانه يبطل تيممه. وهذا اذا كان تيممه عن ايش الاصغر. واما اذا كان تيممه على الحد الاكبر فانه يبطل بما يوجب الحدث الاكبر وهو موجبات ايش الاغتسال الستة المتقدمة. اذا كان هنا المؤلف عنده خلل في العبارة وقصور الاولى ان يقول ما ابطل ما تيمم عنه ما ابطل ما تيمم عنه ما تيمم عنه ويشمل الحدث الاصغر والحدث يعني مبطلات الحدث الاصغر وموجبات الاغتسال كما قال اللبدي قال الثاني ووجود الماء اذا وجد الماء فانه اه يبطل تيممه مباشرة فاذا وجد الماء فليمسه الصعيد طيب وضوء المسلم المؤمن وان لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجد الماء فليمسه بشرته الثالث قال وخروج الوقت وخروج الوقت اذا خرج الوقت المراد به الوقت الذي تيمم فيه اذا خرج الوقت الذي تيمم فيه فان تيممه يبطل فان تيممه يبطل لو توضأ لو تيمم بعد طلوع الشمس مثلا بعد طلوع الشمس لكي يقرأ القرآن هو وقت نهي وقت ايش فاذا ارتفعت الشمس قيد او قيد رمح هل يبطت تيمهلة يبطل لان الوقت خرج لان الوقت ايش قرأت ويستثنى من هذه المسألة مسألتان المسألة الاولى يعني مسألتان يخرج فيهما الوقت ولا يبطل تهمه. المسألة الاولى لو نوى الجمع في وقت الثانية تيمم في وقت الاولى ناوي للجمعة في وقت الثانية فانه اذا خرج وقت الاولى لا يبطل تيممه لماذا لان الوقتين صار كالوقت الواحد صار كالوقت الواحد. كذلك الصورة الثانية الصورة الثانية اذا خرج الوقت وهو متيمم وهو يصلي صلاة الجمعة وخرج الوقت وهو فيها فلا يبطل تيممه ما دام فيها ويتمها لانها لا تقضى لانها لا تقضى بخلاف صلاة العيد بخلاف صلاة العيد فانها تبطل. لو خرج الوقت وهو فيها. اذا الجمعة لو خرج الوقت وهو فيها فان تيممه لا يبطل الرابع من من المبطلات زوال المبيح له زوال المبيح للتيمم. اذا كان المبيح مثلا للتيمم هو الضرر على بدنه لانه مريض ثم شفي ثم شفي ما حكم التيمم حينئذ يبطل تيمم لانه محتاج لهذا الماء للشرب ثم وجد الماء ما الحكومة يبدو لانه مبيح له مبطين انه المبيح للتيمم هو احتياجه فزال الاحتياج صار غير محتاج وصار مع كثير مثلا فان تيممه يبطل هذا المراد بزوال المبيح له. الخامس قال وخلع ما مسح عليه خلع ما مسح عليه اذا خلع ما مسح عليه فان تيممه يبطل والمراد بصورة مسألة ان يتوضأ ان يتوضأ ثم يلبس ايش الخفين مثلا ثم يحدث ثم يتوضأ ويمسح عليهما ثم بعد ذلك يفقد ايش الماء ثم يتيمم ثم يتيمم فاذا خلع خفيه حينئذ فان وضوءه وتيممه يبطل يبطل. والمؤلف هنا قال ما مسح عليه يعني يفهم منه انه اذا لم يمسح عليه وخلعه فان تيممه ها لا يبطل لا يبطل يعني لو توضأ ثم لبس الخفين ثم آآ احدث ثم ايش احداث ثم تيمم احدث فلم يجد الماء ثم تيمم اذا تيمم لن يمسح عليهما لن لن يمسح عليهم ثم خلع خفيه هل يبطل التيمم ها لا يبطل لانه لم يمسح عليهما. هذا ما ذهب اليه المؤلف والمذهب طبعا هو المؤلف هنا خالف المذهب وانا اقول انه لا يوجد رواية لم اجد رواية توافق ما ذهب اليه المؤلف هنا في الانصاف لكن ذكر صاحب مطار من المطالب اه لان المؤلف اه مشى على هذه المسألة في ايضا في غاية المنتهى. فصاحب المطالب الذي شرح المنتهى غاية المنتهى يقول انه مشى على رواية في الكافي للموفق. والمذهب سواء مسح عليه او لم يمسح عليه وخلعه فان تيممه يبطل السادس الذي لم يذكره مؤلف اذا انقضت مدة المسح اذا انقضت مدة المسح تيمموا عليه شيء ممسوح فانقضت المدة فانه يبطل التيمم. يبطل التيمم قال وان وجد الماء وهو في الصلاة بطلة ولو في صلاة الجمعة او في الطواف فان صلاته تبطل اذا وجد الماء بخلاف لو خرج الماء الوقت وهو في صلاة الجمعة فان صلاته لا تبطل ما دام فيها. اما الماء اذا وجده ولو في صلاة الجمعة او في الطواف فان تيممه يبطل كما قال الشيخ عثمان النجدي. قال والله اذا انقضت لم تجد لم تجب الاعادة يعني لو صلى وهو في الوقت ثم وجد الماء فانه لا يجب عليه ان يعيد الصلاة قال وصفته ان ينوي ما هي النية المعتبرة هنا مم ماذا ينوي ما يتيمم له وهو مثلا فعل الصلاة وما يتيمم آآ عنه او منها وهو الحدث الاصغر والاكبر ان ينوي فقط. يعني لا يجوز ان ينوي رفي الحدث. لان حدثه لا يرتفع بخلاف الوضوء ثم يسمي يقول بسم الله ويضرب التراب بيديه مفرجتي الاصابع ضربة واحدة ضربة واحدة وهذا الذي ورد في السنة في حديث عمار انما يكفيك ان تقود يديك هكذا ظرب بيديه الارظ ضربة واحدة ثم مسح بهما ظهر كفيه ووجهه قال المؤلف رحمه الله والاحوط اثنتان والاحوط اثنتان وهذا يعني مشى عليه مؤلف هنا وفي الغاية والمذهب لم ينص على هذا الاحتياط لا في الاقناع ولا في المنتهى فالمذهب عندنا انه يضرب التراب بيديه مفرجتي الاصابع ضربة واحدة فقط ولا يسن له الاحتياط ولا يكون الاولى له الاحتياط والاحوط يقول اثنتان يعني ضربتان ضرب الوجه وضربة لليدين بل بعد نزع خاتم و نحوه بعد نزع خاتم ونحو الخاتم يقول ابن عوض جاء الحلقة في يده. قال فيسمح وجهه بباطن اصابعه يمسح وجهه بباطن ايش؟ الاصابع فقط يعني هكذا بعض الاصابع بدون ايش؟ الراحة قال وكفيه براحتيه المراد بها ظاهر كفيه كما قال الشيخ منصور ظاهر كفيه هكذا يعني هكذا هكذا براحتين والراحة هي بطن اليد كما قال الشيخ ابن قاسم الراحة هي بطن اليد وهل يخلل اصابعه ولا يخلل هل يخلل اصابعه ها ايش؟ زاد مستقنع يقول يخلد ولا ما درسهم في الروم ها يخلى ولا يخلى زين مستقنع طيب يخلف كيفك تخالفون الزاد وانتم تدرسون الزاد المستقنع قالوا يخل اصابعه هل يسن ان يخلل المتيمم اصابعه والشيخ ابن عثيمين يقول يجب ايش طيب الموضوع موضوع التنظيف ايش احسنت اذا لا يجب عليه مفرجتين اصابع طيب دخل رياضة او المذهب انه لا يسن له ولا يجب عليه ان يخلل اصابعه وان كان صاحب الزاد ماشي على ذلك الشيخ ابن عثيمين غريب يرى الوجوب هذا شيء غريب جدا ما رأينا احد في هذا الوجوب من يصف لنا التيمم النساء من يروا سواء وصفت وانا او نيرة من يصف كيف يتيمم الانسان نعم يا شيخ تراب كيف يمسح وجهه تدعون انهم تمسحون كيف تمسح وجهك طيب الشكوى والمؤلف بباطن اصابعه هذا يمسح وجهه بباطن اصابع لا يمس بالراحتين وجهه. بس بالاصابع فقط هكذا ثم راحتين يبدأ من اول اصابعه يمسح ايش؟ الى ان يصل الرصد والثاني الى الرسم الثاني بعض العلماء يقول الشافعية الى المرفق. طبعا اول مذهب عندنا اصح وهو الذي ورد في بس وايضا الذي يمسح هو ظاهر الكفين كما قال الشيخ منصور يعني ليس داخل كفين وانما الظاهر فوق بارك الله فيك. براحة اليد يعني بطن اليد. قالوا يسن لمن يرجو وجود الماء يسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم. يسن لا يجب عليه لمن كان يرجو وجود الماء في الوقت يسن له ان يؤخر التيمم الى اخر وقت المختار فيما له وقتان فيما له وقتان. ما هي الصلوات التي لها وقتان في المذهب صلاة العصر وصلاة العشاء والشيخ ابن عثيمين يرى انها صلاة العصر فقط واما العشاء فيخرج بمنتصف الليل على رأيه رحمه الله ويسن لمن يرجو وجود الماء. وتأخير تأخير التيمم الى اخر الوقت المختار لو لم يؤخر طيب وتيمم في اول الوقت وهو يرجو وجود الماء هل يصح تيممه ها؟ يصح يصح لكن الاولى والسنة انه يؤخر لعله يجد الماء وهذه لها ثلاث حالات لا نريد ان نتوسع في خمس حالات في خمس حالات يسن ان يؤخر في ثلاث حالات لا يسن ان يؤخر في حالتين وترجعون لها في الشروق قال وله ان يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل ما شاء من الفرظ والنفل لكن لا لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض لم يستبح الفرض والعبادات عندنا يعني على درجات اعلى ما يتيمم له فرض ايش العين فنذر صلاة ففرض كفاية فنافلة فطواف نفل تمس مصحف فقراءة فلبث بمسجد. يعني اذا نوى الاعلى تيمم الاعلى استباح به مثله وما دونه. لكن لا يستبيح ما هو اعلى منه هذه القاعدة في ما يتيمم له